Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في أحكام الكفّارات

القول في أحكام الكفّارات

(مسألة 1) : لايجزي عتق الكافر([1]) في الكفّارة مطلقاً ، فيشترط فيه الإسلام . ويستوي في الإجزاء الذكر والاُنثى والكبير والصغير الذي هو بحكم المسلم ; بأن كان أحد أبويه مسلماً . لكن لاينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ([2]) . ويشترط ـ أيضاً ـ أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً ، كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل ، ولابأس بسائر العيوب ، فيجزي عتق الأصمّ والأخرس وغيرهما([3]) ، ويجزي عتق الآبق وإن لم يعلم مكانه ما لم يعلم موته .

(مسألة 2) : يعتبر في الخصال الثلاث ـ أي العتق والصيام والإطعام ـ النيّة المشتملة على قصد العمل ، وقصد القربة ، وقصد كونه عن الكفّارة ، وتعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة ، فلو كانت عليه كفّارة ظهار ويمين وإفطار فأعتق عبداً ونوى التكفير ، لم يجزِ عن واحد منها . وفي المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع ، ولايحتاج إلى تعيين آخر ، فلو أفطر أيّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنين ، فأعتق عبداً لكفّارة الإفطار ، كفى وإن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه ، وكذلك بالنسبة إلى الصيام والإطعام . ولو كان عليه كفّارة ولايدري نوعها مع علمه باشتراكها في الخصال ـ مثلاً ـ كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في ذمّته ، بل لو علم أنّ عليه إعتاق عبد ـ مثلاً ـ ولايدري أنّه منذور أو عن كفّارة ، كفى إعتاق عبد بقصد ما في ذمّته .

(مسألة 3) : يتحقّق العجز عن العتق ـ الموجب للانتقال إلى غيره في المرتّبة ـ بعدم الرقبة أو عدم التمكّن من شرائه ، أو غير ذلك ممّا هو مذكور في الفقه . ويتحقّق العجز عن الصيام ـ الموجب لتعيّن الإطعام ـ بالمرض المانع منه أو خوف زيادته بل حدوثه إن كان لمنشأ عُقلائيّ ، وبكونه شاقّاً عليه بما لايتحمّل . وهل يكفي وجود المرض ، أو خوف حدوثه ، أو زيادته في الحال ; ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال ، أو يعتبر اليأس ؟ وجهان بل قولان ، لايخلو أوّلهما من رجحان . نعم لو رجا البرء بعد زمان قصير يشكل الانتقال إلى الإطعام ، ولو أخّر الإطعام إلى أن برئ من المرض وتمكّن من الصوم ، تعيّن ولم يجز الإطعام .

(مسألة 4) : ليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام ، وكذا طروّ الاضطرار على السفر الموجب للإفطار ; لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك .

(مسألة 5) : المعتبر في العجز والقدرة هو حال الأداء ، لا حال الوجوب ، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام ، فلم يعتق حتّى انعكس ، صار فرضه الصيام ، وسقط عنه وجوب العتق .

(مسألة 6) : لو عجز عن العتق في المرتّبة ، فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ، ثمّ وجد ما يعتق ، لم يلزمه العتق ، فله إتمام الصيام ويجزي . وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه ، بل الظاهر أنّه أفضل . ولو عرض ما يوجب استئنافه ـ بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع ـ تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه . وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام ، فدخل في الإطعام ، ثمّ زال العجز .

(مسألة 7) : يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات([4]) ، والحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط ، فلايجوز تخلّل الإفطار ولا صوم آخر بين أيّامها وإن كان لكفّارة اُخرى ; من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتّباً على غيره أو مخيّراً أو جمعاً ، وكذا بين ما وجب فيه شهران ، أو ثلاثة أيام ككفّارة اليمين ، ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف . ويتفرّع على وجوبه : أنّه لايجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل صوم آخر ـ واجب في زمان معيّن ـ بين أيّامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان ـ أو قبل خميس معيّن مثلاً نذر صومه ـ بيوم أو يومين لم يجز ووجب استئنافه .

