Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: موارد وجوب الغسل

موارد وجوب الغسل

ـ[68]ـ


والغسل يجب لِما وجب له الوضوء،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتردّد(26) في بعض أفراده، بل ولا في كونه رافعاً، فإنّي أظنّ عدم التخصيص والرفع به; لما يظهر من الأخبار(1) على فهمي، اللّهمّ لا تؤآخذني بفهمي.

قوله: «والغسل يجب...»: دليل وجوب الغسل لما وجب له الوضوء من الصلاة والطواف كأنّه الآية(2)، والأخبار(3)، والإجماع.

وأمّا المسّ الواجب فليست الآية(4) صريحة فيه وإن كانت دلالتها عليه أولى من
_____________________________________________________

مشروط بكونه للصلاة كما عن بعضهم(5)، أو بوقوع الفصل الزماني بينه وبين سابقه، كما عن بعض المتأخّرين(6)، أو بعدم كونه أكثر من مرّة لصلاة واحدة، كما استظهره في الذكرى، ففيه: «الثاني: هل يستحبّ تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرّة ؟ الظاهر: لا; للأصل من عدم الشرعيّة، ولأدائه إلى الكثرة المفرطة. وربّما فهم عدم تجديده لذلك من كلام ابن بابويه.(7) وتوقّف في المختلف(8); لعدم النصّ إثباتاً ونفياً»(9).

(26) في من لم يصلّ بالأوّل، وفي تجديده للطواف كما في الذكرى، ففيه: «الأوّل: هل يستحبّ تجديده لمن لم يصلّ بالأوّل ؟ يمكن ذلك; للعموم. والعدم; لعدم نقل مثله. وقطع في التذكرة(10) بالأوّل»(11).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). وسائل الشيعة 1: 375، أبواب الوضوء، الباب 8.
([2]). يعني بها قوله تعالى في سورة المائدة(5): 6:(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).
([3]). وسائل الشيعة 2: 203، أبواب الجنابة، الباب 14.
([4]). يعني بها قوله تعالى في سورة الواقعة(56): 77 ـ 79:(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتاب مَكْنُون *
لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ).
([5]). كالعلاّمة في التذكرة والمنتهى. راجع: الهامش 7 من الصفحة السابقة.
([6]). نقل عنهم في مفتاح الكرامة 1: 16.
([7]). الفقيه 1: 26، ذيل الحديث 83.
([8]). مختلف الشيعة 1: 141، المسألة 92.
([9]). ذكرى الشيعة 2: 196.
([10]). تذكرة الفقهاء 1: 203.
([11]). ذكرى الشيعة 2: 195.


ـ[69]ـ


ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلالتها على وجوبه على المُحدث; إذ قد يقال: إنّه قد يُراد بالمطهّرين غير المُحدثين بالحدث الأكبر.
وليس خبر صحيح ولا حسن صريح هاهنا فيه، بل ظاهر أيضاً، والإجماع المدّعى هاهنا في الشرح(1) والمنتهى(2) غير ثابت، مع نقل الكراهة عن الشيخ(3) وغيره(4) في الذكرى(5). ولكنّ الاحتياط يقتضي الاجتناب، فلا يترك بوجه. ولعلّ نقل إجماع المسلمين وظاهر الآية كاف عندهم فيه مع إمكان تأويل الكراهة بالتحريم، كما فعله في الذكرى(6)، فتأمّل.

وأمّا دليل وجوبه لدخول المساجد على التفصيل(27) هو الأخبار(7)، والإجماع أيضاً.
ودليل الوجوب لقراءة العزائم كأنّه الإجماع، والخبر(8) وإن لم يكن صحيحاً ولا صريحاً.
_____________________________________________________

(27) يعنى: التفصيل في وجوبه للدخول في المسجدين مطلقاً، ولو بنحو العبور، وللدخول مكثاً لا عبوراً في بقيّة المساجد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). روض الجنان 1: 56.
([2]). منتهى المطلب 2: 220.
([3]). لكنّ الشيخ(رحمه الله) ذهب إلى حرمة مسّ كتابة المصحف في بحث أحكام الجنابة من المبسوط 1: 29، وإن قال في بحث كيفية الوضوء من المبسوط 1: 23: «ويكره للمحدث مسّ كتابة المصحف».
([4]). هو ابن الجنيد، حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 192، المسألة 137.
([5]). ذكرى الشيعة 1: 265.
([6]). المصدر نفسه.
([7]). وسائل الشيعة 2: 205، أبواب الجنابة، الباب 15.
([8]). التهذيب 1: 128، الحديث 346، الاستبصار 1: 114، الحديث 379، وسائل الشيعة 2: 215، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 2.


ـ[70]ـ


ولصوم الجنب والمستحاضة مع غمس القطنة.
_______________________________________________________

والإجماع على وجوبه للصائم على التفصيل(28) غير ثابت، وخلاف ابن بابويه(1) مضرّ، والأخبار الصحيحة تدلّ على عدم شيء عليه(2)، وعلى تركه(صلى الله عليه وآله) ذلك بعد الجنابة متعمّداً حتّى طلع الفجر.(3) والحمل على الفجر الأوّل أو التقيّة من غير موجب بعيد، والأخبار الموجبة للقضاء ليست صريحة في وجوب الغسل قبل ذلك، مع أنّ أكثرها ليست صريحة في وجوبه بمجرّد التأخير حتّى يصبح عمداً، بل في الأكثر إشارة إلى النوم ثانياً، فالحمل على الاستحباب ـ كما هو مقتضى الأصل والشريعة السهلة ـ غير بعيد حتّى يظهر دليل الوجوب.

