Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في وطء البهيمة والميّت

القول في وطء البهيمة والميّت

(مسألة 1) : في وطء البهيمة تعزير ، وهو منوط بنظر الحاكم . ويشترط فيه : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها ، فلا تعزير على الصبيّ ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم([1]) بما يراه . ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه ، ولا على المكره ، ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً .

(مسألة 2) : يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولايثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار إن كانت البهيمة له ، وإلاّ يثبت التعزير بإقراره ، ولايجري على البهيمة سائر الأحكام إلاّ أن يصدّقه المالك .

(مسألة 3) : لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلاّ التعزير ، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة([2]) .

(مسألة 4) : الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة ; رجماً مع الإحصان ، وحدّاً مع عدمه ; بتفصيل مرّ في حدّ الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه([3]) ، ولو وَطئ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل .

(مسألة 5) : يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ ; من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة .

(مسألة 6) : يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال ، وقيل : يثبت بشهادة عدلين ، والأوّل أشبه ، ولايثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ; حتّى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة، وعلى الأقوى في الميّت، وبالإقرار أربع مرّات.

فرع: من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر ، ويقدّر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار ، ولايثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات .

وأمّا العقوبة دفاعاً فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ المراد من التأديب هو التعزير; لحرمة المحرّمات على المميّز، لإطلاق أدلّتها، وقصور حديث رفع القلم عن الشمول للمميّز، فإنّه خلاف الامتنان واللطف.

[2] ـ هذا على مبنى قتل مرتكب الكبيرة إذا تكرّر الحدّ عليه في الثالثة أو الرابعة، وقد مرّ عدم تمامية دليله في المسألة السادسة من أقسام حدّ الزنا.

[3] ـ فيما إذا كان الحدّ الرجم.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org