Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أحكام التخلّي

أحكام التخلّي

ـ[96]ـ

ويجب على المتخلّي ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم، الدليل في المذي(1) لا يخلو عن قوّة، فالاحتياط يقتضيه وإن لم يجب; لوجود الأقوى، فيحمل غيره على الاستحباب أو التقيّة; للجمع.
وأيضاً الظاهر أنّ الغرض حصر ما لا يوجب إلاّ الوضوء ولا يوجب غيره أصلاً، فلا يشكل بنحو المتوسطة(2)، مع احتمال أن يراد بالقليل ما يوجب(3) الغسل، فيدخل(4).
وإنّ الوجوب(5) إنّما يكون مع ما يجب له كما مرّ(6)، مع احتمال الوجوب الموسّع مع غيره، أو يكون المراد بالوجوب اللزوم، فيدخل ما يندب له.
قوله: «ويجب على المتخلّي ستر العورة» إلى آخره: لعلّ دليل وجوب الستر على المتخلّي(7) الإجماعُ والأخبار(8)، كأنّ مراده: مع علمه بالناظر الذي يكون نظره إلى عورته حراماً، فيتفاوت الحال بالنسبة إلى المرأة والرجل باعتبار الناظر.
وسبب التخصّص بالمتخلّي ظاهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). وسائل الشيعة 1:279، أبواب نواقض الوضوء، الباب 12، الحديث 10 ـ 12.
(2). أي: لا يشكل بأنّ الاستحاضة المتوسّطة أيضاً توجب الوضوء، وأخرجها المصنّف عن الحصر بقوله: «والاستحاضة القليلة لا غير»، لأنّ المتوسّطة توجب الوضوء والغسل معاً، لا الوضوء فقط.
(3). في «ش1»: «ما لا يوجب»، وفي المطبوعة المحقّقة: «لا يوجب».
(4). أي: يحتمل أنّ المصنّف(رحمه الله) أراد بالقليلة ما يوجب الغسل أيضاً من الاستحاضة، فيدخل المتوسّطة أيضاً في موجبات الوضوء.
(5). في قول الماتن: «إنّما يجب الوضوء...».
(6). ممّا ذكره الماتن من غايات الوضوء، وقد تقدّم في الصفحة 53.
(7). في «ش 1 »: «ستر العورة » بدل: «الستر على المتخلّي».
(8). وسائل الشيعة 1: 299، أبواب أحكام الخلوة، الباب 1.


ـ[97]ـ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا دليل تحريم الاستقبال والاستدبار، بحيث لا يكون مستقبلاً للقبلة ولا مستدبراً بالمعنى المتعارف مطلقاً، أو في الصحاري فقط، فغير تامّ; لأنّه في خبرين غير صحيحين، وفي متنهما ما يشعر أيضاً بالكراهة:
إذ في طريق أحدهما عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، وليس أحدهم معلوماً.
وفي متنه: «بل شرّقوا أو غرّبوا»(1)، مع أنّ الجمع خلاف الظاهر; إذ في أوّله كان «فلا تستقبل» مفرداً.
وفي طريق الآخر «أو غيره» مع كونه مرفوعاً، وكون الإرسال عن ابن أبي عمير غير ظاهر، ومع ذلك غير مسلّم الصحّة.
وفي متنه: «ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها»(2).
ومثله مرفوع آخر(3).
ولا شكّ أنّ استقبال الريح واستدبارها مكروه، والجبر بالشهرة غير مسموع، فالكراهة غير بعيدة(42) حتّى يظهر دليل التحريم، ولكنّ الاحتياط لابدّ منه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(42) بعيدة، بل الحرمة غير بعيدة; لما في الجواهر من نقله الأخبار المستفيضة المستدلّة بها للحرمة، بقوله: «وهي مع استفاضتها وتعاضدها ومناسبتها للتعظيم منجبرة بما سمعت من الشهرة والإجماع، فلا يقدح ما في أسانيدها من الضعف والإرسال»(4). ثمّ إنّه (رحمه الله) أجاب عن مناقشات المتن، فراجعه(5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). التهذيب 1: 25، الحديث 64، الاستبصار 1: 47، الحديث 130، وسائل الشيعة 1: 302،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 5.
(2). التهذيب 1: 26، الحديث 65، الاستبصار 1: 47، الحديث 131، وسائل الشيعة 1: 302،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 6.
(3). الكافي 3: 15، باب الموضع الذي يكره أن يتغوّط ...، الحديث 3، الفقيه 1: 18، الحديث 47،
وسائل الشيعة 1: 301، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 2.
(4). جواهر الكلام 2: 9.
(5). جواهر الكلام 2: 9 ـ 10.


ـ[98]ـ

وغسل موضع البول بالماء خاصّة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى تقدير التحريم، الظاهر أنّه مخصوص بحال الحدث دون حال الاستنجاء، مع احتمال التساوي سيّما إذا كان في الموضع الأوّل.
وفي الذكرى نقل خبراً في التساوي(1)، وهو مذكور في الكافي(2)، مع أنّه أجاب عن شبهة جلوسه(عليه السلام) إلى القبلة بأنه قد يكون حال الاستنجاء لا التغوّط(3)، فافهم.
ووجود الخـلاء مستقبل القبلة في منزل أبي الحسـن الرضـا(عليه السلام) ـ كما نقـله محمّد بن إسماعيل(4) ـ مؤ يّد لعدم التحريم مطلقاً.
قوله: «وغسل موضع البول بالماء خاصّة» إلى آخره: لعلّ دليله الإجماع والأخبار(43) المعتبرة(5).
ولا يبعد اعتبار التعدّد والفصل ولو بالاعتبار، واستحباب الثلاثة; لما رأيته في الخبر في التهذيب في باب «صفة التيمّم» ـ وسنده صحيح ـ عن زرارة قال: «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات، ومن الغائط بالمدر والخِرق»(6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(43) التي جمعها الذخيرة مستدلاّ بها بقوله: «وتدلّ عليه أخبار كثيرة:
منها: ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «لا صلاة إلاّ بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله»(7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). ذكرى الشيعة 1: 172.
(2). الكافي 3: 18، باب القول عند دخول الخلاء و...، الحديث 11، الفقيه 1: 19، الحديث 54، التهذيب1: 355، الحديث 1061، وسائل الشيعة 1: 360، أبواب أحكام الخلوة، الباب 37، الحديث 2.
(3). ذكرى الشيعة 1: 163.
(4). التهذيب 1: 26، الحديث 66، الاستبصار 1: 47، الحديث 132، وسائل الشيعة 1: 303،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 7.
(5). وسائل الشيعة 1: 343، 348، 349، أبواب أحكام الخلوة، الباب 26، 30، 31.
(6). التهذيب 1: 209، الحديث 606، وسائل الشيعة 1: 357، أبواب أحكام الخلوة، الباب 35، الحديث 2.
(7). التهذيب 1: 49، الحديث 144، و 209: الحديث 605، الاستبصار 1: 55، الحديث 160، وسائل الشيعة 1: 315، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.


