Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الدليل الرابع: انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات

الدليل الرابع: انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات

توضيح ذلک: لو افترضنا ـ جدلا ـ ظهور لفظ «الأمر» في الضرب والجرح أيضآ، بيد أنّه حيث تنصرف أدلّة الواجبات عن المحرّمات ـ كما تنصرف أدّلة المستحبات عن المحرّمات ـ إذن لاتكون شاملة لها.

و وجه الانصراف أنّ العقلاء يرون في شمول الإلزام والإيجاب القانوني والشرعي للمورد الذي يعدّ ارتكابه ممنوعآ من الناحية القانونية والشرعية، خلافآ للحكمة، بل يرونه قبيحآ؛ وذلک لأنّه ـ بغضّ النظر عن كونه إشاعة للمعصية والحرام ـ شرّ، والنار لاتطفئ النار. وإنّ هذا الانصراف أوضح بكثير من انصراف أدلّة المستحبات عن أدلّة المحرّمات. فمثلا لو قال الشارع: «أكرم الضيف ولو كان كافرآ» واضح أنّنا لانستطيع التمسّک بهذا الإطلاق، لنستقبل الضيف الكافر بأنواع الخمور وما إليها من المنكرات؛ لأنّ إطلاق دليل الإكرام ينصرف عن هذا النوع من الإكرام المحرم الذي لا يرضى به الشارع قطعآ.

ويجري هذا الشيء فيما يتعلّق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضآ، أي أنّ الدليل الذي يقول بأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وإن كان فيه ظهور بدوىّ في جميع أنواع الأمر القولي والسلوكي، وحتّى الإلجاء بالضرب والجرح، ولكنّه منصرفٌ قطعآ عن الأنواع المحرّمة منه ـ وهو المتمثّل بالضرب والجرح وغيرهما من الأساليب المحرّمة ـ إلّا في الموارد التي يقوم فيها دليل قاطع على جواز الضرب والجرح.

وقد أشار المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان إلى بعض هذه الأدلّة التي لا يخلو نقلها من الفائدة، فقد قال في هامش عبارة العلّامة في الإرشاد في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يقول فيها: «ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، افتقر إلى إذن الإمام على رأي»، قال:

«هذا هو المشهور، ويشعر ما نقل في المنتهى[1] عن الشيخ بالإجماع، ونقل الجواز بغير إذنه عن السيد المرتضى، والشيخ الطوسي في التبيان[2] أيضآ، وهو عندي قويّ».

ثمّ استطرد قائلا بعد بيان دليل السيد المرتضى[3] على عدم الحاجة إلى إذن الإمام في مرحلة الجرح :

«هذا ]عدم الحاجة إلى إذن الإمام [صحيح لو سلّم وجوب المنع بما أمكن مع الشرائط. والدليل عليه واضح، ودليل الأمر والنهي لا يدلّ عليه؛ لأنّ الجرح والقتل ليسا بأمر ولا نهي، دليلهما على أكثر من ذلک غير ظاهر، وليس العقل مستقلا بحيث يجد قبح المنكر الواقع وحسن الجرح والقتل لدفعه. والأصل عدم الوجوب، بل لا يجوز الإيلام ]الذي هو أقلّ من الضرب والجرح [إلّا بدليل شرعي؛ لقبحه عقلا وشرعآ، بل لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعيآ، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرّد أدلّتهما المذكورة مشكلا».[4]

تجدر الإشارة هنا إلى مسألة قالها المقدّس الأردبيلي 1، وهي أنّ إثبات جواز الضرب والجرح بأدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشكلٌ. والظاهر أنّ مراده هو أنّه إذا أمكن لشخص أن يُثبت هذا الأمر من أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمكن للضرب والجرح أن يكونآ مرتبةً من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و لاتكون هناک من حاجة إلى إثباته بأدلّة أُخرى، ولكن بالنظر إلى ما أشرنا إليه في الصفحات السابقة من أنّه حتّى لو افترضنا ـ جدلا ـ أنّ الضرب والجرح يستفاد من مادّة الأمر والنهي، ولكننا نقول: إنّ أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنصرف عن هذه المرتبة و لايمكن أن تكون شاملةً لها؛ وذلک لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يراد منه توحيد الأُمة وإشاعة المحبّة والمودّة بين الناس، وهذا ما قام عليه أساس حكومة الأئمة :.

