Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المبحث الخامس: شهادة المرأة في الرضاع

المبحث الخامس: شهادة المرأة في الرضاع تعدّ مسألة الرضاع من المسائل الفقهية التي وقع خلاف في قبول شهادة المرأة فيها، ولابد أن ننتبه إلى أن بحثنا في قبول الشهادة من حيث التحريم الناتج عن الرضاع.

نظرية قبول الشهادة في الرضاع، القائلون والأدلة


أ ـ القائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع


الفقهاء القائلون بقبول شهادة النساء لوحدهنّ ودون انضمام أحد من الرجال إليهنّ في الرضاع، عبارة عن: الشيخ المفيد في كتاب المقنعة،(275)والشيخ الطوسي في شهادات المبسوط،(256)وسلار،(277) وابن حمزة.(278) وظاهر كلام ابن الجنيد،(279) وابن أبي عقيل،(280) دال أيضاً على قبول شهادتهن في الرضاع، وكذلك الحال مع المحقق الحلي،(281) والعلامة الحلي،(282) والشهيد الأول في الدروس،(283) واللمعة،(284)والشهيد الثاني في الروضة،(285)والمسالك،(286) حيث اختاروا هذا القول، بل تخطّى السيد المرتضى في الناصريات(287)ذلك ليدّعي الإجماع على هذا القول.


ب ـ أدلة نظرية الأخذ بشهادة النساء في الرضاع


1 ـ إن شهادة النساء في الرضاع مشمولة للعموم المستفاد من رواية عبد الكريم حيث يقول(عليه السلام): «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات».(288)


2 ـ إن الشهادة على الرضاع مشمولة لنصوص خاصة(289) دالة على جواز شهادة النساء في الأمور التي لا يستطيع الرجال النظر إليها، فحيث يحرم على الرجال النظر في الرضاع يلزم ـ غالباً ـ زوال حقّ المدعي إذا لم نقبل شهادة النساء، وهذا مخالف لروح باب القضاء وهدفه، وهو إحقاق الحق، وعليه فالرواية والدراية يستدعيان الأخذ بشهادة النساء في الرضاع.

3 ـ مرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، في امرأة أرضعت غلاماً وجارية، قال: «يعلم ذلك غيرها»؟ قال: لا، قال: فقال: «لا تصدّق إن لم يكن غيرها».(290)


كيفية الاستدلال


يستفاد من مفهوم الشرط في جملة: «لا تصدّق إن لم يكن غيرها» أنه إذا كان مع المرأة شخص آخر فإنّ شهادتها في هذه الحال تكون مقبولة، وكلمة «غير» أعم من الرجل والمرأة، بناءً عليه يستفاد من هذه الرواية أنه اذا كان هناك شاهدان من النساء في الرضاع فإنه تقبل شهادتهما.

4 ـ الإجماع، حيث ادعى السيد المرتضى في الناصريات(291)الإجماع على قبول شهادة النساء في الرضاع.

نظرية عدم قبول الشهادة في الرضاع، القائلون والأدلّة


أ ـ القائلون بنظرية عدم قبول شهادة النساء في الرضاع

والقائلون بهذه النظرية هم: الطوسي في كتاب الخلاف،(292)وفي كتاب الرضاع من المبسوط،(293) وابن إدريس،(294) ويحيى بن سعيد الحلي،(295)وبعض الفقهاء ـ مثل ابن إدريس،(296) والعلامة في التحرير،(297)والشهيد في المسالك(298) ـ نسبوا هذا القول إلى أكثر الفقهاء، رغم أن العلامة والشهيد الثاني من القائلين بقبول شهادة النساء في الرضاع، بل إن الشيخ الطوسي يدّعي في (الخلاف) صريحاً الإجماع على هذا القول، فيقول: «ولا تقبل في الرضاع أصلاً».(299)


ب ـ أدلّة القائلين بعدم قبول شهادة النساء في الرضاع


1 ـ أصل عدم حجية الظنون، فشهادة الشهود من الظنون والحجج الظنية وهي تحتاج إلى حجة تثبت حجيتها، كما يقول الطوسي في الخلاف:


«الأصل أن الإرضاع وإثبات ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدلّ على أن بشهادتهنّ يثبت ذلك».(300)


وعليه فأصالة عدم حجية الظنون في شهادة النساء في الرضاع هو الحاكم، فتوجب عدم حجية شهادتهنّ فيه.

2 ـ المرسلة التي ذكرها الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال:


«فقد روى أصحابنا أنه لا يقبل شهادتهنّ».(301)


3 ـ الإجماع الذي ذكره الطوسي صريحاً في كتاب الخلاف.(302)


ج ـ نقد أدلّة عدم حجية شهادة النساء في الرضاع


1 ـ إشكال الاستدلال الأول: سوف نتعرّض قريباً وبتفصيل لموثقة السكوني والإشكالات الواردة عليها.

2 ـ إشكال الاستدلال الثاني: يمكن التمسّك بالأصل عندما لا يكون هناك أدلّة على خلافه، وقد بحثنا فيما سبق هذه الأدلّة، وسوف نذكر في خاتمة البحث أيضاً أدلّة أخرى، وعليه فلا وجه للاستناد إلى الأصل، وكما يقال: الأصل دليل حيث لا دليل.

3 ـ إشكال الاستدلال الثالث: إن عدم قبول قول المرضعة في هذه المرسلة إنما هو من باب أنها لوحدها أو لأن شهادتها تبرّعية أو لأنها مدّعية، وفي الصورة الأولى لا تقبل شهادتها لأنها في معرض التهمة والاتهام، وأما في الصورة الثانية فلأنه لابد أن يكون الشاهد مغايراً لطرفي الدعوى، والذي يؤيد احتمال كونها مدعية نهي الإمام الصادق(عليه السلام)بقوله:

«لا تصدّق».