ـ[99]ـ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعن جميل بن بدرّاج في الصحيح عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء»(1).
وعن بريد بن معاوية في القوّى عن أبي جعفر(عليه السلام)، أنّه قال: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلاّ الماء»(2).
وعن زرارة في الصحيح قال: توضّأت يوماً ولم أغسل ذكري، ثمّ صلّيت، فسألت أبا عبدالله(عليه السلام)، فقال: «اغسل ذكرك، وأعد صلاتك»(3).
وعن ابن أُذينة في الصحيح قال: ذكر أبو مريم الأنصاري: أنّ الحكم بن عتيبة بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمّداً، فذكرت ذلك لأبي عبدالله(عليه السلام)، فقال: «بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه»(4).
وعن يونس بن يعقوب في الموثّق، قال: قلت لأبي عبدالله: الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال؟ قال: «يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين»(5).
والأخبار في هذا الباب كثيرة.(6) انتهى.
لكن ما يكون منها مربوطةً بالمسألة وظاهرة فيها لا تزيد عن ثلاثة; من صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، وقوّى بريد بن معاوية عن أبي جعفر(عليه السلام) وموثّق يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله(عليه السلام)، وإلاّ فغيرها كصحيح جميل بن درّاج فليس فيه بأزيد من الأمر بصبّ الماء، ولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). الكافي 3: 17، باب القول عند دخول الخلاء...، الحديث 8، التهذيب 1: 356، الحديث 1065، وسائل الشيعة 1: 349، أبواب أحكام الخلوة، الباب 31، الحديث 1.
(2). التهذيب 1: 50، الحديث 147، الاستبصار 1: 57، الحديث 166، وسائل الشيعة 1: 316، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 6.
(3). الكافي 3: 18، باب القول عند دخول الخلاء...، الحديث 14، التهذيب 1: 51، الحديث 149، الاستبصار 1: 53، الحديث 152، و 56، الحديث 164، وسائل الشيعة 1: 259، أبواب نواقص الوضوء، الباب 18، الحديث 7.
(4). التهذيب 1: 48، الحديث 137، الاستبصار 1: 52، الحديث 154، وسائل الشيعة 1: 294، أبواب نواقص الوضوء، الباب 18، الحديث 4.
(5). التهذيب 1: 47، الحديث 134، الاستبصار 1: 52، الحديث 151، وسائل الشيعة 1: 316، أبواب أحكام الخلوة، الباب 5، الحديث 5.
(6). ذخيرة المعاد: 16.


ـ[100]ـ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلالة في ذلك على مدّعاه فإنّه ليس في إثبات الشيء نفياً لغيره.
وكصحيحي زرارة وابن أُذينة، فموردها عدم التطهير من رأس لا التطهير بالمسح بمثل الخرق أو الحجر، وأنّى ذلك لمدّعاه; فإنّ السؤال فيهما لمّا كان عن عدم غسل الذكر فقط، لا عن عدمه مع تحقّق المسح والتجفيف بغيره، حتّى تكون الأمر بالإعادة دليلا على عدم إجزاء غير الغسل بالماء في استنجاء البول، فالإعادة إنّما كانت لنجاسة مخرج البول وهي في محلّه، هذا كلّه في غير الثلاثة.

وأمّا الثلاثة: ففي الاستدلال بها ـ مضافاً إلى ما في الصحيح والقوّى من احتمال كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الحجر كما فيه من النقص في إزالة البول من حيث الاستيعاب لجميع أجزاء مخرج البول وعدم كونه في إزالته مثل الإزالة به عن الغائط في الاستيعاب، وعلى ذلك فلا دلالة فيهما على عدم الإجزاء بمثل الخرق والمناديل المتعارفة في زماننا المستعملة في ذلك وفي غيره من الأجسام الصلبة التي لا تصل الماء والرطوبة إلى باطنها أخصّ من المدّعى كما لا يخفى.
وإلى ما في موثّق يونس ما ذكره الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة من احتمال كون المراد بالوضوء المورد للسؤال فيه الوضوء بمعنى تطهير بالماء(1)، وعليه فالمراد من ذهاب الغائط، ذهابه بالماء أيضاً، فلا دلالة في التعبير بالذهاب في الغائط في مقابل الغسل في استنجاء مخرج البول، على التفصيل وعدم كفاية غير الغسل في البول ـ كما لا يخفى ـ أنّها معارضة بموثّقة حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله(عليه السلام) فقال: إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتدّ ذلك عليّ؟ فقال: «إذا بلت، وتمسّحت، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئاً فقل: هذا من ذاك»(2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). كتاب الطهارة 1: 457، وفيه ما هذا لفظه: «وأمّا رواية يونس بن يعقوب: فمورد السؤال فيها الوضوء، وهو ظاهر في التطهير بالماء، كما يدلّ عليه الرواية المتقدّمة سابقاً من «أنّ الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار، ثمّ اُحدث الوضوء» و حينئذ فالمراد ذهاب الغائط بالماء. وإنّما عبّر فيه بالإذهاب وفي الذكر بالغسل، للاستهجان بذكر الدبر دون الذكر، كما لا يخفى، أو لأنّ اللازم في تطهير المخرج هو الإذهاب عيناً وأثراً دون مجرّد الغسل المجامع لبقاء الأثر، أو للتوسّع في العبارة.
وبالجملة: فليس في العدول من «الغسل» إلى «الإذهاب» ظهور في إرادة الإذهاب ولو بالاستجمار ولو بحجر واحد، بحيث يزاحم ظهور لفظ «الوضوء» في إرادة التنظّف بالماء».
(2). الكافي 3: 20، باب الاستبراء من البول وغسله...، الحديث 4، الفقيه 1: 41، الحديث 160، وفيه: «سأل حنان بن سدير أبا عبدالله(عليه السلام) »; التهذيب 1: 353، الحديث 1050، وسائل الشيعة 1: 284، أبواب نواقص الوضوء، الباب 13، الحديث 7.


