Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: والاعتراض عليه قد يتأتّى من وجوه

والاعتراض عليه قد يتأتّى من وجوه

الأوّل : منع حجّية الاستصحاب ؛ فإنّ الاُصوليّين اختلفوا فيه ، وقد أنكره السيّد المرتضى (رحمه الله)[1] ، وكثير من الأصحاب[2] ، ولا احتجاج إلاّ بأمر ثابت معلوم .

وجوابه : أنّ الاستصحاب وإن اختلف فيه الأقوال إلاّ أنّ الحقّ حجّيته ، وفاقاً للمفيد[3] والعلاّمة[4] وأكثر الفقهاء والاُصوليّين[5] .

والأصل فيه مضافاً إلى الاستقراء ، وتوقّف الاستدلال والأدلّة اللفظيّة من الكتاب والسنّة عليه ، والفرق الضروري بين الشكّ في الابتداء والاستمرار : النصوص المستفيضة الواردة عن الأئمّة(عليهم السلام)، كصحيحة زرارة ، عن الباقر (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : « يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاُذن ، فإذا نامت العين والاُذن والقلب وجب[6]الوضوء » . قلت : فإن حُرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به ؟ قال : « لا ، حتّى يستيقن أ نّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقضوا[7]اليقين أبداً بالشكّ ، ولكن تنقضه[8] بيقين آخر »[9] .

وصحيحته الاُخرى ـ وهي طويلة ـ قال فيها : قلت : فإن ظننت أ نّه ـ أي القذر ـ قد أصابه ـ أي أصاب الثوب ـ ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أرَ شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » . قلت : لِمَ ذلك ؟ قال : « لأ نّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً » . قلت : فإنّي قد علمت أ نّه قد أصابه ولم أدرِ أين هو ، فأغسله ؟ قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أ نّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك » ، الحديث[10] .

وصحيحته الثالثة ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، في حكم الشكّ في الصلاة ، قال فيها : « ولا تنقض اليقين بالشكّ ، ولا تدخل الشكّ في اليقين ، ولا تخلط إحداهما بالآخر ، ولكنّه تنقض الشكّ باليقين وتتمّ على اليقين فتبني عليه ، ولا تعتدّ بالشكّ في حال من الحالات »[11] .

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر : إنّي اُعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أ نّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن اُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن بنجاسته[12] ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أ نّه نجّسه »[13] .

وموثّقة ابن بكير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « إذا استيقنت أ نّك قد توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءً[14] حتّى تستيقن أ نّك قد أحدثت »[15] .

ورواية القاساني ، قال : كتبت إليه أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب (عليه السلام) : « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية وافطر للرؤية »[16] .

وما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرق متعدّدة ، أ نّه علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ، وكان من جملة تلك الأبواب أ نّه قال : « من كان على يقين فشكّ فليمضِ على يقينه ، فإنّ اليقين لا يرفعه الشكّ »[17] .

والمراد باليقين والشكّ في هذه الروايات اليقين السابق والشكّ اللاحق ، ومعنى عدم نقض اليقين بالشكّ ليس بقاء اليقين السابق بنفسه حال الشكّ اللاحق ؛ لامتناع اجتماع الشكّ واليقين في حال من الأحوال ، بل المراد منه البقاء على حكم اليقين السابق حال الشكّ العارض ، وذلك هو الاستصحاب .

الثاني : أنّ الاستصحاب إن كان حجّة ففي موضوعات الأحكام الشرعيّة دون الأحكام نفسها ، فلو علم الناقض ـ مثلا ـ وشكّ في وقوعه استصحب الطهارة ، ولو علم بالواقع وشكّ في نقضه لم يستصحب . وهذا هو الذي عقله جماعة[18] من قولهم(عليهم السلام) : « لا تنقض اليقين بالشكّ »[19] .

قالوا : معنى الحديث هو المنع عن نقض اليقين الحاصل سابقاً بالشكّ فيما لو وقع لأزاله، لا بالواقع الذي يشكّ في إزالته، وذلك لأنّ المسؤول عنه في الأخبار ما هو من قبيل الأوّل دون الثاني ، ولأنّ إرادة الأعمّ تقتضي معذوريّة الجاهل بالحكم الشرعي، وعدم وجوب الفحص عن المعارض على المجتهد ، والتالي باطل ، فكذا المقدّم .

