Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الوجه الأوّل : استصحاب حكم العنب

الوجه الأوّل : استصحاب حكم العنب

وتقريره : أ نّه قد ثبت للعنب قبل أن يصير زبيباً حكمان معلومان ، هما : الحلّية قبل الغليان ، والتحريم بعده . وبعبارة اُخرى : الحلّية بالفعل ، والتحريم بالقوّة . فإذا جفّ العنب وصار زبيباً فقد تغيّرت صفته وبقيت حقيقته ، فيجب أن يبقى على ما كان عليه قبل الزبيبيّة والجفاف ، فيحرم ما يحرم به عصير العنب ، ويحلّ ما يحلّ به ؛ لأنّ الأصل فيما ثبت أن يدوم ما لم تختلف الحقيقة ، أو يدلّ دليل على الزوال ، وهو معنى الاستصحاب .

ولمّـا كان هذا الدليل قاطعاً لحكم الأصل الذي هو عمدة أدلّة التحليل فبالحري أن يُدرَأ[1] عنه شكوك الأوهام ، ويستقصى فيه أطراف الكلام بإيراد وجوه النقض والإبرام .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الدرء : الدفع . لسان العرب 5 : 314 ، «درأ» .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org