Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الفصل السابع ـ التقصير وأحكامه

الفصل السابع ـ التقصير وأحكامه مسائل متفرقة في التقصير

(مسألة 654) يجب في عمرة التمتع التقصير بعد السعي «بمعنى أن يأخذ شيئاً من اظفاره أو شعر رأسه أو شاربه أو لحيته» والأفضل عدم الاكتفاء بأخذ شيء من الاظافر فقط، بل يأخذ معه شيئاً من شعر الرأس أو الشارب. وهو الموافق للاحتياط.

(مسألة 655) لايكفي في التقصير نتف الشعر، ويشكل الاكتفاء بتقصير شعر الأبط، ولا يكفي حلق الرأس في عمرة التمتع بل يحرم، و إن صدر عن علم وعمد، وجب التكفير بشاة.

(مسألة 656) التقصير عبادة أيضاً، ويجب فيه اخلاص النية وقصد امتثال أمر الله، فإن أتى به رياءً بطل، وعليه جبرانه كسائر العبادات.

(مسألة 657) لو نسي التقصير حتى أحرم بإحرام الحجّ، صحت عمرته، ولكن الأحوط الفدية بشاة.

(مسألة 658) لو ترك التقصير عمداً حتى أحرم للحج، بطلت عمرته على الأقوى، وينقلب حجه إلى الإفراد، فيجب بعد إتمام حج الإفراد أن يأتي بعمرة مفردة، وفي العام المقبل إن وجب عليه حج التمتع واستقر عليه، أعاد الحجّ، وحج الإفراد لايجزي عن حج التمتع، وترك التقصير جهلاً بحكم العمد.

(مسألة 659) لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ومن أراد الاحتياط يأتي به وبصلاته رجاء المطلوبية.


(مسألة 660) بعد التقصير يحل ما حرم بالإحرام ومنه مقاربة النساء، سوى حلق الرأس على الأحوط استحباباً.

(مسألة 661) لا تجب المبادرة إلى التقصير فوراً بعد السعي، بل يجوز له تأخيره، فيقصّر في المنزل أو مكان آخر، ولكن يجب أن يكون قبل إحرام الحجّ.

مسائل متفرقة في التقصير

(مسألة 662) لو كان تقصيره باطلاً، ثم جاء بمحرّمات الإحرام جهلاً بالحكم أو نسياناً، لم تلزمه الكفّارة، إلاّ في الصيد، على تفصيل مذكور في الكتب الفقهية.

(مسألة 663) لو قصّر بعد السعي ثم شك في صحة تقصيره، كان تقصيره صحيحاً.

(س 664) أحرم أحد خدمة القوافل باحرام العمرة المفردة من الميقات، وأتى إلى مكّة، وطاف وصلى، ثم سعى بين الصفا والمروة، ولكنه ظن كفاية نتف الشعر في التقصير، فنتف عدة شعرات بعنوان التقصير واعتقد أنّه خرج من الإحرام، ثم ذهب إلى الميقات وأحرم لعمرة التمتع التي كانت وظيفته، وعاد إلى مكّة وأتى بكل الأعمال من الطواف إلى التقصير، فما هو حكم أعماله، وما هي وظيفته المستقبلية؟
ج ـ عمرته صحيحة; لأنّه اشتبه في مصداق التقصير وكان غافلاً، لا أنه لم يأتِ باصل التقصير، والحكم ببطلان عمرة التمتع بسبب عدم الإتيان بالتقصير جهلاً، خلاف القواعد، فعمرته وحجه صحيحة، كالذي قلّم اظفاره بالمقلمة وقصّر، لأنّ جهله يزيل شرطية التقصير وعدم صحة النتف.

(مسألة 665) لو نسي التقصير في العمرة المفردة، جاز له التقصير أينما كان، ولو عاد إلى بلده أمكنه التقصير فيه وكفاه، ولكنه يعيد طواف النساء على الأحوط استحباباً، ولو لم يتمكن من ذلك، فيستنيب، من دون فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل.

(مسألة 666) لا يجب على المكلّف أن يتولى التقصير بنفسه، بل يجوز أن يتولى ذلك غيره وان كان مخالفاً، ويلزم أن ينوي المحرم نية التقصير وقصد القربة.

(مسألة 667) لو قصّر جهلاً أو سهواً قبل السعي، ثم قصّر ثانية بعد السعي لم يكن عليه شيء، وصح عمله.

(مسألة 668) لو نتف شعرة من بدنه بدلاً عن التقصير في عمرة التمتع، فان أتى بأعمال الحجّ فقد خرج من الإحرام، وإن كان الحجّ واجباً، فالأحوط أن يأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة، وأعاد الحجّ في العام المقبل.

