Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 14. ازاله عين نجاست از اجسام صيقلي از مطهرات است، مگر در مواردي كه شارع طريق خاصي براي طهارت آن قرار داده باشد، مثل خاك مال كردن ظرفي كه سگ ليسيده يا از آن ظرف، آب يا چيز روان ديگر خورده است

14. ازاله عين نجاست از اجسام صيقلي از مطهرات است، مگر در مواردي كه شارع طريق خاصي براي طهارت آن قرار داده باشد، مثل خاك مال كردن ظرفي كه سگ ليسيده يا از آن ظرف، آب يا چيز روان ديگر خورده است

وفاقاً لسيد المرتضى[1] والکاشاني،[2] حيث حکما بکفاية زوال عين النجاسة عن أجسام المصقولة في طهارتها.

إنّ مقتضـى الصناعة الفقهيّة والقواعد والأدلّة کفاية ‌الإزالة؛ وذلك لوجوه: أحدها: إلغاء الخصوصيّة العرفيّة من موارد النصّ والفتوى على الاكتفاء بالإزالة فيها إلى غيرها من الجوامد المماثلة لتلك الموارد؛ مناسبة للحكم والموضوع، وأخذاً بالقدر الجامع منها، لما في كثرتها الدلالة على عدم الخصوصيّة فيها، وأنّ الاعتبار بالجامع من طهارة باطن النعل والقدم بالمشي على الأرض، ومن طهارة الأرض مع الرطوبة بجفافها بالشمس، ومن طهارة بدن الحيوان بزوال النجاسة عنه.

ثانيها: ما[3] دلّ على أنّ الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً، أو أنّ الله جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً، فإنّها تدلّ على الكفاية أيضاً؛ لأنّ الطهور أعمّ من الطهارة الحدثية والخبثية، وبما أنّ الطهارة في العرف عبارة عن نقائها عن القذارات، والأرض كالماء مؤثّرة في إزالتها وإرجاعها إلى حالتها الأصلية وزوال العلّة، فالطهارة حاصلة به. وبالجملة، هذه الطائفة تدلّ على عدم اختصاص الطهور بالماء، وفيها شهادة على ما عند العقلاء في ماهيّة الطهارة والقذارة.

ثالثها: ما دلّ على مطهّرية غير الماء لبعض النجاسات، كصحيحة زرارة.[4]

رابعها: الأخبار المتفرّ قة الظاهرة في عدم السراية، کصحيحتى حکم بن حکيم و أبي اُسامة[5].[6]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. نقله عنه فى مختلف الشيعـة، ج1، ص332، مسألـة 249.

[2]. مفاتيح الشرائع، ج1، ص77.

[3]. وسائل الشيعـة، ج3، ص350، أبواب التيمم، باب 7، ح 1 ـ 4؛ و ج 3، ص 385،
باب 23، ح 1.

[4]. وسائل الشيعـة، ج3، ص385، أبواب النجاسات، باب 32، ح 7.

[5]. وسائل الشيعـة، ج3، ص401، أبواب النجاسات، باب 6، ح1؛ و ج 3، ص445 ، باب 27، ح 3.

[6]. راجع: التعليقـة علي تحرير الوسيلـة، ج 1، ص 125ـ 130.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org