ـ[101]ـ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورواية سماعة، قال: قلت لأبي الحسن موسى(عليه السلام): إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار، فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي؟ قال: «ليس به بأس»(1).
وبما أنّ الأخبار من الطرفين متكافئان فالأخذ بالطائفة الثانية والقول بالإجزاء والكفاية في الاستنجاء عن البول كالغائط قضاء للتخيير في الأخبار المتكافئة يكون موجّهاً وقويّاً إن لم يكن أقوى هذا مع أنّه لا يبعد الترجيح بمزيّة السهولة الموجودة في تلك الطائفة بل لا بدّ من القول بالترجيح في الثانية لما فيها من مزيّة الموافقة مع الكتاب أي: آية السير(2) والسنّة المسلّمة «بعثت على الشريعة السمحة السهلة»(3) التي تكون مقدّمة على بقيّة المرجّحات وما في الجواهر من الإشكال على الموثّقة والرواية وأنّ الاستدلال بهما غير تمام وهما غير حجّة بقوله بعد نقلها: «فهما مع الغضّ عمّا في السند معرض عنهما بين الأصحاب، لما قد عرفت من الإجماع المحصّل والمنقول لا بل ضرورة المذهب، والأخبار التي كادت تكون متواترة، فوجب حينئذ طرحها، أو تأويلها بما لا تنافي المقصود وإن بعد بحمل نفي البأس في الأوّل على إرادة عدم نقض التيمّم به وإن كان محكوماً بنجاسته، وأولى منه حملهما على التقيّة، ويؤيّده أنّها مرويّة عن الكاظم(عليه السلام) وقد كانت التقيّة في زمانه في غاية الشدّة، وبحمل الثانية على إرادة مسح غير المحلّ النجس حتّى يتخلّص عن البلل الخارج منه; إذ قد يكون ذلك من الريق الذي جعله، فلا ينجس به، أو غير ذلك»(4).
ففيه: أنّ رواية حنان موثّقة والموثّقه مساوية في الحجيّة مع الصحيحة على ما حقّق في محلّه.
وأمّا إعراض الأصحاب عنهما فغير ثابت بل عدمه ثابت، وذلك لوجوه من أنّ الشيخ نقل الموثّقة في التهذيب والرواية فيه وفي الاستبصار ولم يشر إلى إعراض الأصحاب عنهما وشذوذهما مع ما كان من دأبه وديدنه في الكتابين التعرّض للشذوذ والإعراض في رفع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). التهذيب 1: 51، الحديث 105، الاستبصار 1: 56، الحديث 165، وسائل الشيعة 1: 283، أبواب نواقص الوضوء، الباب 13، الحديث 4.
(2). يعني بها قوله تعالى في سورة البقرة(2): 158:(... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ...).
(3). المسائل الناصريّات: 46. وانظر: تذكرة الفقهاء 2: 355، مختلف الشيعة 3: 12، ذكرى الشيعة 2: 445.
(4). جواهر الكلام 2: 15.


ـ[102]ـ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعارض بين الأخبار وبينها مع الكتاب وغيره، وحيث إنّ المحتمل كون تركهم العمل بهما من جهة الحمل على غير ظاهره كما يشهد عليه ما ذكره(رحمه الله) من حمل الرواية على نفي البأس عن اليتيم وحمل الموثّقة على إرادة غير محلّ النجس وغير ذلك.
ومن أنّه على التعارض لعلّ ترك عملهم بالخبرين من باب ترجيح المعارض لهما من الثلاثة بموافقتها مع الاحتياط، فإنّ الاحتياط كان من المزايا المرجّحة عند غير واحد من القدماء.
هذا كلّه مع أنّ عدم الإعراض مؤيّد بنقل المشايخ الثلاثة الموثّقة في كتبهم(1) ونقلها في التهذيب في موضعين منه(2).
وبما ذكرناه في المقام وما مرّ في الإشكال على الذخيرة من انحصار الروايات على عدم الإجزاء وعدم الطهارة بغير الماء في مخرج البول وغاية بواحدة، يظهر ضعف ما استدلّ به للإعراض من الإجماع والروايات، فتدبّر جيّداً.
هذا كلّه بالنسبة إلى ما اعترضه(رحمه الله) بالخبرين من الضعف في السند وإعراض الأصحاب.
وأمّا ما جعله(رحمه الله)، «أولى من الحمل على التقيّة» ففيه: مضافاً إلى اختصاصه بالرواية كما بيّنه(رحمه الله) أنّه ليس بأزيد من الاحتمال الذي لا يوجب رفع اليد عن الأصل في الجهة أي: كون بيان الحكم لبيان الواقع لا للتقيّة.
هذا كلّه بعد اللتيّا والتي أنّه على المعارضة بين الأخبار كانت المزيّة المقدّمة على جميع المزايا وهي الموافقة مع الكتاب والسنّة في الخبرين كما مرّ بيانه فالأخذ بهما على تسليم الدلالة والمعارضة متعيّن.
ولا يخفى عليك أنّ ما قوّيناه واخترناه غير ما حكاه الجواهر عن الكاشاني(3)(قدس سره) واعترض عليه بما لا ينبغي عن مثله في مثله، حيث إنّ الظاهر من الحكاية بقاء المخرج على النجاسة وإن لم يكن متنجّساً ولكنّا اخترنا الطهارة بالإزالة.
نعم لا يخفى عليك أنّ الاكتفاء بغير الماء تكون مختصّة بما إذا كان المزيل مثل المنديل والخرق لا مثل الحجر ممّا يكون دون المنديل والثوب في الإزالة كما لا يخفى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). راجع: الصفحة 100، الهامش 2.
(2). التهذيب 1: 353، الحديث 1050، و: 348، الحديث 1022.
(3). حكاه عنه في الجواهر 2: 15.


