Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة والنظر في أقسامها وأسبابها وما تحصل به، وتوابعها.

كتاب الطهارة والنظر في أقسامها وأسبابها وما تحصل به، وتوابعها. كتاب الطهارة

والنظر في أقسامها وأسبابها وما تحصل به، وتوابعها.

النظر الأوّل:

في أقسامها

وهي: وضوء وغسل وتيمّم. وكلّ منها واجب وندب.

فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين، ومسّ كتابة القرآن إن وجب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ربّ يسّر ووفّق وبه ثقتي

الحمدُ لله خالق الهداية والإرشاد، ومميّز الإنسان من بين المخلوقات بالكرامة والوداد، والصلاة والسلام على عبده المُنتجب الملقّب بأحمد والمسمّى بمحمّد، وعلى آله وأولاده، حمداً كثيراً ما دامت الأرض ساكنة، والسماء متحرّكة.

قوله: «فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين، ومسّ كتابة القرآن إن وجب(2)»: دليل الأوّل: الكتاب[1]، والسنّة[2] (3)، والإجماع.
ودليل الثاني الأخيران، وهما: الإجماع، والأخبار الصحيحة الصريحة
____________________________________________
(2) بنذر وشبهه، أو لإصلاح غلط لا يتمّ إلاّ به، فإنّ إصلاحه واجب على الكفاية، صوناً للمعجز، ولمّا كان الصلاة والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفاً، ولمّا لم يجب المسّ بالأصل جعل الوجوب فيه شرطاً.
(3) لا دلالة فيهما على الأزيد من الشرطيّة، وأنّ الوضوء ذي الغاية، والصلاة غاية، المذكورة في الطواف بخصوصها[3]، فلا يحتاج[4] إلى مثل قوله (عليه السلام): « الطواف بالبيت صلاة»[5] الذي هو غير صحيح ولا صريح (4). وكأنّ أجزاءها داخلة مثل المنسيّات، وكذا صلاة الاحتياط، وعدم دخول سجدتي السهو معلوم كسجود التلاوة.
وأمّا دليل وجوب الوضوء للمسّ الواجب بالنذر وشبهه فغير واضح ; لعدم نصّ صحيح صريح من الكتاب والسنّة والإجماع، وقال البعض بالكراهة [6].
____________________________________________
والشرطيّة الوضعيّة غير الوجوب التكليفي وإن كان غيريّاً شرعيّاً، وسيأتي التصريح منه (قدس سره)بذلك في البحث عن وجوب الوضوء للمسّ الواجب. وأخبار الطواف مثلهما أيضاً في عدم الدلالة على الأزيد من شرطيّة الطهارة للطواف الواجب، بل تكون أظهر فيها ; لعدم الأمر في تلك الأخبار من رأس، فراجعها.
وهذا بخلاف الوضوء ; للأمر به في كتاب الله وإن كان مفيداً للشرطيّة أيضاً ; لكونه المتفاهم من مثل ذلك الأمر عرفاً.
(4) ومثل ما في المتن في المقام، ما ذكره تلميذه (رحمه الله) في المدارك، ففيه: « واستدلّ عليه (أي على وجوب الوضوء للطواف الواجب) جماعة من المتأخّرين بقوله (عليه السلام): « الطواف بالبيت صلاة » وهو غير جيّد; لأنّ سنده قاصر، ومتنه مجمل »[7]. انتهى.
وفي مفتاح الكرامة: « ويدلّ عليه بعد ذلك (إشارة إلى ما تحصّله من أنّ الإجماع منقول في خمسة عشر موضعاً، وإلى أنّه بل الإجماع معلوم قطعاً) الأخبار الكثيرة، كصحيح محمّد، وليس كون الغاية واجباً فقط ضابطاً (5)، بل ثبوت الشرطيّة شرعاً بمعنى عدم
__________________________________________
وقوله (عليه السلام):« الطواف بالبيت صلاة » لمكان التشبيه البليغ، الذي هو كعموم المنزلة، والسند منجبر بعمل الأصحاب والأخبار المعتبرة، فبطل ما في المدارك من أنّ سنده قاصر ومتنه مجمل »[8].
ولا يخفى عليك، أنّ الأولى بل المتيقّن للجماعة[9] ـ بما في سند الحديث من القصور، وعدم كون العمل والاستناد إليه ثابتاً من الأصحاب حتّى يتمّ الانجبار; لاحتمال استنادهم إلى الأخبار الكثيرة الدالّة على شرطيّة الطهارة في الطواف الواجب ـ الاستدلال[10] بصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام)أنّه سُئِل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال: « نعم، إلاّ الطواف بالبيت، فإنّ فيه صلاة »[11].
ومثله صحيح جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) [12]، ففيه الدلالة; لمكان التعليل بالصلاة فيه على شرطيّة الوضوء في الطواف، بل ولعلّ ذلك الحديث مأخوذ أيضاً.
(5) المراد من قوله: « وليس كون الغاية واجباً فقط » إلى قوله: « فلابدّ من الدليل لذلك » مع ما فيه من نوع خلل وغلق في العبارة، ما أشرنا إليه من أنّ شرطيّة شيء للواجب شرعاً، بمعنى عدم جواز الشروع في المشروط بدونه، أو عدم صحّة المشروط شرعاً إلاّ بعد ذي الغاية، أي المقدّمة والشرط، لا دلالة فيها بكلا المعنيين على الوجوب التكليفي للشرط والمقدّمة و ذي الغاية، ولابدّ في الوجوب كذلك من دلالة الدليل عليه بخصوصه، وتلك الدلالة منتفية في الوضوء للمسّ الواجب ; لعدم نصّ على وجوبه كذلك من الكتاب والسنّة والإجماع، فلا يعلم الوجوب له، كما لا يعلم الوجوب لمسّ أسماء الله تعالى والأنبياء والأئمة وفاطمة (عليهم السلام).
ويستحبّ لمندوبَي الأوّلين، ودخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض ; والكون على الطهارة، والتجديد.
___________________________
جواز الشروع فيها بدونه أو عدم صحّة المشروط شرعاً إلاّ مع ذي الغاية، إلاّ أن يراد بالغاية ما لا يجوز فعله أو لا يصحّ شرعاً إلاّ بعد ذي الغاية، وحينئذ لايعلم وجوب ذي الغاية بمجرّد وجوب الغاية، بل مع العلم بأنّه غايته، فلابدّ من الدليل لذلك، فلا يعلم الوجوب لمسّ أسماء الله تعالى والأنبياء الأئمة وفاطمة (عليهم السلام) بطريق أولى، ولكنّ الاحتياط يقتضي العدم (6)، فلا يترك.
قوله: « ويستحبّ لمندوبَي الأوّلين... »: دليل استحبابـه للصلاة والطواف المندوبين كأنّه الإجماع والآيـة والأخبار[13] (7)، مع ضمّ عدم معقوليّة وجوب الموقوف عليه مع عدم وجوب الموقوف (8)، مع التصريح بنفي الوجوب
___________________________
(6) يعني: عدم المسّ بدون الوضوء للكتاب وأسماء الله تعالى وأسماء المذكورين بعدها.
(7) لمّا أنّه ليس في القرآن آية تدلّ على اشتراط الطواف بالوضوء حتّى في الواجب منه، فضلا عن مندوبه، ولذلك لم يستدلّ (رحمه الله) لوجوب الوضوء للطواف الواجب بالآية، بل خصّ الاستدلال له بالإجماع والسنّة، وقال: «دليل الثاني الأخيران» إلى آخره، فالظاهر كون استدلاله هنا بالثلاثة من حيث المجموع، لمجموع المدّعى من حيث المجموع، لا من حيث الجميع.
(8) أي:لا يعقل وجوب الموقوف عليه والمقدّمة، مع عدم وجوب الموقوف وذيّها، وكيف يعقل الجمع بين عدم وجوب الأصل وعدم لزوم إيجاده، وبين وجوب مقدّمته وما يتوقّف عليه وجوده، مع أنّ وجوب المقدمة ناش ومترشّح من وجوب ذيّها، رعايةً لتحقّقه.
___________________________
والشرطيّة في الطواف المندوب في الخبر (9)، فالوضوء للطواف المندوب شرط لكماله (10)، بخلاف الصلاة المندوبة والمسّ على ما مرّ في المتن[14]، فإنّه شرط لجواز فعلهما.
والظاهر أنّه مندوب للمسّ المندوب (11) أيضاً مثلهما، فلو قال: «لمندوبها»
___________________________
(9) وهو المرويّ في الفقيه عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال: « لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ ويصلّي، فإن طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضّأ وليصلّ، ومن طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف »[15]. والخبر لمكان حكم بن مسكين في السند، حسن كالصحيح.
ومثله الموثّق عنه أيضاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: « توضّأ وصلّ وإن كنت متعمّداً »[16].
ولا يبعد اتّحاد الخبرين ; لما فيهما من وحدة الراوي والمرويّ عنه والحكم والمضمون، والاختلاف بالزيادة والنقيصة يكون للتقطيع، كما أنّ الاختلاف في العبارة والألفاظ إنّما يكون للنقل بالمعنى من عبيد بن زرارة، أو من بعض النقلة عنه.
(10) ما في المتن مشابه لما في الذكرى، ففيه: « ويستحبّ لندبي (لمندوبي) الصلاة والطواف
بمعنى الشرطيّة في الصلاة، والكماليّة في الطواف، على الأصح، للخبر »[17].
(11) نفساً، وهو المحكيّ عن جماعة. ففي مفتاح الكرامة: « وقد ذهب جماعة إلى استحبابه لنفسه »[18].
أو عرضاً، كالمسّ لرفع القرآن من وجه أرض طاهرة، أو لمسح الغبار عنه لتعظيمه، أو لكونه منذوراً نيّة لا لفظاً، على استحباب الوفاء بالنذر قلباً، وانعقاده في المباح.
ثمّ إنّ من الممكن استحباب الوضوء بمثل مسّ القرآن وحمله ممّا ليس بمندوب ; لمناسبة الوضوء مع تعظيمه، ولعلّه هو المراد لما في النهاية من قوله: « ولحمل المصحف لمناسبة التعظيم »[21].
ولما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: « المصحف لا تمسّه على غير طهر، ولا جُنباً، ولا تمسّ خطّه ولا تعلّقه»[22]، فتأمّل ; لما في الخبر من المناقشة والإشكال بأنّه لا يدلّ على أزيد من الكراهة، وهي غير ملازمة مع استحباب ضدّه، كما لا يخفى.
وعلى ذلك فإنّ استحباب الوضوء غير متوقّف على استحباب المسّ، وغير منحصر به ; لاستحبابه بمناسبة التعظيم الحاصل في الوضوء للمسّ المباح كما عرفت.
___________________________
لكان أخصر وأعمّ وأولى.
واعلم أ نّي أظنّ أنّ الوضوء ـ مثلاً ـ يصحّ فعله بنيّة الوجوب لمثل الصلاة المندوبة ـ مع براءة ذمّته عمّا يشترط فيه الوضوء ـ إمّا بمعنى الشرطيّة، أو الوجوب الشرطي، أو مطلقاً ـ ما لم يقصد به معنىً لم يكن ـ مثل حصول الذمّ والعقاب بتركه لخصوصه من غير فعل ما يشترط فيه الوضوء; لظاهر الآية[19]، والأخبار[20]، وعدم نقل التفصيل في الآثار.
وإن قَصَد هذا المعنى فيمكن أن يقال: ليس بمعلوم التحقّق (12) فيمن شغل ذمّته بالمشروط الواجب أيضاً، كما قال في شرح العضدي [23]. وفي الصحّة أيضاً حال الخلو تأمّل.
ويمكن الصحّة مطلقاً ولَغويّة الوجوب، خصوصاً مع القول بعدم اعتبار الوجه، كما قال به المحقّق (13) في بعض تحقيقاته[24]، والشهيد في
_______________________________
(12) حيث إنّه قاصد للوجوب الذي لا تحقّق له في الشرع في مثل المورد من الشرط والمقدّمة، فإنّ العقاب والذمّ على الترك بخصوصه مختصّ بالواجب النفسي، لا الواجب الغيري الشرعيّ، فضلا عن المندوب، الواجب شرطاً ومقدّمةً، فمع عدم تحقّق الواجب بذلك المعنى في مثل المورد، تمشي القصد كذلك وحصوله غير معلوم، بل عدمه معلوم بالنسبة إلى الملتفت لعدم الذمّ والعقاب بترك الشرط والمقدّمة بخصوصه، حيث إنّ من مبادئ الإرادة الجزميّة والقصد إلى الفعل كذلك، إمكان المراد وتحقّقه في الواقع وفي ظرفه الثابت له، فلا يعقل الإرادة والقصد الجزمي بمثل حصول الذمّ على الترك في المورد بمثل العالم بعدم الذمّ على تركه ; لانتفاء بعض مبادئها.
(13) أي : بعدم اعتبار الوجه. ففي المعتبر: « وفي اشتراط نيّة الوجوب أو الندب تردّد، أشبهه عدم الاشتراط ; إذ القصد الاستباحة والتقرّب »[25].
ونسبته العدم إلى بعض تحقيقاته تكون ظاهراً لما في العبارة من الاستدلال والتعليل لعدم
الاشتراط بقوله: « إذ القصد.. » إلى آخره، لكنّ الأولى له نقله العدم عن المعتبر كما فعله غيره ; لتضمّنه ذكر محلّ قوله (رحمه الله) أوّلاً، ولما يرى من عدم المناسبة بين التعليل الواحد، وبين بعض التحقيقات، كما لا يخفى.
اللّهمّ إلاّ أن يكون نظره الشريف إلى ما في المعتبر والرسائل التسع معاً، المناسب مع ما للمقدّس (رحمه الله) من الإحاطة والدقّة الخاصّة به في المسائل والتعابير، فافهم واغتنم.
_________________________________________
الذكرى (14) مع قوله باعتبار الوجه[26]، وغيرهما ممّن لا يرى الوجه [27].
وكذا القول في الغسل وغيره; لما مرّ[28]، وللحرج هنا بالتكليف بالصبر حتّى يضيق الليل بمقدار فعله للصوم، ومنافاته للشريعة السهلة (15). وبهذا ردّ العلاّمة
_________________________________________
(14) لا يخفى عليك أنّ وقوع السقط في خبر الشهيد وما بعده من المعطوف عليه، غير بعيد، بل قريب جدّاً ; وذلك لأنّ حرف الواو في قوله: « والشهيد » ليس بحرف عطف حتّى لم يبق محلّ للخبر لما بعده، فضلا عن عدم الحاجة، بل هو للاستئناف الواقع على المبتدأ وهو « الشهيد » المحتاج إلى الخبر، حيث إنّ ما في الذكرى هو صحّة الوضوء المندوب مع قصد الوجوب، ففيه: « ولو كان خالياً عن الموجب ونوى الندب أو الاستباحة أو الرفع، صحّ. ولو نوى الوجوب بنى على ما قلناه ـ أي رفع الحدث به وصحّته ـ وأولى بالصحّة هنا ; لدخول المندوب تحت الواجب ; لاشتراكهما في ترجيح الفعل، ونيّة المنع من الترك مؤكّدة »[29].
وأمّا ما قال به المحقّق في بعض تحقيقاته هو عدم اعتبار قصد الوجه كما مرّ توضيحه، فليس بين الشهيد والمحقّق اشتراك في الحكم، وكلّ منهما يختصّ بما اعتقده وبما ذكره، فكيف يصحّ العطف ؟ فلابدّ من كون حرف الواو للاستئناف « والشهيد في الذكرى » مبتدأ وما بعده وهو « غيرهما ممّن لا يرى الوجه » معطوف عليه، والخبر الساقط الظاهر أنّه مثل جملة: « هم قائلون بالصحّة ».
(15) انظر إلى استدلاله (قدس سره) بالسهولة في الشريعة مستقلاّ، في عرض استدلاله بقاعدة الحرج، وزائداً عليها، وكن على ذكر من الاستدلال به في الفقه ، كما استدلّ به (رحمه الله) في مواضع متعدّدة كثيرة في الكتاب.
_________________________________________
في المختلف[30] التضييق في القضاء على السيّد المرتضى[31]، مع أنّ اعتقادي صحّة نيّة الوجوب بالمعنى المتعارف هنا من أوّل الليل إن وجب الغسل للصوم ; لأنّ المفهوم من الأخبار[32] ـ على تقدير صحّتها ودلالتها ـ هو وجوب الغسل ليلاً مطلقاً من غير قيد، وإن قلنا إنّ وجوبه لغيره، مع أنّ الظاهر خلافه[33] على ما أظنّ، كما هو مذهب المصنّف [34]، ولأنّ الظاهر تحقّق معنى الوجوب حينئذ، أي الثواب بفعله والعقاب بتركه في الجملة، فلو وجد قائل به فلا بأس.
ومثله القول بوجوب النيّة من أوّل الليل مع وجوب المقارنة في النيّة في غير الصوم، فالشبهة مشتركة مع الجواب، مع أنّ مصادفة النيّة أوّل الفجر غير مضرّ مع الإمساك في جزء ما قبله، بخلاف الغسل فإنّه لابدّ من حصوله قبله بقليل من باب المقدّمة على تقدير وجوبه للصوم ليلاً، فتأمّل في الفرق بينهما، والظاهر عدم الإشكال في الصحّة على تقدير عدم اعتبار الوجه، فتأمّل.
ودليل ندبيّته لدخول المساجد خبر: « فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي »[35]، أي جاء إلى المسجد، كما يُفهم من صدر الخبر المذكور في الكافي (16).
______________________________________
(16) ولعلّ الكافي مصحّف الفقيه من النسّاخ، فإنّا لم نعثر عليه في الكافي، والخبر منقول مسنداً في العلل[36] وثواب الأعمال[37] أيضاً، والسند فيهما إلى كليب الصيداوي صحيح، لكنّه
________________________________
ويدلّ عليه أيضاً في الجملة رواية زرارة (17)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: « إذا دخلتَ المسجد وأنتَ تُريد أن تجلس فلا تدخل إلاّ وأنتَ طاهر »[38]، فتأمّل فيه (18)،
__________________________________________

