Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام الصوم

احكام الصوم «الصوم» هو ان يمسك المكلّف عما يبطل الصيام ـ ممَّا سيأتي شرحه ـ امتثالا لأمر الله من أذان الصبح الى المغرب.

النية

(مسألة 1528) لا يجب اخطار النية على القلب، او يقول مثلا: «اصوم غداً» بل يكفي قصد التقرب الى الله بالكفّ عمّا يبطل الصوم من اذان الصبح الى غروب الشمس، ولحصول اليقين من الصيام في جميع اليوم يجب الامساك مقداراً قبل اذان الصبح، والبقاء على الامساك مقداراً بعد غروب الشمس، ويكفي في النية السنة الحسنة في استيقاظ المسلمين لتناول وجبة السحور في اسحار شهر رمضان، بل يكفي كونه بصدد صيام الغد حتى وان لم يستيقظ في السحر، والخلاصة ان نية الصوم والعبادات كالنية في جميع الاعمال التي يأتي بها المكلف، سوى انه يشترط في الصوم وبقية العبادات نية القربة.

(مسألة 1529) يمكن للمكلف ان ينوي في كل ليلة من شهر رمضان صيام اليوم التالي، والأولى مع ذلك ان ينوي في الليلة الاولى من شهر رمضان صيام الشهر كله.

(مسألة 1530) ليس للنية في شهر رمضان وقت محدّد، ويمكن النية في اي وقت شاء الى حين اذان الصبح.

(مسألة 1531) وقت نية الصوم المندوب من اول الليل الى مقدار ادائها قبل المغرب ان لم يكن قد اتى بما يبطل الصوم.

(مسألة 1532) من نام قبل اذان الصبح، دون ان ينوي الصيام، امكنه اداء النية لو استيقظ قبل الظهر، وصحّ صومه واجباً كان او مستحباً، وان استيقظ بعد الظهر، لم يمكنه اداء نية الصوم الواجب.

(مسألة 1533) لو اراد الصيام في غير شهر رمضان، وجب عليه تعيين الصوم في النية، وهل هو صوم قضاء او نذر؟ واما في شهر رمضان فلا يجب تعيينه، بل لو جهل انه في شهر رمضان او نسي، ونوى صياماً آخر، عدّ من شهر رمضان.

(مسألة 1534) لو علم انه في شهر رمضان، وتعمّد النية عن غيره، لم يقع عن رمضان ولا عن الذي قصده.

(مسألة 1535) لو نوى صيام اليوم الاول، ثم ظهر انه الثاني او الثالث، صحّ صومه.

(مسألة 1536) لو نوى الصيام قبل اذان الصبح، ثم أُغمي عليه، وافاق اثناء النهار، وجب على الاحوط اتمام صيام ذلك اليوم، وان لم يتمّه قضاه.

(مسألة 1537) لو نوى الصيام قبل اذان الصبح، ثم سكر وافاق من سكره اثناء النهار، وجب على الاحوط اتمام صيام ذلك اليوم وقضاؤه فيما بعد.

(مسألة 1538) لو نوى الصيام قبل اذان الصبح، ونام، وافاق بعد المغرب، صحّ صومه.

(مسألة 1539) لو جهل او نسي انه في شهر رمضان، ثم التفت قبل الظهر ولم يكن قد اتى بما يبطل الصوم، وجبت عليه النية، وصحّ صومه، ولو كان قد جاء بما يبطل الصوم او التفت الى انه في شهر رمضان بعد الظهر، بطل صومه، ووجب عليه الامساك الى الغروب، ثم يقضيه بعد انتهاء شهر رمضان.

(مسألة 1540) لو بلغ الصبي قبل اذان الصبح وجب عليه الصيام، ولو بلغ بعد الاذان لم يجب عليه صيام ذلك اليوم.

