Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الوديعة

الوديعة مسألة 548 ـ إذا أودع الإنسان ماله عند أحد وقال له: إنَّه أمانة عنده، وقبل المستودع، أو أفهمه من دون لفظ أنَّه أودعه ماله، وأخذه الآخر بقصد الحفظ، وجب العمل بأحكام الوديعة التي سيأتي ذكرها.

مسأله 549 ـ إذا قبل أحد أمانة من طفل أو مجنون وجب عليه أنْ يؤدِّيها إلى صاحبها، وإذا كانت ملكاً للطفل أو المجنون وجب أنْ يؤدِّيها إلى وليهما، وإذا تلفت وجب عليه دفع عوضها. ولكن إذا أخذ المال من الطفل لكي لا يتلف، فإنْ لم يقصر في حفظه وتلف، فلا ضمان عليه.

مسألة 550 ـ من لا يستطيع حفظ الأمانة لم يجز له قبولها. أما إذا كان المالك أعجز منه عن حفظها، ولم يكن من يحفظها بنحو أفضل، لم يكن هناك مانع من قبولها.

مسألة 551 ـ إذا لم يقصر المستودع في حفظ الأمانة ولم يتعدَّ، أي لم يفرط فيها، وتلفت صدفة فلا ضمان عليه. وأمّا إذا وضعها باختياره في مكان لا يؤمن من اطلاع متجاوز وأخذه لها وتلفت وجب عليه دفع عوضها، إلاّ إذا لم يكن عنده محل أكثر أمناً، ولم يستطع أداءها إلى صاحبها أو إيداعها عند شخص يحفظها بشكل أفضل منه، فعند ذاك لا ضمان عليه.

مسألة 552 ـ إذا مات المستودع أو جنَّ وجب على وارثه أو وليه الإسراع ـ قدر المستطاع ـ إلى إخبار صاحب الوديعة أو إرجاعها إليه.

س 553 ـ إذا أمّن وليّ المحجور أو قيّم أمواله لدى شخص ثم أصبح الولي أو القيم مديناً فجاء إلى الأمين يطلب منه أموال المحجور ليفكَّ بها دينه، بل وحتى ليخون في الأمانة، وقد اتَّضح ذلك للأمين بشكل لا يقبل الشك، فهل يمكنه ـ والحال هذه ـ الامتناع من إعادة الأموال إلى هذا الولي أو القيم أو تحويلها إلى حاكم الشرع؟

ج ـ لا يجوز له إعادتها إليه، لأنَّ القيم أو الولي يخرج عن الولاية والقيمومة المطلقة في حال التيقُّن من خيانته أو تصرفه ، خلافاً للمصلحة من قبيل أداء دينه، ولا بدَّ من وضع الأمانة لدى حاكم الشرع ليرى أمره فيها. 27 محرم 1415

س 554 ـ أهدى رجل ذهباً إلى زوجته، فاستعملته الزوجة مدَّة شهرين، ثم وضعته كأمانة لدى اُمها لتسترده منها عند الحاجة. وبعد شهرين آخرين توفّيت الزوجة صاحبة الذهب فقامت الأُم وأعطته إلى أحد أولادها لينفقه في قضاء حوائجه. واليوم بعد مضي خمسة عشر عاماً، يريد هذا الابن تسديد قيمة هذا الذهب إلى أصحابه، فهل يحسب ذلك بقيمته يوم أنفقه أو بقيمته يوم أدائه؟

ج ـ يحسبه بقيمته حالياً في يوم أدائه. 26 جمادى الأولى 1417

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org