(مسألة 8) : إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين باختيار ، فلو وقع لعُذر ـ كالإكراه أو الاضطرار أو المرض أو الحيض أو النفاس ـ لم يضرّ به ، ومنه وقوع السفر في الأثناء إن كان ضروريّاً دون غيره ، وكذا منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها ; بأن تذكّر بعد الزوال ، وكذا الحال فيما إذا كان تخلّل صوم آخر لابالاختيار ، كما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّ بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر صوم كلّ خميس ـ مثلاً ـ ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فلايضرّ تخلّل المنذور ، ولايتعيّن عليه البدل في المخيّرة ، ولاينتقل إلى الإطعام في المرتّبة . نعم في صوم ثلاثة أيّام يخلّ تخلّله في المفروض ، فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلّل المنذور بينها . نعم لو كان المنذور على وجه لايمكن معه تحصيل التتابع ، كما إذا نذر الصيام يوماً ويوماً لا ، فلايضرّ التخلّل به .

(مسألة 9) : يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة ـ مرتّبة كانت أو مخيّرة ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفّارة ، يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم ، ولايجوز له الاقتصار على شعبان ، وكذا يجوز الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ، ولايجوز قبله بثلاثين .

(مسألة 10) : من وجب عليه صيام شهرين فإن شرع فيه من أوّل الشهر يُجزي هلاليّان وإن كانا ناقصين ، وإن شرع في أثنائه ففيه وجوه بل أقوال ، أوجهها تكسير الشهرين وتتميم ما نقص ، فلو شرع فيه عاشر شوّال يتمّ بصيام تاسع ذي الحجّة ; من غير فرق بين نقص الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما ، والأحوط صيام ستّين يوماً ، ولو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لايضرّ بالتتابع شرعاً يتعيّن ذلك ويجب الستّين .

(مسألة 11) : يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين والتسليم إليهم ، ويجوز إشباع بعض والتسليم إلى آخر ، ولايتقدّر الإشباع بمقدار ، بل المدار أن يأكلوا بمقدار شبعهم قلّ أو كثر . وأمّا في التسليم فلابدّ من مُدّ لا أقلّ ، والأفضل بل الأحوط مُدّان . ولابدّ في كلّ من النحوين كمال العدد من ستّين أو عشرة ، فلايجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرّتين ، أو تسليم كلّ واحد منهم مدّين . ولايجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع ، فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ; ولو كان هذا في سنة وذاك في سنة اُخرى ، لأجزأ وكفى .

(مسألة 12) : الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة ; وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداةً وعشاءً .

(مسألة 13) : يُجزي في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي والتقوّت به لغالب الناس ; من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه ـ من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن وغيرها ـ وإن كان بلا إدام . نعم الأحوط في كفّارة اليمين ـ وما كانت كفّارته كفّارتها ـ عدم كون الإطعام ـ بل والتسليم ـ أدون ممّا يطعمون أهليهم ; وإن كان الإجزاء بما ذكر فيها ـ أيضاً ـ لايخلو من قوّة . والأفضل أن يكون مع الإدام ، وهو كلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن كان خلاّ أو ملحاً أو بصلاً ، وكلّ ما كان أفضل كان أفضل . وفي التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيّ ومطبوخ ; من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك ، والأحوط الحنطة أو دقيقها . ويجزي التمر والزبيب تسليماً وإشباعاً .

(مسألة 14) : التسليم إلى المسكين تمليك له ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء ، ولايتعيّن عليه صرفه في الأكل .

(مسألة 15) : يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بالتسليم ، فيعطى الصغير مدّاً من الطعام كالكبير وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه . وكذلك إن كان بنحو الإشباع إذا اختلط الصغار مع الكبار ، فإذا أشبع عائلة أو عائلات مشتملة على كبار وصغار أجزأ مع بلوغهم ستّيناً ، وإن كان الصغار منفردين فاللازم([5]) احتساب اثنين بواحد ، بل الأحوط([6]) احتسابهم كذلك مطلقاً . والظاهر أنّه لايعتبر في إشباعهم إذن الوليّ([7]) .

(مسألة 16) : لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو مع الاختيار ; من غير فرق بين الإشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان ، جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن وجد غيرهم .

