Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الفصل الأول ـ مواقيت الإحرام

الفصل الأول ـ مواقيت الإحرام الفصل الأول

مواقيت الإحرام

هناك مواضع مخصوصة للإحرام تسمى بالمواقيت ويجب وقوع الإحرام في واحد منها، وهي في الروايات خمسة أو ستة، إلاّ أنّ المستفاد من مجموع الأخبار عشرة مواضع يجوز الإحرام منها.

الأول: مسجد الشجرة قريباً من المدينة، ويسمى أيضاً «ذو الحُلَيفة» وهو ميقات أهل المدينة، ومن يمرّ على طريقهم.

(مسألة 169) لايجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة، ويجوز خارجه ايضاً إلى المقدار الذي يعدّ جزءاً من ذي الحليفة، ويقع صحيحاً، وعليه يصحّ الإحرام في مواقف السيّارات والمحال التجاريّة والشوارع المجاورة والقريبة من المسجد.

(مسألة 170) يجوز للجنب والحائض الإحرام من خارج المسجد، وليس من اللازم الانتظار إلى أن تطهر، ولو احرما في المسجد عصياناً، كانا آثمين مع بطلان احرامهما، وتكفي منهما التلبية بنية الإحرام خارج المسجد ممّا يعدّ جزءاً من ذي الحليفة، ولو في السيّارة.

(مسألة 171) لا يجوز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة أو ذي الحليفة، وعلى المريض والمعذور في ارتكاب بعض المحرّمات الإحرام والتلبية أيضاً، ولا يضرّ ارتكابهم في زمن عذرهم لمحرّمات الإحرام بإحرامهم وتلبيتهم.
الثاني
: وادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد وكلّ من يمرّ عليه من غيرهم وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة (المسلخ) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و (ذات عرق) وهو اسم لآخره، والأفضل الإحرام من المسلخ، وبعدهُ الغَمِرة، والأحوط أن لايؤخّر الإحرام إلى ذات عِرق.

الثالث: قرن المنازل، وهو ميقات من يأتي إلى الحجّ من طريق الطائف.

الرابع: يلملم، وهو اسم جبل، وهو ميقات من يأتي مكّة من طريق اليمن.

الخامس: الجحفة، وهو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب ومن يأتي من ذلك الطريق.

السادس: مكّه المكرمة وهي ميقات حج التمتع، حيث يحرم المكلّف بعد اتمام عمرة التمتع من مكّة، على التفصيل الآتي.

السابع: منزل المكلّف إذا كان واقعاً بين الميقات ومكّة المكرّمة.
الثامن: فخ، وهو على قول موضع إحرام غير البالغين، وانه يجوز لغير البالغين تأخير الإحرام إلى ان يصلوا إلى فخ، وعلى قول آخر: إنّ موضع إحرامهم من احد المواقيت المتقدمة، وانما ينزعون المخيط في فخ إذا كان عبورهم عليه، وإلاّ احرموا من ميقات البالغين.

التاسع: محاذاة احد المواقيت الخمسة المتقدمة، على الشرح الآتي.

العاشر: ادنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج الإفراد أو القران، بل كل من أراد في مكّة الإتيان بالعمرة المفردة، وهكذا من لايكون طريقه على أحد المواقيت الخمسة المعروفة، يجوز له الإحرام من ادنى الحل، وله أن يذهب للإحرام إلى الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم(20)، للنص عليها، وأقربها إلى المسجد الحرام هو التنعيم.

(س 172) نظراً إلى أنّ مسجد الجحفة ومسجد التنعيم قد خرّبا في الفترة الأخيرة ثم بنيا من جديد ووسّعا، فهل يجب على الحجاج والمعتمرين الإحرام في الحدود القديمة للمسجد ام يكفي الإحرام في المسجد على ماهو عليه حالياً؟

ج ـ ليس الميقات في الجحفة خصوص المسجد، ويجوز الإحرام من أي موضع من الجحفة، كما لاخصوصية لمسجد التنعيم ويصحّ الإحرام من أدنى الحل وإن لم يكن في المسجد، وعليه فتوسعة المسجدين إن كانت مع صدق الجحفة في الأول، وصدق أدنى الحل في الثاني، فلا أشكال في الإحرام فيهما.