وممّا يؤيّد هذا المطلب، رواية عمار بن أبي الأحوص عن الإمام الصادق (ع) :

«إنّ اللّه وضع الإسلام على سبعة أسهم: على الصبر، والصدق، واليقين، والرضا، والوفاء، والعلم، والحلم، ثمّ قسّم ذلک بين الناس. فمن جُعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل مكتمل، ثمّ قسّم لبعض الناس السهم والسهمين... فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين، ولا على صاحب السهمين ثلاثة أسهم، ولا ... فتثقلوهم وتنفروهم، ولكن ترفّقوا بهم، وسهّلوا لهم المدخل... أما علمت أنّ إمارة بني أُمية كانت بالسيف والعسف والجور، وأنّ إمامتنا بالرفق والتألّف والوقار والتقيّة وحسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغّبوا الناس في دينكم، وفي ما أنتم فيه».[5]

من هنا، فإنّ أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشمل أيّ نحو من أنحاء التصرّف في حقوق الآخرين وإيلامهم وإيذائهم وتضييع حقوقهم، بل تخصّ مجرّد الدعوة إلى المعروف وطلب ترک المنكر بحيث لا يتزاحم مع حقوق الآخرين، وإنّ مسألة «الضرب باليد» الواردة في عبارات الأصحاب بوصفها مرحلة من مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تنسجم مع الظهور اللفظي للأمر والنهي، وعلى افتراض شمول اللفظ لها، فإنّ انصراف الأدلّة عن هذا النوع من الأمر والنهي ثابت؛ وذلک لأنّ الأصل في باب التصرّف في حقوق وشؤون الآخرين ـ بسبب بناء العقلاء والحكم العقلي بقبح التصرّف في حقوق الآخرين ـ يقوم على عدم الجواز، وهو بناء قائم حتى في زمن المعصومين :، ولم يرد ردع عنه من قبلهم. وكما قال الآخوند الخراساني في الكفاية[6] ـ وهو محقّ في قوله ـ كلّ بناء حجّة، ما لم يحرز الردع عنه.

قد يقال: إنّ الردع قد صدر، ولكنّه لم يصل إلينا. فنقول في الجواب: كما كان الإمام الخميني (سلام اللّه عليه) يقول مرارآ وتكرارآ: إذا أراد الشارع أن يردع عن بناء عقلائي، وجب أن يكون الردع بحيث لا يبقى معه أيّ مجال للشبهة والتشكيک في صدوره؛ وعلى حدّ تعبيره: يجب أن يقف في وجهه؛ إذ لا يمكن الردع والمنع من بناء العقلاء بعمومات معارضة بعمومات أُخرى، بل لابدّ من أن يحصل الردع بظواهر ونصوص خاصّة، كما حصل بالنسبة إلى الردع عن القياس، حتى قيل: «إنّ الشيعة يُعرفون بترک العمل بالقياس».

وعليه، يثبت أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس سوى طلب الفعل وطلب الترک دون إيذاء وإيلام، وحتى التعبيس المعبّر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدّى إلى إيذاء الآخرين لايكون جائزآ، وتكون الأدلّة المذكورة تامّة. ولكن حيث كان المبنى المذكور يحتوي على فهم جديد فيما يتعلّق بهاتين الفريضتين، وجب علينا في دعم هذا المبنى أن نستعين ببعض الوجوه، من قبيل: سيرة الأئمة الأطهار 8 في أُسلوب حكمهم، وطريقتهم في التعامل مع الناس، وسنذكر أيضآ الآيات والروايات الواردة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى عبارات الفقهاء على النحو الآتي :

الوجه الأوّل : سيرة ونهج الأئمة في اجتذاب الناس ودعوتهم إلى الدين، وقد تمّ التصريح بهذا المعنى في رواية عمار بن أبي الأحوص عن الإمام الصادق (ع) التي تقدّم ذكرها،[7] حيث قال الإمام فيها: «إنّ إمارة بني أُمية كانت بالسيف والعسف والجور، وإنّ إمامتنا[8]

بالرفق والتألّف والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد». وقد جاء هذا المعنى أيضآ في زيارة الجامعة الكبيرة في التعريف بالأئمة الأطهار، حيث تقول: «عادتكم الإحسان، وسجيّتكم الكرم، وشأنكم الحقّ والصدق والرفق».

