Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فصل: ] في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة [

فصل: ] في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة [

فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلاً ، أو بربعه ، أو ببعض ما يبقى من الربع ، أو غيره ، أو بمثل نصيب ذلك الوارث إلاّ ثلث ما يبقى ، أو ربعه من الثلث أو الربع .

فالطريق في ذلك : أن يجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متّفقة المخرج إن لم تكن ، ثمّ يضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج ، فما بلغ ([1]) يزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من ([2]) مخرجها المذكور ، إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور ، أو ينقصها منه ، إن كانت زائدة ، فما بلغ أو يبقى ([3])هو ([4]) نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه .

ثمّ يضرب سهام الورثة و الموصى لهم في المخرج المنسوب إلى ما يبقى أيضاً ، فما بلغ يزيد عليه ([5]) الكسور المنسوبة أيضاً ، أو ينقصها منه ، كما فعلناه أوّلاً ، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال .

فإن كان مثل نصيب الوارث ، أو أقلّ منه ، فالوصيّة باطلة ، و إلاّ ([6]) فنضرب في مخرجه ، فالمبلغ ([7]) أصل المال .

مثاله : متوفّى خلّف أربعة بنين ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحدهم أيضاً ([8]) إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم ، والآخر بمثل ما لأحدهم أيضاً إلاّ ربع ما يبقى من الثلث أيضاً .

فمخرج الثلث و الربع إثنا عشر ، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال هاهنا في إثني عشر ، ([9]) فيبلغ ستّة وثلاثين ، تزيد عليه سبعة ، وهي مجموع الثلث و الربع من إثني عشر ، يبلغ ثلاثة وأربعين ، فهي حصّة ابن واحد .

ثمّ تضرب سهام الورثة و الموصى لهما ، و هي ستّة في إثني عشر ، تبلغ إثنين و سبعين ، تزيد عليه السبعة ، تبلغ تسعة و سبعين ، فهو ثلث المال ، فما بقي من الثلث فهو ([10]) ستّة و ثلاثون ، ثلثه إثنا عشر ، وربعه تسعة ، فللموصى له الأوّل أحد و ثلاثون ، و للثاني أربعة و ([11]) ثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة و إثنان و سبعون ، فأصل المال مائتان وسبعة و ثلاثون .

]مثال [ آخر : متوفّى خلّف تسعة بنين ، وأوصى لأجنبيّ بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ، والآخر بثلث ما يبقى ، والآخر بربع ما يبقى .

فمخرج النصف و الثلث و الربع إثنا عشر ، و النصف و الربع و الثلث منها ثلاثة عشر ، نضرب أربعة في إثني عشر ، يبلغ ([12]) ثمانية و أربعين ، ينقص منها ثلاثة عشر ، يبقى ([13]) خمسة و ثلاثون ، و هو نصيب ابن واحد .

ثمّ نضرب التسعة في إثني عشر ، يبلغ مائة و ثمانية ، ينقص منها ثلاثة عشر ، يبقى خمسة وتسعون ، وهو ([14]) ربع المال .

فنصيب الموصى له الأوّل ثلاثون ، و الثاني عشرون ، و الثالث خمسة عشر ، و أصل المال ثلاث مائة و ثمانون .

و هذه المسألة بطريقة اُخرى يخرج أيضاً من خمس هذا المبلغ ، و هو ستّة وسبعون ، فيكون كلّ نصيب منه خمس ما ذكرناه .

و أمّا ([15]) مثال ما يكون مستحيلاً : أن يوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد بنيه إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث مثلاً ، وله ابنان .

ضربنا الثلاثة في الثلاثة ، بلغت ([16]) تسعة ، زدنا عليها واحداً ، بلغت عشرة ، وهي نصيب ابن .

ثمّ ضربنا سهام الورثة والموصى له ، وهي ثلاثة أيضاً في ثلاثة ، ([17]) بلغت تسعة ، زدنا عليها واحداً ، بلغت عشرة ، وهي ثلث المال ، مثل نصيب الابن . فالمسألة مستحيلة .

و هذا القدر ([18]) كاف في هذا الموضع; إذ التفصيل يؤدّي إلى التطويل ، وله موضع أليق به; لأنّه نوع آخر ، و ([19]) إنّما دخل منه في الفنّ الذي نحن فيه ما دخل بالعرض و التبعيّة ، و ([20]) الغرض من إيراد هذه الطرق موافقة أهل هذا النوع .

و المرجوّ من اللّه سبحانه التوفيق في شرح طريقة جبريّة ([21]) مستمرّة في استخراج ([22]) المسائل المبهمة مطّردة في المجهولات المختلفة و المختلطة ، ولاسيّما فيما يتعلّق بالوصايا ]إن شاء اللّه تعالى[ ، ([23]) وهو المستعان و عليه التكلان .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . في (ب) : « يبلغ » .

[2] . « من » لم يرد في : (ج) .

[3] . في (ج) و (د) : « بقي » .

[4] . في (ج) : « وهو » .

[5] . في (ب) : « على » .

[6] . «وإلاّ» لم يرد في: (ج).

[7] . في (ج) : « يبلغ » .

[8] . « أيضاً » لم يرد في : (ب) و (د) .

[9] . جملة : « في إثني عشر » لم ترد في : (ج) و (د) .

[10] . « فهو » من (ج) .

[11] . إلى هنا ساقط من النسخة (أ) .

[12] . في (ج) : « فيبلغ » .

[13] . في (ج) : « بقي » .

[14] . في (ب) :« وهي » .

[15] . في (ج) : « فأمّا » .

[16] . في (ج) : « يبلغ » .

[17] . في (ب) : «الثلاثة».

[18] . إشارة إلى ما ذكر من الوصايا المبهمة .

[19] . « واو » لم يرد في : (ب) و (ج) و (د) .

[20] . في (أ) بزيادة : « إنّما » .

[21] . في (ب) إضافة: «جديلة».

[22] . في (د) : « إخراج » بدل « استخراج » .

[23] . ما بين المعقوفين لم يرد في : (ب) و (ج) و (د) .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org