(مسألة 173) تكفي المواقيت المعروفة للإحرام، والتحقيق والفحص غير لازم بل هو مضر، نعم يجب الوثوق بالنسبة إلى المحاذاة، او أن تقوم عليه حُجّة وبيّنة شرعية، لأنّ موضع المحاذاة غير معروف.

(مسألة 174) من لم يمر على احد المواقيت، وجب له الإحرام من محاذاة احد المواقيت.

(مسألة 175) المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة موضعاً يكون الميقات على يمينه أو شماله في خطّ مستقيم، بحيث لو تجاوزه تمايل الميقات إلى الخلف.

(مسألة 176) لو أخّر المستطيع الإحرام عن الميقات عالماً عامداً، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، ولو لم يتمكن في الرجوع لعذر، اُحرم في ميقات آخر أمامه، وإلاّ بطل حَجّه، وكان عليه الحجّ في العام المقبل.

(مسألة 177) لو تجاوز الميقات من دون احرام نسياناً أو جهلاً أو لعذر آخر، فإن امكنه الرجوع إلى الميقات وجب الرجوع والإحرام منه، سواء كان قد دخل الحرم أم لا، وإن لم يمكن ولم يكن قد دخل الحرم، أحرم حيث هو، والأحوط استحباباً أن يتجه إلى الميقات بالمقدار الممكن ويحرم هناك، وإن كان قد دخل الحرم، وجب الخروج من الحرم والإحرام إن أمكنه ذلك مع ادراك اعمال العمرة، وإن لم يمكن أحرم حيث هو، والأحوط استحباباً أن يتجه إلى خارج الحرم بالمقدار الممكن ثم يحرم.

(مسألة 178) لو ظنّت الحائض عدم تمكنها من الإحرام حال الحيض، جهلاً منها بحكم المسألة، فتجاوزت الميقات من دون احرام كان حكمها ماذكر في المسألة السابقة.

(مسألة 179) لايجوز الإحرام قبل الميقات (والإحرام يتحقّق بالتلبية بقصد الإحرام) ولو أحرم كان إحرامه باطلاً، حتّى مع تجاوز الميقات، وإنّما عليه تجديد التلبية في الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:


أحدهما: أن ينذر الإحرام من مكان معين قبل الميقات، كأن يحرم من النجف الأشرف أو قم المقدسة، فيكون العمل بالنذر واجباً وإحرامه صحيحاً، ولا يلزم الإحرام من الميقات او تجديده فيه، إلاَّ أن يعلم أنه يرتكب بعد النذر محرمات الإحرام كالسير بواسطة السيارة المسقّفة ففي هذه الصورة الترك أحوط.

الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم ادراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات، جاز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان وثواب عمرة رجب يُحسب له.

(مسألة 180) إذا نذرت المرأة الإحرام قبل الميقات على نحو لايتنافى حق زوجها في الاستمتاع، كان ذلك جائزاً، كان تذهب لأعمال الحجّ أو العمرة وحدها وإلاّ كان باطلاً.

(مسألة 181) يجوز للنائب نذر الإحرام قبل الميقات.

(مسألة 182) لو كانت المرأة في الميقات حائضاً، وتيقّنت من أنّها لاتدرك عمرة التمتع في وقتها، وجب عليها أن تنوي حج الإفراد، فتحرم له، ولكن لو انكشف لها خلاف ذلك فيما بعد، وأمكن لها الإتيان بأعمال عمرة التمتع، وجب عليها العدول إلى عمرة التمتع، ثم تأتي بعدها بحج التمتع، فيكفيها ذلك عن حجّة الإسلام.