حسن غير ثقة، فراجع الوسائل [39].
(17) لعلّ زرارة مصحّف «عمّن رواه» من النسّاخ ; لقربهما في الكتابة، فتكون العبارة الصحيحة: « رواية عمّن رواه »، فإنّها الواقع في السند.
(18) الضمير راجع إلى الدليل، وأمره بالتأمّل فيه في محلّه ; لما في الخبر من احتمال كون المراد من التطهير في البيت: الطهارة الخبثيّة بالاستنجاء المطهّر والتخلّي ; لإشعار تقييد التطهّر بالبيت بذلك، لاسيّما في أزمنة صدور الخبر، لا الطهارة الوضوئيّة الحدثيّة ; لعدم المناسبة لها مع التقييد بالبيت، كما لا يخفى.
ويشهد على هذا الإشعار ما في المنتهى في أحكام الوضوء وتوابعه، ففيه: « مسألة: يجوز الطهارة في المسجد، لكن يكره من الغائط والبول، وهو مذهب علماء الإسلام.
وروى ابن يعقوب في كتابه[40] في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول »[41].
والمستفاد من فتوى علماء الإسلام بالكراهة، ودلالة الصحيحة عليها، أنّ محبوبيّة التطهّر في البيت في الخبر إنّما كانت لمكان عدم تحقّق التخلّي والوضوء من الغائط والبول في المسجد، فلا ارتباط للخبر باستحباب الوضوء لدخول المسجد بما هو دخول المسجد، كما لا يخفى.
ولما في المرسلة أنّ غاية الأمر فيها على تسليم دلالتها على استحباب الوضوء، فلا دلالة فيها على أزيد من استحبابه للجلوس في المسجد، وأ نّى فيها الدلالة على استحبابه للدخول، مع مباينته مفهوماً ومصداقاً للجلوس، بل وبذلك يظهر عدم دلالته على استحبابه للدخول في الجملة أيضاً.
___________________________________
وكأنّه يرتفع بالشهرة (19)، ويمكن كونه إجماعيّاً.
ولعلّ في قراءة القرآن أيضاً الخبر وما رأيته[42]، أو الإجماع، وأيضاً يؤول في الأكثر إلى المسّ والقلب، ولأنّ العقل يجد حسنه، وللتعظيم (20)، كما قال في المنتهى في حمل المصحف [43].
___________________________________
(19) الشهرة الجابرة إنّما تكون جابرة للضعف في السند، لا في الدلالة، كما لا يخفى ; لعدم حجّية فهم المشهور من المجتهدين على غيرهم من المجتهدين، فإنّ فهم كلّ مجتهد حجّة لنفسه، لا لغيره; قضاءاً لحقيقة الاجتهاد.
(20) حاصل ما ذكره في مقام الاستدلال لاستحباب الوضوء للقراءة وجوه أربعة:
أحدها: الخبر أو الإجماع.
ثانيها: أوْل القراءة في الأكثر إلى المسّ والقلب ممّا يستحبّ له الوضوء.
ثالثها: وجدان العقل حسنه.
رابعها: التعظيم.
وفي الجواهر، الاستدلال عليه مضافاً إلى التعظيم بالرواية، ففيه: « وعلى الثامن: أي تلاوة القرآن مع التعظيم، ما روي عن الخصال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): « لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر ـ طهور ـ حتّى يتطهّر »[44]، وما عن قرب الإسناد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول فأقوم وأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف وأقرأ ـ فأقرأ ـ فيه ؟ قال: « لا، حتّى تتوضّأ للصلاة »[45] والظاهر أنّ مراده مثل الوضوء للصلاة. وفي كشف اللثام: (لقول الصادق (عليه السلام) فيما وجدته مرسلاً عنه: «لقارىء القرآن بكلّ حرف يقرأ في الصلاة قائماً مائة حسنة، وقاعداً خمسون حسنة، ومتطهّراً في غير الصلاة خمس وعشرون، وغير متطهّر عشر حسنات»[46]، وأرسل نحوه عن أميرالمؤمنين (عليه السلام))[47]» [48]انتهى .
والاستدلال بتلك الأخبار لا يخلو من المناقشة، ففي ما عن الخصال بأنّه لا يدلّ على أزيد من النهي عن القراءة بدون الطهارة، وأنّها مكروهة، وأنّ الكراهة مرتفعة بالطهارة. وأمّا على استحباب الوضوء والطهارة للقراءة، فلا دلالة فيه على ذلك، حيث إنّ استحباب الوضوء أمر آخر مستقلّ عن تلك الكراهة، ومن ارتفاعها بالطهارة والوضوء المشروع، فأنّى فيه الدلالة على استحباب الوضوء للقراءة والتلاوة.
وما في قرب الإسناد عن محمّد بن الفضيل، أنّ مدلول الخبر الوضوء للصلاة، لا الوضوء للقراءة المورد للبحث.
وما ذكره الجواهر في تقريب الاستدلال به من كون المراد المماثلة لوضوء الصلاة، ففيه: الفرق واضح بين قوله: « حتّى تتوضّأ كوضوء الصلاة » ممّا يدلّ على المماثلة والتشبيه، لمكان حرف الكاف، وبين قوله: « حتّى تتوضّأ للصلاة » ممّا يدلّ على الغاية، والغرض لمكان حرف اللاّم.
وما في الخبر الثاني، وما يدلّ على المقصود في المقام هو الأوّل الذي ليس في الخبر منه أثر.
وفيما نقله عن كشف اللثام، فيظهر النظر والمناقشة فيه ممّا بيّناه في حديث الخصال، فإنّهما يرتضعان من ثدي واحد في هذه الجهة كما لا يخفى.
وهذه الروايات الثلاث كلّها على ما ذكره الجواهر وعليه الوسائل، منقولة في غير الكتبر الأربعة، من الخصال، وقرب الإسناد، وعدّة الداعي، وذلك ينبغي أن يكون عذر المتن في عدم رؤيته الخبر، مع ما عليه من الإحاطة بالكتاب والسنّة، فإنّ المتعارف للفقهاء قبل الجوامع الأخيرة وهي ـ البحار والوسائل والوافي ـ المراجعة إلى المجامع الأوليّة، وهي الكتب الأربعة المعتمدة: الكافي والفقيه والاستبصار والتهذيب، بل الظاهر عدم وجود غير واحد من كتب الأخبار غير الأربعة عندهم، حتّى يراجعوها إن شاؤوا، والماتن منهم ظاهراً، كما يظهر من المراجعة إلى ما ذكره في الصوم في ذيل عبارته، فيكون هذا أيضاً عذراً له.
_________________________________
وفي كلّ ما ذُكر أيضاً الأخبار موجودة، إلاّ الكون والقراءة، فكأنّ دليله الخبر، وما أعلم (21)، ويمكن أخذه من قوله (عليه السلام): « المؤمن معقّب ما دام متطهّراً »[49]،
____________________________________
(21) وفي المدارك بعد ذكره الموارد التي يستحبّ لها الوضوء، وأنهائها إلى ثلاثين، ولم يشذّ ظاهراً منه شيء من الموارد المذكورة في الإرشاد، والقواعد [50]، والذكرى[51] وغيرها من الكتب الفقهيّة المبيّنة لها، قال ما هذا لفظه: « وقد ورد بجميع ذلك روايات إلاّ أنّ في كثير منها قصوراً من حيث السند »[52]. انتهى.
فعلى ما في المدارك الخبر في القراءة والكون أيضاً موجود كالبقيّة ; لكونهما من تلك الموارد الثلاثين المعدودة فيه.
نعم، للمدارك مع ما له من الدقّة، خلط في المقام ; لعدّه (رحمه الله) الاُمور التي ليس الوضوء مستحبّاً لها وفيما قبلها لأجلها، بل كان الوضوء مستحبّاً بعدها ; لحصول الطهارة عن تلك الاُمور التي تكون شبيهة بالنواقض، وإن لم تكن نواقض مثل المذي والقيء والرعاف، وغيرها من موارد استحباب الوضوء، وهو كما ترى، فإنّ استحباب الوضوء بعد ما فيه مماثلة للنواقض، مباين لاستحبابه قبل أمر فيه مسألة التعظيم والاحترام، فافهم واغتنم.
_______________________________
فتأمّل (22)، أو الإجماع، وتحسين العقل، وأنّه عبادة غير مؤقّتة فيستحبّ فعله دائماً، فتأمّل (23).
والمراد باستحباب الوضوء للكون الاتّصاف برفع الحدث، فالخبر لا قصور فيه ; لأنّ معناه: يستحبّ الوضوء، أي إيجاد هذه الأفعال لحصول الأثر الخاصّ الذي رتّب عليه الشارع، فدلّ على أنّه لا يحتاج استحبابه إلى غرض آخر، فإنّ هذا الأثر غرض صحيح يستحقّ الفعل لأجله، فلا يحتاج إلى غاية اُخرى.
وهذا يدلّ على حصول رفع الحدث بالوضوء المندوب مطلقاً ولو كان للنوم، وليس فيه شكّ عند التأمّل، إلاّ ما عُلم عدمه، مثل وضوء الحائض ونوم الجنب وجماع المحتلم، وإن كان لحصول كمال ما يتوقّف كماله عليه، وهو ظاهر، سواء نوى رفع الحدث أو استباحة هذه الاُمور ; إذ المقصود حصول إباحته على
__________________________________________
(22) فإنّ المحتمل، بل الظاهر منه، أن يكون المراد أنّ مجرّد البقاء على الوضوء كاف في ثواب التعقيب، فالمستفاد منه استحباب البقاء عليه، تداركاً لثواب التعقيب، فلا دلالة فيه على استحباب الوضوء للكون على الطهارة حتّى في حال التعقيب، فضلا عن استحبابه له على الإطلاق، ولا يخفى عليك أنّ في تمسّكه (قدس سره) بالمرسلة المنقولة عن الصادق (عليه السلام)في نوادر الصلاة من الفقيه دون أبواب الوضوء منه، شهادة ودلالة على كثرة إحاطته (قدس سره) بالأخبار والآثار.
(23) كيف يستدلّ بالأخير من الوجوه، مع أنّ عباديّة الوضوء فضلا عن كونه عبادة غير مؤقتة، متوقّفة على استحبابه ; لعدم كونه عبادة ذاتيّة كالخضوع والخشوع لله تعالى، بل هو عبادة عرضيّة ناشئة من الأمر العبادي إليه، فعباديّته وكشف عباديّته إنّما تكون بالأمر العبادي إليه من الشارع، فكيف يحرز ويكشف استحبابه المطلق بعباديّته المطلقة، وهل هذا إلاّ دور في الإثبات؟!
_________________________________
الوجه الذي يتوقّف حصوله على الوضوء، وهو ظاهر، ولا ينبغي النزاع، فيصحّ به جميع العبادة الواجبة الموقوفة صحّتها عليه من غير شكّ.
بل يمكن أن يقال: لو قصد عدم حصول الرفع وقصد مجرّد دخول المساجد مثلاً لم يصحّ وضوؤه، ولا يترتّب عليه أثره الذي قصد، وهو ظاهر ; لأنّه إنّما يصحّ مع الرفع ; إذ لا يتحقّق بدونه الكمال المطلوب به ولم يحصل لقصد عدمه، إلاّ أن يقال: إنّه يحصل لقصد دخول المسجد ولم يعتبر ما ينافيه، وهو بعيد.
وفي بعض الأخبار إشارة إلى ما ذكرتُ من عدم الاحتياج إلى وضوء آخر، مثل خبر « فطوبى »[53]، الدالّ على استحبابه لدخول المسجد، فإنّه ظاهر في جواز الصلاة به في المسجد ولو كانت للتحيّة. وبالجملة الأمر واضح.
واعلم أنّ الأخبار المعتبرة تدلّ على ذكر الحائض[54]، فلا ينبغي لها الترك،
وكذا على التجديد مطلقاً (24)، فلا ينبغي التخصيص فيه (25)،
___________________________________
(24) مثل ما في الخبر من قول الصادق (عليه السلام): « الوضوء على الوضوء نور على نور »[55].
وقوله (عليه السلام) أيضاً: «مَن جدّد وضوءه لغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار»[56].
ومن قوله (عليه السلام): « قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا »[57].
(25) بكونه مشروطاً للصلاة، كما عن التذكرة والمنتهى[58]، أو بكونه مشروطاً لها في من لا يحتمل صدور الحدث منه دون غيره، فالاستحباب بالنسبة إليه مطلق دون سابقه، فإنّه مشروط بكونه للصلاة كما عن بعضهم [63]، أو بوقوع الفصل الزماني بينه وبين سابقه، كما عن بعض المتأخّرين [64]، أو بعدم كونه أكثر من مرّة لصلاة واحدة، كما استظهره في الذكرى، ففيه: « الثاني: هل يستحبّ تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرّة ؟ الظاهر: لا ; للأصل من عدم الشرعيّة، ولأدائه إلى الكثرة المفرطة. وربّما فهم عدم تجديده لذلك من كلام ابن بابويه.[65] وتوقّف في المختلف[66] ; لعدم النصّ إثباتاً ونفياً »[67].
___________________________________
والغسل يجب لِما وجب له الوضوء،
__________________________________
والتردّد (26) في بعض أفراده، بل ولا في كونه رافعاً، فإنّي أظنّ عدم التخصيص والرفع به ; لما يظهر من الأخبار[59] على فهمي، اللّهمّ لا تؤآخذني بفهمي.
قوله: « والغسل يجب... » : دليل وجوب الغسل لما وجب له الوضوء من الصلاة والطواف كأنّه الآية[60]، والأخبار[61]، والإجماع.
وأمّا المسّ الواجب فليست الآية[62] صريحة فيه وإن كانت دلالتها عليه أولى من
_____________________________________
(26) في من لم يصلّ بالأوّل، وفي تجديده للطواف كما في الذكرى، ففيه: « الأوّل: هل يستحبّ تجديده لمن لم يصلّ بالأوّل ؟ يمكن ذلك ; للعموم. والعدم ; لعدم نقل مثله. وقطع في التذكرة[68] بالأوّل »[69].
____________________________________
ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا،
___________________________________
دلالتها على وجوبه على المُحدث ; إذ قد يقال: إنّه قد يُراد بالمطهّرين غير المُحدثين بالحدث الأكبر.
وليس خبر صحيح ولا حسن صريح هاهنا فيه، بل ظاهر أيضاً، والإجماع المدّعى هاهنا في الشرح[70] والمنتهى[71] غير ثابت، مع نقل الكراهة عن الشيخ[72] وغيره[73] في الذكرى[74]. ولكنّ الاحتياط يقتضي الاجتناب، فلايترك بوجه. ولعلّ نقل إجماع المسلمين وظاهر الآية كاف عندهم فيه مع إمكان تأويل الكراهة بالتحريم، كما فعله في الذكرى[75]، فتأمّل.
وأمّا دليل وجوبه لدخول المساجد على التفصيل (27) هو الأخبار[76]، والإجماع أيضاً.
ودليل الوجوب لقراءة العزائم كأنّه الإجماع، والخبر[77] وإن لم يكن صحيحاً ولاصريحاً.
______________________________
(27) يعنى : التفصيل في وجوبه للدخول في المسجدين مطلقاً، ولو بنحو العبور، وللدخول مكثاً لا عبوراً في بقيّة المساجد.
____________________________
ولصوم الجنب والمستحاضة مع غمس القطنة.
____________________________
والإجماع على وجوبه للصائم على التفصيل (28) غير ثابت، وخلاف ابن بابويه[78] مضرّ، والأخبار الصحيحة تدلّ على عدم شيء عليه[79]، وعلى تركه (صلى الله عليه وآله)ذلك بعد الجنابة متعمّداً حتّى طلع الفجر.[80] والحمل على الفجر الأوّل أو التقيّة من غير موجب بعيد، والأخبار الموجبة للقضاء ليست صريحة في وجوب الغسل قبل ذلك، مع أنّ أكثرها ليست صريحة في وجوبه بمجرّد التأخير حتّى يصبح عمداً، بل في الأكثر إشارة إلى النوم ثانياً، فالحمل على الاستحباب ـ كما هو مقتضى الأصل والشريعة السهلة ـ غير بعيد حتّى يظهر دليل الوجوب.
فقول الشارح بعد قوله: « ولصوم الجنب »:
إذا بقي من الليل مقدار فعله ; للأخبار، والإجماع. وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه. [81]