ـ[103]ـ

وكذا مخرج الغائط مع التعدّي حتّى تزول العين والأثر. ويتخيّر مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والظاهر أنّ كونه مضمراً لا يضرّ بالاستحباب; لظهور كونه عن الإمام كما قالوا (1). وفيه دلالة أيضاً على إجزاء غير الحجر، بل دون الثلاثة، فتأمّل(44).
وكذا ما في صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام): «كان الناس يستنجون بالكُرْسُف(2) والأحجار»(3)، فتأمّل(45).
ودليل وجوب الاستنجاء عن الغائط المتعدّي حتّى ينقى بالماء كأنّه الإجماع أيضاً، ولكن أخبار الاكتفاء بالأحجار خالية عن القيد بغير المتعدّي، بل ظاهرها العموم، فلولا دعوى ذلك(4) لأمكن القول بالمطلق، إلاّ ما يتفاحش بحيث يخرج عن العادة ويصل إلى الأليَة، كما اعتبروا ذلك في عدم عفو ماء الاستنجاء(5).
ولولا دعوى المصنّف الإجماع في التذكرة على أنّ المتعدّي هو ما يتعدّى عن المخرج في الجملة ولو لم يصل إلى الحدّ المذكور(6)، لقلتُ: مراد الأصحاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(44) فإنّ حصول العلم لزرارة بكيفيّة استنجاء الإمام(عليه السلام) كما ترى، وبذلك يحصل الفرق بين مثل هذا المضمر المتضمّن لمثل ذلك العمل للإمام(عليه السلام) وبين غيره المتضمّن لقوله وتقريره، أو عمله الّذي يسهل العلم به.

(45) فإنّ عمل الناس ليس بحجّة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). قال والد البهائي في وصول الأخيار: 102، بعد تعريف الخبر المضمر: «هو مضعف للحديث; لاحتمال أن يكون المراد غير الإمام، وإن كان إرادة الإمام بقرينة المقام أظهر».
(2). الكُرْسُفُ: القطن. صحاح اللغة 2: 1085، «كرسف».
(3). الكافي 3: 18، باب القول عند دخول الخلاء و...، الحديث 13، وسائل الشيعة 1: 355،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 34، الحديث 4.
(4). ادّعى الإجماع عليه، السيّد المرتضى في الانتصار: 98، المسألة 8، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء 1: 125، المسألة 36، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 77.
(5). رسائل العشر(لابن فهد): 137، جامع المقاصد 1: 129، روض الجنان 1: 428.
(6). قال العلاّمة في تذكرة الفقهاء 1: 125: «الغائط إن تعدّى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً».


ـ[104]ـ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالتعدّي ما قلناه; لعموم الأدلّة وعدم المخصّص، ولأنّ شرعيّة المسح لرفع الحرج والضيق(46) كما دلّ عليه العقل والنقل أيضاً صريحاً(1)، وذلك يناسب(47) الاكتفاء فيما هو العادة لا النادر الذي قليل الوقوع.
وأيضاً يبعد اعتبار الشارع في الاستعمال أُموراً دقيقة ذكره بعض الأصحاب(2) بحيث يصير في غاية الإشكال، فيفوت مقصوده.
والذي يقتضيه النظر في الدليل عدم الالتفات إلى هذه الأُمور وحصول التطهّر مطلقاً، إلاّ على وجه يُعلم تنجيس غير الموضع المتعارف والتعدّي العرفي; إذ لا شرع له، والاحتياط معلوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(46) لا حرج ولا ضيق في الاستنجاء بالماء، كما أنّه ليس في أخبار الاستنجاء بغير الماء من الحجر والمدر وغيرهما، إشارة وإشعار إلى القاعدة أيضاً. بل الظاهر من الأخبار ـ فضلا عن التدبّر فيها حتّى الواردة منها في ذيل الآية:(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).(3) كصحيحة عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ ؟ قال: «لا، ينقي ما ثمّة»(4) ـ كون الكفاية وحصول الطهارة بالاستنجاء بغير الماء، من جهة أنّ المناط في الطهارة في استنجاء الغائط، الإزالة من دون خصوصيّة للمزيل.

(47) هذا الكلام وما بعده من قوله(قدس سره): «وأيضاً يبعد...» إلى آخره متضمّن لبيان القاعدتين في الأخذ بظواهر أدلّة الأحكام الشرعيّة، فتدبّر فيه جيّداً واغتنمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). لم نعثر على رواية تدلّ على أنّ المسح بالأحجار يكون لرفع الحرج. نعم، صرّح العلاّمة وغيره بأنّ الاستجمار رخصة وتخفيف. لاحظ: نهاية الإحكام 1: 88، القواعد والفوائد 1: 276، القاعدة 90، تمهيد القواعد: 46، القاعدة 7، روض الجنان 1: 77.
(2). لاحظ: المعتبر 1:128، منتهى المطلب 1: 272، تذكرة الفقهاء 1:125، ذكرى الشيعة 1: 170، روض الجنان 1: 77 ـ 81.
(3). البقرة(2): 222، وسائل الشيعة 1: 354، أبواب أحكام الخلوة، الباب 34.
(4). الكافي 3: 17، باب القول عند دخول الخلاء و...، الحديث 9، التهذيب 1: 28، الحديث 75،
وسائل الشيعة 1: 322، أبواب أحكام الخلوة، الباب 13، الحديث 1.


