Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح 78 : في عدد نفاس الحامل باثنين

مصباح 78 : في عدد نفاس الحامل باثنين

قال في الشرائع : « وكان ابتداء نفاسها من الأوّل ، وعدد أيّامها من وضع الأخير »[1] .

المراد من « عدد أيّامها » : عدد أكثر أيّامها ، أي أيّام النفساء مطلقاً ، أعني العشرة أو الثمانية عشر على الخلاف . والمعنى أ نّها تستوفي العدد من الثاني ، وإن كان ما رأته بعد الأوّل نفاساً أيضاً . وليس المراد أنّ مجموع أيّام نفاس هذه المرأة ـ أي الحامل باثنين ـ من وضع الأخير حتّى يتوجّه المنافاة بين هذا الحكم والحكم بأنّ ابتداء نفاسها من وضع الأوّل ، وذلك واضح .

ومقتضى ما ذكره من أنّ نفاسها من وضع الأوّل وعدد أيّامها من الأخير ، هو أنّ ما تراه المرأة من الدم بعد ولادة كلّ منهما يحكم بكونه نفاساً مستقلاّ ، فيعطى كلّ نفاس حكمه ، وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب .

وظاهر العلاّمة في التذكرة إجماع علمائنا على ذلك . قال : « وهو أحد قولي[2]الشافعي وإحدى روايات أحمد ؛ لأنّ كلّ واحد منهما سبب في إثبات حكم النفاس بدليل حالة الانفراد ، فإذا اجتمعا ثبت لكلّ منهما نفاس ، وتداخلا فيما اجتمعا فيه . والثاني : أنّ النفاس من أوّله كلّه أوّله وآخره ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في أصحّ الروايات ؛ لأ نّه دم تعقّب الولادة ، فكان نفاساً ، كالولد الواحد ، فإذا انقضت مدّة النفاس من حين وضعت الأوّل لم يكن ما بعده نفاساً وإن كان [يوماً][3]واحداً ؛ لأنّ ما بعد الأوّل نفاس ، لأ نّه عقيب الولادة ، فإذا كان أوّله منه فآخره منه كالمنفرد. والثالث : أنّ النفاس من الثاني ، وبه قال محمّد ، وزفر ، وأحمد ؛ لأنّ الخارج قبل الثاني دم جرح قبل انقضاء الحمل ، فأشبه ما إذا خرج قبل الولادة والاعتبار بجميع الحمل ؛ فإنّ الرجعة إنّما تنقطع بذلك »[4] .

وضعف هذين القولين[5] ظاهر .

أمّا الأوّل ، فلأنّ ما ذكروه من أنّ الأوّل إذا كان من الأوّل كان الآخر منه إنّما يصحّ لو كان المجموع نفاساً واحداً ؛ إذ على تقدير كونه نفاسين يكون أوّل الأوّل من الأوّل ، وأوّل الثاني من الثاني ، وكان الآخر فيهما منتهى الأكثر من كلّ منهما . وإن اعتبرت مجموع النفاسين كان الأوّل من الأوّل والآخر من الأخير . نعم ، لو كان المجموع نفاساً واحداً من الأوّل كان الآخر منه ، وليس كذلك .

وأمّا الثاني ، فلأنّ الدم الخارج قبل الثاني يصدق عليه أ نّه دم خارج عقيب الولادة ، فيكون نفاساً وإن كان قبل انقضاء تمام الحمل ؛ فإنّ المناط في كون الدم نفاساً أن يكون خارجاً بعد ولادة ، لا أن لا يكون خارجاً قبلها .

قوله : «فأشبه ما إذا خرج قبل الولادة »[6] : قلنا : هذا قياس مع الفارق ؛ فإنّ اسم النفاس لا يصدق في المقيس عليه قطعاً ، فإنّ المرأة لا تسمّى نفساء إلاّ إذا ولدت بخلاف المقيس ، فإنّها إذا ولدت سمّيت نفساء ، وإن لم يفارقها اسم الحامل حتّى تضع الأخير . فإن تعلّقوا بأنّ النفساء والحامل متقابلان فلا يجتمعان ، قلنا : ذلك مع اتّحاد الجهة ، أمّا مع التعدّد ـ كما في هذا الفرض ـ فلا ، فإنّها من حيث هي نفساء ليست بحامل ، ومن حيث إنّها حامل ليست نفساء .