غير واضح. وكذا قوله:
ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر.[82]
وعلى التقديرين فالاحتياط لا يترك ; لأنّ الأمر صعب.
____________________________________
(28) أي : التفصيل الذي نقله عن الشارح فيما سيجيء بقوله : « فقول الشارح بعد قوله : ولصوم الجنب... ».
____________________________________
وأبعد من الوجوب مع القضاء، إيجاب الكفّارة كما هو المشهور، وأبعد منه إلحاق الحائض والنفساء في ذلك إلى الجنب مع عدم دليل مخرج عن الأصل.
والخبر غير صحيح، رواه في التهذيب في باب الحيض والنفاس، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: « إن طهرت بليل من حيضتها، ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم »[83].
وقصور السند معلوم، وليست الدلالة إلاّ على القضاء لا على كون الحائض والنفساء مثل الجنب التارك غسله عمداً في فساد صومها ووجوب الكفّارة، وتقييد المصنّف بصوم الجنب يدلّ على عدم الإلحاق.
وأمّا حكم المستحاضة فسيجيء [84].
وأمّا ماسّ الميّت فالظاهر عدم إلحاقه في هذه الأحكام كلّها ; لعدم الدليل. نعم، يمكن إلحاقه به في الصلاة والطواف ; للإجماع ونحوه إن كان، فتأمّل.
وبالجملة، وجوب الغسل على الحائض والنفساء للصلاة والطواف ومسّ القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم غير بعيد ; لنقل الإجماع في المنتهى[85]، مع تأويل القول بالكراهة في الجنابة للمسّ بالتحريم في الذكرى[86]، ولبعض الأخبار [87]،
وعدم ظهور الخلاف كالجنب مع التأ مّل وعدم ظهوره في المسّ.
وأمّا الصوم فقد مرّ ما يدلّ على قضاء الحائض[88]، فتأمّل، فيزيد الغسل على الوضوء بأمرين، ولو ثبت للصوم فيكون ثلاثة لا أربعة، كما قاله الشهيد الثاني [89].
وأمّا إيجابه على الماسّ فليس بظاهر إلاّ لما وجب له الوضوء فقط، وكأنّه للإجماع، وللأصل، وعدم الدليل.
وأمّا وجوب الغسل على المستحاضة التي عليها الغسل، فوجوبه عليها لما يجب له الوضوء فغير بعيد، وتحريم المسّ غير ظاهر.
وأمّا دخول المساجد فظاهر الخبر جوازه[90]، وكذا الظاهر جواز القراءة مطلقاً.
وأمّا الصوم فقد ادّعى الشهيد الثاني فيه الإجماع والأخبار[91]، وما رأيتُ إلاّ صحيحة دالّة على وجوب قضاء الصوم على المستحاضة التي تركت ما يجب عليها من الأغسال[92]، لكن تدلّ على عدم قضائها الصلاة أيضاً، ومع ذلك لا تدلّ على المطلوب، ويمكن كون سبب القضاء ترك غسل الحيض أو جميع الأغسال.
وعلى تقدير الوجوب الظاهر من كلام بعض الأصحاب[93] أنّه يكفيها الغسل قبل الفجر لصلاة الصبح أيضاً، بل تصوم به وتصلّي نوافل الليل. وهذا أيضاً يدلّ على عدم الإيجاب مضيّقاً، وعدم الالتفات إلى قصد الوجوب على تقدير شغل الذمّة
___________________________________
ويستحبّ للجمعة، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومَي العيدين، وليلة نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث والغدير والمباهلة وعرفة ; وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبيّ والأئمة (عليهم السلام)،
________________________________
وعدمه مع عدمه كما أظنّ ، وقد سبق الإيماء[94]، ويوجد مثله في كلامهم[95]والأخبار[96] ، إلاّ أن يقال: قد اُهمل للعلم به من موضع آخر، فتأمّل في بُعده من الأخبار.
قوله: « ويستحبّ للجمعة...»: استحباب غسل يوم الجمعة غير بعيد وإن كان دليل وجوبه لا يخلو من قوّة، لكنّ الجمع بين قول أبي الحسن (عليه السلام) حين سُئل عن الغسل يوم الجمعة والأضحى والفطر في الصحيح: « سنّة وليس بفريضة »[97]، الدالّ من حيث التأكيد، وأصلِ معنى السنّة، وضمّ غسل الأضحى والفطر، مع دعوى الإجماع على استحبابه، على أنّ المراد نفي الوجوب مطلقاً.
وكذا قول أبي عبدالله (عليه السلام) في صحيحة اُخرى: « سنّة في السفر والحضر، إلاّ أن يخاف المسافر على نفسه القُرّ[98] »[99]. وفي الاستثناء إشارة إلى نفي الوجوب، وهو ظاهر فيه.
وبين قول الرضا (عليه السلام) في الحسن ـ ; لإبراهيم ـ: « واجب على كلّ ذكر أو اُنثى، حرّ أو عبد »[100]، وهذه صحيحة في باب « عمل يوم الجمعة »[101]، دليلُ الاستحباب.[102]والشهرة [103]، والأصل، والشريعة السهلة، وكذا عدم العلم بوضع الوجوب شرعاً، وأنّ الإمام (عليه السلام) أراد ما اصطلح عليه الفقهاء والاُصوليّون أيضاً يقتضيه، ولكنّ الاحتياط لا يُترك ; لوجود لفظ «واجب » في خبر صحيح كما سمعت[104]، واحتمالِ إرادة المعنى الأعمّ من السنّة أيضاً، ونفي الوجوب الثابت بالقرآن بقوله: « ليس بفريضة »[105]، مع قول البعض به.[106]
ويمكن الاكتفاء بنيّة القربة، والوجوب بالمعنى المراد في الرواية، والترديد والتعدّد. ولعلّ الأوّل أظهر، والآخر أحوط.
وأمّا وقته: فقال الأصحاب: «إنّه من الفجر الثاني إلى الزوال» [107]. وليس في النهار لمن فاته أوّل النهار [108].
وفي خبر آخر: « يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت »[109].
وظاهر هذا هو الأداء كلّ النهار مع وجود إطلاق القضاء على الأداء أيضاً، وليس بمعلوم إرادة اصطلاح الفقهاء، فلو وجد القائل بالأداء في جميع النهار فالقول به غير بعيد. والقول بالسكوت عن الأداء والقضاء فيه، غير بعيد.
والظاهر دخول ليلة السبت أيضاً كما قاله الأصحاب [110].
وخبر آخر يدلّ على تقديمه يوم الخميس لمن لم يلق غداً الماء [111].
وكذا خبر آخر، ولكن ليس بصريح في عدم الماء، بل ظاهره ذلك حيث قال: كنّا بالبادية [112].
وكون الغسل عند الزوال أولى، وكأنّه للقرب إلى الصلاة.
وأمّا دليل باقي الأغسال فالروايات[113]، وإن لم تكن كلّها صحيحة، ولكن المسألة من المندوبات، وقول الأصحاب مؤ يّد، وفي بعضها ادّعي الإجماع، مثل غسل الغدير[114]، ويومَي العيدين[115]، وأوّل ليلة شهر رمضان [116].
ولكن ما رأيتُ روايةً في نصف شهر رمضان بخصوصه[117]، ونصف رجب[118]، ورؤية المصلوب[119]، ولا في غسل الزيارة أنّه مخصوص بزيارته (صلى الله عليه وآله) فقط، والأنبياء أو الأئمّة (عليهم السلام)، أو أيّ زيارة مستحبّة. والأصحاب حصروه بالمعصوم (عليه السلام)[120]. ولفظ « غسل الزيارة »[121]، وكذا « يوم الزيارة» [122] الواقعين في الخبر يدلاّن على التعميم.
وأيضاً في بعض هذه الأغسال قول بالوجوب[123]، وهو ضعيف الدليل، إلاّ غسل الإحرام، وسيجيء تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى [124].
_________________________________________
وقضاء الكسوف للتارك عمداً مع استيعاب الاحتراق، والمولود ; وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، وللتوبة،
_________________________________________

