Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كلام «مفتاح الكرامة» في دفع الإشكال

كلام «مفتاح الكرامة» في دفع الإشكال كلام «مفتاح الكرامة» في دفع الإشكال

ولمزيد من توضيح الأمر، ننقل كلام صاحب مفتاح الكرامة، حيث يقول: «قلت: هذا إفراط في الردّ، وليس مما ينبغي، والرواية في «الفقيه»([46]) بلفظ المضارع في السؤال الثاني كما عرفت، وكذا في الإيضاح([47])، والكنز([48])، والتنقيح([49])، والمجمع([50])، وغيرها، وبلفظ الماضي في السؤال الأول، وهذا التغيير يدلّ على أنّ السؤال الأول كان عن واقع محقق، والسؤال الثاني إنما كان على سبيل الفرض والتقدير، وإلاّ لما غيّر الأسلوب، ولما كان هذا الفرض قليل الوقوع; إذ ربما يمضي العصر والعصران، ولا يقع مثل هذا الفرض، أجابه(عليه السلام) بما لعلّه يقع بعد مائة وخمسين سنة، وليس فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة; لفرض عدم وقوعه; إذ لا يستبعد أن تمضي مائة وخمسون على جماعة أو أهل بلد ولا يموت بينهم رجل لا وارث له أصلاً سوى زوجته، كما هو الشأن في العام الذي ورد عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، والخاصّ الذي ورد عن العسكري(عليه السلام)، أليس قد قالوا فيه وجوهاً من التأويل؟

أحدها: أن من روى العام ومن نقله عنه في هذه المدّة الطويلة التي تزيد على المائة وخمسين سنة قد علم الإمام(عليه السلام) أنّه لم يكلّف به، كما إذا كان العامّ في الزكاة وهم فقراء، أو في الجهاد وهم كهول، أو العامّ لم يقع حتى يرد خاصّه، ولذا قال القاضي: «إن علمنا به كنّا قد عوّلنا على خبر واحد لا تعضده قرينة، ولم يرمه بعدم الدلالة»([51]).

فإن قلت: من استبعد لعلّه بنى ذلك على أن الرواية بصيغة الماضي.

قلت: أوّل من تأوله، رواه بصيغة المضارع، كما عرفت أنه على تقدير الماضي أيضاً ليس ممّا يقال فيه ما قد قيل; إذ الماضي أقرب شيء إلى إرادة الفرض والتقدير فيه»([52]).
ولعل نظر القائلين بالجمع بين الأخبار بالتفصيل بين زمانها بهذا الوجه الذي ذكرناه، وهو جمع مقبول.
بل إن كلمات العلامة الحلي والمحقق الثاني، والتي ذهبت إلى ضرورة أن يكون الجمع بين الأخبار جمعاً عرفياً لا شرعياً، واضحة فيما ألمحنا إليه.
ومن الواضح أن الجمع العرفي بين الروايات، والتفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة بغير السبيل الذي سلكناه وبيّناه، ليس سوى جمعاً تبرعياً.
__________________________________________
( [45] ) مجمع الفائدة والبرهان 11: 434.
( [46] ) من لا يحضره الفقيه 4: 192، ح667، باب ميراث الزوج والزوجة، ح2.
( [47] ) إيضاح الفوائد 4: 238.
( [48] ) حكاه عنه في المفتاح 8: 183.
( [49] ) التنقيح الرائع 4: 189.
( [50] ) مجمع الفائدة والبرهان 1: 434.
( [51] ) المهذب 2: 142.
( [52] ) مفتاح الكرامة 8: 183.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org