Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح 58 : في عدم مشروعيّة الغسل اعتباطاً

مصباح 58 : في عدم مشروعيّة الغسل اعتباطاً

لا يشرّع الغسل اعتباطاً ، أي من غير علّة تقتضيه ، من زمان أو مكان أو غاية أو غيرها ، بل لمجرّد كونه غسلا ؛ للأصل ، وعدم ثبوت التعبّد بالغسل مطلقاً ، كالصوم والصلاة ، وهو ظاهر المعظم حيث لم يذكروا ذلك ، بل أناطوا استحباب الغسل بأسبابه المعلومة .

ويؤيّده ظاهر السيرة ، والطريقة القاضية بتوقّف الناس عن الغسل والتعبّد به إلاّ عن علّة وسبب .

ويظهر من الفاضلين وغيرهما[1] استحباب ذلك ، حيث علّلوا به الاستحباب في بعض الأغسال التي لم يرد فيها نصّ ، أو كان الخبر الوارد فيه ضعيفاً .

وقد تكرّر ذلك من المحقّق في المعتبر ، فقال في قضاء غسل الجمعة : « إنّ الرواية الواردة به ضعيفة[2] ، لكنّها تنجبر بأ نّ الغسل طهور فيكون حسناً »[3] .

وفي غسل التوبة : « والعمدة فيه فتوى الأصحاب ، مضافاً إلى أنّ الغسل خير ، فيكون مراداً»[4] .

وفي غسل ليلة النصف من شعبان : « إنّ الرواية ضعيفة ، والمعوّل على الاستحباب المطلق »[5] .

وفي غسلي رجب : « أنّ الشيخ ذكرهما ، والغسل مستحبّ مطلقاً ، فلا بأس بالمتابعة فيه »[6] .

وقال العلاّمة (رحمه الله) في المنتهى في تعليل غسل التوبة : « إنّ الغسل طاعة في نفسه ، فكان مستحبّاً عقيب التوبة ليظهر أثر العمل الصالح »[7] .

وفي الذكرى تعليله بأنّ الغسل خير[8] ، كما في المعتبر .

وقد يظهر ذلك أيضاً من كلام المفيد في الإشراف ، في من اجتمع عليه عشرون غسلا ، فرضاً وسنّةً ومستحبّاً ، أ نّه رجل احتلم وأجنب نفسه ، إلى أن قال : « وكان عليه في يومه صلاة[9] ركعتين بغسل »[10] .

والظاهر أنّ مراده بهذا الغسل الذي فرض إيجابه بالالتزام هو الغسل المطلق ، دون أحد الأغسال المعروفة من ذوات الأسباب ، بقرينة جعله مقابلا لها ، فيكون مشروعاً ، وإلاّ لما صحّ نذره .

وربما كان المستند في استحباب الغسل مطلقاً ـ كما قالوه[11] ـ نحو قوله تعالى : ( إنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرينَ )[12] ، وقولهم (عليهم السلام) : « الطهر على الطهر عشر حسنات »[13] ، و « أيّ وضوء أطهر من الغسل »[14] ، أو « أنقى من الغسل »[15] .

وما ورد في بعض الروايات من استحباب الغسل بماء الفرات من غير تعيين[16]عناية ، ولا علّة .

وفي الكلّ نظر .

ولو شكّ في السبب ، أو احتمل الخلل ، أو زال العذر فيما جاز لضرورة ، كالجبيرة ، اغتسل ندباً ، واجباً كان الغسل أو مندوباً .

والوجه في الأوّلين الاحتياط المطلوب عقلا وشرعاً على الواجب والمندوب . ولا يحضرني مصرّح بالاستحباب مع احتمال الخلل ، ولا مع الشك في سبب الغسل المندوب . وما ذكرناه موافق للقواعد المقرّرة ، مع حصول التنبيه عليه فيما صرّحوا به من إعادة الغسل بالشكّ في السبب الموجب .

وأمّا الاستحباب عند زوال العذر ، ففي النفلية[17] ، وشرحها[18] ، والحديقة[19] ، وجامع البهائي[20] ، وغيرها[21] ثبوته ؛ خروجاً عن خلاف من أوجب الإعادة ، ومرجعه إلى الاحتياط على الواجب .

وأطلق الشهيدان الاستحباب عند زوال الرخص[22] ، فيشمل الجبيرة ، والتقيّة ، والتولية . ونصّ البهائي على الجميع في الجامع[23] .

[1]. سيذكر المؤلّف أقوالهم بعد سطور .

[2]. هذا مضمون كلامه .

[3]. المعتبر 1 : 354 .

[4]. المعتبر 1 : 359 ، بتفاوت يسير .

[5]. المعتبر 1 : 356 .

[6]. نفس المصدر .

[7]. منتهى المطلب 2 : 475 .

[8]. ذكرى الشيعة 1 : 198 .

[9]. في المصدر : «في اليوم نذر صلاة» .

[10]. الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 ) : 17 .

[11]. راجع : المعتبر 1 : 354 و 356 .

[12]. البقرة (2) : 222 .

[13]. الكافي 3 : 72 ، باب النوادر ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 1 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 8 ، الحديث 3 .

[14]. الكافي 3 : 45 ، باب صفة الغسل والوضوء قبله ... ، ذيل الحديث 13 ، وسائل الشيعة 2 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 23 ، الحديث 8 .

[15]. التهذيب 1 : 146 / 392 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث 83 ، وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 24 ، الحديث 14 .

[16]. وسائل الشيعة 5 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ، الباب44 ، الحديث 22 .

[17]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة) : 96 .

[18]. الفوائد المليّة : 73 ، عند قول الماتن : « وإعادة الغسل بعد زوال الترخيص » .

[19]. حديقة المتّقين ، للمولى محمّد تقي المجلسي (مخطوط) .

[20]. جامع عبّاسي : 12 .

[21]. كشف اللثام 1 : 160 .

[22]. البيان : 38 ، النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة) : 96 ، الفوائد المليّة : 73 .

[23]. جامع عبّاسي : 12 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org