وجوابه : أنّ دليل حجّية الاستصحاب يعمّ الموضوعات والأحكام ؛ فإنّ الشكّ في قولهم : « لا تنقض اليقين بالشكّ » يتناول الشكّ في وقوع المزيل والشكّ في إزالة الواقع ، وتخصيصه بالأوّل مع عموم اللفظ وفقد المخصّص تحكّم محض . وخصوصيّة السؤال في بعض الروايات لا توجب التخصيص ؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحلّ ، كما حقّق في محلّه . ولأنّ الخالي عن السؤال عامّ لا يتخصّص بوجود السؤال في غيره قطعاً ، وتكليف الجاهل الرجوع إلى المجتهد ، فإن رجع إليه خرج عن الجهالة وعوّل على ما أفتى به ، وإن لم يرجع بقي على جهالته ولم يكن معذوراً فيما فعل وإن وافق الواقع ، ولا ينفعه الاستصحاب ولا غيره من الأدلّة . وأمّا المجتهد فإنّما يجوز له التمسّك بالدليل الشرعي ، استصحاباً كان أو غيره ، مع الفحص عن المعارض ، كما هو المقرّر ، وحجّية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي لا تقتضي حجّيّته بدون الفحص عن المعارض ، كما أنّ حجّية العام لا تقتضي كونه حجّة بدون الفحص عن المخصّص .

وأيضاً الشكّ في الموضوع يستدعي الشكّ في الحكم ؛ فإنّ الشكّ في وقوع الناقض يستلزم الشكّ في التكليف بالطهارة ، وهو شكّ في الحكم ، غاية الأمر أنّ الشكّ فيه قد حصل بواسطة الشكّ في الموضوع ، بخلاف القسم الآخر ، وهو ما إذا شكّ في ناقضيّة الواقع ، فإنّ الشكّ فيه حاصل لنفس الحكم ابتداءً .

فما ذكر من لزوم معذوريّة الجاهل وعدم وجوب الفحص على المجتهد لو سلّم في الجهل بالحكم الشرعي لزم مثله في الجهل بالموضوع ، باعتبار رجوعه إلى الجهل بالحكم ، وكون الجهل بالحكم هناك ثابتاً بالأصل ، وهنا بواسطة الموضوع لا تأثير له في ذلك ، واللازم منه عدم حجّية الاستصحاب مطلقاً ، لا في الموضوع ولا في الحكم ، وهو خلاف ما ذهبوا إليه من التفصيل .

الثالث : أنّ دليل ثبوت الحكم في الحالة الاُولى ـ وهي حالة اليقين ـ إن عمّ الثانية ـ أعني حالة الشكّ ـ كان الحكم مستصحباً فيها مستمرّاً إليها ؛ لبقاء الدليل واستمراره ، وإن لم يعمّ الثانية ـ كما في صورة النزاع ـ كان الحكم مختصّاً بالاُولى غير متجاوز عنها إلى الثانية ، وإلاّ كان حكماً من غير دليل .

قال المحقّق في مبحث الاستصحاب بعد نقل القولين والاحتجاج لهما : « والذي نختاره نحن : أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم ، فإن كان يقتضيه مطلقاً وجب القضاء باستمرار الحكم ، كعقد النكاح مثلا ، فإنّه يوجب حلّ الوطئ مطلقاً ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، كقوله : «أنت خليّة ، أو بريّة» فإنّ المستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو قال : حلّ الوطئ ثابت قبل النطق بهذه ، فيجب أن تكون ثابتاً بعدها ، لكان استدلالا صحيحاً ؛ لأنّ المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقاً ، ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيكون الحكم ثابتاً عملا بالمقتضي . لا يقال : المقتضي هو العقد ولم يثبت أ نّه باق ، فلم يثبت الحكم ؛ لأ نّا نقول : وقوع العقد اقتضى حلّ الوطئ لا مقيّداً بوقت ، فلزم دوام الحلّ نظراً إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه ، فيجب أن يثبت الحلّ حتّى يثبت الرافع ، فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب كما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل ، وإن كان يعني به أمراً وراء ذلك فنحن مضربون عنه »[20] .