واعلم أنّه أيضاً ظاهر خبر واحد: « إذا احترق القرص كلّه اغتسل »[125]، فليس فيه قيد بالقضاء.
وفي خبر آخر: « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل»[126].
فظاهر الأوّل هو الاستحباب مطلقاً مع الاستيعاب، والثاني الغسل مع القضاء مطلقاً مع الاستيقاظ ليلاً، وعدمه مع عدمه. فالظاهر أنّهم حملوا الثاني على الاستيعاب[127] ; للأوّل، والأوّلَ على القضاء ; للثاني. والطريق ليس بواضح، ولعلّه لعدم الغسل مع الأداء وعدم القضاء عندهم على الظاهر إلاّ مع الاستيعاب. وتُرك هذا التفصيل بالاستيقاظ ليلاً أو نهاراً; لعدم القائل به عندهم. وأيضاً عمّموا القرصين[128] ; للأوّل، وإن لم يكن في الثاني إلاّ القمر.
وبالجملة، قول الأصحاب على ما رأيت، ما رأيت له دليلاً بخصوصه، والقول بالخبر الأوّل ممكن ; لصحّته على الظاهر لو وجد الرفيق وإن كان ظاهره الوجوب إلاّ أنّه عبّر عن الاستحباب في أكثر الأغسال بمثله مع عدم القائل على الظاهر ; إذ المنقول القول بالوجوب في القضاء[129]، فالقول به مشكل، وأشكل منه القول
________________________________________
وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكّة والكعبة والمدينة ومسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله).
________________________________________
بالوجوب. فالاستحباب[130] على ما هو مقتضى الدليل غير بعيد ; لكونها من المندوبات، فينبغي العمل بالخبرين سيّما الأوّل ; لصحّته.
واعلم أيضاً أنّ الرواية التي رأيتها ما دلّت على استحباب الغسل لصلاة الاستخارة والحاجة على الطريق المنقول في كتب الأدعية.
وأيضاً يُفهم من صحيحة محمّد بن مسلم ـ على الظاهر ـ المشتملة على سبعة عشر غسلاً، الغسل لحرم المدينة أيضاً حيث قال فيها: « وإذا دخلتَ الحرمين »[131]، أي: الغسل لدخولهما ; إذ الظاهر أنّهما حرم مكّة والمدينة. وما ذكره الأصحاب[132] على ما في ظنّي الآن، كأنّهم حملوها على المدينة، وليس بلازم كما في مكّة، فإنّ لدخوله لها غسلاً غير غسل دخول حرمه.
وأيضاً الظاهر أنّ هذه الأغسال متى وجد في ذلك اليوم الذي يطلب سببه تكفي، بل لا يضرّ الحدث; لقوله في هذه الصحيحة: «ويوم تُحرِم، ويوم الزيارة»[133]،وغير ذلك.
نعم، في نقض غسل الإحرام بالنوم كما يفهم من الخبر[134] إشارة إلى نقض الأغسال بالحدث، وسيجيء إن شاء الله تعالى.
وأيضاً الظاهر من الخبر أنّ غسل التوبة إنّما هو في التوبة من الكبائر، حيث قال سامع الغناء والعود من النساء: فإنّي استغفر الله، فقال الصادق (عليه السلام): « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك، فإنّك كنتَ مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوء حالك لو متّ على ولا تتداخل.
____________________________________
ذلك، استغفر الله وسله التوبة »[135].
والظاهر منه أنّه كان مرتكباً للكبيرة، فكأنّ سماعها كبيرة مطلقاً. أو باعتبار إصراره وكثرة فعله ذلك، كما دلّ عليه أوّل الخبر.
وبالجملة، الغسل عبادة شرعيّة تحتاج إلى دليل شرعيّ، ولو استنبط منه الغسل لكلّ كبيرة ـ كما يظهر مع عدم الخلاف ـ فغير بعيد.
وأمّا للصغيرة التي قيل: لا تحتاج إلى التوبة[136] ـ ووجوب التوبة منها غير ظاهر، وإلاّ لم يبق فرق بينهما وتؤول بترك الاستغفار عمداً إلى الكبيرة وتضرّ بالعدالة ـ فبعيد. وأبعد منه الغسل استحباباً بعد توبته ; لاحتمال صدور ذنب مّا. ويُفهم من الخبر استحباب الصلاة (29) أيضاً لذلك، وما ذكره الأصحاب، ويشعر بعدم الاحتياج مع الغسل إلى الوضوء للصلاة.
قوله: « ولا تتداخل »: لاشكّ في القول بالتداخل في الجملة ـ كما صرّح به المصنّف في النهاية، بأنّه:
لو نوى الجنب رفع الحدث أو الاستباحة ترتفع جميع الأحداث، ويجزئ عن جميع الأغسال الواجبة، وكذا لو نوى الجنابة[137].
ـ ; للخبر الذي سيجيء [138].
__________________________________
(29) على كون كلمه « وصلّ » في الحديث بالصاد، كما في مرسل الفقيه والتهذيب، وإلاّ فعلى كونه بالسين كما في مسند الكافي، فلا ارتباط له بالصلاة، والترجيح مع الكافي سنداً، فإنّه
مسند، ومتناً لما بينها وبين بعدها من قوله (عليه السلام): « ما بدا لك » من المناسبة. ثمّ إنّه على الصاد، والدلالة على استحباب الصلاة يكون ظاهراً في عدم الاحتياج مع الغسل إلى الوضوء للصلاة، وإلاّ لذكره (عليه السلام)، لا مشعراً به على ما ذكره المتن، كما لا يخفى.
_________________________________

وقال: «الأقوى عدم رفع الجنابة مع نيّة الحيض ; لأنّه أدون» .[139]
والظاهر أنّه ليس بأدون، بل العكس كما قال في الخبر: عن المرأة الجنب تغتسل ؟ « لا تغتسل وجاءها أعظم »[140]، وغير ذلك. مع أنّه قال أيضاً فيها: «ويحتمل قوّة الحيض; لاحتياجه إلى الطهارتين »[141].
فالعجب قوله بعدم إجزاء غسل الحيض عن الجنابة وإجزاء غسل الجنابة عن غسل الحيض وغير الحيض، مع اشتراك الدليل وقوّته.
وكذا قال فيها:
لو اجتمعت الأغسال المندوبة احتمل التداخل ; لقول أحدهما (عليهما السلام): « إذا اجتمعت... » إلى آخره[142] ، فحينئذ يكتفى بنيّة مطلقة.[143]
وقال بتداخل الأغسال المندوبة في المنتهى[144]، فكأنّ مراده هنا نفي التداخل الكلّي، يعني: رفع الإيجاب الكلّي لا السلب الكلّي، أو يكون مذهبه السلب الكلّي هنا.
ولكن كونه قولاً لأحد غير معلوم ; إذ ادّعى الإجماع على إجزاء غسل الجنابة من غيره من الأغسال الواجبة، إلاّ أن يكون المراد في الأغسال المندوبة كما هو الظاهر.

