Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: هنا مسائل :

هنا مسائل :

(مسألة 1) : الدامغة : وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ ، فالسلامة معها بعيدة ، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة .

(مسألة 2) : الجائفة : وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة ; سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً . فيها الثلث على الأحوط . وقيل : تختصّ الجائفة بالرأس ، فهي من الشجاج . والأظهر خلافه . ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه ـ مثلاً ـ في الجرح ولم يزد شيئاً فعلى الثاني التعزير حسب ، وإن وسّعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة ، وإن وسّعها فيهما ـ بحيث يحدث جائفة ـ فعليه الثلث دية الجائفة ، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدّد([1]) . ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتّى نحو الإبرة الطويلة ، فضلاً عن البندقة .

(مسألة 3) : لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ـ كرِجله أو يده ـ ففيها مائة دينار ، ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار . وأمّا المرأة فالظاهر([2]) أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة .

(مسألة 4) : في الجناية بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر ، أرشها ستّة دنانير ، وإن اخضرّ ولم يسودّ ثلاثة دنانير ، وإن احمرّ دينار ونصف ، وفي البدن النصف ; ففي اسوداده ثلاثة دنانير ، وفي اخضراره دينار ونصف ، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار ; ولا فرق في ذلك بين الرجل والاُنثى والصغير والكبير ، ولابين أجزاء البدن ; كانت لها دية مقرّرة أو لا ، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه ، ولا في بقاء الأثر مدّة وعدمه . نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة ، وإن أحدث الجناية تورّماً من غير تغيير لون فالحكومة ، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير([3]) والحكومة .

(مسألة 5) : كلّ عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين والرجلين ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته .

(مسألة 6) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ ، والمشهور أنّ دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدّرة ، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشربعير أو نصف دينار وهكذا ، وإن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة.

(مسألة 7) : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل([4]) ، ثمّ تصير على النصف ; سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة على الأقوى ; ففي قطع الإصبع منها مائة دينار ، وفي الاثنتين مائتان ، وفي الثلاث ثلاثمائة ، وفي الأربع مائتان . ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث ، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها .

(مسألة 8) : كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل ـ كاليدين والرجلين والمنافع والجراح ـ ففيه من المرأة ديتها . وكذا من الذمّي ديته ، ومن الذمّية ديتها([5]) .

(مسألة 9) : كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد ، والمراد أنّه يقوّم([6])المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية اُخرى ، وينسب إلى القيمة الاُولى ، ويعرف التفاوت بينهما ، ويؤخذ من دية النفس بحسابه ، وقد قلنا : إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة ، أو كان مع الجناية أزيد ، كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة ، فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر ، وهو حكم القاضي بالتصالح ، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع .

(مسألة 10) : من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان ، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه ، فهل له العفو ؟ وجهان ، الأحوط([7]) عدمه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل الأحوط الحكومة.

[2] ـ بل الظاهر عدم الفرق بينها وبين الرجل; قضاءً لإلغاء الخصوصية، لعدم الخصوصية للمرأة في الديات من رأس. وبذلك يظهر أنّ ما في «مجمع الفائدة» من الاستدلال على الحكومة في المرأة ببطلان القياس، لايخفى ما فيه. (مجمع الفائدة والبرهان 14: 459)

[3] ـ بل الظاهر الحكومة فقط.

[4] ـ بل وفيما بلغت الثلث والزائد عليه أيضاً، كما مرّ تحقيقه في التعليقة على المسألة الثانية من الشرط الأوّل من الشرائط المعتبرة في القصاص.

وبذلك يظهر عدم تمامية ما ذكر في المسألة من الفروع المتفرّعة على عدم التساوي في الزائد على الثلث، وصيرورته على النصف.

[5] ـ مر أنّ دية الثلاثة دية الرجل الحرّ المسلم، وأنّ الدية في الجميع متساوية.

[6] ـ بل المراد منه ما مرّ منّا في التعليقة على المقصد الأوّل في ديات الاعضاء.

[7] ـ بل الأقوى; لما يستفاد من صحيح أبي ولاّد (وسائل الشيعة 29 : 124 / 1) من أنّ الدية حقّ جميع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org