فقول الشارح بعد قوله: «ولصوم الجنب»: إذا بقي من الليل مقدار فعله; للأخبار، والإجماع. وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه(4).

غير واضح. وكذا قوله: ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر.(5)
وعلى التقديرين فالاحتياط لا يترك; لأنّ الأمر صعب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) أي: التفصيل الذي نقله عن الشارح فيما سيجيء بقوله: «فقول الشارح بعد قوله: ولصوم الجنب...».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). المقنع: 189، الفقيه 2: 75.
(2). لاحظ: وسائل الشيعة 10: 68، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 20.
([3]). التهذيب 4: 213، الحديث 620، الاستبصار 2: 88، الحديث 276 و 277، وسائل الشيعة 10: 64، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 5.
([4]). روض الجنان 1: 58.
([5]). المصدر نفسه.


ـ[71]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبعد من الوجوب مع القضاء، إيجاب الكفّارة كما هو المشهور، وأبعد منه إلحاق الحائض والنفساء في ذلك إلى الجنب مع عدم دليل مخرج عن الأصل.
والخبر غير صحيح، رواه في التهذيب في باب الحيض والنفاس، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: «إن طهرت بليل من حيضتها، ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم»(1).
وقصور السند معلوم، وليست الدلالة إلاّ على القضاء لا على كون الحائض والنفساء مثل الجنب التارك غسله عمداً في فساد صومها ووجوب الكفّارة، وتقييد المصنّف بصوم الجنب يدلّ على عدم الإلحاق.
وأمّا حكم المستحاضة فسيجيء(2).

وأمّا ماسّ الميّت فالظاهر عدم إلحاقه في هذه الأحكام كلّها; لعدم الدليل. نعم، يمكن إلحاقه به في الصلاة والطواف; للإجماع ونحوه إن كان، فتأمّل.

وبالجملة، وجوب الغسل على الحائض والنفساء للصلاة والطواف ومسّ القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم غير بعيد; لنقل الإجماع في المنتهى(3)، مع تأويل القول بالكراهة في الجنابة للمسّ بالتحريم في الذكرى(4)، ولبعض الأخبار(5)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). التهذيب 1: 393، الحديث 1213، وسائل الشيعة 10: 69، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 21، الحديث 1.
([2]). سيجيء في الصفحة الآتية، وفي المقصد الثالث من هذا الجزء.
([3]). منتهى المطلب 2: 365 و 451، بضميمة ما قاله في منتهى المطلب 2:367، من أنّ المراد بوجوب الغسل هاهنا وجوبه لأجل الصلاة والطواف الواجبين، أو غيرهما من الأفعال الواجبة المشروطة بالطهارة.
([4]). ذكرى الشيعة 1: 193.
([5]). وسائل الشيعة 2:271، أبواب الحيض، الباب 1، و:381، أبواب النفاس، الباب 1.


ـ[72]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعدم ظهور الخلاف كالجنب مع التأمّل وعدم ظهوره في المسّ.

وأمّا الصوم فقد مرّ ما يدلّ على قضاء الحائض(1)، فتأمّل، فيزيد الغسل على الوضوء بأمرين، ولو ثبت للصوم فيكون ثلاثة لا أربعة، كما قاله الشهيد الثاني(2).

وأمّا إيجابه على الماسّ فليس بظاهر إلاّ لما وجب له الوضوء فقط، وكأنّه للإجماع، وللأصل، وعدم الدليل.

وأمّا وجوب الغسل على المستحاضة التي عليها الغسل، فوجوبه عليها لما يجب له الوضوء فغير بعيد، وتحريم المسّ غير ظاهر.

وأمّا دخول المساجد فظاهر الخبر جوازه(3)، وكذا الظاهر جواز القراءة مطلقاً.

وأمّا الصوم فقد ادّعى الشهيد الثاني فيه الإجماع والأخبار(4)، وما رأيتُ إلاّ صحيحة دالّة على وجوب قضاء الصوم على المستحاضة التي تركت ما يجب عليها من الأغسال(5)، لكن تدلّ على عدم قضائها الصلاة أيضاً، ومع ذلك لا تدلّ على المطلوب، ويمكن كون سبب القضاء ترك غسل الحيض أو جميع الأغسال.

وعلى تقدير الوجوب الظاهر من كلام بعض الأصحاب(6) أنّه يكفيها الغسل قبل الفجر لصلاة الصبح أيضاً، بل تصوم به وتصلّي نوافل الليل. وهذا أيضاً يدلّ على عدم الإيجاب مضيّقاً، وعدم الالتفات إلى قصد الوجوب على تقدير شغل الذمّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). مرّ في الصفحة السابقة.
([2]). روض الجنان 1: 57.
([3]). التهذيب 1: 106، الحديث 277، و: 170، الحديث 484، وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1.
([4]). روض الجنان 1:59.
([5]). الفقيه 2: 94، الحديث 419، التهذيب 4: 310، الحديث 937، وسائل الشيعة 2: 349، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 7.
([6]). راجع: روض الجنان 1: 59 و 241.



عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org