وجوابه : أنّ دليل الحكم لو عمّ الحالتين كان ثبوت الحكم في الثانية للنصّ لا للاستصحاب ؛ فإنّ الاستصحاب هو ثبوت الحكم في الثانية لثبوته في الاُولى ، لا لدليل ثبوته فيها ، ولا يلزم من انتفاء الدليل الخاصّ ـ وهو العموم ـ في دليل الاُولى أن يكون الحكم في الثانية من غير دليل ؛ لأنّ نفي الخاصّ لا يستلزم نفي العامّ ، والدليل في الثانية هو ثبوت الحكم في الاُولى المستلزم لثبوته فيها بما مضى من الدليل على حجّية الاستصحاب .

وتوضيح المقام : أنّ الدليل الدالّ على الحكم في الحالة الاُولى لا يخلو إمّا أن يدلّ على ثبوته فيها وانتفائه عمّـا بعدها ، أو على ثبوته فيها وفيما بعدها ، أو يدلّ على ثبوته في الحالة الاُولى خاصّة ، ولا يعلم منه حكم الثانية وجوداً وعدماً ، بل يكون مسكوتاً عنه في ذلك الدليل . ولا ريب أنّ الحكم في الصورة الاُولى يختصّ بالحالة الاُولى ؛ إذ المفروض فيها دلالة النصّ على انتفائه في الثانية ، والاستصحاب ممتنع مع ذلك قطعاً . وفي الثانية يعمّ الحالتين ، ويكون الحكم في كلّ منهما ثابتاً بنفس الدليل من غير أن يكون نسبته إلى إحداهما أولى من نسبته إلى الاُخرى . وهذا استدلال بعموم الأدلّة ، وليس من الاستصحاب في شيء .

وأمّا الصورة الثالثة ، فهي مسألة الاستصحاب المتنازع فيه ، والخلاف فيها يرجع في الحقيقة إلى الخلاف في دلالة الثبوت على البقاء والدوام ، فالنافون للحجّية منعوا ذلك نظراً إلى أنّ الشيء قد يثبت ولا يدوم ، فلا بدّ لدوامه من دليل غير دليل الثبوت ، كما أ نّه لا بدّ لزواله من دليل ، فإذا فقد من الجانبين وجب الرجوع إلى الاُصول الشرعيّة ، وكان الحكم في الحالة الثانية تابعاً لما يقتضيه حكم الأصل في البقاء والزوال . وأمّا المثبتون فإنّهم قالوا : الأصل فيما ثبت أن يدوم شرعاً وإن جاز زواله عقلا ، واحتجّوا على ذلك بوجوه قد أشرنا إلى ما هو المختار منها ، وبيّنا وجه الدلالة فيه ، فعندهم دليل الحالة الثانية هو الثبوت في الاُولى ، ودليل ثبوت الحكم فيها بثبوته في الاُولى دليل حجّية الاستصحاب ، كقوله (عليه السلام) : « لا ينقض اليقين بالشكّ» مثلا ، فلا يلزم الحكم في الثانية من غير دليل، ولا الحكم فيها بدليل حكم الاُولى ، كما لايخفى .

الرابع : أنّ التحريم الثابت للعنب لا يتعدّى إلى الزبيب ؛ لأ نّه لا يطلق عليه اسم العنب حقيقةً ، والأحكام الشرعيّة تتبع الأسماء على ما صرّح به الفقهاء ، وإطلاق العنب على الزبيب باعتبار ما كان عليه مجاز لا يلتفت إليه ؛ لأنّ الألفاظ إنّما تحمل على معانيها الحقيقيّة دون المجازيّة .

وجوابه : أ نّا لم نستدلّ على تحريم الزبيب بالغليان بكونه عنباً يحرم به حتّى يقال : إنّ اسم العنب لا يطلق عليه حقيقةً باستصحاب حكم العنب ؛ فإنّ الزبيب لمّـا كان عنباً كان من حكمه التحريم بالغليان ، فيجب أن يبقى على ذلك بعد صيرورته زبيباً وإن زال عنه الاسم ، استصحاباً للحكم الشرعي إلى أن يثبت المزيل ، ولا يشترط في الاستصحاب بقاء الاسم ؛ لعموم المقتضي ، وانتفاء ما يصلح دليلا للاشتراط . ولذا ترى الفقهاء يستصحبون حكم الحنطة بعد صيرورتها دقيقاً ، والدقيق بعد صيرورته عجيناً ، والعجين بعد صيرورته خبزاً . وكذا حكم القطن بعد أن يصير غزلا ، والغزل بعد أن يصير ثوباً . وكذا حكم الطين بعد صيرورته لَبِناً ، بل اللَّبِن بعد صيرورته خزفاً أو آجراً . والاسم في ذلك كلّه ليس باقياً قطعاً .

