Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: واجبات الوقوف بعرفات وأحكامها

واجبات الوقوف بعرفات وأحكامها المقصد الأوّل: في واجباته، يجب فيه النيّة(1)، والكون بها مستوعباً

ـ(421)ـ
--------------------------------------------------
(1) إجماعاً[1] ظاهراً؛ لكونه جزء عبادة.
--------------------------------------------------
[1]. السرائر 1: 621، التذكرة 8: 170، كشف اللثام 6: 67.
ـ(422)ـ
--------------------------------------------------
له من الزوال على الأحوط(1) إلى المغرب(2)

(1) بل المشهور المدّعي عليه الإجماع[1]، وعن ظاهر جماعة من القدماء[2]: العدم. ومال إليه جماعة من المتأخّرين[3] ؛ لظهور جملة من النصوص فيه[4]، حيث تضمّنت أنّ الوقوف في الموقف أو في عرفات بعد صلاة الظهرين في نمرة. وقد أطال في الجواهر[5] في تقريب المشهور، لكنّه بعد غير ظاهر.

(2) بلا خلاف ظاهر، بل إجماعي كما قيل[6]، ويقتضيه جملة من النصوص[7].

--------------------------------------------------
[1]. جواهر الكلام 19: 15، ونسبه في المدارك إلى الأصحاب. المدارك 7: 393.
[2]. المقنعة: 409، المبسوط 1: 366، السرائر 1: 587.
[3]. الذخيرة: 652، الحدائق 16: 377، المستند 12: 215.
[4]. الكافي 4: 245، الحديث 4، التهذيب 5: 454، الحديث 1588، وسائل الشيعة 11: 213، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 2، الحديث 4.
[5]. الجواهر 19: 19.
[6]. المدارك 7: 394، كشف اللثام 6: 69، الجواهر 19: 17.
[7]. الكافي 4: 466، الحديث 1، التهذيب 5: 186، الحديث 619، وسائل الشيعة 13: 556، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 22، الحديث 1.

ـ(423)ـ

--------------------------------------------------
الشرعيّ(1)(2)، من دون فرق بين أنحاء الكون ولو كان راكباً على
(1) وهو العرفي الحاصل باستتار القرص ولو مع عدم ذهاب الحمرة المشرقية. وما في دليل الناسك من الاستدلال على اعتبار الذهاب في الشرعي منه بموثّق[1] يونس.
ففيه: مضافاً إلى احتمال كون السؤال عن زمان أفضليّة الإفاضة لا وجوبها، أنّه على تسليم ظهوره في السؤال عن الوجوب والدّلالة على اعتبار الذهاب معارض مع ما في صحيح معاوية بن عمّار من التصريح بجواز الإفاضة بعد غروب الشمس، ففي أحدهما عن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «إنّ مالمشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله (صلّى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله) وأفاض بعد غروب الشمس[2] »، وفي ثانيهما، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس[3]». ومن المعلوم في طريق الجمع بين المعارضين كذلك حمل الظاهر على النصّ. (صانعي)
(2) ففي موثّق يونس: «متى الإفاضة من عرفات؟ قال (عليه السلام): إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشار بيده

--------------------------------------------------
[1]. التهذيب 5: 186، الحديث 618، وسائل الشيعة 13: 557، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 22، الحديث 2.
[2]. الكافي 4: 467، التهذيب 5: 186، وسائل الشيعة 13: 556، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 22، الحديث 1.
[3]. التهذيب 5: 187، وسائل الشيعة 14: 5، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 1، الحديث 1.

ـ(424)ـ
--------------------------------------------------
إلى المشرق وإلى مطلع الشمس»[1].
الأصحّ(1). نعم، لو نام، أوجنّ أو غشي عليه، أو كان سكراناً في تمام الوقت(2) بطل(3) وقوفه، والواجب هو الوقوف في نفس ذلك المكان المعروف، فلا يجزي(4) الوقوف في نمرة أو غيرها من حدودها، فضلاً عمّا إذا وقف في خارج

(1) المدّعي عليه الإجماع[2] ؛ لإطلاق نصوص[3] الكون والإتيان الشاملين لذلك، ويظهر منهم التسالم على أنّه (صلّى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله) وقف راكباً، وفي خبر محمّد بن عيسى: «أنّ الصادق (عليه السلام) وقف على بغلة»[4]. وعليه، فما عن كشف اللثام[5] من الاستشكال فيه لعدم صدق الوقوف عليه لغةً ولا عرفاً ضعيف، ضرورة كون المراد به الكون.

