Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الوجه الثاني : عموم ما دلّ على تحريم العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه

الوجه الثاني : عموم ما دلّ على تحريم العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه

عموم ما دلّ على تحريم العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه من دون تقييده بالعنبي ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه »[1] .

وصحيحته الاُخرى ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : « إنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال »[2] .

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : « إذا أخذت عصيراً فاطبخه حتّى يذهب الثلثان ، وكل واشرب حينئذ[3] ، فذاك نصيب الشيطان »[4] .

وصحيحة ذريح المحاربي ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم »[5] .

وصحيحة حمّـاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « لا يحرم العصير حتّى يغلي »[6] .

وروايته الاُخرى ، عنه (عليه السلام) ، قال : سألته عن شرب العصير ، فقال : « اشربه ما لم يغلِ ، فإذا غلى فلا تشربه » . قال : قلت : جعلت فداك ، أيّ شيء الغليان ؟ قال : « القلب »[7] .

ورواية محمّد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن العصير يطبخ في النار حتّى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ؟ قال : « إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه »[8] .

وجه الاستدلال بهذه الأخبار : أ نّها دلّت بالعموم أو الإطلاق الراجع إليه على أنّ كلّ عصير غلا بالنار أو مطلقاً فهو حرام ، والمعتصر من الزبيب بعد نقعه في الماء أو رسّه عصير ، فيجب أن يحرم بالغليان .

أمّا الثانية فظاهرة ، وأمّا الاُولى فلأنّ العصير فعيل من العصر ، وهو استخراج الماء من الشيء مطلقاً ، عنباً كان ذلك الشيء أو غيره ، أصليّاً كان المستخرج أم عارضيّاً ، ابتدائيّاً كان الاستخراج أو مسبوقاً بعمل كالنقع وغيره .

قال في القاموس : « وعَصَر العنب ونحوه يُعصِره ، فهو معصور وعصير ، واعتصره : استخرج ما فيه ، أو عصره ، ولي ذلك بنفسه ، واعتصره : عُصِر له ، وقد انعصر وتعصّر . وعصارته وعصاره : ما تحلَّب منه ، والمَعْصَرة : موضعه ، و كمنبر : ما يعصر فيه العنب ، والمِعصار الذي يجعل فيه الشيء فيُعصَر ، والعواصر ثلاثة أحجار يُعصَر بها العنب ، والمُعصِرات : السحاب »[9] .

وفي المصباح المنير : « عصرت العنب ونحوه عصراً من باب ضرب : استخرجت مائه فانعصر ، واعتصرته كذلك ، واسم ذلك الماء العصير ، فعيل بمعنى مفعول ، والعُصارة ـ بالضمّ ـ ما سال عن العصر ، ومنه قيل : اعتصرت مال فلان إذا استخرجته منه ، وعصرت الثوب عصراً إذا استخرجت مائه بِلَيِّهِ »[10] .

ويشهد لذلك أيضاً شيوع إضافة العصير إلى العنب وغيره ، واستعماله في المعنى الأعمّ في كلام أئمّة اللغة والأدب والأخبار ، وكلام الأصحاب .

قال الجوهري : « السلاف ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر »[11] .

وقال : « الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه »[12] .

وفي النهاية ، في حديث عليّ (عليه السلام) : إنّه كان يرزقهم الطلاء : « الطلاء ـ بالكسر والمدّ ـ : الشراب المطبوخ من عصير العنب »[13] .

وفي القاموس : « الخمر ما اسكر من عصير العنب ، أو عامّ ، كالخمرة ، وقد يذكّر ، والعموم أصحّ ؛ لأ نّها حرمت ، وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلاّ البُسر والتمر »[14] .

وفي المغرب : « السَكَر : عصير الرطب إذا اشتدّ »[15] .

وفي المصباح : « والسَكَر ـ بفتحتين ـ يقال : هو عصير الرطب إذا اشتدّ »[16] .