______________________________
ثمّ إنّ الظاهر هو التداخل مطلقاً، كما هو رأي الشارح[145] ; لأنّ الظاهر أنّ الغرض من شرع إجراء الماء على البدن، التعبّد وإزالة ما عليه، كما في الوضوء، والغسل إذا تعدّد أسبابه من جنس واحد فإنّه يكفي الواحد إجماعاً، ولأنّه يصدق عليه أنّه اغتسل بعد وجوب الغسل بالجنابة عليه مثلاً، فيجزئ ويخرج عن العهدة، كما قيل ذلك في سقوط تعدّد الكفّارة عن فاعل أسبابها[146].

ويدلّ عليه الخبر الذي رواه زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: « إذا اغتسلتَ بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والذبح، والزيارة. فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ». قال: ثمّ قال: « وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها»[147].

وهذه الرواية وإن كان في طريقها علي بن السندي المجهول في التهذيب، إلاّ أنّه منقول في الكافي في الحسن. وقال المصنّف في المنتهى: « في الصحيح »[148] ; لأنّ إبراهيم بن هاشم في الطريق، وهو عنده مقبول وإن لم ينصّ على تعديله [149]، وكثيرمن الأخبار الواقع هو فيها يسمّونها بذلك[150]. وأيضاً أنّهم يقولون: طريق الشيخ إلى فلان مثلاً صحيح، وكذا طريق ابن بابويه إلى فلان صحيح، وتجد أنّه في الطريق وليس إلى ذلك الفلان إلاّ ذلك الطريق [151].

والظاهر أنّه لا يضرّ عدم تصريح زرارة ـ على ما في الكافي ـ بأنّه عن الإمام (عليه السلام) ; لظهور عدم نقله مثل هذا الحكم عن غيره (عليه السلام)، وأيضاً ما كان ينبغي للأصحاب نقله في الكتب، وأيضاً تصريحه في طريق التهذيب يدلّ على أنّه عن أحدهما (عليهما السلام).

ويدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة في الاستبصار في باب « الرجل يموت وهو جنب »[152]، وفي زيادات التهذيب[153] قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ـ وهو في الكافي[154] حسنة مع الإضمار بقوله: قلت له ـ: ميّت مات وهو جنب كيف يُغسّل ؟ وما يجزئه من الماء ؟ قال: « يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت ; لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة »[155].

وهذه تفيد التداخل في الجميع.

وما في صحيحة عيص بن القاسم عنه (عليه السلام): «يغسّل غسلاً واحداً»[156]، أي: الجنب الميّت. وغيرهما ممّا يدلّ عليه في الجملة [157].

وفي بيان الاستبصار، وإضمار الكافي دلالة على أنّ الإضمار عنه (عليه السلام)[158]، كما




وقع من الشيخ في التهذيب بالإضمار، ثمّ التصريح بأنّه عنه (عليه السلام).

ويؤ يّده أيضاً مرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنّه قال: « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم »[159]، والظاهر أن ليس المراد باللزوم الوجوب، بل أعمّ.

وأيضاً تدلّ عليه الأخبار الواردة في أنّ غسل الجنابة وغسل الحيض واحد، مثل رواية عبيدالله الحلبيّ[160]، وأبي بصير[161]، وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ صرّح بالصحّة المصنّف في المنتهى[162] ـ قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: « غسل الجنابة والحيض واحد »[163].

وكذا في رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد »[164].

وكذا رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سُئل عن رجل أصاب من امرأته ثمّ حاضت قبل أن تغتسل، قال: « تجعله غُسلاً واحداً »[165].





وكذا رواية حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرّتين ؟ قال: « تجعله غسلاً واحداً عند طهرها »[166].

وكذا رواية عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل، قال: « إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة »[167].

وهذه الأخبار وإن لم تكن كلّها صحيحة، ولكن كثرتها مع عدم الضعف بالكليّة مع ما مرّ [168]، توجب ظنّ الإجزاء.

وأيضاً يدلّ على ذلك خبر آخر أنّه سُئل (عليه السلام) عن الباقي على الجنابة طول الشهر جاهلاً، قال: « يقضي إلاّ أن اغتسل الجمعة »[169].

وأيضاً يدلّ عليه ما وجد في بعض الأخبار أنّ المستحاضة تغتسل للظهرين مثلاً غسلاً[170]، من غير إشارة إلى غسل الحيض، وإن وجدت في البعض فلا يضرّ، فافهم.





واعلم أنّ بعض هذه الروايات يدلّ على بعض المطلوب، وبانضمام عدم القائل بالفصل يتمّ المطلوب، وكذا ما يدلّ على عدم الوضوء مع الغسل مطلقاً، كما سيجيء[171] إن شاء الله.

وأيضاً أنّه إذا نوى جميع الأسباب المجتمعة عن جنس واحد لا إشكال فيه، بل إذا قصد الرفع أو الاستباحة في الواجبات كما قاله المصنّف[172]، بل وفي المندوبات أيضاً على تقدير رفع الحدث بها.

ولا يخفى أنّ فيه أيضاً إشكالاً بحسب نفس الأمر وإن لم يكن في الظاهر بحسب النيّة، فتأمّل.

وإنّ الإشكال فيما قصد معيّناً بعدم نيّة غيره، مندفع بالأخبار، وبما أشرنا إليه من المقصود، فإنّ ظاهر الأخبار هو كفاية غسل واحد وإن لم يكن له شعور بغيره، فكيف بالنيّة، وليس بعيداً من كرم الله تعالى إيصال ثواب هذا الفعل الخاصّ في هذا الوقت المشتمل على شرعيّة هذه الأغسال مع فعله متقرّباً، كما قيل ذلك في حصول ثواب الجماعة للإمام مع عدم شعوره أنّ أحداً يصلّي وراءه[173]، أو غير ذلك (30).



(30) كثواب العبادة لنوم الصائم في شهر رمضان [174]، بل وكذا ثواب التسبيح لأنفاسه[175]، وثواب




والإشكال فيما يجتمع الواجب والمندوب مندفع بعدم وجوب الوجه مطلقاً على ما أظنّ، وسيجيء [176]. ويحتمل أن يكون القائل بالوجه لا يقول به هنا ; للأخبار، وباختيار الوجوب ودخول المندوب فيه، كما في دخول بعض مندوبات الصلاة الواجبة فيها، وعدم احتياج غيره إلى الوجه، بل إلى مطلق القصد كما قلنا ; لأنّ المقصود يحصل في ضمن الواجب ونيّته.

والذي أظنّ أنّ الإشكال لم يندفع بالكليّة بما ذكرناه في نفس الأمر، إلاّ أن يقال: معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلاً لفعل واحد، كما قاله في الشرح[177]، أو أن ليس حين الاجتماع أسباب، بل يصير شيئاً واحداً، فإنّ الظاهر أنّ المقصود من غسل الجمعة ـ مثلاً ـ غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلقاً، سواء تحقّق في ضمن الواجب مثل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره، أو الندب بنيّة غسل يوم الجمعة وغيره من التوبة والزيارة.

كما يقال: إنّ صوم أ يّام البيض مستحبّ[178] ـ مثلاً ـ وله ثواب كذا وكذا، ولاشكّ أنّه



صوم أ يّام البيض[179] لمن صام بوجه آخر، سواء علم بكون الأ يّام أ يّام البيض، أم لا. وثواب تحيّة المسجد بصلاة الفريضة اليوميّة[180]، أو النافلة [181]، وثواب غيرها ممّا ذكره (رحمه الله) بعد ذلك بأسطر، فانتظر.





يحصل ذلك للإنسان بصوم ذلك اليوم على أيّ وجه كان، سواء علم كونها أ يّام البيض أو لا، وصامها على ذلك الوجه أو لا، بل إن قضى فيه صوماً واجباً أو قضى الأ يّام البيض الماضية فيها يحصل له ثواب الأ يّام البيض، الأداء والمندوب، والقضاء والواجب.

ومثله حصول ثواب تحيّة المسجد بصلاة الفريضة اليوميّة أو النافلة، وفعل الراتبة على طريق صلاة جعفر مثلاً، وجعل النافلة الراتبة بين الأذان والإقامة، وكلّ ذلك مصرّح في كلامهم[182] (رحمهم الله)، وبعضها صريح في الروايات (31)، وبعض آخر مفهوم منها (32).

ومع ذلك ينبغي الاحتياط التامّ، فإنّ الطريق صعب، وظنّي لا يغني من جوعي، فكيف جوع غيري ؟ ! فكذا في جميع الأبواب مهما أمكن، سيّما في هذا الزمان.



(31) كفعل الراتبة على طريق صلاة جعفر، ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: « صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، وتحسب لك من نوافلك، وتحسب لك من صلاة جعفر »[183]. ومثله غيره ممّا هو منقول في الوسائل الباب 5، أبواب صلاة جعفر[184].

(32) كتحيّة المسجد، ففي الذكرى[185] الاستدلال عليها بما رواه أبو قتادة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)، قال: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى (يصلّي ركعتين) يركع »[186]. وهذا لا يدلّ إلاّ على النهي عن الجلوس قبل أن يركع ركعتين على الإطلاق، تحيّة كانتا أو قضاءاً أو غيرهما.

والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين،



والظاهر أنّ تجويزَ التداخل رخصةٌ، فلا ينافي التعدّدُ الاحتياطَ، وأنّ القائل بالبعض ـ ; لما مرّ من الأخبار كما يفهم من كلام المصنّف في النهاية[187] والمنتهى[188] ـ يلزمه القول به مطلقاً، كما مرّ[189].

قوله: « والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين » إلى آخره: كان الأولى (33) إدخال مسّ كتابة القرآن الواجب، بل دخول المسجد وقراءة العزائم الواجبين أيضاً ; إذ مضمون « أحد الطهورين » الواقع في الأخبار المعتبرة[190] يفيد الجميع. والآية ـ وهو قوله تعالى: (وَلا جُنُباً)[191] ـ لا يمنع من ذلك كما فهمه ولد



(33) والشهيد الثاني في حاشية الإرشاد، سبق المتن في الأولويّة في المقام، لكن مع التعبير بالأصوب مكان الأولى ; ففيه: « قوله: (والطواف الواجبين) الأصوبُ أن يُقال: يجب التيمّم لما تجب له الطهارتان، ويزيدَ عليهما (لخروج الجنب من المسجدين) ; ليدخل فيه التيمّم لقراءة العزائم، وللّبث في المساجد، ولصوم الجنب ونحوه »[192]. انتهى.

لكنّه لعلّه (رحمه الله) اكتفى بتقييد الصلاة والطواف بالواجبين عن ذكر الواجب عن غيرهما، حيث إنّه يعلم ويستفاد منه أنّ ملاك الوجوب فيه كالوجوب في الغسل والوضوء، تابع لوجوب المشروط بالطهارة، من دون الفرق بين كون وجوبه أصليّاً كالصلاة والطواف، أو عرضيّاً كالمسّ وقراءة العزائم إن وجبا.





المصنّف (34)، فإنّه يقول بعدم إباحة دخول المسجد مع التفصيل المشهور (35) بالتيمّم ; لأنّ المتيمّم جنب ولا يجوز دخوله فيه لقوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [193].