(مسألة 669) لو قدّم أعمال الحجّ على الوقوفين، لم يحلّ من إحرامه إذا قصّر بعد السعي، لأنّه محرم بإحرام الحجّ فيحرم عليه محرّمات الإحرام كسائر الحجاج ولا كفّارة مع الجهل أو السهو.

(س 670) ما حكم من قصّر أثناء السعي؟

ج ـ يجب عليه إتمام السعي وإعادة التقصير.


الأحكام المتعلقة بين العمرة وحج التمتع

(مسألة 671) لا يجوز الإتيان بعمرة مفردة بعد أداء عمرة التمتع وقبل الإتيان بحج التمتع، ولو أتى بها فصحتها محل اشكال، ولكن لا يوجب ذلك إشكالاً في عمرته وحجه.

(مسألة 672) لو أتى خدمة القوافل بعمرة مفردة، لم يجب عليهم الإحرام كلما خرجوا من مكّة إلى جدة وعادوا، إلاّ إذا مضى على خروجهم من مكّة شهر ولا فرق في ذلك بين جدة والمدينة، والخدمة وغيرهم.

(مسألة 673) لا يجوز لخدمة القوافل بعد الإتيان بعمرة التمتع الخروج من مكة إلى منى وعرفات لرؤية الخيام والأعمال الأخرى والاحتياط الاستحبابي أن يخرج بإحرام حج التمتع ولا يخفى إن خرج بلا إحرام حتى على القول بعدم جواز الخروج لا يضرّ بحجهم.

(مسألة 674) لا مانع من الحلاقة بين عمرة التمتع وحج التمتع، ولكن لو كان استعمال الآلة بما يشبه الحلق فهو بحكمه، فيكون مخالفاً للاحتياط الاستحبابي، ولا كفارة فيه.

(مسألة 675) يجوز لمن اتى بعمرة التمتع الخروج من مكّة، وعليه يجوز الذهاب إلى غار حراء وثور برغم كونهما خارج مكّة.

(مسألة 676) لو اشتغل بحج التمتع، وشك في اتيان عمرة التمتع أو شك في صحتها، لم يعتن بشكه، وصحّ عمله.

(مسألة 677) لو شك في أي عمل من أعمال العمرة والحجّ بعد دخوله في ما هو مترتب عليه، لم يعتن بشكه، ولا فرق بين ان يكون الشك في اصل الإتيان بالعمل أو في صحّته وفساده.

(مسألة 678) لو دخل مكّة بإحرام عمرة التمتع، وفاته الحجّ، جاء بعمرة مفردة وخرج من الإحرام، ولو استقرّ عليه الحجّ أو توفّرت فيه شروط الإستطاعة في السنة التالية، وجب عليه الحجّ.

تبدّل حجّ التمتع إلى الإفراد

(مسألة 679) يتبدّل حج التمتع إلى حج إفراد في مواضع:

أ ـ أن لا يستطيع الإتيان بأعمال العمرة لضيق الوقت.


ب ـ أن يكون معذوراً من الإتيان بأعمال عمرة التمتع، وسيأتي احكامها بصورة تفصيلية.


(مسألة 680) لو أحرم بإحرام العمرة، وتأخّر عن دخول مكّة لعذر أو صعوبة، بحيث لو أراد الإتيان بالعمرة لم يتمكن من إدراك الوقوف بعرفات أو خاف ضيق الوقت، فيجب عندها العدول إلى حج الإفراد، وبعده يأتي بعمرة مفردة، ويصحّ حجه ويجزيه عن حجّة الاسلام.

(مسألة 681) لو أحرمت امرأة، وعندما دخلت مكّة، لم تتمكن من الطواف بسبب الحيض أو النفاس، ولو أرادت الصبر حتى تطهر، لم تتمكن أو خافت من عدم إدراك الوقوف بعرفات، عدلت إلى حج الإفراد، ثم تأتي بعده بعمرة مفردة.

(مسألة 682) لو دخل مكّة بدون إحرام، وكان ترك الإحرام لعذر، وضاق الوقت، وجب عليه الإحرام في مكّة بنية حج الإفراد، وعمل بحكم المسألة السابقة.

(مسألة 683) لو ترك الإحرام عمداً وبلا عذر وأبطل عمرته، وضاق الوقت عن الإتيان بعمرة التمتع، فالأحوط وجوباً الإتيان بحج الإفراد، وبعده يأتي بعمرة مفردة، ويعيد الحجّ في العام المقبل.

(مسألة 684) المراد من ضيق الوقت في المسائل المتقدّمة، خوف عدم ادراك الوقوف الإختياري في عرفات الذي يبدأ من ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب(90)، لا خوف عدم وقوف الركن في عرفات.

(مسألة 685) من يأتي بحج مستحب ويرى بعد دخول مكّة ضيق الوقت يعدل إلى الإفراد ويأتي بأعمال حج الإفراد، ولا تجب عليه العمرة المفردة.