(مسألة 17) : لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وإن تعذّر انتظر . ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار ، ويقتصر في التكرار على جميع الموجودين ، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ، ولايجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرّة . والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم ، وأن يكون في أيّام متعدّدة .

(مسألة 18) : المراد بالمسكين ـ الذي هو مصرف الكفّارة ـ هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة . ويشترط فيه الإسلام ، بل الإيمان على الأحوط ; وإن كان جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لايخلو من قوّة ، وأن لايكون ممّن تجب نفقته على الدافع ، كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة ، دون المنقطعة ، ودون سائر الأقارب والأرحام حتّى الإخوة والأخوات . ولايشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق . نعم لايعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء . وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان ، لايخلو الجواز من رجحان ; وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ ، الذي يحلّ معه أخذ الزكاة .

(مسألة 19) : يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً ; من غير فرق بين الجديد وغيره ; ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بالاستعمال . فلايكتفى بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد ، خصوصاً بمثل السراويل أو القميص القصير ، فلايكون أقلّ من قميص مع سراويل ; وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء به ، والأحوط أن يكون ممّا يواري عورته . ويعتبر فيها العدد كالإطعام ، فلو كرّر على واحد ـ بأن كساه عشر مرّات ـ لم تحسب إلاّ واحدة . ولا فرق في المكسوّ بين الصغير والكبير والذّكر والاُنثى . نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير في أوائل عمره ـ كابن شهر أو شهرين ـ إشكال ، فلايترك الاحتياط . والظاهر اعتبار كونه مخيطاً فيما كان المتعارف فيه المخيطيّة ، دون ما لايحتاج إلى الخياطة ، فلو سلّم إليه الثوب غير مخيط في الفرض لم يجز . نعم الظاهر أنّه لابأس بأن يدفع اُجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه . ولا يُجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ، ولا إعطاء لباس الصغير للكبير . ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو غيرها ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال ، إلاّ إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غيرها . ولو تعذّر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي . والأحوط التكرار على الموجود ، فإذا وجد الباقي كساه .

(مسألة 20) : لا تُجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة ، بل لابدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً ، وكذا في الكسوة لابدّ من إعطائها . نعم لابأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ إذا كان ثقة ، ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو يتملّكه أو كسوة ليلبسها .

(مسألة 21) : إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين ; بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان مثلاً ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة ـ مثلاً ـ في كفّارة اليمين . نعم لابأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من آخر ، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً ويسلّم إلى بعض ، كما مرّ .

(مسألة 22) : لابدل للعتق في الكفّارة مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع ، فيسقط بالتعذّر . وأمّا صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذرا ، ففي كفّارة شهر رمضان مع تعذّر جميع الخصال يتصدّق بما يُطيق ، ومع عدم التمكّن يستغفر الله ، ويكفي مرّة . والأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكّن بعد ذلك([8]) . وفي غيرها مع تعذّرها صام ثمانية عشر يوماً ـ على الأقوى ـ في الظّهار ، وعلى الأحوط في غيره ، والأحوط التتابع فيها([9]) . وإن عجز عن ذلك أيضاً ، صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد على الأحوط في شقّي التخيير ، ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر الله تعالى ولو مرّة .

(مسألة 23) : الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤدّ إلى حدّ التهاون .

(مسألة 24) : يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها ، ويتولّى الوكيل النيّة إن كان وكيلاً في إخراجها ، وإن كان وكيلاً في الإيصال إلى الفقير ينوي الموكّل حين دفع الوكيل([10]) إلى الفقير ، ويكفي أن يكون من نيّته أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة ، ولايلزم العلم بوقت الأداء تفصيلاً . وأمّا الكفّارات البدنيّة فلايجزي فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلاّ عن الميّت .

