Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فصل في عدّة الفراق

فصل في عدّة الفراق

طلاقاً كان أو غيره .

(مسألة 1) : لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع([1])وإن دخل بها ، ولا على اليائسة ; سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها .

(مسألة 2) : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة([2]) قبلاً أو دبراً ([3]) وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الاُنثيين .

(مسألة 3) : يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها([4]) ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير ، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها .

(مسألة 4) : لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ، ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست ، أكملت العدّة بشهرين أو شهر ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست ، أتمّت ثلاثة .

(مسألة 5) : المطلّقة ومن اُلحقت بها إن كانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ; سواء كان تامّاً أو غيره ولو كان مضغة أو علقة([5]) إن تحقّق أنّه حمل .

(مسألة 6) : إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته ، فلو كانت حاملاً من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له أصلاً . نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لابالزوج ، فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إليه ، لا الزوج المطلّق .

(مسألة 7) : لو كانت حاملاً باثنين فالأقوى عدم البينونة إلاّ بوضعهما ، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط ، ولا تنكح زوجاً إلاّ بعد وضعهما .

(مسألة 8) : لو وطئت شبهة فحملت واُلحق الولد بالواطئ ـ لبُعد الزوج عنها ، أو لغير ذلك ـ ثمّ طلّقها ، أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو اُلحق الولد بالواطئ ، كانت عليها عدّتان : عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع ، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع والدم قُرْءاً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة .

(مسألة 9) : لو ادّعت المطلّقة الحامل : أنّها وضعت فانقضت عدّتها ، وأنكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدّة ، وأنكرت هي ، أو ادّعت الحمل وأنكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما ، يقدّم قولها بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدّة والخروج منها ، لابالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر .

(مسألة 10) : لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل ، واختلفا في المتقدّم والمتأخّر ، فقال الزوج : «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك» ، وقالت : «وضعت قبله ، وأنا في العدّة» ، أو انعكس ، لايبعد تقديم قولها في بقاء العدّة والخروج منها مطلقاً ; من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما أو اتّفقا عليه .

(مسألة 11) : لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها ، فإن كانت مستقيمة الحيض ; بأن تحيض في كلّ شهر مرّة ، كانت عدّتها ثلاثة قروء ، وكذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة . وبالجملة : كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ـ إمّا لكونها لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء ، وإمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع([6]) ـ كانت عدّتها ثلاثة أشهر . ويلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد .

(مسألة 12) : المراد بالقروء الأطهار ، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولو قليلاً ، فلو طلّقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً ، فإذا رأت طهرين آخرين تامّين بتخلّل حيضة بينهما انقضت العدّة ، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث . نعم لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق ، لكن لابدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة ، فتنقضي برؤية الدم الرابع ، كلّ ذلك في الحرّة .

(مسألة 13) : بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل ـ ولو لحظةً ـ وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة ، فأقلّ زمان يمكن أن تنقضي عدّة الحُرّة ستّة وعشرون يوماً ولحظتان ; بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ، ثمّ تحيض ، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة . وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة ، وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث . وهذا في الحرّة . وأمّا في الأمة فأقلّ ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً .

(مسألة 14) : عدّة المُتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان . والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً . والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقيّة تلك الحيضة من الحيضتين .

(مسألة 15) : المدار في الشهور هو الهلالي ، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال ، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال ، ولعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليّين ، وإكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه .

(مسألة 16) : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها ; سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل هي من لم تصر بالغة برؤية الحيض، أو غيرها من العلامات.

[2] ـ بل يتحقّق بالمسمّى والصدق، كما مرّ.

[3] ـ على الأحوط، وإن كان عدم ترتّب العدّة عليه لايخلو من وجه.

[4] ـ بل فيها أيضاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو حصل لها الشكّ فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره; فإنّه أمارة مطلقاً من دون فرق بين القرشية وغيرها، وأمّا إذا تيقّن بأنّ الدم الذي تراه بعد بلوغها خمسين سنة هو الدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين، لم تكن يائسة; لعدم حجّية الأمارة مع العلم بالخلاف.

[5] ـ بل نطفة.

[6] ـ أو غيرها، ولو مثل إخراج الرحم الذي يخرج منه دم الحيض والاستحاضة، فضلاً عن منعها بالأدوية وعلاجات اُخرى.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org