ودلالتها عليه ممنوعة، فإنّها مبنيّة على حذف مضاف (36) في قوله تعالى: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ) أي: مواضع الصلاة وإرادة المساجد، وكونِ عابري السبيل بمعنى المجتاز في المساجد من باب إلى أن يخرج من باب آخر، وليس بنصّ في ذلك ; لإمكان كون معنى الآية المنع عن نفس الصلاة، كما هو الظاهر، وحمل (عَابِرِي سَبِيل) على المسافر المحتاج إلى التيمّم، وسبب التخصيص مثله في قوله تعالى: (أَوْ عَلى سَفَر).

على أنّه يلزم على المعنى الأوّل إخراج المرور بالمسجدين،فإنّه لايجوز فيهماذلك.

وعلى تقدير تسليم الدلالة فيمكن أن يكون المراد بالجنب غير الذي
حصل معه المُبيح، وهو غير بعيد، فإنّه المتبادر (37) والفرد الكامل، وإن



(34) حيث قال في الإيضاح: « فجعل ] فاعله قوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [ نهاية التحريم الغسل، فلو أباح التيمّم لكانت النهاية أحد الأمرين ; وجعل الأخصّ من النهاية نهاية محال »[194].

(35) وهو الدخول في المسجدين، والاستقرار في باقي المساجد.

(36) وهو خلاف الأصل والظاهر، كما أنّ تخصيص المواضع بالمساجد، فيه مخالفة للظاهر أيضاً، فإنّ المواضع أعمّ مطلق من المساجد.

(37) لما يقال بانصراف المطلق إلى الفرد الكامل منه.





لم يكن (38) فيحمل عليه ; للجمع بينه وبين الأخبار الدالّة بأنّ التيمّم مبيح لكلّ ما يبيحه الغسل مثل الوضوء، مثل: « ربّ الماء وربّ التراب واحد »[195]، و « يكفيكَ الصعيد عشر سنين »[196]، و « أنّه أحد الطَهورين »[197]، وغير ذلك، فإنّها ظاهرة (39) في أنّه يبيح به جميع ما يبيح بمبدله، وهو ظاهر.



(38) ضمير الفاعل راجع إلى المراد، أي: إن لم يحمل الجنب على الكامل المتبادر ; لمنع كون الكمال سبباً للانصراف، فيحمل على الكامل للجمع بينه... إلى آخره.

(39) وتكون حاكمة على أدلّة شرطيّة الطهارة في جميع مواردها، حيث إنّ لسان مثل « التراب أحد الطَهورين »، بل ولسان « ربّ الماء هو ربّ التراب »، حصول الطهارة، ورفع الحدث الذي هو ضدّها بالتيمّم، فالحدث المانع من دخول المسجدين مثلا مرتفع ومنفيّ تعبّداً بحكومة غير واحد من ألسنة أدلّة التيمّم الظاهرة في حصول الطهارة به مطابقةً، مثل الخبر الدالّ على « إنّ الله عزّوجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً »[198]، أو أنّه « أحد الطَهورين » ونحوهما من الأخبار. أو التزاماً، مثل الخبر الدالّ على تعليل صحّة التيمّم وكفايته بأنّ « ربّ الماء هو ربّ الصعيد »[199]، أو التعليل لعدم لزوم التيمّم لكلّ صلاة بقوله (عليه السلام): « هو بمنزلة الماء »[200]، ومثلهما من الأخبار الدالّة على طهوريّة التيمّم والتراب التزاماً.





وأيضاً يبعد حرمان (40) الجنب المتيمّم الذي أباح الله تعالى له الصلاة وغيرها، عن ثواب الصلاة في المسجد والتردّدإليه،ومنعه عن الحجّ،مع ورود هذه الروايات (41).



(40) كيف، والحرمان كذلك تخصيص في عموم طهوريّة التراب تخصيصاً تعبديّاً قبيحاً بعيداً مخالفاً للاعتبار ولرحمته الواسعة، ومحتاجاً بيانه إلى أدلّة ظاهرة كثيرة قريبة إلى النصّ، فإنّ الاكتفاء في بيان أمثال ذلك من التخصيص والتقييد بمثل الآية الشريفة الواحدة التي ليس لها ـ على تسليم الدلالة ـ ظهور قويّ خلاف الدأب والديدن في بيان مثل ذلك الحكم الخاصّ التعبّدي البحت، كما لا يخفى على من راجع ألسنة الشرائع والقوانين، ودأب المشرّعين في بيانها. هذا كلّه مع أنّه لقائل أن يقول: لسان عمومات التيمّم وإطلاقاته لكونه لسان اللطف والرحمة ولسان التسوية بين الماء والتراب، وأنّه أحد الطهورين ممّا يكون دليلا على العناية الخاصّة بذلك التساوي آب عن التخصيص، فتدبّر جيّداً.

(41) أي: الروايات الواردة في ثواب الصلاة في المسجد[201]، والتردّد إليه[202]، بل والروايات الدالّة على فضيلة الحجّ[203] أيضاً، والأحسن في العبارة زيادة كلمة « بالآية » بعد الروايات، فإنّها الموجب للحرمان على ما فهمه ولد المصنّف، ولئلاّ يلتبس الأمر في الروايات، ويحتمل أن يكون المراد منها روايات الحرمان [204].

ثمّ إنّ حاصل ما أورده على الإيضاح ستة:

أحدها: لزوم الحذف.

ثانيها: تخصيص المواضع الأعمّ بالمساجد الأخصّ.

ثالثها: إمكان إرادة المنع من نفس الصلاة.

رابعها: لزوم إخراج مرور المسجدين من الآية. ر





وبالجملة، الظاهر أنّه يبيح به جميع ما يبيح بالمبدل، كما هو المشهور، ولاينافي عدم وجوبه لصوم الجنب:

أمّا أوّلاً: فلعدم ظهور وجوب المبدل له، وعلى تقدير التسليم فإنّ الظاهر وجوبه له بمعنى لزوم القضاء على تقدير تركه عمداً ; للرواية [205]. ولم يعلم وجوب الكفّارة ولا الوجوب قبل الفجر كما تقدّم[206] ; لأنّ الصوم مباح من دونه أيضاً ; إذ لا دليل على وجوبه لكلّ ما يجب له المبدل، فإنّ الدليل المذكور دلّ على إباحة كلّ شيء به كالمبدل، بمعنى أنّه لو علم عدم الإباحة بدون الطهارة أو بدونه يبيح به، فتأمّل. إلاّ أن يجوّزها بدون التيمّم[207]، وهو بعيد.

نعم، إيجابه للصوم غير ظاهر، فليس الصواب أن يقول: «لِمَا تجب له الطهارتان »[208] ; للأصل وعدم الدليل، وهو واضح، بل ما ظهر وجوب الغسل له



طخامسها: كون المراد من الجنب على تسليم ما ذكره الإيضاح[209] في معنى الآية الجنب الكامل.

سادسها: بُعد حرمان الجنب المتيمّم الذي أباح الله تعالى له الصلاة وغيرها عن ثواب الصلاة في المسجد والتردّد إليه.

ويزيد سابعاً: إنّ إباحة الصلاة المشروطة بارتفاع الأصغر والأكبر يستلزم غيرها بطريق أولى.

وفي عبارة المتن في إشكال الحرمان، إشارة إلى هذا الوجه، كما لا يخفى.

ولخروج الجنب من المسجدين.

والندب ما عداه.



أيضاً قبل الفجر كما يظهر.

وكأنّ المصنّف أشار إلى الاثنين[210] وخلى غيره بالمقايسة أو قصده، لكن يفهم حينئذ وجوبه للصوم أيضاً عنده، وما يكون وجهه معلوماً.

ولا يتوهّم إدخال ما يجب له التيمّم، وما لم يستحبّ له ذلك أيضاً في كلامه: «والمندوب ما عداه» ; لإرجاع الضمير إلى الواجب لا الواجب منهما[211]، ومعلوم أنّ المراد فيما يكون له التيمّم مشروعاً غير واجب، ولا يفهم الحصر أيضاً مع وجود القرينة.

وأمّا دليل وجوب التيمّم للخروج من المسجدين فكأنّه الإجماع، وصحيحة أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): « إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة، فليتيمّم ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد »[212].

فلا يبعد تخصيصه بالمحتلم من غير إلحاق غيره به حتّى المجنب فيه بغير احتلام.

وعدم إلحاق الحائض به، وإن ورد خبر غير صحيح[213] في إلحاقها به، لعدم الصحّة[214]، وعدم إجماع الأصحاب، ودليل آخر.

ولا مخصّص أيضاً[215]; لعدم إمكان الغسل في أقلّ زمان التيمّم.

وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه.



ويمكن تجويز الخروج بأي طريق كان[216] ; لعدم الخروج عن النصّ.

وأمّا دليل وجوب الثلاثة بالنذر وشبهه فهو الإجماع، وكونها مشروعة قبله فينعقد ; لأدلّة النذر وشبهه.

ولابدّ من كون كلّ واحد مشروعاً حتّى ينعقد، فالوضوء والغسل ينعقد نذرهما مع مشروعيّتهما ولو كانا واجبين ; لأدلّة النذر وشبهه من غير قيد، كما هو الظاهر. والتيمّم كذلك.

والظاهر مشروعيّته في جميع مواضع الوضوء والغسل المشروعين، بدليل « أحد الطَهورين »[217]، و« يكفيك الصعيد عشر سنين »[218]، وغير ذلك من عموم الأخبار [219]، إلاّ أن يعلم أنّ القصد هو النظافة وإزالة الوسخ، وهو بعيد، وإلاّ لم يحتج إلى النيّة كإزالة النجاسة، فتأمّل فيه.