(مسألة 1541) لو استؤجر للصوم عن ميت، جاز له الصيام استحباباً، ولو كان عليه قضاء او عليه صوم واجب آخر لم يجز له الصيام استحباباً، ولو نسي وصام استحباباً، ثم علم قبل الظهر، انتقض صومه المستحب، وامكنه تبديل نيته الى الوجوب، ولو علم بعد الظهر، بطل صومه، ولو علم بعد المغرب، كان صومه صحيحاً.

(مسألة 1542) لو وجب عليه في غير رمضان، صيام يوم بعينه، كما لو نذر صوم يوم معيّن، وتعمّد عدم النية الى اذان الصبح، بطل صومه، ولو جهل او نسي وجوب الصوم عليه في ذلك اليوم، وتذكر قبل الظهر، ولم يصدر منه ما يبطل الصوم، نوى وصحّ صومه، والاَّ كان باطلا.

(مسألة 1543) لو وجب عليه صوم غير معيّن، كصوم الكفّارة، وتعمّد عدم النية الى ما يقارب الظهر، لم يكن فيه اشكال، بل لو عزم على عدم الصوم او تردد في ذلك ولم يأت بما يبطل الصوم، ونوى قبل الظهر، صحّ صومه.

(مسألة 1544) لو اسلم الكافر قبل الظهر من شهر رمضان، ولم يأت بما يبطل الصوم من اذان الصبح الى حين اسلامه، لم يمكنه الصوم ولا قضاء عليه.

(مسألة 1545) لو كان مريضاً، وبرئ قبل الظهر من شهر رمضان، ولم يأت بما يبطل الصوم من اذان الصبح الى ذلك الحين، وجبت عليه النية، وصوم ذلك اليوم، ولو برئ بعد الظهر، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم.

(مسألة 1546) لا يجب الصوم في يوم الشك، وهو اليوم الذي يتردد بين ان يكون آخر شعبان او اول رمضان، ولو اراد صومه لا يجوز له نية رمضان، ولكن لو نواه قضاء ونحوه، ثم اتضح انه الاول من رمضان، عُدّ من رمضان.

(مسألة 1547) لو صام يوم الشك بنية القضاء او الاستحباب ونحوه، ثم علم اثناء اليوم انه الاول من رمضان، وجب عليه ان ينويه من رمضان.

(مسألة 1548) لو نوى في الصوم الواجب المعين، كصوم رمضان، الرجوع عن نيته، بطل صومه، ولو نوى فعل ما يبطل الصوم، ولم يفعله، لم يبطل صومه.

(مسألة 1549) لو نوى في صوم مستحب او واجب غير معين، كصوم الكفارة، الرجوع عن نيّته، او نوى فعل ما يبطل الصوم، ولم يفعله، ونوى البقاء على الصيام قبل الظهر في الصوم الواجب او قبل الغروب في الصوم المستحب، صحّ صومه.

مبطلات الصوم

(مسألة 1550) مبطلات الصوم تسعة:

1ـ الاكل والشرب.2ـ الجماع.3ـ الاستمناء.4ـ الكذب على الله ورسوله والأئمة(عليهم السلام). 5 ـ ايصال الغبار الغليظ الى الحلق. 6 ـ رمس جميع الرأس في الماء. 7 ـ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس الى اذان الصبح. 8 ـ الاحتقان بالمائع. 9 ـ القيء.

1 ـ الاكل والشرب

(مسألة 1551) لو تعمد الصائم الاكل او الشرب بطل صومه، سواءٌ اكان أكلُ ذلك الشيء وشربه معتاداً كالخبز والماء، ام لم يكن معتاداً كالتراب وعصارة الشجر، وسواءٌ قل او كثر، وحتى اذا أدخل السواك في فمه، ثم اخرجه، وارجعه وابتلع ما فيه من رطوبة، بطل صومه كذلك، الا اذا استهلكت رطوبة السواك في لعاب الفم، حتى لم يصدق عليها انها رطوبة خارجية.

(مسألة 1552) لو علم بطلوع الصبح اثناء تناول السحور، وجب عليه لفظ ما في فمه، وان ابتلعه عامداً، بطل صيامه، ولزمته الكفارة على ما سيأتي شرحه.

