Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المقصد الثاني: في الجناية على المنافع

المقصد الثاني: في الجناية على المنافع

وهي في موارد :

الأوّل : العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الأرش، ولا قصاص في ذهابه
ولا نقصانه.

(مسألة 1) : لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره ، وبين غير ذلك من الأسباب ، فلو أفزعه حتّى ذهب عقله فعليه الدية كاملة ، وكذا لو سحره .

(مسألة 2) : لو جنى عليه جناية ـ كما شجّ رأسه أو قطع يده ـ فذهب عقله ، لم تتداخل دية الجنايتين . وفي رواية صحيحة : إن كان بضربة واحدة تداخلتا . لكن أعرض أصحابنا عنها ، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن .

(مسألة 3) : لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثمّ عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمّل ; وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه .

(مسألة 4) : لو اختلف الجاني ووليّ المجنيّ عليه في ذهاب العقل أو نقصانه ، فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء ، ويعتبر التعدّد والعدالة على الأحوط([1]) ، ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته ، فإن ثبت اختلاله فهو ، وإن لم يتّضح ـ لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلاً ، ولا من الاختبار ـ فالقول قول الجاني مع اليمين .

الثاني : السمع ، وفي ذهابه من الاُذنين جميعاً الدية ، وفي سمع كلّ اُذن نصف الدية .

(مسألة 1) : لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاُذنين أحدّ من الاُخرى أم لا . ولو ذهب سمع إحداهما ـ بسبب من الله تعالى ، أو بجناية ، أو مرض ، أو غيرها ـ ففي الاُخرى النصف .

(مسألة 2) : لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرّ الدية ، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة يتوقّع انقضاؤها ، فإن لم يعد استقرّت ، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش ، وإن عاد بعده فالأقوى أنّه لايرتجع([2]) ، ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية .

(مسألة 3) : لو قطع الاُذنين وذهب السمع به فعليه الديتان ، ولو جنى عليه بجناية اُخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع ، ولو قطع إحدى الاُذنين فذهب السمع كلّه من الاُذنين فدية ونصف .

(مسألة 4) : لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة ، لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع ، فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة ، وإن ذهب بسمع الصبيّ فتعطّل نطقه ، فالظاهر بالنسبة إلى تعطّل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية .

(مسألة 5) : لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجنيّ عليه ، أو قال : «لا أعلم صدقه» ، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القويّ ، وصيح به بعد استغفاله ، فإن تحقّق ما ادّعاه اُعطي الدية ، ويمكن الرجوع إلى الحذّاق والمتخصّصين في السمع مع الثقة بهم ، والأحوط التعدّد والعدالة ، وإن لم يظهر الحال اُحلف القسامة للّوث وحكم له .

(مسألة 6) : لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الاُخرى ، وتلزم الدية بحساب التفاوت . وطريق المقايسة : أن تسدّ([3]) الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس ـ مثلاً ـ حيال وجهه ، ويقال له : «اسمع» ، فإذا خفي الصوت عليه علّم مكانه ، ثمّ يضرب به من خلفه حتّى يخفى عليه فيعلّم مكانه ، فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلاّ كاذب ، والأحوط الأولى تكرار العمل في اليمين واليسار أيضاً ، ثمّ تسدّ الصحيحة سدّاً جيّداً وتطلق الناقصة ، فيضرب بالجرس من قدّامه ثمّ يعلّم حيث يخفى الصوت ; يصنع بها كما صنع باُذُنه الصحيحة أوّلاً ، ثمّ يقاس بين الصحيحة والمعتلّة فيعطى الأرش بحسابه ، ولابدّ في ذلك من توخّي سكون الهواء ، ولايقاس مع هبوب الرياح ، وكذا يقاس في المواضع المعتدلة .

الثالث : البصر ، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ، ومن إحداهما نصفها .

(مسألة 1) : لا فرق بين أفراد العين المختلفة ; حديدها وغيره حتّى الحولاء والعشواء ، والذي في عينه بياض لايمنعه عن الإبصار ، والعمشاء بعدكونها باصرة .

(مسألة 2) : لو قلع الحدقة فليس عليه إلاّ دية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها ، ولو جنى عليه بغير ذلك ـ كما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره ـ عليه دية الجناية مع دية الإبصار .

(مسألة 3) : لو قامت العين بحالها وادّعى المجنيّ عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني ، فالمرجع أهل الخبرة ; فإن شهد شاهدان عدلان([4]) من أهلها أو رجل وامرأتان([5]) ثبت الدية ، فإن قالا : «لايرجى عوده» استقرّت ، ولو قالا «يرجى العود» ـ من غير تعيين زمان ـ تؤخذ الدية ، وإن قالا : بعد مدّة معيّنة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرّت .

(مسألة 4) : لو مات قبل مضيّ المدّة التي اُجّلت استقرّت الدية ، وكذا لو قلع آخر عينه ، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش ، كما أنّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش ، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع([6]) .

(مسألة 5) : لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه .

(مسألة 6) : لو ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة ، أحلفه الحاكم القسامة وقضى له .

(مسألة 7) : لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الاُخرى ، واُخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً . ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنّه ، واُلزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلاّ مع العلم بالصحّة ، فيسقط الاستظهار .

(مسألة 8) : طريق المقايسة هاهنا كما في السمع([7]) ، فتشدّ عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ـ مثلاً ـ ويبعد حتّى يقول المجنيّ عليه : «ما اُبصرها» ، فيعلّم عنده ، ثمّ يعتبر في جهة اُخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدّق ، وإلاّ كذّب ، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان . وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما ، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه .

(مسألة 9) : لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات ; من حيث كثرة النور وقلّته ، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض ، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة ، ولا تقاس في يوم غيم .

الرابع : الشمّ ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة ، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني ، فلايترك الاحتياط بالتصالح .

(مسألة 1) : لو ادّعى ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته ، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية ، وإلاّ فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له . وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة ، يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والعدالة احتياطاً ([8]) ، فمع قيام البيّنة يعمل بها .

(مسألة 2) : لو ادّعى نقص الشمّ ، فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو ، وإلاّ فلايبعد الاستظهار بالأيمان ، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش .

(مسألة 3) : لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه ـ كما في البصر والسمع ـ لايبعد القول به .

(مسألة 4) : لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة ، ولو عاد بعده ففيه إشكال لابدّ من التخلّص بالتصالح([9]) ، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة .

(مسألة 5) : لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان ، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة .

الخامس : الذوق ، قيل : فيه الدية ، وهو وإن لم يكن ببعيد([10]) ، لكن الأقرب فيه الحكومة .

(مسألة 1) : لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين([11]) من أهل الخبرة ، وإلاّ فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان .

(مسألة 2) : لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم([12]) ، والأحوط لهما التصالح .

(مسألة 3): لو قطع لسانه فليس إلاّ الدية للّسان، والذوق تبع، ولو جنى عليه جناية اُخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة .

(مسألة 4) : لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ، وقيل بالدية .

(مسألة 5) : لو عاد الذوق تستعاد الدية ، والأحوط التصالح .

السادس: قيل: لواُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع . وفي الجميع إشكال ، والأقرب الحكومة . نعم لايترك الاحتياط في انقطاع الجماع ; أي تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة .

السابع : في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى ، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم ، كما أنّ الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها ، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة . والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه : هو كونه كذلك في جميع الأيّام ، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة .

الثامن : في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة ، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة ، والمراد بذهاب الصوت : أن لايقدر صاحبه على الجهر ، ولاينافي قدرته على الإخفات .

(مسألة 1) : لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان .

(مسألة 2) : لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض ، يحتمل فيه الحكومة ، ويحتمل التوزيع ، كما مرّ في أصل التكلّم ، والأحوط التصالح .

(مسألة 3) : في ذهاب المنافع ـ التي لم يقدّر لها دية ـ الحكومة ، كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض على أصنافها .

(مسألة 4) : الأرش ـ والحكومة التي بمعناه ـ إنّما يكون([13]) في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة ، فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه . وأمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى ، ولا تقدير له في الشرع ، كما لو قطع إصبعه الزائدة ، أو جني عليه ونقص شمّه ، ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرق ، فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر ، وهي حكومة القاضي بما يحسم مادّة النزاع : إمّا بالأمر بالتصالح ، أو تقديره على حسب المصالح ، أو تعزيره .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل يكفي الوثاقة.

[2] ـ الأقوائية ممنوعة، والأشبه الارتجاع، كما مرّ في ذهاب العقل.

[3] ـ لا خصوصية لهذا الطريق، بل المعيار إمكان إثباته ولو بالآلات الحديثة، كما يأتي من الماتن في نقص الشمّ.

[4] ـ بل ثقتان.

[5] ـ بل الامرأتان بلا ضمّ الرجل تكونان كافيتان.

[6] ـ بل الظاهر الارتجاع والأرش.

[7] ـ على ما مرّ فيه.

[8] ـ بل يكفي الوثاقة.

[9] ـ وإن كان الظاهر ارتجاع الدية والحكومة.

[10] ـ بل هو الأقوى، فالأقربية ممنوعة.

[11] ـ بل ثقتين.

[12] ـ أي بالحكومة، وهو الأشبه.

[13] ـ مرّ المراد منه في المقصد الاُولى في ديات الأعضاء.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org