(مسألة 183) من سافر بالطائرة إلى جدّة للحج، ثمّ توجّه بعد اعمال الحجّ إلى المدينة المنورة، جاز له الإحرام في جدّة بالنذر; لعدم معلومية محاذاتها للميقات، وإن كان الإحرام لمثل هذا الشخص من أدنى الحل لا يخلو من قوة وإحرامه صحيح، ولو توجّه إلى الجحفة أحرم منها; لأنّه يكون قد اجتاز بالميقات، وإن كان الذهاب الى الجحفة غير لازم.

(مسألة 184 لو ذهب إلى مكّة في غير موسم الحجّ، واتى بعمرة مفردة، وبقي في مكّة إلى حين الموسم، وجب عليه احتياطاً التوجه إلى احد المواقيت المعروفة كي يحرم لعمرة التمتع، وإن كان الاكتفاء بأدنى الحل لمثل هذا المكلّف لايخلو من قوة; لأنّ المواقيت مواقيت من يمرّ بها أو يحاذيها دون أن يكون لها موضوعية أو تكون شرطاً في الصحة.

(مسألة 185) لو تجاوز الميقات الأول في العمرة المفردة، وترك الإحرام منه برغم علمه عصياناً وتعمّداً، وجب عليه العود والإحرام منه، وكان إحرامه من غيره باطلاً، بل لم يتمكّن من دخول مكّة بالإحرام للعمرة المفردة من ميقات آخر، بل يجب عليه العود والإحرام من ذلك الميقات ليتمكّن من دخول مكة، إلاَّ إذا كان مضطراً لدخول مكة ولم يتمكن من العودة إلى ذلك الميقات، فعندها يمكنه الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل أو يحرم بالنذر ويدخل مكة. ومهما كان فإن الذي يريد الإتيان بالعمرة المفردة أو التمتع أو حج الإفراد والقِران، ميقاته أوّل ميقات يدخل منه او يحاذيه، ويكون الإحرام فيه شرطاً في صحة إحرامه، فإذا لم يحرم مع علمه بالمسألة تعمّداً وعصياناً لم يكن له الاَّ الرجوع والإحرام من ذلك الميقات، وبطل إحرامه من غيره.

(مسألة 186) لو كان المكلّف في مكّة وأراد هناك الإتيان بعمرة التمتع، كفاه الإحرام من أدنى الحل.

(مسألة 187) ميقات العاملين في جدّة من الايرانيين وغيرهم في عمرة التمتع أو العمرة المفردة، أحد المواقيت المعروفة، ولكن يجوز لهم الإحرام من أدنى الحل ويقع مجزياً، لعدم علمهم بالمحاذاة، وكما تقدمت الإشارة فان المواقيت إنّما هي مواقيت من اجتازها أو حاذاها، نعم الّذين يعلمون أنّ جدّة او خارجها محاذياً للميقات، يجب عليهم الإحرام من المحاذاة، كما يجوز لهم الإحرام من جدّة بالنذر وهو أولى وأحوط، ومع الشك بالمحاذاة يمكن الإحرام من أدنى الحل، ولو أحرم في موضع آخر جهلاً بالحكم، لم يكن صحيحاً، ولا تحرم عليه محرمات الإحرام، وكذلك الحكم في العلم والعمد، ولكن في صورة الجهل إذا حصل العلم بعد إتمام الأعمال كان العمل صحيحاً.

(مسألة 188) العاملين في القوافل الّذين يريدون الدخول إلى مكّة، ثم يخرجون منها بحكم ضرورة عملهم وطبيعته، إذا لم يكن مرورهم على المواقيت، يجوز لهم لدخول مكّة الإحرام من أدنى الحلّ للعمرة المفردة، وبعد الإتيان بأعمالها يجوز لهم الخروج من مكّة، كما يجوز لهم الإحرام بقصد عمرة التمتع، والخروج بعد الإتيان بأعمالها، ولكن مع تمكنهم من الرجوع لحج التمتع، وإن كان الأحوط والأولى هو الإحرام للعمرة المفردة.