(مسألة 686) لو أحرم بإحرام عمرة التمتع من الحجّ الواجب، وأخّر أعماله عامداً حتّى ضاق الوقت، وجب عليه العدول إلى الإفراد، ويأتي بعمرة مفردة، ولم يكتفِ بهذا الحجّ على الأحوط وجوباً،ويجب عليه إعادة الحجّ في العام القابل.

(مسألة 687) من كانت وظيفته حج التمتع، وعلم حين الإحرام أنّه لو أراد الإتيان بعمرة التمتع لن يدرك الوقوف بعرفات، يجوز له من اول الأمر الإحرام لحج الإفراد ويأتي به، ثم يأتي بعمرة مفردة ويصحّ عمله، وكذا المرأة إن ْ علمت في الميقات أنّها لا تستطيع الإتيان بأعمال عمرة التمتع في حال الطهر ولا تدرك الوقوف، وجب عليها الإحرام لحج الإفراد، والإتيان بأعماله، وعلى كل حال لو انكشف الخلاف في مكة، أمكن الإتيان بالأعمال بنية عمرة التمتع، ثم يحرم بإحرام حج التمتع، ويجزيه ذلك; لجواز العدول عن حج الإفراد أو العمرة المفردة إلى عمرة التمتع، ولا يختص بموارد الضرورة.

(س 688) كانت المرأة حائضاً ولم تعلم بذلك، فاتت بجميع أعمال العمرة، فهل يكفيها ذلك أم تجب عليها الاعادة؟

ج ـ إن كانت في سعة من الوقت أعادت الطواف والصلاة، وإلاّ ففي تبدل وظيفتها وعدمه إشكال، ولتلبي محرمة لحج الإفراد احتياطاً، ثم تأتي بعد ذلك بعمرة مفردة، ككل امرأة تحيض ولا تدرك إتمام عمرة التمتع، والتلبية للاحتياط من احتمال خروجها من الإحرام.


مسائل متفرقة في التبدّل

(مسألة 689) من قصد عند الإحرام في الميقات الخروج من مكّة، ولذا أحرم من أول الأمر بنية العمرة المفردة ودخل مكّة، ثم انصرف من الخروج من مكة ففي هذه الصورة، لو كان قد أتى بالعمرة في اشهر الحجّ (شوال، ذي القعدة وذي الحجة)، أبدل العمرة المفردة إلى تمتع، ثم جاء بعدها بحج التمتع.

(مسألة 690) لو لبى بنية العمرة المفردة، لا يجوز له بعد ذلك أن يلبي ويجدد الإحرام بنية عمرة التمتع، لعدم الموضوع للإحرام للثاني، ويقع الإحرام الثاني باطلاً.

(س 691) امرأة كانت ذات عادة وقتية وعددية، وتطهر كالعادة في اليوم السابع مثلاً، فطهرت في ذلك اليوم واغتسلت، واتت بأعمال عمرتها، وفي اليوم التالي رأت أثراً، فاغتسلت من جديد، واتت بأعمال العمرة، وفي اليوم العاشر تحركت إلى عرفات، وفي اليوم الحادي عشر، رأت أثراً أيضاً، فهل حجّها حج افراد أم تمتع؟

ج ـ وظيفتها التمتع في الفرض المذكور، وصحت عمرتها.


(س 692) رأت امرأة الدم في اليوم الثامن، فتصورت انه دم حيض، فأبدلت احرامها إلى حج الإفراد، وعندما ذهبت إلى عرفات ادركت انها استحاضة، فما هو حكمها؟

ج ـ لو ضاق وقت العمرة «اي لم تتمكن من الرجوع إلى مكّة لتأتي بأعمال العمرة، سواء لضيق الوقت أو لعدم التمكن من الرجوع»، ولم تؤخّر الطواف عمداً، أتمّت حج الإفراد، وان كان الحجّ واجباً، أتت بعمرة مفردة بعد الحجّ، واما لو أخّرت الطواف والسعي عمداً، وضاق وقت الإتيان بالأعمال، وجب إتمام حج الإفراد احتياطاً، ثم تأتي بعمرة مفردة، وتعيد حجّها في العام المقبل.

(مسألة 693) من تعين عليه حج الإفراد، واحرم بنية حجّ الإفراد في أحد المواقيت، لم يجز له تبديل حج افراده إلى العمرة المفردة.

(مسألة 694) من كان من خدمة القوافل، وقد جاء بحجه الواجب، يجوز له الإتيان بعمرة مفردة ولا يحرم للحج، كما يمكنه الإتيان بحج الإفراد، ولكن ميقات حج الإفراد أحد المواقيت المعروفة.
_________________________________________________________

(90) قد مرّ منا ان المراد من الغروب هو استتار القرص.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org