ـ[105]ـ
.......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واعلم أنّ الذي أفهم من الدليل طهارة محلّ النجو بعد المسح المعتبر. وفرقهم بين استعمال الحجر والماء ـ بأنه في الأوّل تكفي إزالة العين، وفي الثاني لابدّ من إزالة العين والأثر(1)، مع تفسيرهم الأثر بالأجزاء الصغار التي لا يزيلها إلاّ الماء(2) ـ يدلّ على عدم طهارة المحلّ; لبقاء الأثر، فيلزم تنجيس البدن والثوب على تقدير وصول الرطوبة إليه. وكونها معفوّة أو طاهرة حين الحجر وعدمهما حين الماء بعيد.
فالظاهر أنّ المراد بالأثر هو الرائحة، وتكون إزالتها مستحبّة مع عدم بقاء الأصل ـ وكسَبَ المحلّ تلك الرائحة بالمجاورة كما هو مذهب بعض الحكماء والمتكلّمين(3) ـ وواجبة معه كما في غيره من النجاسة.
أو أنّه كناية عن إزالتها بالكلّيّة والمبالغة في رفعها، كما قالوا في استعمال الحجر حتّى ينقى(4)، مع أنّ الأثر ما رأيناه في الأخبار، بل في كلام بعض الأصحاب(5)، ولا يلزمنا تفسيره بحيث يجيء الإشكال في المسألة; لأنّه لا يمكن القول بتطهير المحلّ مع بقائها، مع أنّه قال في الخبر: «حتّى ينقى ماثمّة»(6).
فإذا استعمله بحيث يبالغ ولا يرى له أثر في الحجر يحكم بطهارته; لعدم العلم بغيره من العين والأثر، إلاّ مع العلم بوجود الأثر الذي هو عين النجاسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 95 ـ 96 ما هذا لفظه: «انّ زوال الأثر في الأحجار غير لازم ; لتعذّره فيعفى عنه، حتّى لو عرض للمحلّ بلل بعد ذلك كان طاهراً».
(2). جامع المقاصد 1: 94.
(3). لاحظ: شرح المقاصد(للتفتازانيّ) 1: 178، شرح المواقف 5: 32.
(4). قال العلاّمة في منتهى المطلب 1: 273: «ونعني بالنقاء: زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيّاً ليس عليه أثر» وكذا في نهاية الإحكام 1: 90، وكشف الالتباس: 135.
(5). فإنّ لفظ «الأثر» والحكم بوجوب زوال الأثر موجود في المقنعة: 40، والوسيلة: 47، وشرائع الإسلام 1: 10، والبيان: 41، والدروس الشرعيّة 1: 89. واكتفي بالنقاء في النهاية: 10، والخلاف 1: 104، والمختصر النافع: 5.
(6). لم ترد في الكافي: «حتّى». الكافي 3: 17، باب القول عند دخول الخلاء و...، الحديث 9، التهذيب 1: 28، الحديث 75، وسائل الشيعة 1: 322، أبواب أحكام الخلوة، الباب 13، الحديث 1.


ـ[106]ـ

ولو لم ينقَ بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقيَ بالأقلّ وجب الإكمال،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن إذا أمكن العلم بوجود شيء ولم يمكن إزالته بالحجر تعيّن الماء، فالقول بأنه طاهر أو عفو مطلقاً ـ مع أنّه يمكن حينئذ إزالته بالماء; لوجوده، فيتفاوت الحال باختياره الحجر أو الماء ـ بعيد، وليس لنا ضرورة إلى ارتكابه; لإمكان إيجاب الماء حينئذ.
ثمّ الظاهر اشتراط طهارة الماسح، وكونه بحيث يقلع النجاسة فقط. فلو استعمل النجس مطلقاً وصار المحلّ بسببه نجساً، يتعيّن الماء، وإلاّ فلا على الظاهر.
وأمّا الجفاف فالظاهر أنّه غير شرط; لعموم الأخبار(1)، وكونه ينجس بالملاقاة ليس بدليل، وإلاّ لم يطهر بالحجر أصلاً، بل لا يطهر شيء بالقليل إلاّ مع القول بعدم التنجيس، وليس كذلك إلاّ أن يكون إجماعيّاً.
وأيضاً الظاهر إجزاء دون الثلاثة إذا نقى ماثمّة; لأنّ الظاهر أنّ الغرض إزالة ذلك، ولهذا يطهر بالمغصوب وما نهي عن استعماله.
ولما روي ابن المغيرة في الحسن في الكافي ـ; لإبراهيم ـ عن أبي الحسن(عليه السلام)، قال: قلت له: هل للاستنجاء حدّ ؟ قال: «لا، حتّى ينقى ماثمّة»، قلت: فإنّه ينقى ماثمّة ويبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها»(2).
وكذا ما في صحيحـة زرارة قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: «كان الحسين بن علي(عليهما السلام) يتمسّح من الغائط بالكُرْسُف ولا يغسل»، المذكورة في التهذيب في باب «آداب الأحداث الموجبة للطهارة»(3).
وكذا ما تقدّم من قوله: «كان يستنجي» إلى آخره(4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). وسائل الشيعة 1: 348، أبواب أحكام الخلوة، الباب 30.
(2). تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 6.
(3). التهذيب 1: 354، الحديث 1055، وسائل الشيعة 1: 358، أبواب أحكام الخلوة، الباب 35، الحديث 3.
(4). تقدّم في الصفحة 103.


