Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فمنها: التلقيح والتوليد الصناعيّان

فمنها: التلقيح والتوليد الصناعيّان

(مسألة 1) : لا إشكال في أنّ تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز ; وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة ، ككون الملقّح أجنبيّاً ، أو التلقيح مستلزماً للنظر إلى ما لايجوز النظر إليه ، فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل ، ولقّحها الزوج بزوجته ، فحصل منها ولد كان ولدهما ، كما لو تولّد بالجماع ، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم ـ كما لو لقّح الأجنبي ، أو أخرج المنيّ بوجه محرّم ـ كان الولد ولدهما ، وإن أثما بارتكاب الحرام([1]) .

(مسألة 2) : لايجوز التلقيح بماء غير الزوج ; سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا ، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كاُمّه واُخته أو لا .

(مسألة 3) : لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج ، وكانت المرأة ذات بعل ، وعلم أنّ الولد من التلقيح ، فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج ، كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة إن كان التلقيح شبهة ، كما في الوطء شبهة ، فلو لقّحها بتوهّم أنّها زوجته وأنّ الماء له فبان الخلاف ، يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة . وأمّا لو كان مع العلم والعمد ففي الإلحاق إشكال ، وإن كان الأشبه ذلك([2]) . لكن المسألة مشكلة لابدّ فيها من الاحتياط ، ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهةً كمسائله في الوطء شبهة ، وفي العمدي المحرّم لابدّ من الاحتياط .

(مسألة 4) : لايجوز تزويج المولود لو كان اُنثى من صاحب الماء ، ولا تزويج الولد اُمّه أو اُخته أو غيرهما من المحارم . وبالجملة : لايجوز نكاح كلّ من لايجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعيّ .

(مسألة 5) : الأحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعيّ ; وإن كان الأشبه الجواز . هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة ، وإلاّ فلا إشكال في الجواز .

(مسألة 6) : للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل :

منها : أن تؤخذ النطفة ـ التي هي منشأ الولد ـ من الأثمار والحبوب ونحوهما ، وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأً للولد ، ومعلوم أنّه لايلحق بغير اُمّه([3]) ، وإلحاقه بها أضعف إشكالاً من تلقيح ماء الرجل([4]) .

ومنها : أن يؤخذ ماء الرجل ، ويربّى في رحم صناعيّة كتوليد الطيور صناعيّاً ، فيلحق بالرجل ، ولايلحق بغيره([5]) .

ومنها : أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعيّة فيحصل التوليد . وهذا القسم ـ لو فرض ـ لا إشكال فيه بوجه ، ولايلحق بأحد .

(مسألة 7) : لو حصل من ماء رجل في رحم صناعيّة ذكر واُنثى ، يكونان أخاً واُختاً من قبل الأب ، ولا اُمّ لهما ، فلايجوز نكاحهما ولا نكاح من حرم نكاحه من قبل الأب لو كان التوليد بوجه عاديّ . ولو حصل من نطفة صناعيّة في رحم امرأة ذكر واُنثى ، فهما أخ واُخت من قبل الاُمّ ، ولا أب لهما ، فلايجوز تزويجهما ولا تزويج من حرم من قبل الاُمّ .

(مسألة 8) : لو تولّد الذكر والاُنثى من نطفة صناعيّة ورحم صناعيّة فالظاهر أنّه لا نسبة بينهما ، فجاز تزويج أحدهما بالآخر ، ولا توارث بينهما وإن اُخذت النطفة من تُفّاحة واحدة مثلاً .

(مسألة 9) : لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل ، كما لو أسرع عن سيره الطبيعي بواسطة بعض الأشعّات ، أو تولّد بعد مدّة أكثر الحمل ; للمنع عن سيره الطبيعي والإبطاء به ، يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه . ولو صار ذلك طبيعيّاً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغيير طبيعة الأرض ، يلحق الولد بالفراش مع الشكّ أيضاً . وكذا لو كان في بعض المناطق طبيعيّ أكثر الحمل أو أقلّه على خلاف مناطقنا ، يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه ، ولا يُقاس بمناطقنا .

(مسألة 10) : لو انتقل الحمل ـ في حال كونه علقة أو مضغة ، أو بعد ولوج الروح ـ من رحم امرأة إلى رحم امرأة اُخرى ، فنشأ فيها وتولّد ، هل هو ولد الاُولى أو الثانية ؟ لا شبهة في أنّه من الاُولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح ، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اُخرج وجعل في رحم صناعيّة وربّي فيها . وأمّا لو اُخرج قبل ذلك ـ حال مضغته مثلاً ـ ففيه إشكال([6]) . نعم لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما ; سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعيّة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ما ذكره(قدس سره) من حرمة المقدّمات وإن كانت تامّة، لكنّها مرتفعة بالحرج وانحصار الطريق بها، كغيرهما من المحرّمات (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)(الحجّ (22) : 78) والظاهر كون نظر الماتن(قدس سره) إلى المسألتين في حدّ أنفسهما مع قطع النظر عن عروض مثل الحرج، كما هو الدأب في بيان الأحكام والمسائل.

[2] ـ فيما إذا لم يكن صاحب النطفة معرضاً عنها، كوضعه في مستودع الحيامن (بنك الإسپرم) ففي هذه الصورة الأوجه، بل الأقوى عدم إلحاق الولد بصاحب النطفة.

[3] ـ من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

[4] ـ وإن كان الإلحاق لاتخلو عن قوّة.

[5] ـ أي بالمرأة بأن تصير اُمّاً له من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كالفرع السابق.

[6] ـ ناش من حيث الإشكال في دخالة نطفة الزوجين، كما يظهر من استدراكه بقوله: «نعم... إلى آخره»، وبما أنّ المنشأ للطفل نطفة الزوجين، كما دلّ عليه الكتاب: (إِنَّا خَلَقْنَا الاِْنسَانَ مِن نُطْفَة أَمْشَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً)، (الإنسان (76) : 2) وهو معتضد بالعلم، فلم يبق للإشكال محلّ، كما لايخفى. والاستدلال للاُمومة بقوله تعالى:(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِى وَلَدْنَهُمْ) (المجادلة (58) : 2) ففيه ما لايخفى; حيث إنّ الحصر ليس بحقيقي، بل إضافي بالنسبة إلى الاُمومة بالظهار، كما يظهر للمراجع إلى الآية.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org