(مسألة 1553) لو اكل شيئاً او شربه سهواً، لم يبطل صيامه.

(مسألة 1554) الاحوط استحباباً عدم استعمال الإبرة المقوّية، ولكن لا اشكال في التزريق بالإبرة لتخدير الموضع او التي تستعمل عوضاً عن الدواء، ولكن يجب على الاحوط اجتناب المصل الذي يستعمل بدلا من الغذاء.

(مسألة 1555) لو تعمد ابتلاع ما يخلف بين اسنانه، بطل صومه.

(مسألة 1556) لا يجب على من أراد الصوم، تخليل اسنانه قبل دخول الفجر، ولكن لو علم ان المتخلف بين اسنانه سيُبتلع اثناء النهار، ومع ذلك لم يخللّ اسنانه، وابتلع شيئاً منه اثناء النهار، بطل صومه، بل عليه قضاؤه وان لم يبتلعه.

(مسألة 1557) لا يبطل الصوم بابتلاع اللعاب المتجمّع في الفم، وان كان تجمعه بسبب تصور الحموضة ونحوها.

(مسألة 1558) لا اشكال في ابتلاع النخامة النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر، ما لم تصل إلى فضاء الفم، وأمّا الواصلة إلى الفم فالأحوط وجوباً عدم ابتلاعها ولو ابتلعها بطل صومه على الأحوط، وعليه القضاء والكفّارة.

(مسألة 1559) لو اشتد به العطش حتى خاف على نفسه من الموت، جاز له الشرب بمقدار ينقذه منه، ويصح صومه.

(مسألة 1560) لا يبطل الصوم بمضغ الاكل لإطعام الطفل أو الطير، وتذوّق الطعام ونحوه مما لا يصل إلى الحلق عادة، حتى وان اتفق وصوله، ولكن لو علم من البداية وصوله، فوصل، بطل صومه ولزمه القضاء والكفّارة.

(مسألة 1561) لا يجوز ترك الصوم بسبب الضعف، إلاّ إذا كان بحيث لا يطاق عادة.

2 ـ الجماع

(مسألة 1562) «الجماع» مبطل للصوم، وان لم ينزل، إن صدق عليه الدخول عرفاً، حتى وان كان بمقدار اقل من غيبوبة الحشفة.

(مسألة 1563) يبطل الصوم بالدخول من مقطوع الحشفة إن كان بمقدار يصدق عليه الدخول عرفاً.

(مسألة 1564) لو شك في الدخول بمقدار يصدق عليه الدخول عرفاً، صحّ صومه.

(مسألة 1565) لو نسي انه صائم فأقدم على الجماع، أو أُجبر عليه حتى سُلب الاختيار، لم يبطل صومه. ولكن لو تذكر أو زال الاجبار اثناء الجماع، وجب عليه الاخراج، وإلاّ بطل صومه.

3 ـ الاستمناء

(مسألة 1566) يبطل الصوم بالاستمناء، بأن يقوم بعمل يوجب خروج المني من غير جماع.

(مسألة 1567) لو سبق خروج المني من دون اختيار، لم يبطل صومه، إلاّ إذا فعل شيئاً اوجب خروج المني دون اختيار، فيبطل صومه.

(مسألة 1568) لو علم الاحتلام اثناء النوم نهاراً، جاز له النوم، فلو نام واحتلم، لم يبطل صومه.

(مسألة 1569) لو استيقظ اثناء خروج المني، لم يجب عليه حبسه.

(مسألة 1570) يجوز للمحتلم الاستبراء بالبول، على النحو المتقدّم في المسألة رقم 74، ولو علم ان ذلك سيؤدي إلى خروج باقي المني من المجرى.

(مسألة 1571) لو علم المحتلم بوجود مني في المجرى، وانه إذا لم يسبترئ بالبول، فسوف يخرج المني منه بعد الغسل، وجب على الاحوط الاستبراء قبل الغسل.