وقال الزمخشري في الكشّاف ، في قوله تعالى : ( وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً )[17] : « فإن قلت : بِمَ تعلّق قوله تعالى : ومن ثمرات النخيل والأعناب ؟ قلت : بمحذوف تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب ، أي من عصيرها ، وحذف لدلالة نسقيكم قبله عليه » . ثمّ قال : « والسَكَر : الخمر ، سمّيت بالمصدر » . إلى أن قال : « وقيل : والسكر النبيذ ، وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه »[18] .

وقال البيضاوي : « ومن ثمرات النخيل والأعناب ، متعلّق بمحذوف ، أي : نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب ، أي من عصيرها » . ثمّ قال : « ويذكّر الضمير لأ نّه للمضاف المحذوف الذي هو العصير »[19] .

وقال الطبرسي في مجمع البيان في فاصلة الآية المذكورة ، وهي قوله تعالى : ( إنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ )[20] : « إ نّه سبحانه بيّن بذلك أ نّكم تستخرجون من الثمرات عصيراً يخرج من قشر قد اختلط به ، فكذلك يستخلص الله سبحانه[21] الميّت ممّـا هو مختلط به من التراب »[22] .

وفي رواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب[23] .

وفي مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى إلى أبي الحسن الثالث[24] : جعلت فداك[25] ، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب[26] .

وأمّا الفقهاء ، فإطلاق العصير في كلامهم على ما هو أعمّ من العنبي شائع معروف لا يحتاج إلى البيان ؛ فإنّ من قال منهم بتحريم الزبيبي والتمري سمّـاهما عصيراً ، ومن أحلّهما لم ينكر التسمية بل قيّد العصير بالعنبي احترازاً عنهما ، وفيه اعتراف بثبوتهما ، وقد تقدّم في كلام الأصحاب ما يدلّ على ذلك[27] .

وممّـا ينبّه على ما قلنا من عموم العصير ، قول حسّان بن ثابت : « كلتاهما حلب العصير فعاطني المعصرات »[28] ، يعني بهما ما يتحلّب من العنب ومن السحاب .

فإن قلت : اللازم ممّـا ذكرتم هو استعمال العصير في المعنى الأعمّ ، وذلك لا يقتضي حمل العصير الوارد في الأخبار عليه ما لم يعلم كونه حقيقة فيه ، ولم يثبت ذلك ؛ إذ ليس ها هنا سوى الاستعمال ، وهو أعمّ من الحقيقة والمجاز ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ .

قلنا : الأصل في الاستعمال الحقيقة ، فإذا دار اللفظ بينها وبين المجاز قدّمت على المجاز ، ولا يلزم الاشتراك المرجوح بالنسبة إليه ؛ لأ نّ الوضع للمعنى العامّ الصادق على الأنواع المختلفة ، وليس الوضع لتلك الأنواع أنفسها حتّى يلزم الاشتراك .

فإن قيل : على تقدير الوضع للمعنى الأعمّ وإن لم يلزم الاشتراك إلاّ أنّ المجال لازم فيه بالنظر إلى الاستعمال في الأنواع المخصوصة التي لم يوضع لها اللفظ ، فالمخالفة للأصل لازمة على التقديرين ، ولا ترجيح .

قلنا : ترجيح الوضع للأعمّ ظاهر لا سترة فيه ؛ فإنّ التجوّز على هذا التقدير إنّما يلزم لو اُريد باللفظ الموضوع للعامّ أنواعه المعيّنة من حيث الخصوص ، وليس بلازم ؛ لجواز أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي الذي هو العامّ ويقصد إفهام الخصوصيّة معه بالقرائن اللازمة الذكر ، فإنّ الغرض من الاستعمال يتأتّى بذلك من دون تجوّز ولا ارتكاب أمر مخالف للظاهر ، وهذا بخلاف ما لو كان موضوعاً للأخصّ ، فإنّه لا يمكن أن يستعمل ويراد به الأعمّ أو نوع آخر من أنواعه إلاّ مجازاً ، فإنّ التجوّز فيه لازم ولا محيص عنه ؛ لكونه ممّـا اقتضاه الوضع للأخصّ بالاضطرار ، بخلاف التجوّز في الأعمّ ، فإنّه ممّـا أقدم عليه المستعمل بالاختيار ، وهو في سعة عنه كما عرفت .