وأيضاً لو تنجّس العنب ثمّ صار زبيباً فإنّه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بزوال التسمية وارتفاع اسم العنب ، وليس إلاّ لاستصحاب حكم النجاسة وعدم اشتراط بقاء الاسم في حجّية الاستصحاب .

وأمّا ما ذكره الأصحاب من تبعيّة الأحكام للأسماء ، فمعناه انتفاء الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم ، والغرض منه الردّ على القائلين بالقياس في التعدّي عن المسمّى الجامع بينه وبين الفرع ، وكذا رفع ثبوت الحكم في حالته السابقة من أحوال الماهيّة بثبوته في حالة اُخرى منها لاحقة ، كتحريم الحصرمي بتحريم العنبي ، وليس المراد انتفاء الحكم بانتفاء التسمية مطلقاً ولو بدليل آخر ؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم إلاّ بمفهوم اللقب ، وليس بحجّة إجماعاً . فلو قيل : الزبيب يحرم بالغليان لأ نّه عنب ، والعنب يحرم به ، اتّجه أن يقال : إنّ الزبيب لا يصدق عليه اسم العنب حقيقةً ، والأحكام الشرعيّة تتبع الأسماء .

أمّا إذا قيل : الزبيب كان عنباً فكان من حكمه التحريم إذا غلا ، فيستصحب التحريم فيه بعد أن يصير زبيباً ؛ لأنّ الشكّ لا ينقض اليقين كما نطقت به الأحكام ، فلا يتّجه حينئذ أنّ الزبيب ليس بعنب والحكم يتبع الاسم ، فإنّا لم نستدلّ بالاسم ، بل بالدليل الدالّ على أنّ الزبيب الذي ليس بعنب اسماً يوافق المسمّى به حكماً ، وهو الاستصحاب .

وقوله (عليه السلام) : « لا تنقض اليقين بالشكّ أبداً » فكما لو كان دليل التسوية في الحكم آيةً أو حديثاً أو إجماعاً كان حجّة ولم يكن منافياً لتبعيّة الحكم للاسم ، فكذا إذا كان استصحاباً ؛ فإنّه دليل شرعيّ يجب الحكم بمقتضاه ، وهو التسوية بين العنب والزبيب في الحكم ، كما هو المطلوب .

فإن قلت : لو كان الاستصحاب حجّة مع زوال الاسم كان الحكم ثابتاً مع التسمية وبدونها ، فأيّ فائدة في التبعيّة التي ذكروها ؟

قلت : فائدة التبعيّة تظهر في الحالة الاُولى السابقة على مورد النصّ ، كالحصرم بالنسبة إلى العنب ، والبسر إلى التمر ، وفي الحالة اللاحقة مع تبدّل الحقيقة ، وفي الأمر المباين المشارك للمسمّى في العلّة الجامعة ، وفي الفرع المخالف لأصله بحسب الحقيقة ، كالحيوان المتولّد بين حلال وحرام ، أو طاهر ونجس ، فإنّ الحكم في ذلك كلّه يتبع الاسم ، ويدور معه وجوداً وعدماً ، وليس في شيء منها ما يقتضي ثبوت الحكم بدون التسمية كما في صورة النزاع ، وذلك واضح .

الخامس : أنّ المتبادر من قولهم : « العنب يحرم بالغليان » تحريم العنب ما دام عنباً ، ومقتضى ذلك انتفاء التحريم بزوال الوصف ، فلا يحرم الزبيب .

وجوابه : أ نّه إن اُريد : أنّ المتبادر من العبارة ثبوت التحريم للعنب بشرط العنبيّة على أن تكون القضيّة مشروطة بشرط الوصف ، ويكون الوصف فيها علّة للحكم ، فذلك ممنوع ؛ فإنّ المفهوم من الكلام ليس إلاّ ثبوت الحكم حال ثبوت الوصف ، وأمّا أنّ الوصف علّة للحكم وشرط في ثبوته فلا يفهم منه قطعاً . ودعوى تبادر ذلك مكابرة لا تسمع .