(2) ولم يقصد الوقوف قبل النوم. (صانعي)

(3) لفوات النيّة المعتبرة فيه، وقد نصّ في الدروس[6] وغيرها[7] على البطلان.

(4) إجماعاً بقسميه[8]، كما في الجواهر[9]، ويشهد له النصوص[10]، ففي خبر سماعة: «واتّق الأراك،

--------------------------------------------------
[1]. التهذيب 5: 186، الحديث 618، وسائل الشيعة 13: 557، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 22، الحديث 2.
[2]. الخلاف 2: 337، الجواهر 19: 17.
[3]. وسائل الشيعة 13: 534، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 11.
[4]. قرب الإسناد: 22، وسائل الشيعة 13: 536، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 12، الحديث 1.
[5]. كشف اللثام 6: 74.
[6]. الدروس 1: 420.
[7]. القواعد 1: 436.
[8]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 518، المنتهي 2: 722، المدارك 7: 395.
[9]. الجواهر 19: 18.
[10]. وسائل الشيعة 13: 531، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحج، الباب 10.

ـ(425)ـ
--------------------------------------------------
ونمرة، وهي بطن عرنة، وثوبه، وذي المجاز، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه»[1]، ونحوه غيره[2].
الحدود، والظاهر أنّ نفس الجبل من الموقف(1)، وإن كره(2) الوقوف فيه(3)، بل الأحوط تركه(4)، والركن منه(5) هو مسمّاه. والزائد عليه.

(1) ففي صحيح معاوية: «وخلف الجبل موقف»[3]، وفي مصحّح إسحاق: «الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟ فقال (عليه السلام): على الأرض»[4]، ونحوهما غيرهما[5].

(2) كما نصّ عليه غير واحد[6]، وقد يستفاد ممّا تضمّن تخصيص الوقوف بحال الضرورة[7].

(3) فثوابه أقلّ من الوقوف في غيره وإن كان مجزياً. نعم، الضرورة وازدحام الناس رافع للكراهة. (صانعي)
--------------------------------------------------
[1]. الفقيه 2: 281، الحديث 1377 التهذيب 5: 180، الحديث 604،، وسائل الشيعة 13: 532، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 10، الحديث 6.
[2]. الفقيه 2: 281، الحديث 1378، التهذيب 5: 181، الحديث 606 و605، وسائل الشيعة 13: 532، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 10، الحديث 3 و7.
[3]. الكافي 4: 461، الحديث 3، التهذيب 5: 179، الحديث 100، وسائل الشيعة 13: 531، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 10، الحديث 1.
[4]. التهذيب 5: 180، الحديث 603، وسائل الشيعة 13: 532، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 10، الحديث 5.
[5]. الفقيه 2: 280، الحديث 1375، وسائل الشيعة 13: 533، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 10، الحديث 9 و10.
[6]. الشرائع 1: 230، القواعد 1: 435.
[7]. التهذيب 5: 180، الحديث 604، وسائل الشيعة 13: 535، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 11، الحديث 4.

ـ(426)ـ
--------------------------------------------------
(4) لما عن القاضي[1] من المنع عنه إلاّ في الضرورة، ونسب إلى الحلّي أيضاً[2].

(5) إجماعاً محقّقاً[3]، وتشهد له النصوص الآتية[4].

