Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أولاً: الآيات القرآنية

أولاً: الآيات القرآنية

أولاً: الآيات القرآنية


قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسرُ وَالاَْنْصَابُ وَالاَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)(المائدة: 90 ـ 91).

والاستدلال بهذه الاّية يتم عبر تقريبين:


التقريب الأول: لكي يتَّضح وجه الاستدلال بالآية هنا لا بدَّ ـ بدايةً ـ من توضيح معنى «الأزلام» الواردة فيها، فالأزلام كلمة تطلق على القمار العربي، ويقصد بها الضرب بالقداح، وهي السهام، وتسمّى أيضاً: الأقلام، أما كيفية هذه اللعبة فكانت أن يشتروا جملاً جزوراً وينحرونه، ثم يقومون بتقسيمه إلى ثمانية وعشرين قسماً، ثم يضعون عند ذلك عشر سهام، ويسمّى الأول منها الفذ، والثاني التوأم، والثالث الرقيب، والرابع الحلس، والخامس النافس، والسادس المسبل، والسابع المعلي، والثامن المنيح، والتاسع السنيح، والعاشر الرغد، ويعرف الجميع أن من بين الثمانية وعشرين سهماً هناك جزء هو سهم لفذ، وجزئين سهم توأم، وثلاثة أجزاء سهم رقيب، وأربعة أجزاء سهم حلس، وخمسة أجزاء سهم نافس، وستة أجزاء سهم مسبل، وسبعة أجزاء ـ وهو أعلى مستوى ـ سهم معلّي، أما الثامن والتاسع والعاشر فلا سهم لها، بعد ذلك يلعبون على طريقة الحظ; فمن خرج أحد القداح السبعة باسمه أخذ نصيبه من الأجزاء المفروضة،فإذا خرج الفذ أعطي من خرج الفذ باسمه سهماً من الثمانية وعشرين، أما إذا خرج

التوأم أعطي سهمين، وهكذا، أما لو خرجالمنيح والسفيح والرغد فلا نصيب لمن خرجت باسمه، مع أنّ الذين خرجت هذه الأسهم بأسمائهم قد كانوا شاركوا في دفع قيمة الجزور، وهذا العمل يقع دائماً بين أشخاص عشرة، أما تعيين من هو صاحب الفذ أو صاحب التوأم أو.. فإن ذلك يرجع إلى القرعة ويعيّن بها(32).


إن الاستدلال بالأزلام يكون عبر إلغاء خصوصيّتها، ليعمّ الحكم مطلق المسابقات الواقعة بغير آلات القمار لكن مع الرهن والعوض، أي أنه لا الجمل ولا السهام لها خصوصية، بل المهم أن هناك من يفوز بالحظ فيأخذ من لحم الجزور، فيما لا ينجح الآخر في ذلك، أحدهما يملك شيئاً والآخر يتضرّر من شيء، وفي هذه المسابقات الأخرى يقع تماماً ما يقع في الأزلام، وعليه فلا بد أن تكون تمام هذه المسابقات محرّمة.

إلاَّ أنّ هذا الاستدلال غير تام; وذلك:


أولاً: إن الأزلام قمار عربي، وإنما جاء الحديث عنه في القرآن الكريم على أساس شهرته وكثرة الابتلاء به آنذاك، وقد ركّز القرآن عليه، كونه نزل في المجتمع العربي وباللغةالعربية، فذكره بوصفه أحد موارد القمار، تماماً كما هو صريح كلمات العلامةالطباطبائي(رحمه الله).


وعليه، ففي هذه الحالة، أي عندما تصبح الأزلام من عناوين القمار البارزة، فإن إلغاء الخصوصية للتعدّي إلى مطلق المسابقة واللعب حتى من دون أن يكون ضمن آلات القمار، غير صحيح.

ثانياً: على تقدير إلغاء الخصوصية، لا بدّ من وجود تشابه بين ما نريد إلغاء الخصوصية عنه، وما نريد تسرية الحكم إليه، وعليه لا يمكن إلغاء خصوصية الأزلام التي كانت من آلات القمار وأدواته لتسرية الحكم إلى مسابقات الخط والرسم وأنواعه، وهو من نوع المسابقة في الأعمال والأفعال، أي أنه إذا كانت هنا آلات وأدواتٌ ما أمكن إلغاء الخصوصية، إلاَّ أنَّ ذلك لا يحسن في غير هذه الحال.

التقريب الثاني: التمسّك بعموم التعليل الوارد في الآية الكريمة، قال سبحانه: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسرِ)(المائدة: 91).

وذلك على أساس أن حالة العداوة والبغضاء موجودة في تمام ألوان الألعاب والمسابقات، والعلّة تعمّم، كما أنّها تخصّص، وعليه تحرم تمام المسابقات الواقعة عن رهان وعوض.

والإشكال الموجود في هذا الاستدلال هو أن الموجود في المسابقات ليس تلك العداوات الموجودة في الخمر والميسر، فالخمر ملازم للعداوة والبغضاء، فطبع الخمر العداوة، كما أنّ طبع الميسر البغضاء والحقد، ذلك أنَّ «من يعمل بالميسر لا يترك بمرّة»، أي أنّ من يلعب القمار
لا يذره حتى يقامر على زوجته وأولاده، وقد أشير إلى ذلك في الروايات أيضاً(33).

وبشكل طبيعي، يستدعي هذا النوع من الألعاب عداوةً وبغضاء، وهذا مغاير لقيام
بعض الخطاطين أو لاعبي كرة القدم بإجراء مسابقات.

وعليه، نحن نقبل عموم العلّة، إلاَّ أنَّنا لا نراها ـ أي العلّة ـ جاريةً في هذا النوع من المسابقات، وإذا ما تحقق في مسابقة ما حصول هذه العلّة ـ بحسب الطبع ـ فستكون اللعبة محرّمةً حينئذ، وعليه فالاستدلال بهذه الآية الشريفة غير تام.
__________________________________________
(32) الطباطبائي، الميزان 2: 192.
(33) الكليني، الكافي 5: 122.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org