وفي موضع آخر يقول في مورد الأسير:

«فإنّه ينبغي أن يُطعَم ويُسقى، ويُرفَق به كافرآ كان أو غيره».[9]

الوجه الثاني : الروايات التي ساقها المحدّثون في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي يمكن الخدشة في كلّ واحدة منها، ولكن يمكن الاستنتاج من مجموعها أنّ المحدّثين قد فهموا هذه المسألة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أنّهم في الحدّ الأدنى أدركوا أنّ المعنى الظاهر والمصداق البارز هو هذا المعنى، ومن هنا عمدوا إلى جمعها وإدراجها تحت عنوان «وجوبهما وتحريم تركهما»، وفيما يلي نشير إلى بعض هذه الروايات على النحو الآتي :

1ـ عن السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) عن آبائه قال: قال رسول اللّه 8: «والذي نفسي بيده، ما أنفق الناس من نفقة أحبّ من قول الخير».[10]

2ـ عن أبي الحسن الإصفهاني، عن أبي عبداللّه (ع)، قال: «قال أمير المؤمنين (ع) : قولو الخير، تعرفوا به، واعملوا به، تكونوا من أهله».[11]

3ـ قال رسول اللّه 8: «رحم اللّه من قال خيرآ فغنم، أو سكت على سوء فسلم».[12]

4ـ عن السكوني، عن أبي عبداللّه (ع)، عن آبائه، عن علي (ع) قال: قال رسول اللّه 8 : «من أمر بمعروف أو نهى عن منكر، أو دلّ على خير، أو أشار به فهو شريک، ومن أمر بسوء أو دلّ عليه أو أشار به فهو شريک».[13]

وكما ترى، فإنّ سياق هذه الروايات هو سياق المماشاة والقول والعمل الصالح والليّن، وليس الضرب باليد والسيف.

5ـ قال أبو عبداللّه (ع): «إنّما يؤمر بالمعروف ويُنهى عن المنكر مؤمنٌ فيتّعظ، أو جاهل فيتعلّم. فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا».[14]

6ـ عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه(ع) أنّه قال: «كان المسيح (ع) يقول:... وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي، إن رأى موضعآ لدوائه، وإلّا أمسک».[15]

7ـ عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إنّما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالم بما يأمر به، تارک لما ينهى عنه، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى».[16]

وكما هو ملاحظ، فإنّ سياق الروايات يؤكّد على بيان الخير والسلوک المقرون بالرفق والليّن، ويحكي عن أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملية إصلاحية خيّرة، لا تناسب الضرب والشتم وما إلى ذلک.

الوجه الثالث : قوله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِک هُمْ الْمُفْلِحُونَ ).[17]

تعدّ هذه الآية الشريفة من جملة الوجوه التي يمكن أن تساعدنا في إثبات ادّعائنا هنا .

وتوضيح ذلک أوّلا : كما قال صاحب الحاشية على تفسير الكشّاف، فإنّ قوله تعالى: (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ)، تفسيرٌ لقوله: (يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر)، فالدعوة إلى الخير، تعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال:

«فقد ذكر بعد العام فيها جميع ما يتناوله؛ إذ الخير المدعوّ إليه إمّا فعل مأمور أو ترک منهىّ، ولا يعدو واحدآ من هذين».[18]

وفي المقابل، هناک من العلماء من أمثال الزمخشري في الكشّاف، من ذهب إلى تفسير قوله تعالى (وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ) بأنّه ذكرٌ للخاص بعد العام، وقال ما معناه: إنّ هذين قسمين خاصّين من الدعوة إلى الخير، وإنّ مادة «دعو» في الاستعمال القرآني تعني النداء إلى العبادة، ولم ترد في معنى الضرب والجرح، وإذا كان «الأمر بالمعروف» عطف تفسير على «يدعون إلى الخير» لما دلّ على معنى مغاير لما فسّر به.

وثانيآ : إنّ كلمة «من» في قوله تعالى: ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ ) إمّا زائدة ـ كما احتمل ذلک أبوالفتوح الرازي[19]

ـ أو أنّها بيانيّة على ما ذهب الزمخشري في الكشّاف،[20] واعتبرها صاحب مجمع البيان[21] أحد الأقوال. وعلى كلّ حال لا يمكن أن تكون «من» للدلالة على التبعيض؛ لأنّ إجماع علماء الإسلام قائم على أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، ولا يثبت وجوبه على بعض دون بعض، وسواء أكان وجوبه عينيآ أم كفائيآ، إلّا أنّه على كلّ حال ثابت على الجميع ابتداءً، ويجب أن يكون بحيث يمكن القيام به للجميع، والذي يمكن للجميع هو الأمر والنهي القولي، دون الضرب والشتم.