--------------------------------------------------------------------------------
[1]. يعني به قوله تعالى في سورة المائدة (5): 6: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) إلى آخر الآية.
[2]. وسائل الشيعة 1: 365، أبواب الوضوء، الباب 1 ـ 4.
[3]. وسائل الشيعة 13: 374، أبواب الطواف، الباب 38.
[4]. هذا ردّ على استدلال الشهيد الثاني حيث قال في روض الجنان 1: 53: « وأمّا للطواف فلقوله (صلى الله عليه وآله): « الطواف بالبيت صلاة »، فيشترط فيه ما يشترط فيها إلاّ ما أخرجه الدليل ».
[5]. مستدرك الوسائل 9: 410، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 2، سنن النسائي 5: 699، الحديث 2919، سنن الدارمي 2: 44، باب الكلام في الطواف.
[6]. المبسوط 1 : 23، وفيه ما يدلّ على كراهة المسّ مطلقاً، وهذا لفظه : «ويكره للمحدث مسّ كتابة المصحف ».
[7]. مدارك الأحكام 1: 12.
[8]. مفتاح الكرامة 1: 7.
[9]. إشارة إلى ما في المدارك من قوله: « جماعة المتأخّرين ».
[10]. خبر قوله: «أنّ الأولى».
[11]. الكافي 4: 420، باب من طاف على غير وضوء، الحديث 2، التهذيب 5: 116، الحديث 379، الاستبصار 2: 222، الحديث 763، وسائل الشيعة 13: 376، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 6.
[12]. الكافي 4: 420، باب من طاف على غير وضوء، ذيل الحديث 2، وسائل الشيعة 13: 376 أبواب الطواف، الباب 38، ذيل الحديث6.
[13]. وسائل الشيعة 13: 374، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 2، 3، 7 ـ 9 . هذا في استحباب الوضوء للطواف المندوب، أمّا استحبابه للصلاة المندوبة فإنّه يرجع إلى كون الصلاة غاية للوضوء فلمّا لم تجب لم يجب شرطها كما نبّه عليه الشهيد الثاني في روض الجنان1: 53، فعلى ذلك يدلّ على الشرطية ماروي في وسائل الشيعة1: 365، أبواب الوضوء، الباب 1و2.
[14]. مرّ في الصفحة 52.
[15]. الفقيه 2: 250، الحديث 1203، وسائل الشيعة 13: 374، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 2.
[16]. التهذيب 5: 117، الحديث 383، الاستبصار 2: 222، الحديث 767، وسائل الشيعة 13: 376، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 9.
[17]. ذكرى الشيعة 1: 193.
[18]. مفتاح الكرامة 1: 8.
[19]. المائدة (5): 6.
[20]. وسائل الشيعة 1: 365، أبواب الوضوء، الباب 1 ـ 4.
[21]. نهاية الإحكام 1: 20.
[22]. التهذيب 1: 127، الحديث 344، الاستبصار 1: 113، الحديث 378، وسائل الشيعة 1: 384، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 3.
[23]. لم نعثر عليه، وهو شرح المحقّق الدواني على شرح العضدي على مختصر الاُصول لابن الحاجب. لاحظ: الذريعة 13: 332 و 335.
[24]. أجوبة المسائل الطبريّة (المطبوعة ضمن الرسائل التسع): 317، المعتبر 1: 139.
[25]. المعتبر 1: 139.
[26]. ذكرى الشيعة 2: 111، الدروس الشرعيّة 1: 90، واللمعة الدمشقيّة: 3.
[27]. كالشيخ في النهاية: 15.
[28]. مرّ في الصفحة 58.
[29]. ذكرى الشيعة 2: 115.
[30]. مختلف الشيعة 2: 443، المسألة 309.
[31]. رسائل الشريف المرتضى 2: 364، المسألة 19 من جوابات المسائل الرسيّة الاُولى.
[32]. وسائل الشيعة 10: 67، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الباب 19 ـ 21.
[33]. أي : إنّ الظاهر وجوب الغسل نفسيّاً، لاغيريّاً.
[34]. مختلف الشيعة 1:159، المسألة107.
[35]. المقنع: 89، بهذا اللفظ، الفقيه 1: 154، الحديث 721، وفيه: «فطوبى لعبد تطهّر»، وسائل الشيعة
5: 199، أبواب أحكام المسجد، الباب 3، الحديث 5، نقلاً عن الفقيه.
[36]. علل الشرائع: 318، باب العلّة التي من أجلها أمر الله بتعظيم المساجد...، الحديث 2.
[37]. ثواب الأعمال: 51، ثواب إتيان المساجد.
[38]. التهذيب 3: 263، الحديث 743، وسائل الشيعة 5: 245، أبواب أحكام المساجد، الباب 39، الحديث 2.
[39]. وسائل الشيعة 1: 381، أبواب الوضوء، الباب 10، الحديث 4.
[40]. الكافي 3: 369، باب بناء المساجد وما يؤخذ منها...، الحديث 9، وسائل الشيعة 1: 492، أبواب الوضوء، الباب 57، الحديث 1.
[41]. منتهى المطلب 2: 149.
[42]. سيأتي ذكر بعض الأخبار الدالّة على استحباب الوضوء لقراءة القرآن في التعليقة 20، فراجع.
[43]. منتهى المطلب 2: 157.
[44]. الخصال: 687، حديث أربعمائة باب، وسائل الشيعة 6: 196، أبواب قراءة القرآن، الباب 13، الحديث 2.
[45]. قرب الإسناد: 395، الحديث 1386، وسائل الشيعة 6: 196، أبواب قراءة القرآن، الباب 13، الحديث 1.
[46]. عدّة الداعي: 269، وسائل الشيعة 6: 196، أبواب قراءة القرآن، الباب 13، الحديث 3.
[47]. كشف اللثام 1: 121.
[48]. جواهر الكلام 1: 15.
[49]. في المصدر: « ما دام على وضوئه ». الفقيه 1: 359، الحديث 1576، وسائل الشيعة 6: 457، أبواب التعقيب، الباب 17، الحديث 2.
[50]. قواعد الأحكام 1 : 177.
[51]. ذكرى الشيعة 1 : 193.
[52]. مدارك الأحكام 1: 13.
[53]. تقدّم تخريجه في الصفحة 61، الهامش 6.
[54]. وسائل الشيعة 2: 345، أبواب الحيض، الباب 40.
[55]. الفقيه 1: 26، الحديث 82، وسائل الشيعة 1: 377، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 8.
[56]. الفقيه 1: 26، الحديث 82، وسائل الشيعة 1: 377، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 7.
[57]. الفقيه 1: 26، الحديث 82، وسائل الشيعة 1: 377، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 10.
[58]. تذكرة الفقهاء 1: 203، منتهى المطلب 2: 156.
[59]. وسائل الشيعة 1: 375، أبواب الوضوء، الباب 8.
[60]. يعني بها قوله تعالى في سورة المائدة (5): 6: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).
[61]. وسائل الشيعة 2: 203، أبواب الجنابة، الباب 14.
[62]. يعني بها قوله تعالى في سورة الواقعة (56): 77 ـ 79: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتاب مَكْنُون *
لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ).
[63]. كالعلاّمة في التذكرة والمنتهى. راجع : الهامش 7 من الصفحة السابقة.
[64]. نقل عنهم في مفتاح الكرامة 1 : 16 .
[65]. الفقيه 1: 26، ذيل الحديث 83.
[66]. مختلف الشيعة 1: 141، المسألة 92.
[67]. ذكرى الشيعة 2: 196.
[68]. تذكرة الفقهاء 1: 203.
[69]. ذكرى الشيعة 2: 195.
[70]. روض الجنان 1: 56.
[71]. منتهى المطلب 2: 220 .
[72]. لكنّ الشيخ (رحمه الله) ذهب إلى حرمة مسّ كتابة المصحف في بحث أحكام الجنابة من المبسوط 1: 29، وإن قال في بحث كيفية الوضوء من المبسوط 1: 23: «ويكره للمحدث مسّ كتابة المصحف» .
[73]. هو ابن الجنيد، حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1 : 192، المسألة 137.
[74]. ذكرى الشيعة 1: 265 .
[75]. المصدر نفسه.
[76]. وسائل الشيعة 2: 205، أبواب الجنابة، الباب 15.
[77]. التهذيب 1: 128، الحديث 346، الاستبصار 1: 114، الحديث 379، وسائل الشيعة 2: 215، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 2.
[78]. المقنع: 189 ، الفقيه 2 : 75.
[79]. لاحظ: وسائل الشيعة 10: 68، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 20.
[80]. التهذيب 4: 213، الحديث 620، الاستبصار 2: 88، الحديث 276 و 277، وسائل الشيعة 10: 64، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 5.
[81]. روض الجنان 1: 58.
[82]. المصدر نفسه.
[83]. التهذيب 1: 393، الحديث 1213، وسائل الشيعة 10: 69، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 21، الحديث 1.
[84]. سيجيء في الصفحة الآتية، وفي المقصد الثالث من هذا الجزء.
[85].منتهى المطلب 2: 365 و 451، بضميمة ما قاله في منتهى المطلب 2:367، من أنّ المراد بوجوب الغسل هاهنا وجوبه لأجل الصلاة والطواف الواجبين، أو غيرهما من الأفعال الواجبة المشروطة بالطهارة.
[86]. ذكرى الشيعة 1: 193.
[87]. وسائل الشيعة 2:271، أبواب الحيض، الباب 1، و:381، أبواب النفاس، الباب 1.
[88]. مرّ في الصفحة السابقة.
[89]. روض الجنان 1: 57.
[90]. التهذيب 1: 106، الحديث 277، و: 170، الحديث 484، وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1.
[91]. روض الجنان 1:59.
[92]. الفقيه 2: 94، الحديث 419، التهذيب 4 : 310، الحديث 937، وسائل الشيعة 2: 349، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 7.
[93]. راجع: روض الجنان 1 : 59 و 241 .
[94]. سبق في الصفحة 59 ـ 60.
[95]. كالمحقّق الحلّي في الرسائل التسع: 317، حيث قال: «الذي ظهر لي أنّ نيّة الوجوب والندب ليست شرطاً في صحّة الطهارة، وإنّها يفتقر الوضوء إلى نيّة التقرّب». وهو ظاهر السيّد المرتضى على ما حكاه عنه المحقّق الحلّيّ ف المصدر السابق، والعلاّمة في المختلف: 1: 107، المسألة 65، وكذا ظاهر الشيخ في النهاية: 15.
[96]. الظاهر أنّه (رحمه الله) أراد إطلاق الأخبار في بيان كيفيّة الطهارة. اُنظر: وسائل الشيعة 1: 387، أبواب الوضوء، الباب 15، و 2: 229، أبواب الجنابة، الباب 26، و 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11.
[97]. التهذيب 1: 112، الحديث 295، الاستبصار 1: 102، الحديث 333، وسائل الشيعة 3: 314، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 9.
[98]. القُرُّ ـ بالضم ـ: البرد. صحاح اللغة 1: 637، « قرر ».
[99]. التهذيب 1: 112، الحديث 296، الاستبصار 1: 102، الحديث 334، وسائل الشيعة 3: 314، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 10.
[100]. الكافي 3: 41، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث 1، التهذيب 1: 111، الحديث 291، الاستبصار 1: 103، الحديث 336، وسائل الشيعة 3: 312، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 3.
[101]. يعني: أنّ للخبر سنداً آخر رواه الشيخ في التهذيب في باب عمل يوم الجمعة بطريق صحيح.
التهذيب 3: 9، الحديث 28، وسائل الشيعة 3: 312، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، ذيل الحديث 3.
[102]. خبر لقوله: «لكنّ الجمع....» في الصفحة السابقة.
[103]. أي: والشهرة وما يذكره المؤلّف بعدها أيضاً دليل الاستحباب.
[104]. أي : في قول الرضا (عليه السلام)، المتقدّم قبل سطور.
[105]. التهذيب 1: 112، الحديث 295، الاستبصار 1: 102، الحديث 333، وسائل الشيعة 3: 314،
أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 9.
[106]. قال بالوجوب الصدوق (رحمهم الله) في الفقيه 1:61، ذيل الحديث 2 و 3، و: 269، ذيل الحديث 1225، وفي المقنع: 144.
[107]. الخلاف 1: 612، المسألة 378، السرائر 1: 294، تحريرالأحكام 1: 87، تذكرة الفقهاء 2: 139.
[108]. التهذيب 1: 113، الحديث 299، الاستبصار 1: 104، الحديث 340، وسائل الشيعة 3: 321،
أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 3.
[109]. التهذيب 1: 113، الحديث 300، وسائل الشيعة 3: 321، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 4.
[110].منهم : العلاّمة في قواعد الأحكام 1: 178، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة 1: 87، البيان: 37، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 60.
[111]. التهذيب 1: 365، الحديث 1109، وسائل الشيعة 3: 319، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 9، الحديث 1.
[112]. الكافي 3: 42، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث 6، الفقيه 1: 61، الحديث 227، التهذيب 1: 365، الحديث 1110، وسائل الشيعة 3: 320، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 9، الحديث 2.
[113]. وسائل الشيعة 3: 303، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1.
[114]. روض الجنان 1:62.
[115]. روض الجنان 1:61.
[116]. روض الجنان 1:60.
[117]. بل فيه رواية أخرجها السيّد ابن طاووس في الإقبال: 14 ; قال: روى ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: « يستحبّ الغُسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه ». وسائل الشيعة 3: 325، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 14، الحديث 1. وأشار العلاّمة الحلّي في نهاية الإحكام 1: 177 إلى وجود رواية فيه أيضاً. ولعلّ المقدّس الأردبيلي يقصد بكلامه هذا عدم عثوره على رواية دالّة عليه في الكتب الأربعة.