قال ابن إدريس في السرائر : « وإذا ولدت المرأة توأمين ورأت الدم عقيبهما فإنّ النفاس يكون من مولد الأوّل[7] ؛ لأنّ النفاس عندنا هو الدم الخارج عقيب الولادة ، ولا يمتنع كون أحد الولدين باقياً في بطنها من أن يكون نفاساً . وأيضاً لا يختلف أهل اللغة في أنّ المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة فإنّه يقال : نفست ، فلا يعتبرون بقاء الولد في بطنها . ويسمّون الولد منفوساً ، قال الشاعر ـ وهو أبو صخر الهذلي ـ يمدح آل خالد بن أسيد بن أبي العاص :

إذا نفس المنفوس من آل خالد***بدا كرم للناظرين وطيب

فسمّى الولد منفوساً ، ومحال أن يكون الولد منفوساً إلاّ والاُمّ نفساء ؛ لأنّ الدم نفسه يسمّى نفساً على ما قدّمناه . فإذا ولدت الولد الثاني ورأت الدم عقيب ولادتها اعتبرت أقصى مدّة النفاس من وقت ولادة الثاني ؛ لأنّ كلّ واحد من الدمين يستحقّ الاسم ، لأ نّه نفاس فينبغي أن يتناول كلّ واحد منهما اللفظ ، وإذا تناول الدم الأخير الاسم عدّدنا منه أكثر أيّام النفاس واستوفينا أقصاه من الأخير ؛ لتناول الاسم .

فإن قيل : إذا رأته عند وضع الأوّل خمسة أيّام ، ثمّ وضعت الثاني ورأت عقيب وضعه عشرة أيّام ، فقد صار خمسة عشر يوماً ، وعندكم على ما بيّنتم[8] أنّ أقصى مدّة النفاس عشرة أيّام ، فكيف يكون الحكم في ذلك ؟

قلنا : ما هذا دم ولادة واحدة ، بل دم عقيب ولادتين وإن كان الحمل واحداً ، وعندنا بلا خلاف بيننا أنّ النفاس [ الدم ][9] الذي تراه المرأة عقيب ولادتها الولد ، وقد رأت عقيب ولادتها الأول خمسة أيّام وحكمنا بأ نّها نفاس ؛ لتناول الاسم لها ، فإذا وضعت الثاني ورأت عقيب ولادتها الدم الأخير[10] فينبغي أن يتناوله الاسم ، فيجب أن يستوفي أقصى مدّة [ النفاس ][11] من يوم وضعها الولد الأخير [ لتناول الاسم ][12] ، فليلحظ ذلك ويحقّق ، فقد شاهدت جماعة ممّن عاصرت من أصحابنا لا تحقّق القول في ذلك »[13] .

ويظهر من آخر هذا الكلام تحقّق الخلاف في المسألة .

والمحقّق في المعتبر تردّد في الحكم المذكور أوّلا ، قال : « وفي ما رأته بعد ولادة الأوّل تردّد ، منشأه أ نّها حامل ، ولا حيض ولا نفاس مع حمل »[14] .

وكان المراد أ نّ النفاس في حكم الحيض ، فكما لا يجتمع الحيض مع الحمل فكذا لا يجتمع مع النفاس ، وضعفه ظاهر .

ثمّ قال : « والأشبه أ نّه نفاس أيضاً ؛ لحصول مسمّى النفاس فيه ، وهو تنفّس الرحم به بعد الولادة ، فيكون لها نفاسان ، فإن استمرّ الثاني قعدت عشرة ، ولو كان ما بين الولادتين عشرة »[15] .

قوله : « ويمكن تخلّل الطهر بينهما ، كما إذا كانت ولادة الثاني بعد مضيّ أكثر النفاس من وضع الأوّل وإن كان بعيداً »[16] : لا حاجة في تصوير تخلّل الطهر بين النفاسين إلى هذا الفرض البعيد ؛ فإنّه متى رأت الدم عقيب الأوّل ثمّ انقطع فلم تره إلاّ عقيب الثاني كان النقاء المتخلّل بين الدمين طهراً على القول بأ نّهما نفاسان ؛ لكونه نقاء بين نفاسين ، فلا يكون نفاساً . نعم ، لو كان المجموع نفاساً واحداً كان النقاء المتخلّل نفاساً أيضاً ، وليس كذلك .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. شرائع الإسلام 1 : 27 . وإليك نصّ كلامه : « ولو كانت حاملاً باثنين وتراخت ولادة أحدهما ، كان ابتداء نفاسها من وضع الأوّل وعدد أيّامها من وضع الأخير» .

[2]. في المصدر : «أحد أقوال » .

[3]. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .

[4]. تذكرة الفقهاء 1 : 333 .

[5]. أي : القول الثاني والثالث للشافعي . وقد تقدّم ذكرهما في كلام التذكرة قبل سطور .

[6]. وهي قطعة من قول العلاّمة في التذكرة ، وقد تقدّم تفصيله في الصفحة السابقة .

[7]. في المصدر : ولد الأوّل .

[8]. كذا في المصدر و «ن» ، وفي سائر النسخ : بنيتم .

[9]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[10]. كذا في النسخ ، وفي المصدر : « ورأت عقيبه الدم فقد رأت الدم عقيب ولادتها الولد الأخير .

[11]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[12]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[13]. السرائر 1 : 156 ـ 157 .

[14]. المعتبر 1 : 257 .

[15]. نفس المصدر السابق .

[16]. هذا كلام السيد في مدارك الأحكام 2 : 49 ، في شرح عبارة الشرائع المذكورة في الصفحة 138 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org