(مسألة 1572) لو فعل الصائم شيئاً بقصد إخراج المني، ولم يخرج، لم يبطل صومه.

(مسألة 1573) لو داعب الصائم زوجته دون ان يقصد اخراج المني، ولم يكن من عادته خروجه بعد المداعبة، صحّ صومه وان اتفق خروج المني، ولكن لو استمر في المداعبة فأوشك على خروج المني، ولم يكفّ عن المداعبة حتى أمنى، بطل صومه.

4 ـ الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله)

(مسألة 1574) تعمّد الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله) والائمة(عليهم السلام) قولاً، أو كتابة، أو اشارة، مبطل للصوم، حتى وان بادر إلى الاعتراف بكذبه فوراً أو تاب، ويلحق بهذا الحكم على الاحوط وجوباً تعمد الكذب على الزهراء(عليها السلام) وسائر الانبياء وأوصيائهم.

(مسألة 1575) لو أراد نقل رواية، لا يعلم صدقها أو كذبها، وجب على الاحوط نقلها عمّن رواها له، أو الكتاب الذي وجدها فيه، ولكن لو رواها بنفسه لم يبطل صومه.

(مسألة 1576) لو نقل الصائم ما اعتقد صدقه عن الله أو رسوله(صلى الله عليه وآله)، ثم انكشف له كذبه، لم يبطل صومه.

(مسألة 1577) لو علم ان الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله)، يُبطل الصوم، ومع ذلك نسب اليهما ما يعتقد كذبه، ثم انكشف له انه صحيح، صحّ صومه.

(مسألة 1578) لو نقل كذبة اختلقها آخر على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله) والائمة(عليهم السلام)من بعده، عامداً، بطل صومه، ولكن لو نقلها عنه، لم يبطل صومه.

(مسألة 1579) لو سئل الصائم هل صدر عن الرسول(صلى الله عليه وآله) كذا، فأجاب بالايجاب في موضع النفي، أو بالنفي في موضع الايجاب عامداً، بطل صومه.

(مسألة 1580) لو نقل عن الله أو الرسول(صلى الله عليه وآله) كلاماً صادقاً، ثم قال: لقد كذبت فيه، أو نسب اليهما في الليل كذبة، ثم وصفها في النهار التالي، وهو صائم، بانها صحيحة، بطل صومه.

5 ـ ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق

(مسألة 1581) ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق مبطل للصوم، سواء أكان غبار ما يحل أكله كالدقيق، أم غبار ما يحرم أكله.

(مسألة 1582) لو أُثير الغبار بفعل الرياح، ولم يحترس الإنسان منه برغم علمه فوصل إلى حلقه، بطل صومه.

(مسألة 1583) ايصال دخان السيجارة أو التنباك والبخار الغليظ وامثالها إلى الحلق مبطل للصوم.

(مسألة 1584) لو لم يحترس، ودخل الغبار أو البخار أو الدخان في حلقه، مع ظنه عدم دخوله في حلقه، لم يبطل صومه.

(مسألة 1585) لو نسي أنه صائم، ولم يحترس من دخول الغبار ونحوه في حلقه أو دخل دون اختياره، لم يبطل صومه، ويجب اخراجه مع الامكان.

6 ـ رمس الرأس في الماء

(مسألة 1586) لو رمس الصائم رأسه في الماء عامداً، وجب عليه قضاء ذلك الصوم، حتى وان كان سائر بدنه خارج الماء، ولكن لو رمس جميع بدنه في الماء وبقي جزءٌ من رأسه خارجه لم يبطل صومه.

(مسألة 1587) لو رمس نصف رأسه في الماء مرة، ونصفه الآخر في مرّة اخرى، لم يبطل صومه.

(مسألة 1588) لو شك في دخول جميع رأسه في الماء صحّ صومه.

(مسألة 1589) لو رمس جميع رأسه في الماء، وبقي جزءٌ من الشعر خارجه، بطل صومه.