وأيضاً فإنّ قصد المعنى العامّ في الوضع أمر محقّق لا ريب فيه ، واعتبار الفصول المنوّعة معه غير معلوم ، فهو منفيّ بالأصل .

وتحقيق المقام : أنّ البحث عن عموم العصير بحسب الوضع يقع في مقامين :

أحدهما : عموم اللفظ باعتبار وضعه اللغويّ الأصليّ . وهذا أمر بيّن يجب القطع به ، ولا يصحّ النزاع فيه ؛ فإنّ العصير فعيل ، من العصر ، فهو كغيره من المشتقّات موضوع بالوضع النوعيّ للذات المبهمة المتّصفة بالمبدأ على وجه مخصوص ، ومن المعلوم أن ليس للفظ العصير من بين المشتقّات في أصل اللغة وضع يخصّه ببعض الذوات ، كالعنب مثلا ، فالعصير إذن بمقتضى وضعه الأصلي عامّ صادق على كلّ شيء معصور مطلقاً ، عنباً كان أو تمراً أو زبيباً أو غير ذلك ، ولا يختصّ بالعنب بالنظر إلى هذا الوضع ، وهذا ظاهر .

وثانيهما : بقاؤه على العموم شرعاً وعرفاً ، وعدم نقله من معناه الأصلي إلى معنى آخر أخصّ منه . والدليل عليه من وجوه :

الأوّل : الأصل ، أعني أصالة بقاء الثابت وانتفاء الحادث ؛ فإنّ المعنى العامّ كان ثابتاً في اللغة ، والخاصّ منفيّاً فيها ، كما عرفت ، فيجب الحكم ببقاء الأوّل وانتفاء الثاني تمسّكاً بمقتضى الاستصحاب ، حتّى يثبت المزيل .

الثاني : تصريح أهل اللغة بالعموم ، كما سبقت الإشارة إليه[29] ، وليس المراد بيان المعنى الأصلي وإن كان مهجوراً ؛ لأنّ الضابط فيما يورده اللغويّون في كتب اللغة أن يكون لغةً باقيةً مستمرّةً ما لم ينتهوا على خلافه ؛ فإنّ الغرض الأصلي من تدوين اللغة وجمعها أن يكون الكتب المدوّنة فيها وجهاً لمن يأتي من العلماء في فهم الكتاب والسنّة وغيرهما من الآثار والأشعار ، ومع احتمال النقل والهجر فيما ذكروه لا يتأتّى الغرض المذكور قطعاً .

الثالث : إنّ لفظ العصر لو كان منقولا من معناه اللغوي العامّ إلى غيره لكان العامّ المنقول منه مهجوراً ؛ لأنّ هجر المعنى الأصلي[30] شرط في النقل ، والتالي باطل ؛ لما عرفت من شيوع استعمال العصير في المعنى العامّ ، وإضافته إلى العنب وغيره في الشرع والعرف . ومن هذا يعلم أنّ ثبوت الاستعمال كاف في هذا المقام ، وإن كان أعمّ من الحقيقة ؛ إذ المقصود منه بيان عدم الهجر لا إثبات الوضع .

الرابع : من عادة علماء اللغة ، سيّما المتأخّرين منهم[31] إيراد المعاني الحادثة كالحقائق الشرعيّة وغيرها في كتبهم المدوّنة ، ولم يذكر أحد منهم أنّ للعصير معنىً آخر سوى المعنى الوضع العامّ ، ولو كان ثابتاً لأثبتوه في مصنّفاتهم ، كما لا يخفى على العارف بطريقتهم .

الخامس : لو كان العصير حقيقةً في ماء العنب ، مجازاً في غيره ، توقّف صحّة إطلاقه على الغير على اعتبار العلاقة بينه وبين ماء العنب ؛ لأنّ المصحّح للاستعمال ليس إلاّ الوضع والعلاقة ، فإذا انتفى الأوّل تعيّن الثاني ، والتالي باطل ؛ فإنّ إطلاق العصير على الزبيبي والتمري ـ مثلا ـ لا يتوقّف على اعتبار العلاقة بينهما وبين العنبي ، وإن فرض وجودها .