وكذا لو كان المراد أنّ المفهوم هو الثبوت عند الثبوت ، والانتفاء عند الانتفاء على ما يوهمه اعتبار قيد الدوام في القضيّة العرفيّة ، فإنّ المأخوذ في صدقها ليس إلاّ مجرّد الثبوت حال الثبوت[21] ، وأمّا الانتفاء حال الانتفاء فليس ذلك بمعتبر في مفهومها قطعاً[22] ، وقد صرّح بذلك المنطقيّون ، ودلّ عليه حكمهم بكون العرفيّة العامّة أعمّ من الخاصّة ، وإنّما اعتبروا في العامّة قيد الدوام للدلالة على الدوام ، دون الزوال بالزوال ، فلا تغفل .

وإن اُريد : أنّ المتبادر مجرّد ثبوت الحكم حال ثبوت الوصف على أن يكون حكم الانتفاء مسكوتاً عنه في العبارة ، فذلك مسلّم ، لكنّه لا يقتضي انتفاء التحريم عند زوال الوصف ، كما هو ظاهر .

السادس : أنّ تحريم العنب بالغليان يحتمل أن يكون لذات العنب ، فيبقى التحريم بعد زوال وصف العنبيّة ، وأن يكون للذات مع الوصف ، فلا يبقى التحريم ؛ لزوال العلّة المقتضي لزوال المعلول . وإذا احتمل الأمران فكيف يقطع بثبوت ما يبتنى على أحدهما بعينه ؟

والجواب عنه من وجهين :

الأوّل : أ نّ الأصحّ حجّية الاستصحاب مع زوال العلّة ؛ فإنّ الحكم في الحالة الثانية منوط بثبوته في الاُولى ، وزوال علّة الوجود لا يقتضي عدم البقاء ؛ إذ من الجائز إسناد البقاء الذي هو موجود في الزمن الثاني إلى أمر آخر غير علّة الوجود ، ولا محذور في ذلك أصلا سوى ما يتوهّم من بطلان تعاقب العلل المتعدّدة على المعلول الواحد الشخصي ، وذلك على تقدير[23] تسليمه ، إنّما هو في العلل الحقيقيّة خاصّة ، دون العلل الشرعيّة ؛ فإنّها أمارات وعلامات يجوز فيها التعاقب والتوارد ، كما حقّق في محلّه .

الثاني : أنّ زوال العلّة ها هنا ليس أمراً محقّقاً مقطوعاً به ، بل هو شيء محتمل ـ كما اعترف به المعترض ـ والاحتمال لا ينافي الاستصحاب ، بل يؤكّده ويحقّقه ، فإنّه لو فرض ارتفاعه كان الحكم بالثبوت مستنداً إلى علّته المعلومة الظاهرة ، ولم يكن من الاستصحاب في شيء .

السابع : أنّ من شرط الاستصحاب بقاء الموضوع ، والموضوع هنا ـ وهو العنب ـ منتف بعد الجفاف بانتفاء جزئه الذي هو الرطوبة المائيّة ، وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط .

والجواب عنه من وجوه :

الأوّل : النقض بالنجاسة ؛ فإنّ العنب إذا تنجّس ثمّ صار زبيباً فهو باق على النجاسة الثابتة له حال كونه عنباً ، ولو كان الموضوع منتفياً لوجب الحكم بالطهارة ، وإنّهم لا يقولون به .

الثاني : أنّ الجفاف لو اقتضى انتفاء الحقيقة لذهاب الجزء الذي هو الرطوبة المائيّة لزم انتفاؤها بنقص الرطوبة وإن لم يبلغ حدّ الجفاف ؛ لأنّ انتفاء الجزء يقتضي انتفاء الكلّ ، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير .

فإن قلت : نقص الرطوبة لا يخلو إمّا ان يبقى معه الاسم أو لا ، فإن بقي معه الاسم ثبت التحريم به وإن تغيّرت الحقيقة ، وإلاّ التزمنا الحلّية كما في الزبيب ، ولا محذور .

قلت : المقصود أنّ الجفاف لا يقتضي الخروج عن الحقيقة ؛ لأ نّه لو اقتضى ذلك لكان لانتفاء الجزء المستلزم لانتفاء الكلّ ، وهذا يقتضي الخروج عن الحقيقة بالنقص أيضاً ، وأنتم لا تلتزمون ذلك قطعاً ، فإنّ الفواكه بمجرّد نقص رطوبتها لا تخرج عن حقيقتها بالضرورة ، ولو كانت الرطوبة المائيّة جزءاً مقوّماً للماهيّة للزم انعدام الماهيّة بانعدامها كلاّ أو جزءاً ، كثيراً أو قليلا ؛ لوجود المقتضي وهو انعدام الجزء على التقادير .