واجب غير ركني، فلو تركه عمداً إلى أن خرج وقته الاختياري بطل‏حجّه(1)، ولا يجديه(2) إدراكه الاضطراري ولا إدراك المشعر مطلقاً. ولو كان ناسياً تداركه(3)

(1) إجماعاً بقسميه[5]، كما في الجواهر[6]، ويشهد له ما في الصحيح وغيره من قول النبيّ (صلّى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله): «أصحاب الأراك لا حجّ لهم»[7]، ونحوه غيره[8]، ولا ينافيه كونه سنّة، كما في مرسل ابن فضّال[9] ؛ لإمكان حمله على بعض المحامل[10].
--------------------------------------------------
[1]. المهذّب 1: 251.
[2]. السرائر 1: 587.
[3]. التذكرة 8: 186، ويفهم من المنتهي الإجماع أيضاً حيث قال: ولو أفاض قبل الغروب عمداً فقد فعل حراماً وجبره بدم، وصحّ حجّه.
[4]. ص 426.
[5]. التذكرة 8: 184، المنتهي 2: 719، الدروس 1: 421، المدارك 7: 399، كشف اللثام 6: 75، المستند 12: 224.
[6]. الجواهر 19: 32.
[7]. الكافي 4: 463، الحديث 3، التهذيب 5: 287، الحديث 976، الاستبصار 2: 302، الحديث 1079، وسائل الشيعة 13: 551، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب19، الحديث 10.
[8]. الكافي 4: 463، الحديث 2، التهذيب 5: 287، الحديث 975، الاستبصار 2: 302، الحديث 1078، وسائل الشيعة 13: 551، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب19، الحديث 11.
[9]. التهذيب 5: 287، الحديث 977، الاستبصار 2: 302، الحديث 1080، الفقيه 2: 206، الحديث 937، وسائل الشيعة 13: 552، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 19، الحديث 14.
[10]. في الاستبصار: إنّ المعني في هذا الخبر أنّ فرضه عُرِف من جهة السنّة دون النصّ من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنّة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنّه سنّة، وقد بيّنا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر؛ لأنّ فرضه علم بظاهر القرآن، الاستبصار 2: 302 في ذيل الحديث 1080.

ـ(427)ـ
--------------------------------------------------
(2) كما صرّح به غير واحد[1] ؛ للإطلاق المتقدّم. وكذا الحال في إدراك المشعر.

(3) عملاً بدليل وجوبه.
مع بقاء وقته الاختياري، وإلاّ فالاضطراري(1)، واجتزأ بالمشعر(2)، وصحّ حجّه، ويلحق الجاهل المقصّر في تعلّم الأحكام بالعامد(3). ولو لم يستوعب الكون فيها عمداً، فإن كان من أوّل الوقت

(1) إجماعاً[2]، ويشهد له النصوص الواردة[3] في من لم يتمكّن من إدراك الاختياري، بناء على إلغاء خصوصيّة موردها عرفاً، فيكون موضوعها مطلق العذر، بل لعلّ فيها ما هو مطلق شامل لكلّ عذر[4]. ويستفاد من هذه النصوص الاجتزاء بإدراك اختياري المشعر واضطراري عرفة، كما يستفاد منها الاجتزاء بالأوّل.
--------------------------------------------------
[1]. الشرائع 1: 221، القواعد 1: 435.
[2]. المدارك 7: 401، الجواهر 19: 23، المستند 12: 225.
[3]. وسائل الشيعة 14: 35، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22.
[4]. التهذيب 5: 289، الحديث 981، الاستبصار 2: 301، الحديث 1076، وسائل الشيعة 14: 36، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 2.

ـ(428)ـ
--------------------------------------------------
(2) إجماعاً، ويستفاد من النصوص السابقة[1] ؛ لما فيها من التعليل بأنّ الله تعالى أعذر لعبده، الشامل لعذر النسيان.

(3) للأصل، وإطلاق نصوص البطلان الشامل له[2]، وسيأتي ما له نفع في آخر المقصد، فانتظر. أثم(1) على ما هو الأحوط، وصحّ(2) حجّه، ولا شيء عليه(3)، وإن كان سهواً أو لعذر آخر فلا إثم(4) أيضاً. وإن أفاض قبل الغروب عمداً، فإن تاب ورجع قبل خروج الوقت فلا كفّارة(5) عليه(6)، وإلاّ كفّر

(1) لتركه للواجب عمداً، بناء على وجوبه من أوّل الزوال.

(2) إجماعاً[3].

