Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: حكم الكلب والخنزير البحريّين

حكم الكلب والخنزير البحريّين

والحيوان المتولّد من أحدهما ومن طاهر يتبع الإسم ، كما نصّ عليه كثير من الأصحاب[1] .

وكذا المتولّد منهما على الأشبه . وحكم الشهيدان[2] بنجاسته لنجاسة أصليّة ، وفي نهاية الإحكام[3] نجاسته على إشكال .

وفي التذكرة[4] احتمال الأمرين من دون ترجيح .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. كما في منتهى المطلب 3 : 213 ، ونهاية الإحكام 1 : 272 ، وذكرى الشيعة 1 : 119 ، والبيان : 38 ، وروض الجنان 1 : 436 .

[2]. ذكرى الشيعة 1 : 118 ، روض الجنان 1 : 436 .

[3]. نهاية الإحكام 1 : 271 .

[4]. تذكرة الفقهاء 1 : 66 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org