الوجه الرابع : إنّ الوجه الآخر هو أنّ شيخ الطائفة تحدّث في كتاب «النهاية» عن مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «اليدوي» الذي يعتبر واحدآ من مراحل الأمر والنهي، فقال :

«والأمر بالمعروف يكون باليد واللسان : فأمّا اليد فهو أن يفعل المعروف ويجتنب المنكر على وجهٍ يتأسّى به الناس».[22]

وعليه، وخلافآ لما يتبادر إلى أذهاننا من أنّ الأمر بالمعروف اليدوي يتحقّق باستعمال القوّة، يرى تحقّقه في العمل به والابتعاد عن المنكر،[23] وهذا أيضآ مؤيّد على أنّ الأمر والنهي ليسا سوى الطلب العملي والقولي. وعلى هذا، فإنّ القيام بأعمال الخير داخل في الأمر بالمعروف، كما أنّ ترک الأعمال السيّئة داخل في النهي عن المنكر.

وإنّ جميع هذه الأُمور تأتي في سياق بقاء المعروف على معروفه، والمنكر على نُكْره. لذلک يبدو أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني وليس كفائيآ، كما أنّه لا يرتبط بمرحلة الامتثال، وهل فاعل المنكر يترک المنكر أم لا؟ وبعبارة أُخرى: إنّ الأمر بالمعروف أمر بمعروف لم يُمتثل، والنهي عن المنكر نهي عن منكر لم يصدر، أي أنّه دفع للمنكر وليس رفعآ له، وإنّ أدلّة هذين الأمرين لا تتكفّل بامتثال الشخص المخاطب، بل المراد منهما بقاء المعروف على معروفيته، وبقاء قبح المنكر على قبحه في المجتمع، بحيث لو ثبت قبح المنكر في المجتمع، واعتبره كلّ الناس منكرآ، لن يجرؤ أحد على ارتكابه، كما هو الحال بالنسبة إلى الكثير من المنكرات من قبيل شرب الخمر مثلا، فحيث إنّ قبحه قائم، ولا يزال المجتمع يراه قبيحآ، فإنّ الكثرة المطلقة من المسلمين لا يقربونه. من هنا فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهمّ العناصر الضامنة لتطبيق الأحكام، والقيام بإصلاح المجتمع، وحفظ القيم الاجتماعية، والحيلولة دون تبدّل القيم إلى ما يناقضها، أو بالعكس.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . منتهى المطلب، ج15، ص243.

[2] . التبيان في تفسير القرآن، ج4، ص180، و ص198؛ تفسيرالآية: 104 و 114 من سورة آل عمران.

[3] . دليل السيد: إنّ المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرائط،والجرح والقتل مرتّب على المنع والدفع، لا أنّه مقصود أصالة،والموقوف على إذنه هو الذي يكون مقصودآ بالذات، مثلالحدود والتعزيرات، لا الذي يحصل بالعرض بسبب الدفاع،مثل الدفع عن المال والنفس الذي يأوّل إلى الجرح. (مجمعالفائدة والبرهان، ج7، ص542).

[4] . مجمع الفائدة والبرهان، ج7، ص542.

[5] . وسائل الشيعة، ج 16، أبواب الأمر والنهي، الباب 14، ص164 ـ 165، ح 9.

[6] . كفاية الأُصول، في مبحث أدلّة حجّية خبر الواحد، ص303.

[7] . وسائل الشيعة، ج16، ص164، كتاب الأمر والنهي، أبوابالأمر والنهي، الباب 14، ح 9.

[8] . إنّ مصدر هذه الرواية هو كتاب الخصال، وقد ورد فيه :«إمارتنا»، بدلا من «إمامتنا». الخصال، ص388، ح 35.

[9] . وسائل الشيعة، ج15، ص91، أبواب الجهاد العدّو و ما يناسبه،باب 32، ح1.

[10] . وسائل الشيعة، ج16، ص123، أبواب الأمر والنهي، البابالأوّل، ح 15.

[11] . المصدر أعلاه، ح 16.

[12] . المصدر أعلاه، ح 17.

[13] . المصدر أعلاه، ص124، الباب الأوّل، ح 21.

[14] . المصدر أعلاه، ص127، الباب الثاني، ح 2.

[15] . المصدر أعلاه، ص128، ح 5.

[16] . المصدر أعلاه، ص130، الباب الثاني، ح 10. وقد اشتملتالفقرة الأُولى من الرواية على عبارة: «عالم بما يأمر به»،والذي يبدو بقرينة قوله «تارک لما ينهى عنه» أن الأصحّ هوالتعبير بـ«عامل بما يأمر به».

[17] . آل عمران: 104.

[18] . الكشاف، ج1، ص427.

[19] . روض الجِنان وروح الجَنان في تفسيرالقرآن، ج4، ص480.

[20] . الكشاف، ج 1، ص 398.

[21] . مجمع البيان، ج2، ص806.

[22] . النهاية، ص15.

[23] . ولكنّه قال فيما بعد: «وقد يكون الأمر بالمعروف باليد، بأنيحمل الناس على ذلک بالتأديب والردع».

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org