السادس : صحّة استثناء الزبيبي والتمري من العصير ، وصحّة الاستثناء دليل العموم ؛ لأنّ الاستثناء هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه ، ولا يجب دخوله إلاّ واللفظ متناول له بالوضع ، وهو معنى العموم .

وأيضاً فإنّا نقطع بصحّة وصف العصير بالعنبي وغيره ، وكذا بصحّة إضافته إلى العنب وغيره ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وفي الوصف والإضافة هو التخصيص والإخراج دون البيان والإيضاح ، كما نصّ عليه غير واحد من أئمّة الاُصول والعربيّة[32] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الكافي 6 : 419 ، باب العصير الذي قد مسّته النار ، الحديث 1 ، التهذيب 9 : 140 / 516 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 252 ، وسائل الشيعة 25 : 282 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 1 .

[2]. الكافي 6 : 420 ، باب الطِّلاء ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 25 : 277 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المباحة ، الباب 32 ، الحديث 2 .

[3]. «حينئذ» لم يرد في المصدر .

[4]. الكافي 6 : 394 ، باب أصل تحريم الخمر ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 25 : 284 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 4 .

[5]. الكافي 6 : 419 ، باب أصل تحريم الخمر ، الحديث 4 ، التهذيب 9 : 140 / 515 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 251 ، وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 4 .

[6]. الكافي 6 : 419 ، باب العصير ، الحديث 1 ، التهذيب 9 : 140 / 513 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 249 ، وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 1 .

[7]. الكافي 6 : 419 ، باب العصير ، الحديث 3 ، التهذيب 9 : 140 / 514 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 250 ، وفيه : «تشرب» بدل «اشرب» ، وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 3 .

[8]. الكافي 6 : 419 ، باب العصير ، الحديث 2 ، التهذيب 9 : 140 / 517 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 253 ، وسائل الشيعة 25 : 285 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 7 .

[9]. القاموس المحيط 2 : 90 ، «عصر» .

[10]. المصباح المنير : 413 ، «عصر» .

[11]. الصحاح 4 : 1377 ، « سلف » .

[12]. الصحاح 6 : 2414 ، «طلا» .

[13]. النهاية (لابن الأثير) 3 : 137 ، « طلا » .

[14]. القاموس المحيط 2 : 106 ، «خمر» .

[15]. المغرب 1 : 404 ، «سكر» .

[16]. المصباح المنير : 281 ، «سكر» .

[17]. النحل ( 16 ) : 67 .

[18]. الكشاف 2 : 616 ـ 617 .

[19]. تفسير البيضاوي 2 : 411 ـ 412 .

[20]. النحل ( 16 ) : 67 .

[21]. زاد في المصدر : ما تبدد من .

[22]. مجمع البيان 6 : 175 .

[23]. الكافي 6 : 421 ، باب الطلاء ، الحديث 11 ، التهذيب 9 : 141 / 521 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 257 ، وسائل الشيعة 25 : 295 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 8 ، الحديث 1 .

[24]. في المصدر : بدل «إلى أبي الحسن الثالث» : «كتب إليه» .

[25]. «جعلت فداك» لم يرد في المصدر .

[26]. السرائر 85 ، وسائل الشيعة 25 : 288 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 4 ، الحديث 1 .

[27]. راجع : الصفحة 271 ومابعدها .

[28]. ديوان حسان بن ثابت 1 : 165 . وتمام البيت :

كلتاهما حلب العصير فعاطني***بزجاجة أرخاهما للمِفصَلِ

[29]. راجع : الصفحة 307 وما بعدها .

[30]. «الأصلي» لم يرد في «ر 2 » .

[31]. زاد في «ر 2 » : بيان .

[32]. الإحكام (للآمدي) 1 : 77 ، المحصول 2 : 13 ، أنوار البروق في أنواع الفروق 5 : 46 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org