(3) يعني الكفّارة إجماعاً؛ للأصل[4].

(4) للعذر.

--------------------------------------------------
[1]. التهذيب 5: 289، الحديث 981، الاستبصار 2: 301، الحديث 1076، وسائل الشيعة 14: 36، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 2.
[2]. الجواهر 19: 35.
[3]. الدروس 1: 419، المسالك 2: 275، المدارك 7: 400.
[4]. المستند 12: 225.

ـ(429)ـ
--------------------------------------------------
(5) كما عن المشهور[1] ؛ للأصل، وانصراف النصوص[2] المثبتة للكفّارة على من أفاض قبل الغروب إلى خصوص صورة الاستمرار على الإفاضة إلى الغروب. واختار جماعة ثبوتها[3] ؛ لمنع الانصراف، وهو كما ترى.

(6) ولكن يستحبّ على الأحوط التكفير ببدنة. (صانعي)

ببدنة(1)، وإن لم يقدر صام(2) ثمانية عشر يوماً بمكّة، أوفي الطريق، أو عند(3) أهله، والأحوط التوالي(4)(5)، ولو كان سهواً ولم يتذكّر في الوقت فلا شيء عليه(6)(7)، ولو

(1) كما هو المشهور[4]؛ للصحيح[5] وغيره[6]. وعن الصدوقين[7]: أنّها شاة، ودليله غير ظاهر، وإن حكي عن الشرائع[8] نسبته إلى رواية.

(2) بلا خلاف[9] ؛ لصحيح ضريس[10] وغيره[11].

(3) التخيير بين الثلاثة تضمّنه صحيح ضريس[12].
--------------------------------------------------
[1]. المهذّب 1: 250، النهاية ونكتها 1: 520، السرائر 1: 588، الجواهر 19: 29.
[2]. وسائل الشيعة 13: 558، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 23.
[3]. كشف اللثام 6: 70، المستند 12: 223.
[4]. المنتهي 2: 720، المدارك 7: 398، كشف اللثام 6: 68، مستند الشيعة 12: 222، الجواهر 19: 28.
[5]. الكافي 4: 467، الحديث 4، التهذيب 5: 186، الحديث 620، وسائل الشيعة 13: 558، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 23، الحديث 3.
[6]. التهذيب 5: 187، الحديث 621، وسائل الشيعة 13: 558، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 23، الحديث 1.
[7]. الفقيه 2: 541، ونقله عن والده في مختلف الشيعة 4: 245، المقنع: 86.
[8]. لعلّ المراد من الشرائع، الجامع للشرائع، لأنّا لم نجده في الشرائع، فراجع الجامع للشرائع: 207.
[9]. السرائر 1: 588، الشرائع 1: 230، المدارك 7: 398، كشف اللثام 6: 69، المستند 12: 222، الجواهر 19: 28.
[10]. الكافي 4: 467، الحديث 4، التهذيب 5: 186، الحديث 620، وسائل الشيعة 13: 558، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 23، الحديث 3.
[11]. التهذيب 5: 480، الحديث 1702، وسائل الشيعة 13: 558، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 23، الحديث 2.
[12]. الكافي 4: 467، الحديث 4، التهذيب 5: 186، الحديث 620، وسائل الشيعة 13: 558، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ، الباب 23، الحديث 3.

ـ(430)ـ

--------------------------------------------------
(4) وإن كان الأقوى عدم اعتباره. (صانعي)

(5) للقاعدة التي ذكرت في كتاب الصوم[1] من أنّ كلّ صوم يعتبر فيه التتابع، إلاّ موارد مخصوصة ليس المقام منها، لكنّها لا أصل لها.

(6) يعني الكفّارة، وإن كانت أحوط. (صانعي)

(7) إجماعاً، ويمكن الاستدلال عليه بخبر مسمع[2]، الوارد في الجاهل، بناء على عمومه للناسي.

تذكر قبل الغروب لزمه(1) العود، فإن لم يفعل أثم، ويلحقه حكم العامد(2) على الأحوط. ويلحق الجاهل(3) القاصر هنا أيضاً بالساهي، والمقصّر(4) بالعالم على الأحوط.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org