وبناءً عليه، فوجود الغير لا تأثير له في قبول شهادة المرأة المرضعة; ذلك أن شهادة الغير لا تخرج المرضعة عن الادّعاء والتبرع، وفي النتيجة فما قيل من أن ظاهر المفهوم هو تصديق المرأة المرضعة إذا كان معهاغيرها، مجرّد ظهور تسامحي، ذلك أن المرضعة ـ سواء كانت مدّعية أم متبرعة ـ لا تقبل شهادتها ولا تصدّق، حتى لو كان معها غيرها، بل التصديق حينئذ يكون مربوطاً بغيرها، والمشهود به إنما يؤخذ به لأنه مما شهد به الآخر لا المرضعة; ولهذا قيل ـ من باب المسامحة ـ: إنه مع شهادة الغير تصدّق شهادة المرضعة، فالتصديق في هذا المفهوم نظير الوصف بحال المتعلّق، ومثل ما قيل: إنّ خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية حجة، فالحجة هنا ـ بحسب الحقيقة ـ من متفرعات القرينة القطعية وإنما تنسب للخبر من باب المسامحة.

وخلاصة القول: إن الرواية غير دالّة على تصديق المرضعة، ولا على الأخذ بشهادة المرأة الواحدة إذا انضم إليها غيرها، فما ذكره بعضهم من أن (الغير) لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، فشهادته توجب تصديق شهادة المرأة المرضعة، ومن ثم فتكون شهادة المرأة في الرضاع مقبولة...كله غير تام.

4 ـ إشكال الاستدلال الرابع: لا وجود للمرسلة التي نقلها الطوسي في أيّ من الكتب الروائية، حتى الشيخ نفسه الذي نقلها في مباحث الشهادات من كتاب المبسوط،(303) لم يعمل بها هناك، بل أفتى ـ على خلافها ـ بقبول شهادة النساء في الرضاع.

5 ـ إشكال الاستدلال الخامس: لا يمكن الاستدلال بالإجماع في مثل هذه الموارد، وذلك:


أولاً: إن الكثير من الفقهاء قائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع.

ثانياً: إنّ هذا الاجماع معارض بإجماع السيد المرتضى في كتاب الناصريات.

ثالثاً: إن الشيخ الطوسي الذي ادعى الإجماع في المبسوط والخلاف، خالفه هو نفسه في كتاب الشهادات من المبسوط، وحكم بقبول شهادة النساء في الرضاع، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن كتاب المبسوط ألّف بعد كتاب الخلاف، وأن بحث الشهادة فيه جاء بعد بحث الرضاع، فإن الإجماع سيكون ركيكاً جداً هنا; ذلك أنّ مدّعي الإجماع نفسه قد خالفه صريحاً في آخر نظرياته; إذ النظرية النهائية للشيخ الطوسي كانت قبول الشهادة.

تحقيق واستنتاج


مع الالتفات لأدلّة القائلين بقبول شهادة النساء في الرضاع، والإشكالات الواردة على أدلة القائلين بعدم قبولها، ومع الأخذ بالقاعدة المستفادة من بناء العقلاء ـ والقائمة على عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الشهادة وأن الملاك في باب الشهادات هو عدالة الشاهد ورؤيته بعينيه لما يشهد عليه ـ وهو البناء المؤيّد بعموم رواية عبد الكريم، يمكن الخروج بالنتيجة التالية وهي: إن شهادة النساء في الرضاع مقبولة حتى لو لم ينضم إليهنّ الرجال، وليس في الأدلّة دليل يمكنه أن يخدش في هذا الارتكاز العقلائي في باب الرضاع.
____________________________________________________________________
(275) المقنعة: 727.
(276) المبسوط 8: 172.
(277) المراسم: 233.
(278) الوسيلة: 222.
(279) مجموعة فتاوى ابن الجنيد: 328.
(280) حكاه عنه في مختلف الشيعة 8: 491، مسألة: 74.
(281) شرائع الإسلام 4: 126; والمختصر النافع: 288.
(282) مختلف الشيعة 8: 491; مسألة: 74; وقواعد الأحكام 3: 499; وتحرير الأحكام الشرعية 4: 268.
(283) الدروس 2: 138.
(284) اللمعة الدمشقية: 86.
(285) الروضة البهية 3: 144.
(286) مسالك الأفهام 14: 258.
(287) الناصريات (الجوامع الفقهية): 212، المسألة: 160.
(288) وسائل الشيعة 27، كتاب الشهادات، باب 24، ح5، 9، 42.
(289) المصدر نفسه، ح5، 9، 10، 42، 50.
(290) المصدر نفسه 20: 401، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، باب 12، ح3.
(291) الناصريات (الجوامع الفقهية): 212، مسألة: 160.
(292) الخلاف 6: 258، مسألة: 9.
(293) المبسوط 5: 311.
(294) السرائر 2: 137.
(295) الجامع للشرائع: 542.
(296) السرائر 2: 115.
(297) تحرير الأحكام الشرعية 5: 268.
(298) مسالك الأفهام 14: 259.
(299) الخلاف 6: 258، كتاب الشهادات، مسألة: 9.
(300) المصدر نفسه.
(301) المبسوط 8: 175.
(302) الخلاف 6: 258، مسألة: 9.
(303) المبسوط 8: 175.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org