وأمّا أنّ الاسم باق مع النقص أو ليس بباق فلا تعلّق له بهذا الفرض أصلا وإن ترتّب عليه الحكم بالحلّ والتحريم ، كما هو ظاهر .

الثالث : أنّ الرطوبة والجفاف ـ كالنموّ والذبول والسمن والهزال ـ ليسا من المشخّصات ؛ للقطع بأنّ العنب إذا جفّ وصار زبيباً كان باقياً بشخصه ، وبقاء الشخص يستلزم بقاء الحقيقة ، كما أنّ انعدام الحقيقة يستلزم انعدام الشخص ، فالحقيقة هنا باقية لم تنعدم ، وهو المطلوب .

الرابع : أنّ بقاء الموضوع الذي هو شرط في الاستصحاب ليس بمعنى عدم تغيّر الموضوع أصلا . كيف ، وتغيّر الموضوع شرط في الاستصحاب ، كبقائه ، بل المراد منه بقاء الموضوع في الجملة وإن لم يكن باقياً بتمامه ، وكما أنّ تغيّر الموضوع بزوال الصورة مع بقاء المادّة لا ينافي بقاء الموضوع ، هكذا التغيّر بذهاب بعض المادّة مع بقاء شيء منها مع الصورة .

والحاصل أنّا لا نسلّم اشتراط بقاء المادّة بتمامها في الاستصحاب ؛ إذ ليس هناك إلاّ اشتراط بقاء الموضوع ، وهو لا يقتضي ذلك ، كما عرفت .

الخامس : أنّ بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب أمر عرفيّ مرجعه الحكم بالبقاء بحسب العرف والعادة ، والعرف والعادة قاضيان بالبقاء ها هنا بلا ارتياب ، وكذلك اللغة ؛ لصدق الحكم بالتجانس لغةً في قولنا : « الزبيب والعنب متجانسان » ، وقولنا : « الزبيب من جنس العنب » ، ولو كانا جنسين مختلفين بالحقيقة النوعيّة لم يصدق الحكم بالجنسيّة على وجه الحقيقة . وهذا لا يختصّ بالعنب والزبيب ، بل الرطب واليابس من كلّ جنس شيء واحد ، لا اختلاف فيهما بالماهيّة والحقيقة النوعيّة ، ولذا كانا ربويّين لا يجوز بيعهما متفاضلين ، بل ولا متساويين ؛ لأنّ الرطب منهما إذا جفّ نقص ، كما ورد التعليل به في بيع العنب بالزبيب[24] ، ولو كانا جنسين مختلفين لصحّ بيعهما كذلك ، وقد علم من ذلك[25] أنّ العنب والزبيب متّحدان بحسب الحقيقة شرعاً ولغةً وعرفاً ، مضافاً إلى حكم العقل والحسّ والوجدان ، ومع ذلك فلا يلتفت إلى الخيالات الفاسدة والتشكيكات الباردة التي هي كشبه السوفسطائيّة مصادمة للضرورة العقليّة .

السادس : أنّ تحريم العنب يقتضي تحريم الجزء المادّي الباقي بعد صيرورته زبيباً ؛ لأنّ تحريم الكلّ يستلزم تحريم الجزء ، فيستصحب التحريم الثابت في ذلك الجزء حتّى يثبت المزيل ، ولا حاجة إلى استصحاب حكم العنب الذي هو اسم لمجموع الباقي والزائل حتّى يقال : إنّ بقاء الموضوع شرط في الاستصحاب وليس بمتحقّق ؛ فإنّ في استصحاب حكم الجزء الباقي غنية عن استصحاب حكم الكلّ الزائل ، فيكتفى به .

فإن قيل : لا حكم للجزء الباقي لذاته حتّى يستصحب ، وإنّما يثبت الحكم له بواسطة المجموع المركّب المنعدم بانعدام بعض أجزائه ، وإذا انعدم المركّب فلا يبقى الجزء الباقي منه حتّى يستصحب فيه التحريم .

قلنا : لمّـا ثبت التحريم في الجزء لأجل الكلّ وجب الحكم ببقاء التحريم فيه وإن عدم الكلّ الذي هو علّة في حكم الجزء وزال وصف الجزئيّة عن الجزء ؛ لما عرفت من أنّ زوال علّة الوجود ليس علّة لعدم البقاء ؛ لجواز استناد البقاء إلى أمر آخر غير علّة الوجود ، ولذا ترى أنّ الفقهاء يحكمون بوجوب الأجزاء عند تعذّر الكلّ ، ولا يحكمون بسقوط التكليف بالأجزاء الممكنة ، لسقوط المتعذّرة .