[118]. قال سيّد ابن طاووس في الإقبال: 628: وجدنا في كتب العبادات عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه ». وسائل الشيعة 3: 334،
أبواب الأغسال المسنونة، الباب 22، الحديث 1.
[119]. قال في الفقيه 1: 45، الحديث 175: «وروي أنّ مَن قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغُسل عقوبة». وسائل الشيعة 3: 332، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 19، الحديث 3.
[120]. شرائع الإسلام 1: 37، الدروس 1: 87، روض الجنان 1: 62.
[121]. الكافي 3: 40، باب أنواع الغسل، الحديث 2، الفقيه 1: 45، الحديث 176، التهذيب 1: 104، الحديث 270، وسائل الشيعة 3: 303، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 3.
[122]. الفقيه 1: 44، الحديث 172، وسائل الشيعة 3: 304، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 4.
[123]. وهوقول أبي الصلاح الحلبي في وجوب غسل القاصد لرؤية المصلوب. الكافي في الفقه: 135.
[124]. سيجيء في الجزء السادس، في مبحث مقدّمات الإحرام .
[125]. الفقيه 1: 44، الحديث 172، التهذيب 1: 114، الحديث 302، وسائل الشيعة 3: 307،
أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.
[126]. التهذيب 1: 117، الحديث 309، الاستبصار 1: 453، الحديث 1758، وسائل الشيعة 3: 336،
أبواب الأغسال المسنونة، الباب 25، الحديث 1.
[127]. حيث قالوا باستحباب غسل قاضي صلاة الكسوف مع استيعاب الاحتراق وترك الصلاة متعمّداً. المبسوط 1: 40، المعتبر 1: 358، تذكرة الفقهاء 2: 144.
[128]. مختلف الشيعة 1: 153، المسألة 103، جامع المقاصد 1: 75، روض الجنان 1: 62.
[129]. قال به السيّد المرتضى في رسائل الشريف 1: 223، وأبوالصلاح في الكافي في الفقه: 135، وسلاّر في المراسم: 40. نقله عنهم العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 153، المسألة 103.
[130]. من هنا إلى قوله: « لصحّته » لم يرد في « ش 1» و « ش 2 ».
[131]. التهذيب 1: 114، الحديث 302، وسائل الشيعة 3: 307، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.
[132]. لاحظ: شرائع الإسلام 1: 37، منتهى المطلب 2: 473، الدروس الشرعيّة 1: 87.
[133]. التهذيب 1: 114،الحديث 302، وسائل الشيعة 3: 307، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.
[134]. وسائل الشيعة 12: 329، أبواب الإحرام، الباب 10، الحديث 1 و 2.
[135]. الكافي 6: 432، باب الغناء، الحديث 10، الفقيه 1: 45، الحديث 177، التهذيب 1: 116، الحديث 304، وسائل الشيعة 3: 331، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 18، الحديث 1.
[136]. لاحظ: مختلف الشيعة 8: 500 ـ 501، المسألة 77.
[137]. نقل بالمضمون، نهاية الإحكام 1: 112.
[138]. سيجيء في الصفحة 81 ـ 84.
[139]. قال في نهاية الإحكام 1: 112، ما هذا لفظه: «وإن نوى الأدون كالحيض، فالأقوى عدم ارتفاع الجنابة، فإنّ دفع الأدون لا يستلزم رفع الأعلى».
[140]. في المصدر: المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض ؟ فقال: « قد أتاها ما هو أعظم من ذلك ». الكافي 3: 83، باب المرأة ترى الدم وهي جنب، الحديث 3، وسائل الشيعة
2: 314، أبواب الحيض، الباب 22، الحديث 2.
[141]. نهاية الإحكام 1: 112.
[142]. الكافي 3: 41، باب ما يجزئ الغسل منه...، الحديث 1، التهذيب 1: 107، الحديث 279،
وسائل الشيعة 2: 261، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 1.
[143]. نهاية الإحكام 1: 113.
[144]. منتهى المطلب 2: 480.
[145]. روض الجنان 1: 64.
[146]. قاله الشيخ في المبسوط 1: 274، وادّعى عليه عدم الخلاف بين الفقهاء في الخلاف 2: 189،
المسألة 38 . وأيضاً قوّى هذا القول العلاّمة في منتهى المطلب 9: 172.
[147]. الكافي 3: 41، باب ما يجزئ الغسل منه...، الحديث 1، التهذيب 1: 107، الحديث 279،
وسائل الشيعة 2: 261، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 1.
[148]. منتهى المطلب 2: 244.
[149]. خلاصة الأقوال: 49، الرقم 9.
[150]. كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) التي فيها إبراهيم بن هاشم. لاحظ: منتهى المطلب 1: 23، مختلف الشيعة 6: 237، الدروس الشرعيّة 2: 288، جامع المقاصد 9: 158.
[151]. كطريق الشيخ الصدوق إلى كردويه الهمداني في الفقيه (المشيخة) 4: 6، فإنّ العلاّمة وابن داود قالا بصحّة الطريق في خلاصة الأقوال: 437، الفائدة الثامنة، و رجال ابن داود: 308، التنبيهات.
[152]. الاستبصار 1: 194، الحديث 680.
[153]. التهذيب 1: 432، الحديث 1384.
[154]. الكافي 3: 154، باب الميّت يموت وهو جنب...، الحديث 1.
[155]. وسائل الشيعة 2: 539، أبواب غسل الميّت، الباب 31، الحديث 1.
[156]. التهذيب 1: 433، الحديث 1389، الاستبصار 1: 195، الحديث 685، وسائل الشيعة 2: 540،
أبواب غسل الميّت، الباب 31، الحديث 5.
[157]. كمرسلة جميل الآتية.
[158]. يعني: أنّ في تصريح الاستبصار بقوله:«قلت لأبي جعفر (عليه السلام)»، كفاية في أنّ المضمر عنه في الكافي هو (عليه السلام).
[159]. الكافي 3: 41، باب ما يجزئ الغسل منه...، الحديث 2، وسائل الشيعة 2: 263، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 2.
[160]. التهذيب1:162،الحديث463، وسائل الشيعة 2: 315، أبواب الحيض، الباب23، الحديث1.
[161]. التهذيب 1: 106، الحديث 275، الاستبصار 1: 98، الحديث 318، وسائل الشيعة 2: 175،
أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 7.
[162]. منتهى المطلب 2: 369.
[163]. الكافي 3: 83، باب المرأة ترى الدم وهي جنب، الحديث 2، التهذيب 1: 395، الحديث 1223،
وسائل الشيعة 2: 265، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 9.
[164]. التهذيب 1: 395، الحديث 1225، الاستبصار 1: 146، الحديث 502، وسائل الشيعة 2: 263،
أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 4.
[165]. التهذيب 1: 395، الحديث 1226، الاستبصار 1: 147، الحديث 503، وسائل الشيعة 2: 263،
أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 5.
[166]. التهذيب 1: 395، الحديث 1227، الاستبصار 1: 147، الحديث 504، وسائل الشيعة 2: 264،
أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 6.
[167]. التهذيب 1: 396، الحديث 1229، الاستبصار 1: 147، الحديث 506، وسائل الشيعة 2: 264،
أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 7.
[168]. مرّ في الصفحة 79 وما بعدها.
[169]. الفقيه 2: 74، الحديث 321، وسائل الشيعة 10: 238، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 30، الحديث 2.
[170]. الكافي 3: 88، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 2، التهذيب 1: 106، الحديث 277، وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1.
[171]. سيجيء في الصفحة 158 ـ 159.
[172]. منتهى المطلب 2 : 48.
[173]. قاله الشهيدان في ذكري الشيعة 4 : 423 ـ 424، ومسالك الأفهام 1: 315 .
[174]. وسائل الشيعة 10:136، أبواب آداب الصائم، الباب 2.
[175]. الكافي 4: 64، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، الحديث 12، التهذيب 4: 190، الحديث 540، وسائل الشيعة 10: 136، أبواب آداب الصائم، الباب 2، الحديث 2.
[176]. سيجيء في الصفحة 110 ـ 111 .
[177]. روض الجنان 1: 65، و 2 : 873.
[178]. لاحظ: شرائع الإسلام 1: 188.
[179]. وسائل الشيعه 10:436، أبواب الصوم المندوب، الباب 12،
[180]. مكارم الأخلاق: 298، بحار الأنوار 84 : 25، كتاب الصلاة، الباب 31، الحديث 17 .
[181]. وسائل الشيعة 5:247، أبواب أحكام المسجد، الباب 42.
[182]. لاحظ: رسائل الشهيد الثاني 1: 626، رسائل العشر (لابن فهد الحلّيّ): 100، مسالك الإفهام 1: 279، و روض الجنان 2: 653.
[183]. الفقيه 1: 349، الحديث 1542، وسائل الشيعة 8: 58، أبواب صلاة جعفر، الباب 5، الحديث 5.
[184]. راجع : وسائل الشيعة 8: 57، أبواب صلاة جعفر، الباب 5.
[185]. ذكرى الشيعة 3: 122.
[186]. صحيح البخاري1: 179، الحديث441، بتفاوت يسير، صحيح مسلم1: 319، الحديث714.
[187]. نهاية الإحكام 1: 112.
[188]. منتهى المطلب 2: 480.
[189]. مرّ في الصفحة 81.
[190]. التهذيب 1: 197، الحديث 571، الاستبصار 1: 161، الحديث 557، وسائل الشيعة 3: 370، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15، و:381، الباب 21، الحديث 1، و: 386 الباب 23، الحديث 5و6.
[191]. النساء (4): 43.
[192]. غاية المراد وحاشية الإرشاد 1: 14.
[193]. النساء (4): 43،: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً).
[194]. إيضاح الفوائد 1:66.
[195]. الفقيه 1: 59، الحديث 220، التهذيب 1: 195، الحديث 564، الاستبصار 1: 160، الحديث 554، وسائل الشيعة 3: 370، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 13.
[196]. الفقيه 1: 59، الحديث 221، التهذيب 1: 194، الحديث 561، وسائل الشيعة 3: 369، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.
[197]. التهذيب 1: 197، الحديث 571، الاستبصار 1: 161، الحديث 557، وسائل الشيعة 3: 370،
أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.
[198]. الفقيه 1: 60، الحديث 223، وسائل الشيعة 1: 133، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 1.
[199]. التهذيب 1: 197، الحديث 571، الاستبصار 1: 161، الحديث 557، وسائل الشيعة 3: 370،
أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.
[200]. التهذيب 1: 200، الحديث 581، الاستبصار 1: 163، الحديث 566، وسائل الشيعة 3: 379،
أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 3.
[201]. وسائل الشيعة 5: 239، أبواب أحكام المساجد، الباب 33.
[202]. وسائل الشيعة 5: 200، أبواب أحكام المساجد، الباب 4.
[203]. وسائل الشيعة 11: 7، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 1، و: 93، الباب38.
[204]. وسائل الشيعة 2: 205، أبواب الجنابة، الباب 15.
[205]. الفقيه 2: 75، الحديث 324، التهذيب 4: 277، الحديث 837، وسائل الشيعة 10: 67،
أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1.
[206]. تقدّم في الصفحة 70 ـ 71 .
[207]. أي: إلاّ أن يجوّزها مؤ لّف إيضاح الفوائد.
[208]. صرّح المصنّف في الإرشاد بذلك، كما سيأتي في الصفحة 284، وقال الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 65،: «بل الصواب أنّه يجب لما تجب له الطهارتان».
[209]. إيضاح الفوائد 1: 66.
[210]. راجع: الصفحة 88.
[211]. أي : من الصلاة والطواف.
[212]. التهذيب 1: 407، الحديث 1280، وسائل الشيعة 2: 206، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 6.
[213]. الكافي 3: 73، باب النوادر من كتاب الطهارة، الحديث 14، وسائل الشيعة 2: 205، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 3.
[214]. أي: لعدم صحة الخبر، لكونه مرفوعاً عن أبي حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام).
[215]. إشارة إلى قول الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 65، «وإطلاق الخبر بالتيمّم مقيّد بعدم ذلك (أي: عدم إمكان الغسل في أقلّ زمان التيمّم) ».
[216]. أي: بعد القول بعدم إلحاق الحائض بالجنب، في وجوب التيمّم لها للخروج من المسجدين، يمكن تجويز خروجها بأىّ طريق كان.
[217]. التهذيب 1: 197، الحديث 571، الاستبصار 1: 161، الحديث 557، وسائل الشيعة 3: 370،
أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.
[218]. الفقيه 1: 59، الحديث 221، التهذيب 1: 194، الحديث 561، وسائل الشيعة 3: 369، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.
[219]. كقوله (عليه السلام): «الصعيد طهور المسلم» و «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً». راجع: سنن الترمذي
1: 212، الحديث 124، صحيح مسلم 1: 371، الحديث 522، السنن الكبرى 1: 328، الحديث 1023، وانظر أيضاً: بحار الأنوار 80: 7، كتاب الطهارة ، باب طهوريّة الماء.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org