Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ومنها: الكمپيالات «سفته»

ومنها: الكمپيالات «سفته»

وهي على قسمين : أحدهما : ما يعبّر عن وجود قرض حقيقيّ ; بأن كان لشخص على آخر دين ـ كمائة دينار ـ على مدّة معلومة ، فيأخذ الدائن من المديون الورقة . ثانيهما : ما يعبّر عن قرض صوريّ ، ويُسمّى بالمجاملة ، فلايكون دين على شخص .

(مسألة 1) : في النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لينزّلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ ; بأن يبيع ما في ذمّة المدين بأقلّ منه ، لا إشكال فيه([1]) إذا لم يكن([2]) العوضان من المكيل والموزون ، كالإسكناس الإيراني والدينار العراقي والدلار وسائر الأوراق النقديّة ، فإنّها غير مكيلة ولا موزونة ، والاعتبار من الدول جعلها أثماناً ، وليست أمثالها معبّرة عن الذهب والفضة ، بل قابليّتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها ، والمعاملة تقع بنفسها ، والكمپيالات معبّرة عن الأوراق النقديّة ، وبعد المعاملة على ذمّة المدين يصير هو مديوناً للشخص الثالث . هذا إذا قصدا بذلك البيع حقيقةً ، لا الفرار من الربا القرضي([3]) ، ولايجوز ذلك إذا كانت ربويّة وإن قصدا به البيع حقيقةً . وأمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله على ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو حرام مطلقاً ([4]) ; سواء كان من المكيل أو الموزون أولا ; وإن كان القرض صحيحاً .

(مسألة 2) : لا تجوز المعاملة بالكمپيالات الصوريّة المعبّر عنها بالمجاملة «سفته دوستانه» إلاّ أن ترجع إلى أحد الوجوه الآتية :

منها : أن يقال : إنّ دفع الورقة إلى الآخر لينزّلها عند شخص ثالث ، ويرجع الثالث في الموعد المقرّر إلى المدين الصوري ، يرجع في الحقيقة إلى توكيله بأن يوقع المعاوضة مع الثالث في ذمّة المدين الصوري ، فيصير المدين الصوري بعد المعاملة بوكالته مديوناً حقيقة للثالث ، ولمّا كان المفروض بيع غير الأجناس الربويّة([5]) صحّت المبايعة بالأقلّ والأكثر . وأيضاً ذلك العمل إذن له في اقتراض الدائن الصوري ما يأخذه لنفسه ، ولابدّ من عدم اشتراط الربح([6]) ، ويدفع الزيادة مجّاناً أو عملاً بالاستحباب الشرعي ، وللدافع الرجوع إلى الدائن الصوري للقرار الضمني وعدم كونه متبرّعاً .

ومنها : أنّ دفع الورقة إليه لينزّلها ويرجع الثالث إليه موجب لأمرين : أحدهما : صيرورة الدائن الصوري ذا اعتبار بمقدار الورقة لدى الثالث ـ البنك أو غيره ـ ولذلك يعامل على ذمّة الدائن الصوري ، فيصير هو مديوناً للشخص الثالث . ثانيهما : التزام من المديون الصوري بأداء المقدار المذكور لو لم يؤدّ الدائن الصوري ـ الذي صار مديوناً حقيقة ـ للشخص الثالث . وهذا التزام ضمنيّ لأجل معهوديّة الرجوع إليه عند عدم دفع المدين ، ويجوز للدافع الرجوع إلى المدفوع عنه لو لم يكن متبرّعاً ، وكان ذلك ـ أيضاً ـ لازم القرار المذكور . والظاهر صحّة المعاملة بعد عدم كونها ربويّة وصحّة الالتزام المذكور ، فإنّه من قبيل ضمّ الذمّة إلى الذمّة ، ويصحّ بحسب القواعد وإن لم يرجع إلى الضمان على المذهب الحقّ .

ومنها : الصورة السابقة بحالها إلاّ أنّ الدائن الصوري بعمله يصير ضامناً على فرض عدم أداء صاحبه ; بمعنى نقل الذمّة إلى الذمّة في فرض عدم الأداء . وهذا ـ أيضاً ـ له وجه صحّة ; وإن لايخلو من إشكال([7]) . ثمّ لو دفع المدين الصوري إلى الثالث ما التزمه أو ضمنه ، فله الرجوع إلى الدائن الصوري وأخذ ما دفعه عنه .

(مسألة 3) : بعد ما كان المتعارف في عمل البنوك ونحوها ، الرجوع إلى بائع «الكمپيالة» وإلى كلّ من كان توقيعه عليها لدى عدم أداء دافعها ; لأجل القوانين الجارية عرفاً ، وكان هذا أمراً معهوداً عند جميعهم ، كان ذلك التزاماً ضمنيّاً منهم بعهدة الأداء عند المطالبة . وهذا ـ أيضاً ـ شرط في ضمن القرار وهو لازم المراعاة . نعم مع عدم العلم بذلك وعدم معهوديّته لم يكن قراراً ولم يلزم بشيء .

(مسألة 4) : ما يأخذه البنك أو غيره من المديون ـ عند تأخّر الدفع بعد حلول الأجل وعدم تسليم المبلغ من قبل المديون الصوري ـ حرام لايجوز أخذه([8]) وإن كان بمراضاة المتعاملين .

(مسألة 5) : الكمپيالات وسائر الأوراق التجاريّة لا ماليّة لها ، وليست من النقود ، والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها ، بل بالنقود وغيرها التي تلك الأوراق معبّرة عنها ، ودفعها إلى الدائن لايسقط ذمّة المدين ، ولو تلف شيء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه([9]) ضمان التلف أو الإتلاف . وأمّا الأوراق النقديّة ـ كالإسكناس والدينار والدلار وغيرها ـ فلها ماليّة اعتباريّة ، وهي نقود كالدينار والدرهم المسكوكين من الذهب والفضّة ، دفعها إلى الدائن مسقط لذمّته ، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الأموال .

(مسألة 6) : قد تقدّم : أنّ الأوراق النقديّة لايجري فيها الربا غير القرضي ، فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة ; سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالإسكناس ، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله والدينار بمثله ; من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه) ذهباً وفضّة ، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط . نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة ، كان حكمها كتلك الأوراق ، لكنّه مجرّد فرض . هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلاّ فلايجوز([10]) .

(مسألة 7) : الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة ، ولايجري فيها حكم بيع الصرف . نعم الأقوى جواز المضاربة بها .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل وإن كان منهما.

[2] ـ إذا لم يكن البيع حيلة للفرار عن الربا الاستهلاكي الذي مرّ اختصاص الحرمة به.

[3] ـ المحرّم منه.

[4] ـ بحرمة الربا القرضي.

[5] ـ بل وبالأجناس الربوية أيضاً، كما مرّ.

[6] ـ فيما كان استهلاكياً.

[7] ـ مرّ عدم الإشكال في الضمان كذلك في كتاب الضمان، فراجع.

[8] ـ مع عدم اشتراطه في ضمن العقد، وإلاّ فهو صحيح نافذ; لكونه شرطاً جائزاً في ضمن العقد. وما ذكره الماتن مربوط بصورة عدم الشرط، كما هو الظاهر من العبارة أيضاً.

[9] ـ وإن كان يضمن جبران الخسارة الحاصلة منهما بالنسبة إلى المقدار المذكور في الورقة والمالية الثابتة لنفسها على تقدير وجودها، كما هو موجود في الكمبيالات المتعارفة في زماننا.

[10] ـ إذا كان قرضاً استهلاكياً على ما مرّ.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org