فإن قلت : فرق ما بين الوجوب والتحريم ؛ فإنّ وجوب الكلّ يستلزم وجوب جميع أجزائه ، وتحريم الكلّ يكفي فيه تحريم بعض أجزائه .

قلنا : نعم ، لكنّ التحريم هنا يعمّ الجميع ؛ لأنّ العصير إذا غلا حرم جميع أجزائه ، ولم يختصّ التحريم فيه بالبعض دون البعض ، ولذا كان حلّ الباقي مطلقاً موقوفاً على ذهاب الثلثين كذلك .

فإن قيل : لِمَ لا يجوز أن يختصّ التحريم بالمائيّة الذاهبة ، ويكون المادّة الباقية محلّلة لا يعرض لها التحريم بالغليان ، وإن وجب اجتنابها قبل ذهاب الثلثين من حيث امتزاجها بالمائيّة المحرّمة ، واختلافها[26] بها على وجه لا يمكن معه التميّز ، فإذا ذهبت الرطوبة المائيّة بالغليان خلصت المادّة المحلّلة[27] وزال عنها العارض المقتضي للاجتناب بالعرض ، فلا يكون للعصير بالنسبة إليها تحريم ولا تحليل في الحقيقة .

قلنا : حقيقة العصير أمر واحد بسيط ، ليس فيه تركيب ولا خلط ، فإذا حرم بالغليان حرم بأسره ، ولم يكن بعضه أولى بالتحريم من البعض الآخر ؛ لتماثل الأجزاء وتوافقها في الحقيقة النوعيّة .

نعم ، لو كان هناك شيئان مختلفان في الحقيقة ، اختلط أحدهما بالآخر ، أمكن أن يقال : إنّ الغليان اقتضى تحريم أحدهما خاصّة دون الآخر ، وإن وجب الاجتناب عنه أيضاً بحصول المزج الرافع للتميّز ، وليس كذلك ؛ إذ ليس في العصير الذي هو ماء العنب شيء هو المادّة الأصليّة ، وشيء آخر هو الرطوبة المائيّة ، بل المحقّق فيه إنّما هو أمر واحد لا تفصيل له في الخارج ، وهو ظاهر .

سلّمنا ، لكن التحريم معلوم ، وكونه لأجل الاختلاط والمزج غير معلوم ، والمعلوم لا يترك بالموهوم ، على أنّ التحريم لو كان للمزج والإختلاط لتوقّف الحلّ على ذهاب المائيّة بتمامها ، ولم يكن ذهاب الثلثين محلّلا مع بقاء شيء من الرطوبة المائيّة ، والتالي باطل بالضرورة ، فكذا المقدّم .

الثامن : إنّ الغليان في العنب يحصل بنفسه ، بخلاف الزبيب ؛ فإنّ الغليان فيه إنّما يكون بضمّ الماء إليه من خارج ، فلا يصحّ استصحاب حكم العنب فيه .

والجواب عنه :

أمّا أوّلا : فبأنّ المستصحب هو التحريم بالغليان في الجملة ، غاية الأمر أنّ حصوله في العنب بنفسه وفي الزبيب بواسطة ما يضاف إليه من الماء .

وأمّا ثانياً : فبأنّ التحريم في العنب ليس مقصوراً على الغليان بنفسه ؛ إذ لو اُضيف إلى ماء العنب ماء من خارج ثمّ غلا الجميع يحرم قطعاً ، و[28] ليس الغليان هنا بماء العنب وحده ، بل به وبما اُضيف إليه من الماء ، فتأمّل .

التاسع : إنّ الحكم في العنب هو التحريم بالغليان السابق على ذهاب الثلثين ، والغليان في الزبيب مسبوق بذهابها ، فكيف يستصحب فيه حكم العنب ؟

والجواب عنه : أنّ مناط التحريم في العنب ليس إلاّ الغليان ، وأمّا كونه سابقاً على ذهاب الثلثين فليس مأخوذاً في سبب التحريم ، لا جزءاً ولا شرطاً ، وإنّما هو صفة ثابتة للسبب في الواقع من دون أن يكون لها دخل في السببيّة ، وقد يتخلّف عنه السبب ، كما لو ترك ماء العنب حتّى يذهب ثلثاه ، ثمّ وضع على النار حتّى يغلي ، فإنّ الغليان هنا مسبوق بذهاب الثلثين ، كما في الزبيب .