(مسألة 25) : الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنيّة فلايجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ; ما لم يوص بها الميّت ، فتخرج من ثلثه . نعم في وجوبها على الوليّ وهو الولد الأكبر احتمال قويّ([11]) فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام ، وأمّا لو تعيّن عليه غيره ـ بأن كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام ـ فلايجب على الوليّ ، ولو كانت مخيّرة وكان متمكّناً من الصيام والإطعام ، فلو أمكن الإخراج من التركة تخرج منها ، وإلاّ فالأحوط على الوليّ الصيام لو تلفت التركة أو أبى الورثة عن الإطعام .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بمعناه الحقيقي، أي الجاحد المنكر الذي يكون معانداً للّه تعالى ولرسوله; وذلك لانصراف أدلّة العتق الظاهر في كون الأمر بالعتق للرحمة واللطف على المعتق (بالفتح) بنجاته من الرقية والعبودية، عنه، كما لايخفى، ولمنافات عتقه مع التقرّب المعتبر فيه بالإجماع والأخبار المستفيضة التي فيها الصحيحة والموثّقة، ولكون عتقه حراماً ومنهياً عنه، كما عليه خبر سيف بن عميرة، قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال: «لا»، (وسائل الشيعة 23: 35 / 5) وموضوعه وإن كان المشرك الأخصّ من الكافر، لكنّ الظاهر عدم الخصوصية له بعد ما كان كالكافر جاحداً ومعانداً، بل وعليه الكتاب: (لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ). (المجادلة (58) : 22) هذا كلّه في الكافر بمعنى الخاصّ، وأمّا الكافر بالمعنى العامّ، أي غير المسلم مطلقاً، فلا دليل على عدم إجزائه، بل يكون عدم إجزائه مخالفاً لإطلاق أدلّة العتق الشامل للمسلم وغير المسلم المقتضى لإجزاء عتقه كعتق المسلم، كما لايخفى. نعم الإسلام شرط في خصوص كفّارة قتل الخطاء; للآية: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة)، (النساء (4): 92) بل وقتل العمد أيضاً، فإنّهم ألحقوه به من غير خلاف، بل حكى عليه الإجماع; لاتّحاد جنس السبب مع احتمال الأولوية.

[2] ـ بل هو الأقوى; لصحيح معمّر بن يحيى وصحيح محمّد الحلبي، وفيهما الدلالة على عدم إجزاء الصغير في كفّارة القتل دون غيره. (وسائل الشيعة 22: 370 / 6 و4)

[3] ـ بشرط عدم كون العتق مضرّاً بهما من حيث النفقة والمسكن; لقاعدتي نفي الضرر والحرج، ولكون العتق إرفاقاً بالمعتَق (بالفتح). فتدبّر جيّداً.

[4] ـ بل في كفّارة الشهرين واليمين. نعم ينبغي الاحتياط في البقية.

[5] ـ محلّ إشكال; لأنّه لم أقف على رواية تدلّ على هذا التفصيل، وموثّقة غياث وإن كانت تدلّ على احتساب الصغيرين بكبير إلاّ أنّ مقتضى إطلاقها الاحتساب منفردين كانوا أو منضمّين.

[6] ـ الذي لايخلو عن قوّة، وفاقاً لابن حمزة في «الوسيلة»; لإطلاق موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه(عليه السلام)، قال: لايجزى طعام الصغير في كفّارة اليمين ولكن صغيرين بكبير، ولإشعار موثّق السكوني، بل ظهوره فيه عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً(عليه السلام) قال: «من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير». (وسائل الشيعة 22: 387 / 1 و2)

والتمسّك بمفهوم الموثّقة لكون الصغار كالكبار في غير كفّارة اليمين كماترى; لعدم ثبوت كونه للتقييد بما هو هو، ولكون مصرف كفّارته وكفّارة غيره في الكتاب «المسكين».

[7] ـ الظهور محل تأمّل وإشكال، والأحوط الإذن.

[8] ـ وإن كان عدم وجوبه لايخلو من قوّة.

[9] ـ وإن كان الأقوى عدم وجوب التتابع فيها.

[10] ـ اعتبار مقارنة القربة في الواجبات المالية مع الدفع إلى الفقير ومحلّه غير ثابت، بل الظاهر أنّ عدم الاعتبار وكفاية القربة والوصول إلى المستحقّ والمحلّ في الامتثال كيفما كان قوي.

[11] ـ بل ضعيف جدّاً; فإنّه: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى). (الأنعام (6): 164)

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org