ـ[107]ـ

ويكفي ذو الجهات الثلاث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما في صحيحة جميل بن درّاج المتقدّمة(1)، ودلالتها على المطلوب ظاهرة، والاُولى أوضح.
وكذا على عدم اعتبار الرائحة مطلقاً مع المشقّة وبدونها، ومع الماء والمسح.
وكذا على إجزاء ذي الجهات الثلاث وتوزيعِ الماسح على المحلّ، ولما مرّ(2) أيضاً. فشبهة كون شيء واحد ثلاثة أشياء محال، مندفعة بما مرّ(3)، مع وجود ثلاث مسحات في بعض الروايات(4).
على أنّ الشبهة إنّما نشأت عمّا روي في الصحيح عن أبي جعفر(عليه السلام): «بذلك جرت السنّة»(5)، أي: بثلاثة أحجار ـ صرّح به الشارح(6) ـ وهو ليس بصريح في الوجوب، بل في الاستحباب، فالحمل عليه حسن.
واعلم أنّ الرواية(7) التي نُقلت هنا في سبب نزول الآية(8)، الدالّة على الإزالة بالماء، دالّة على أنّ إصابة الحقّ حسن وصواب وإن لم يكن عن علم، فعدم صحّة صلاة من لم يأخذ كما وصفوه(9)، مع صلاته كما وصفوها غير ظاهر، بل يمكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). تقدّمت في الصفحة 103.
(2). مرّ في الصفحة 105 و 106.
(3). مرّ في الصفحة 105 و 106.
(4). في المصدر: «ثلاث مرّات». التهذيب 1: 209، الحديث 606، وسائل الشيعة 1: 357،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 35، الحديث 2.
(5). التهذيب 1: 49، الحديث 144، الاستبصار 1: 55، الحديث 160، وسائل الشيعة 1: 348،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 30، الحديث 3.
(6). لاحظ: روض الجنان 1: 80، والفوائد المليّة: 39.
(7). وهي ما رواه الصدوق في الفقيه 1: 20، الحديث 59، وسائل الشيعة 1: 354، أبواب أحكام الخلوة، الباب 34، الحديث 3.
(8). يعني بها قوله تعالى في سورة البقرة(2): 222:(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).
(9). قال الشهيد الثاني في روض الجنان 2: 663، : «لا يكفي مطلق المعرفة، فصلاة المكلّف بدون أحد الأمرين باطلة، وإن طابق اعتقاده وإيقاعه للواجب والندب، للمطلوب شرعاً».


ـ[108]ـ

ويستحبّ تقديم اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً، وتغطية الرأس، والاستبراء، والدعاء دخولاً وخروجاً وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع بين الماء والأحجار.
ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع وفَيْء النُزّال وتحت ]الشجرة[(1) المُثمرة ومواضع اللعن،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحّتها. وأمثالها كثيرة، سيّما في أخبار الحجّ(2)، فتفطّن.
إلاّ أن يقال: إنّه في وقت الصلاة كان مأموراً بالأخذ فيبطل، ولكنّ المتأخّرين لم يقولوا بمثله; لعدم النهي عن الضدّ الخاصّ عندهم(3). نعم، نقول به لو فرض الأمر المضيّق في ذلك الوقت مع الشعور، فالجاهل والغافل خارجان عن النهي، فافهم، فيه دقيقة تنفع في كثير من المسائل.
قوله: «ويستحبّ» إلى آخره: دليل الكلّ الأخبار(4) وإن لم تكن صحيحة.
قوله: «وتحت الشجرة المُثمرة» إلى آخره: المتبادر منه هنا وقت الثمرة، ولو قلنا: إنّ صدق المشتقّ لا يقتضي البقاء إلاّ أنّه يقتضي الاتّصاف في الجملة، فلا يتمّ الاستدلال بأنّ صدق المشتقّ لا يقتضي البقاء، على أنّ المراد: ما من شأنه وإن لم يثمر. والأصل يعضده، وكذا التعليل المنقول في الفقيه عن الباقر(عليه السلام) بأنّ الملائكة يحفظون الثمرة عند وجودها عن السباع والهوام(5)، ووجود التقييد في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). لفظ «الشجرة» لم يرد في المتن المطبوع في ضمن غاية المراد.
(2). اُنظر: وسائل الشيعة 11: 61، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 23.
(3). لاحظ: تهذيب الوصول: 111، تمهيد القواعد: 135، القاعدة 40.
(4). لم نعثر ـ رغم تتبّعنا ـ على رواية تدلّ على استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، بل في المعتبر 1: 134: «ولم أجد بهذا حجّة». لكن يظهر من المنتهى 1: 256، أنّ ذكر الأصحاب إيّاه دليل عليه، حيث قال: «ذكره الأصحاب». وفي الجواهر 2: 57: «ولعلّه للتسامح في أدلّة السنن يكتفى في ثبوته بفتوى من تقدّم». وفيهما ما لا يخفى، والأولى جعله من الآداب، لكونه حسناً، ومحض الحسن يكفي في ذلك. منه مدّ ظلّه العالي.
أمّا الأخبار الدالّة على باقي الموارد فأنظرها في وسائل الشيعة 1: 304، أبواب أحكام الخلوة، الباب3، و: 306، الباب 5، و: 320، الباب11، و: 324، الباب 15، الحديث 1، 2 و 4، و: 349، الباب 30، الحديث 4.
(5). الفقيه 1: 21، الحديث 63 و64. أورد قطعة منه في وسائل الشيعة 1: 327، أبواب أحكام الخلوة، الباب15، الحديث8.