العاشر : إنّ الاستصحاب هنا معارض بمثله ؛ فإنّ العصير الزبيبي كان حلالا قبل الغليان ، فيجب أن يكون حلالا بعده ، استصحاباً للحلّية الثابتة إلى أن يعلم المزيل ، وإذا تعارض الاستصحابان تساقطا ، ووجب الرجوع إلى أصل الحلّ السالم عن المعارض .

والجواب عن ذلك ظاهر ؛ فإنّ حلّية العصير الزبيبي قبل الغليان مقرونة بالحرمة المستصحبة من العنب ، أي الحرمة بالقوّة ، فيكون الحلّية المقرونة فيها هي الحلّية بالفعل دفعاً للتناقض ، والحلّية بالفعل لا تؤثّر الحلّ فيما بعد الغليان مع ثبوت التحريم بالقوّة الراجع إلى التحريم بالغليان ، كما لا يخفى .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الذريعة إلى اُصول الشريعة 2 : 829 و ما بعدها .

[2]. نسبه في الوافية في الأُصول : 200 ، إلى المرتضى والأكثر .

[3]. حكى عنه الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول) : 520 .

[4]. تهذيب الأُصول : 293 .

[5]. انظر : معالم الدين ( قسم الأُصول ) : 520 .

[6]. في المصدر : فقد وجب .

[7]. في المصدر : لا ينقض .

[8]. في المصدر : ينقضه .

[9]. التهذيب 1 : 7 / 11 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .

[10]. التهذيب 1 : 446 / 1335 ، الزيادات في تطهير البدن والثياب ... ، الحديث 8 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، باب أنّ الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة ... ، الحديث 13 ، وسائل الشيعة 3 : 402 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 7 ، الحديث 2 .

[11]. الكافي 3 : 351 ، باب السهو في الثلاث والأربع ، الحديث 3 ، التهذيب 2 : 197 / 740 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، الحديث 41 ، الاستبصار 1 : 373 / 1416 ، باب من شكّ في اثنتين وأربعة ، الحديث 3 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 8 : 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 3 .

[12]. في المصدر : أ نّه نجسه .

[13]. التهذيب 2 : 388 / 1495 ، الزيادات أحكام لباس المصلّي ومكانه ، الحديث 27 ، الاستبصار 1 : 392 / 1497 ، باب الصلاة في الثوب الذي يعار ... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 521 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 74 ، الحديث 1 .

[14]. زاد في المصدر : أبداً .

[15]. الكافي 3 : 33 ، باب الشك في الوضوء ... ، الحديث 1 ، وفيه : «إذ استيقنت أ نّك قد أحدثت فتوضّأ وإيّاك أن ...» ، التهذيب 1 : 197 / 267 ، باب صفة الوضوء ، الحديث 116 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 7 .

[16]. التهذيب 4 : 214 / 28 ، باب علامة أوّل شهر رمضان ، الحديث 17 ، الاستبصار 2 : 64 / 210 ، باب علامة أول يوم من شهر رمضان ، الحديث 12 ، وسائل الشيعة 10 : 255 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 13 .

[17]. الخصال : 619 ، وفيه : « فإنّ الشك لا ينقض اليقين » ، وسائل الشيعة 1 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 6 .

[18]. ممّن فهم من الرواية حجيّة الاستصحاب في الموضوعات : الحرّ العاملي في الفوائد الطوسيّة : 208 ، والبحراني في الدرر النجفيّة 1 : 208 . راجع أيضاً : الذريعة 2 : 829 ـ 832 ، الوافية في الاُصول : 200 ـ 201 ، معالم الدين (قسم الفقه) : 231 ـ 232 .

[19]. تقدّم نقله في الصفحة 292 .

[20]. معارج الاُصول : 209 ـ 210 .

[21]. أي : ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف .

[22]. هذا نهاية مخطوطة «ن» .

[23]. في «ر 2» : بدل «على تقدير» : بعد .

[24]. راجع : وسائل الشيعة 18 : 148 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 14 ، الحديث 1 و 2 .

[25]. في «ر 2» : بدل «من ذلك » : بذلك .

[26]. زاد في « ر 2 » : معاً .

[27]. في «ر2 » : المحرّمة .

[28]. في «ل» : بدل «و» : إذ .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org