Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المقصد الثالث: في الشجاج والجراح

المقصد الثالث: في الشجاج والجراح

الشجاج ـ بكسر الشين ـ جمع الشجّة بفتحها ، وهي الجراح المختصّة بالرأس ، وقيل : تطلق على جراح الوجه أيضاً ، ولا ثمرة بعد وحدة حكم الرأس والوجه ، وللشجاج أقسام :

الأوّل : الحارصة ـ بالمهملات ـ المعبّر عنها في النصّ بـ «الحَرصة» ، وهي التي تقشّر الجلد ـ شبه الخدش ـ من غير إدماء ، وفيها بعير([1]) ، والأقوى أنّها غير الدامية موضوعاً وحكماً . والرجل والمرأة سواء فيها وفي أخواتها ، وكذا الصغير والكبير .

الثاني : الدامية ، وهي التي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم ; قليلاً كان أم كثيراً بعد كون الدخول في اللحم يسيراً ، وفيها بعيران .

الثالث : المتلاحمة ، وهي التي تدخل في اللحم كثيراً لكن لم تبلغ المرتبة المتأخّرة ، وهي السمحاق ، وفيها ثلاثة أبعرة ، والباضعة هي المتلاحمة .

الرابع : السمحاق ، وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة .

الخامس: الموضحة، وهي التي تكشف عنوضح العظم ـ أي بياضه ـ وفيها خمسة أبعرة.

السادس : الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم وتكسره ، والحكم مخصوص بالكسر وإن لم يكن جرح ، وفيها عشرة أبعرة . والأحوط في اعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً ([2]) في الخطأ وأثلاثاً في شبيه العمد : وقد مرّ اختلاف الروايات في دية الخطأ وشبيه العمد ، واحتملنا التخيير ، وقلنا بالاحتياط ، فلو قلنا في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة ، فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الاُخر ، والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنيّة وثلاث حقق وثلاث بنات لبون .

السابع : المنقّلة ، وهي ـ على تفسير جماعة ـ التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره ، وفيها خمسة عشر بعيراً .

الثامن : المأمومة ، وهي التي تبلغ اُمّ الرأس ; أي الخريطة التي تجمع الدماغ . وفيها ثلث الدية حتّى في الإبل على الأحوط ، وإن كان الأقوى([3]) الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيراً .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ من حيث إنّه واحد من المائة في الدية، فالحكم جار فى بقيّة أنواع الديات أيضاً، ولايخفى عدم الخصوصية للأعيان الستّة في الدية، كما مرّ، وعليه فالمعتبر واحد من المائة قيمة أو عيناً، ولايخفى أنّ ما يأتي في المسائل الآتية من التعدّد في البعير فمشترك مع ما ذكرناه في بعير واحد.

[2] ـ مرّ الكلام في التعليقة على المسألة الثانية من مقادير الديات في عدم الاعتبار بالأسنان وأمثالها ممّا يوجب الاختلاف في الديات، وأنّه لاتفاوت في العمد وغيره من شبه العمد والخطأ في ذلك.

[3] ـ الأقوائية ممنوعة; لمعارضة صحيحة الحلبي وخبر زرارة من قوله(عليه السلام): «والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل» (وسائل الشيعة 29: 379 / 4 و11) الدالّة على الاكتفاء بما هو ناقص عن الثلث بالثلث من البعير، مع الأخبار الكثيرة الدالّة على الثلث مطلقاً، والترجيح مع تلك الأخبار; لأكثريّتها وأظهريّتها، كما أنّه على التكافؤ والتخيير نأخذ بها أيضاً، وفاقاً لمحكي «الخلاف» و«المراسم» و«المقنع» وغيرها.

هذا، مع ما ذكره «مجمع الفائدة والبرهان» من المحامل لهما، (مجمع الفائدة والبرهان 14: 453) ومنها حذفه اقتصاراً على العمدة، ويكون (أي ثلث البعيرة) مراداً.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org