ـ[109]ـ


واستقبال النيّرين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواية أُخرى في التهذيب في باب «آداب الأحداث الموجبة للطهارة» عن السكوني، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن يتغوّط على شفير بئر يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها»(1)، أو في خبر آخر: «مساقط الثمار»(2).
قوله: «واستقبال النيّرين» إلى آخره: الموجود في الكافي مسنداً: سُئل أبو الحسن(عليه السلام): ما حدّ الغائط ؟ قال: «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها»(3).
وروي أيضاً في حديث آخر: «لا تستقبل الشمس ولا القمر»(4)، فالظاهر منه كونه مثل القبلة.
وما ذكروه من الاختصاص بالجرم والفرج(5)، فترتفع الكراهة بالحائل من ثوب وغيره، وبعدم استقبالهما بالفرج، غير بعيد; للأصل، وعدم التصريح، والتبادر، مع عدم الفرق إلاّ في القبلة، ولوجود النهي عن استقبالهما بالفرج حال البول في الخبرين في التهذيب(6)، وظاهرهما ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). التهذيب 1: 353، الحديث 1048، وسائل الشيعة 1: 325، أبواب أحكام الخلوة، الباب 15، الحديث 3.
(2). الكافي 3: 16، باب الموضع الذي يكره أن يتغوّط...، الحديث 5، التهذيب 1: 30، الحديث 79، وسائل الشيعة 1: 324، أبواب أحكام الخلوة، الباب 15، الحديث 2.
(3). الكافي 3: 15، باب الموضع الذي يكره أن يتغوّط...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 301،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 2.
(4). الكافي 3:15، باب الموضع الذي يكره أن يتغّوط...، الحديث 3 وسائل الشيعة 1: 343،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 25، الحديث 5.
(5). القائل بالاختصاص بالفرج، العلاّمة في منتهى المطلب 1: 242، والقائل بالاختصاص بالجرم ورفع الكراهة بالحائل، الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 84.
(6). التهذيب 1: 34، الحديث 91 و 92، وسائل الشيعة 1: 342، أبواب أحكام الخلوة، الباب 25، الحديث 1 و 2.


ـ[110]ـ

والريح بالبول، والبول في الصُلبة وثقوب الحيوان وفي الماء،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكن فهم الغائط من خبر الكافي(1)، ومن الطريق الأولى، والأوّل أحوط.
وأمّا الاستدبار فغير معلوم لي، والأولى العدم. وليس كلامه صريحاً في التخصيص بالبول، ودخول الغائط أيضاً محتمل، وتعلّق الجار في قوله: «بالبول» باستقبال النيّرين غير واضح، بل الظاهر أنّه مخصوص بالأخير، وهو استقبال الريح.
ولعلّ المصنّف خصّ البول في الريح; ليعلم الغائط بطريق أولى، مع أنّ الموجود في الرواية(2) هو الغائط على الظاهر، ويحتمل كونه كناية عن التخلّي، فيشملهما، وكون المقصود هنا البول فقط; لاحتمال الردّ، وهنا الاستدبار أيضاً موجود في الخبر(3).
ويحتمل أنّ المصنّف ما يرى كراهته ولا كراهة الغائط وإن كانت في الروايات; لعدم وضوح السند، وضمّ احتمال الردّ وقال باستقبال البول خاصّة. وبالجملة، التقييد في الكلّ خلاف ظاهر الدليل، فالتخفيف حسن.
وجعل «بالبول» قيد الأخير مع ظهور وجهه، وهو الردّ إليه كما في القبلة، أو يكون ذكره لأنّه أهمّ ممكن فيكون أحسن، ويحتمل تقدير الاستقبال والاستدبار معاً هنا، ولكنّه بعيد.
وكذا دليل كراهته في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء مطلقاً هو الأخبار(4). ولا ينبغي استثناء ما هيّأ لذلك، كما في بعض البلاد مثل الشام وغيره;

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). الكافي 3: 15، باب الموضع الذي يكره أن يتغوّط...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 301،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 2.
(2). وسائل الشيعة 1: 301، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 2 و 6.
(3). وسائل الشيعة 1: 301، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 2 و 6.
(4). وسائل الشيعة 1: 338، أبواب أحكام الخلوة، الباب 22، و: 342، الباب24.


ـ[111]ـ

والأكل والشرب، والسواك،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعموم الأدلّة، مع نكتة «أنّ للماء أهلاً»(1). نعم، إن كان مراد المستثني(2) استثناء حال الضرورة ـ كما هو الظاهر، وفي الخبر(3) أيضاً موجود، وإن كان بعيداً من كلامه ـ فلا بأس.
وقوله(عليه السلام) في بعض الأخبار: «ولا بأس في الجاري»(4) لا ينفي الكراهة بعد ورود المنع في الجاري أيضاً(5). نعم، يمكن أن يقال بعدم شدّة الكراهة; لذلك، ولما يتخيّل من عدم قبوله النجاسة، وأنّه يندفع عن موضع وروده، ولتخصيص الراكد في بعض الأخبار(6).
وأمّا دليل كراهة الأكل والشرب، فكأنّه الخبر المشهور من إعطاء الباقر(عليه السلام) اللقمة النجسة بعد غسلها لعبده حتّى يدخل الخلاء ليحفظ له حتّى يخرج(7).
والفهم غير صريح، وفي غسله(عليه السلام) اللقمة وتسليمها للغلام ليحفظها له، وأكل الغلام اللقمة التي نهاه(عليه السلام) بحسب الظاهر وصار موجباً لعتقه في الدارين، دلالة عظيمة على تعظيم الخبز ونحوه من الطعام. ودلّ على أن لا سبيل على مَن قصد الخير وإن كان مخطئاً، فكأنّه ما فهم النهي وعدم جواز الأكل.
ودليل كراهة السواك خبر مشتمل على أنّه يورث البخر(8).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). التهذيب 1: 34، الحديث 90، الاستبصار 1: 13، الحديث 25، وسائل الشيعة 1: 341،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 24، الحديث 3.
(2). وهو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 103.
(3). المصدر نفسه.
(4). التهذيب 1: 31، الحديث 81، وسائل الشيعة 1: 143، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 1.
(5). التهذيب 1: 34، الحديث 90، الاستبصار 1: 13، الحديث 25، وسائل الشيعة 1: 341، أبواب أحكام الخلوة، الباب 24، الحديث 3.
(6). الفقيه 4: 2، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 341، أبواب أحكام الخلوة، الباب 24، الحديث 5.
(7). الفقيه 1: 18، الحديث 49، وسائل الشيعة 1: 361، أبواب أحكام الخلوة، الباب 39، الحديث 1.
(8). الفقيه 1: 32، الحديث 110، التهذيب 1: 32، الحديث 85، وسائل الشيعة 1: 337، أبواب أحكام الخلوة، الباب 21، الحديث 1.