(مسألة 189) يجوز لمن اُحرم في أحد المواقيت لعمرة التمتع أن يذهب إلى غير جهة مكّة، ثم يأتي مكّة بعد عدّة أيام، كأن يذهب من مسجد الشجرة إلى المدينة، ثم يعود إلى مكّة من ذلك الطريق او من طريق آخر.

(مسألة 190) من كانت وظيفته الإحرام في أحد المواقيت، لايجوز له أن يحلّ إحرامه وأن يحلّ نفسه للذهاب إلى المدينة المنورة أو مكان آخر، ولو نزع ثوب إحرامه وقصد الخروج من الإحرام، لم ينفعه ذلك فلا يحلّ عليه ماحرّم بالإحرام، ولو ارتكب مايوجب الكفّارة، لزمته الكفّارة.

(مسألة 191) إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلاّ اُحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه وكذلك الجاهل.

(مسألة 192) لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.

(س 193) لو خرج المكلّف من مكّة بعد الفراغ من اعمال حجّ التمتع، فهل عليه الإحرام من جديد إذا أراد العود إلى مكّة؟

ج ـ إذا لم يمض شهر عن خروجه من مكة، يجوز له الدخول إلى الحرم من دون إحرام كما يجوز له أن يحرم بقصد العمرة المفردة، ومع مضي شهر من خروجه من مكة يجب أن يحرم للدخول إلى الحرم.


(مسألة 194) لو عرضت على المكلّف حالة جنون في جدّة أو المدينة، جاز له دخول مكّة بلا إحرام، إذ لا تكليف على المجنون.

(س 195) إذا أقام في مكّة مؤقّتاً ـ لا دائماً ـ هل يكون ميقاته احد المواقيت الخمسة المعروفة، أم أدنى الحل؟

ج ـ إن لم يتبدّل فرضه، وجب عليه الإحرام من أحد المواقيت المعروفة، وإلاّ فميقاته مكّة.


(س 196) لو فقد المكلّف سمعه كلّياً، وكانت في لسانه لكنة تمنعه من النطق الصحيح، فمرّ بالميقات مِن دون نيّة ولا تلبية، فما هو حكمه؟

ج ـ عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام بالنيّة والتلبية، وإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات، اُحرم من خارج الحرم. --------------------------------------------------------------------------------

(20) الحديبية موضع على الشمال الغربي من مكّة وأحد حدود الحرم الأربعة، فقد توجه رسول الله(صلى الله عليه وآله) في العام الهجري السادس إلى مكّة للعمرة وأمر المسلمين بالتهيؤ للعمرة ! فانتشر الخبر في كافة الحجاز، واخذ المسلمون يتوجهون إلى مكّة للعمرة في ذي القعدة، فحال المشركون دون ذلك، فغيّر رسول الله(صلى الله عليه وآله) وجهته تجنباً للاصطدام بهم وتوقف في الحديبية، حيث ابرم ميثاق صلح الحديبية، ومنه يتم الإحرام للعمرة.

ومن المواقيت الأخرى للعمرة المفردة منطقة الجعرانة، حيث توقف رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعد عودته من غزوة حنين لتقسيم الغنائم يبن المسلمين، وهناك مسجد يحرم فيه للعمرة، والجـعرانة احد حدود حرم الله الأربعة حيث تحده من ناحية المشرق على طريق الطائف وعلى بعد ثلاثين كيلو متراً من مدينة مكّة.
وفي مدخل مكّة من جهة المدينة هناك مسجد اسمه مسجد التنعيم وهو من المواضع التي ذكرت ميقات للعمرة المفردة، وهو معروف باسم مسجد عائشة ومسجد العمرة أيضاً.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org