Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: وقت الاختياري والاضطراري للوقوف بعرفات

وقت الاختياري والاضطراري للوقوف بعرفات المقصد الثاني: في تحديد وقته. أمّا الاختياري، فقد عرفته، وأمّا الاضطراري الذي يجزي(5) الناسي(6) وكلّ معذور إدراكه: فهو بعد الاختياري إلى طلوع الفجر من

(1) عملاً بدليل الوجوب.

(2) يعني في لزوم البدنة، كما عن المسالك[3]، لكنّه يتوقّف على كون موضوعها الكون خارج عرفة عمداً قبل الغروب، لكنّه غير ظاهر من النصوص.

(3) كما تضمّنه مصحّح مسمع[4]، وإطلاقه شامل للقاصر والمقصّر، بل لعلّه في الثاني بقرينة المورد أظهر.
--------------------------------------------------
[1]. الجواهر 17: 67، المستمسك 8: 522.
[2]. التهذيب 5: 187، الحديث 621، وسائل الشيعة 13: 558، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 23، الحديث 1.
[3]. المسالك 2: 274.
[4]. التهذيب 5: 187، الحديث 621، وسائل الشيعة 13: 558، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 23، الحديث 1.

ـ(431)ـ

--------------------------------------------------
(4) في تعلّم الأحكام كما مرّ في المتن. (صانعي)

(5) إجماعاً[1]، ونصوصاً[2].

(6) للتعليل في بعض نصوص المسألة، الوارد في من قدم وقد فاتته عرفات بقوله (عليه السلام): «فإنّ الله تعالى أعذر لعبده وقد تمّ حجّه»[3].

يوم النحر، ولا يعتبر(1) الاستيعاب هنا كما في الاختياري، بل يكفي فيه المسمّي. ويقوم. (2) مقام الاختياري في وجوب إدراكه إذا أمكنه ذلك على وجه(3) لا يفوته الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، ويبطل(4) الحجّ حينئذٍ بتعمّد تركه. فلو خشي(5) أن يفوته الوقوف بالمشعر في الوقت المذكور بسببه

(1) بلا خلاف كما عن المنتهي[4]، أو إجماعاً كما عن التذكرة[5] ؛ للنصوص[6] المصرّحة بالاجتزاء به ولو قليلاً، فتأمّل.

(2) كما تضمّنته النصوص[7].

(3) كما قيّد به في النصوص[8].

--------------------------------------------------
[1]. التذكرة 8: 184، المنتهي 2: 721، المدارك 7: 402، وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. (الجواهر 19: 35).
[2]. الكافي 4: 467، الحديث 2، الفقيه 2: 284، الحديث 1396، وسائل الشيعة 14: 35، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 1، التهذيب 5: 289، الحديث 981، الاستبصار 2: 301، الحديث 1076، وسائل الشيعة 14: 36، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 2.
[3]. الكافي 4: 467، الحديث 2، التهذيب 5: 289، الحديث 981، وسائل الشيعة 14: 36، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 2.
[4]. المنتهي 2: 721.
[5]. التذكرة 8: 186.
[6]. وسائل الشيعة 14: 35، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22.
[7]. وسائل الشيعة 14: 35، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22.
[8]. نفس المصدر.

ـ(432)ـ

--------------------------------------------------
(4) لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، ويستفاد من الصحيح المشتمل على التعليل المتقدّم[1].

(5) كما في خبر إدريس[2]، وفي صحيح معاوية: «إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثمّ يدرك جمع قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجّه»[3]، والجمع العرفي يقتضي حمله على ما قبله، فيكون المدار على خوف الفوت.

اقتصر(1) على الوقوف بالمشعر وتمّ حجّه. وكذا لو فاته الوقوف بعرفة كلّياً ولم يتذكّر إلاّ بعد خروج وقته، لكنّه أدرك الوقوف بالمشعر في وقته، فإنّه يجز(2) ذلك، ويصحّ حجّه. ويلحق الجاهل(3) بالناسي هنا أيضاً على إشكال(4) في المقصّر كما تقدّم، والله العالم.

(1) إجماعاً محقّقاً[4]، ويستفاد من النصوص الصحيحة[5] وغيرها[6].

(2) إجماعاً[7]، كما صرّح به في النصوص، المشار إليها آنفاً التي منها صحيح معاوية المتقدّم[8].

--------------------------------------------------
[1]. التهذيب 5: 289، الحديث 981، الاستبصار 2: 301، الحديث 1076، وسائل الشيعة 14:36، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 2.
[2]. التهذيب 5: 289، الحديث 982، الاستبصار 2: 301، الحديث 1077، وسائل الشيعة 14: 36، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 3.
[3]. الكافي 4: 467، الحديث 2، الفقيه 2: 284، الحديث 1394، وسائل الشيعة 14: 35، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 1.
[4]. الخلاف 2: 342، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 518، الانتصار: 90.
[5]. كصحيحتي معاوية بن عمّار وحلبي، الكافي 4: 467، الحديث 2، الفقيه 2: 284، الحديث 1394، وسائل الشيعة 14: 36، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 1، والتهذيب 5: 289، الحديث 981، الاستبصار 2: 301، الحديث 1076، وسائل الشيعة، 14: 36، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 2.
[6]. التهذيب 5: 290، الحديث 983، الاستبصار 2: 303، الحديث 1081، وسائل الشيعة 14: 37، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 4.
[7]. الجواهر 19: 35.
[8]. الكافي 4: 467، الحديث 2، الفقيه 2: 284، الحديث 1394، وسائل الشيعة 14: 35، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 22، الحديث 1.

ـ(433)ـ
--------------------------------------------------
(3) لعموم[1] التعليل المتقدّم الشامل لكلّ عذر، ولو كان جهلاً[2].

(4) للإشكال في شمول التعليل المتقدّم له، وإن كان الأظهر، الشمول إذا كان التقصير في أصل تعلّم الأحكام الشرعيّة، كما مال إليه في الجواهر[3]، وإن كان لا يخلو من تأمّل، لأنّه إذا لم يكن معذوراً عند العقلاء لا يصدق أنّه تعالى أعذر لعبده.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org