ـ[112]ـ

والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه وأئمّته(عليهم السلام)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا الاستنجاء باليمنى دليلها الخبر(1).
وكذا باليسار على تقدير كون الخاتم المنقوش عليه اسم الله، حيث قال: «ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه»، ولكنّ الخبر في الجنب، حيث قال في صدره: «ولا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله ولا يستنجي» إلى آخره(2).
وظاهره التحريم، لكن لعدم الصحّة ـ كأنّه ليس قائلاً به أيضاً ـ حمل على الكراهة، وإن كان ظاهر عبارة الشيخ المفيد(رحمه الله) فيه وأمثاله من المكروهات(3)، وكذا عبارة الفقيه(4) تدلاّن على التحريم، حيث عبّرا بـ «لا يجوز» و«يجب»، ولورود الأخبار الدالّة على الجواز أيضاً، مثل كون نقش خاتم أمير المؤمنين(عليه السلام) «الملك لله» وكان في يده اليسرى ويستنجي بها، ونقش خاتم الباقر(عليه السلام) كان «العزة لله» وكان في يساره ويستنجي بها. أوردهما في التهذيب(5).
ويمكن استفادة استحباب التختّم باليسار منهما وعدم تحريم التنجيس أيضاً، إلاّ أن يكون ذلك ثابتاً بالإجماع ونحوه، أو يحمل على عدم وصول النجاسة إليه.
وورد خبر آخر عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله، فقال: «ما أُحبّ ذلك»، قال: فيكون اسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). وسائل الشيعة 1: 321، أبواب أحكام الخلوة، الباب 12، الحديث 1، 2، 4 و 7.
(2). التهذيب 1: 31، الحديث 82، الاستبصار 1: 48، الحديث 133، وسائل الشيعة 1: 331،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 17، الحديث 5.
(3). المقنعة: 39 ـ 42.
(4). الفقيه 1: 20، ذيل الحديث 58.
(5). التهذيب 1: 31، الحديث 83، الاستبصار 1: 48، الحديث 134، وسائل الشيعة 1: 332،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 17، الحديث 8.


ـ[113]ـ

والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسيّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمّد(صلى الله عليه وآله) ؟ قال: «لا بأس»(1).
وهذا يدلّ على عدم إلحاق اسمه(صلى الله عليه وآله) باسمه تعالى، فكيف اسم الأنبياء الأُخر والأئمّة وفاطمة(عليهم السلام)، إلاّ أن يحمل على الكراهة الشديدة في اسم الله تعالى، وعدمها في اسمه(صلى الله عليه وآله)، والتعظيم يقتضي ذلك، وأنّ التعظيم يقتضي تحريم التنجيس مطلقاً، بل يكفر الفاعل لو فعله على طريق الإهانة، ولاشكّ فيه.
وأمّا دليل كراهيّة الكلام فهو النهي الوارد عنه(2)، ودليل استثناء الذكر رواية مخصوصة(3)، وكذا آية الكرسي، وآية:(الحمد لله رب العالمين)(4)، واستثناء الأخيرين ليس بمشهور.
ودليل استثناء الحاجة ظاهر، ومعلوم عدم إرادة نحو ردّ السلام، فلا يحتاج إلى الاستثناء; إذ لا يسقط الواجب بالندب.
وأمّا إدخال الحمد للعاطس وتسميته; لأنّه ذكر، فهو ممكن وإن كان لا يخلو عن بُعد; إذ ليس الذكر بمقصود في التسميت. وفي الأوّل أولى. نعم، يمكن إدخاله في «الحمد لله» المستثنى بخصوصه(5).
وكذا يبعد إدخال ذكر الأذان إن لم يكن لهم دليل إلاّ استثناء الذكر; لأنّهم لم يقولوا باستثناء ذكر فصول الأذان في غير الحكاية، ولو مع تبديل الحيّعلات بالحوقلة(6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). التهذيب 1: 32، الحديث 84، الاستبصار 1: 48، الحديث 135، وسائل الشيعة 1: 332،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 17، الحديث 6.
(2). وسائل الشيعة 1: 309، أبواب أحكام الخلوة، الباب 6.
(3). لعلّ المراد من الرواية المخصوصة ما روي في التهذيب 1: 352، الحديث 1042، وسائل الشيعة
1: 312، أبواب أحكام الخلوة، الباب 7، الحديث 7، وانظر أيضاً: وسائل الشيعة 1: 310،
أبواب أحكام الخلوة، الباب 7، الحديث 1، 2، 4، 5 و 9.
(4). التهذيب 1: 352، الحديث 1042، وسائل الشيعة 1: 312، أبواب أحكام الخلوة، الباب 7، الحديث 7.
(5). وسائل الشيعة 1: 312، أبواب أحكام الخلوة، الباب 7، الحديث 7 و 9.
(6). قال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1: 344: «ولا سند له، ظاهراً على المشهور، وذكر اللّه لا يشمله أجمع، لخروج الحيعلات منه». لكن أورد الشيخ الحرّ العاملي ما يدلّ عليه من الروايات الواردة في الفقيه والعلل وقال في توجيه قول الشهيد الثاني ما هذا لفظه: «وجه ذلك غالباً أنّهم كانوا يقتصرون على مطالعة التهذيب». اُنظر: وسائل الشيعة 1: 314، أبواب أحكام الخلوة، الباب 8.


عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org