(مسألة 1590) الاحوط استحباباً عدم رمس الرأس في ماء الورد والماء المضاف وسائر السوائل الأُخرى.

(مسألة 1591) لو سقط الصائم في الماء دون اختيار، وغمر الماء جميع راسه أو نسي أنه صائم ورمس رأسه في الماء، لم يبطل صومه.

(مسألة 1592) لو جرت العادة على رمس الرأس في الماء حال السقوط في الماء، وكان الصائم يعلم ذلك فرمى نفسه في الماء وغمر رأسه، بطل صومه.

(مسألة 1593) لو نسي انه صائم ورمس رأسه في الماء أو دفعه آخر إلى الماء بالقوّة، فان تذكر أو رفع ذلك الآخر يده عنه في الاثناء، وجب عليه اخراج رأسه من الماء فوراً، وإلاّ بطل صومه.

(مسألة 1594) لو نسي انه صائم، ورمس رأسه في الماء بنية الغُسل، صحّ صومه وغُسله.

(مسألة 1595) لو رمس راسه في الماء بنية الغسل عامداً مع علمه بصومه، وكان الصوم واجباً موسّعاً، كصوم الكفارة، صحّ غسله، وبطل صومه، وان كان مضيّقاً، فان نوى الغسل عند رمس رأسه في الماء، بطل صومه، وبطل غسله، إلاّ إذا نوى الغسل وهو تحت الماء أو حال اخراج رأسه منه، فيصح غسله حينئذ، وأمّا إذا كان الصوم في شهر رمضان، بطل غسله وصومه، إلاّ إذا تاب وهو تحت الماء ونوى الاغتسال حال الخروج منه، فيصح غسله في هذه الصورة.

(مسألة 1596) لو رمس رأسه في الماء لانقاذ غريق، بطل صومه، حتى وان وجب عليه الانقاذ.

7 ـ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى اذان الصبح

(مسألة 1597) لو تعمّد الجنب عدم الاغتسال إلى اذان الصبح، أو تعمّد عدم التيمم، إذا كانت وظيفته التيمم، بطل صومه.

(مسألة 1598) لو تعمّد عدم الاغتسال أو التيمم، في غير صيام شهر رمضان وقضائه ـ من أنواع الصوم الواجب والمستحب ـ إلى اذان الصبح، صحّ صومه.

(مسألة 1599) لو كان جُنُباً واراد صيام صوم واجب له وقت معيّن، وتعمد عدم الغسل حتى ضاق الوقت، أمكنه الصوم مع التيمم، وكان صومه صحيحاً.

(مسألة 1600) لو نسي الاغتسال في شهر رمضان، ثم تذكّر بعد يوم، وجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولو تذكّر بعد عدّة أيام، وجب عليه قضاء ما أيقن من بقائه على الجنابة فيه، فلو تردد بين أربعة أيام أو ثلاثة، وجب عليه صيام ثلاثة أيام.

(مسألة 1601) لو ضاق الوقت من ليلة شهر رمضان فلم يتمكن من الغسل أو التيمم، ثم أجنب، بطل صومه ولزمه القضاء والكفّارة، وان أمكنه التيمم فقط، وأجنب، صحّ صومه وكان آثماً.

(مسألة 1602) لو تصوّر سعة الوقت للغسل، فأجنب، ثم ظهر له ضيق الوقت، فيتيمم، صحّ صومه.

(مسألة 1603) لو أجنب في ليل شهر رمضان، وعلم انه إذا نام لم يستيقظ إلاّ بعد الصبح، فان نام بغير غسل ولم يستيقظ الى اذان الصبح، بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفّارة.

(مسألة 1604) لو نام جُنُباً في ليل شهر رمضان، ثم استيقظ، واحتمل الاستيقاظ للاغتسال قبل الاذان، جاز له النوم ثانية.

(مسألة 1605) لو أجنب في ليل شهر رمضان، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل اذان الصبح، وعزم على الاغتسال عند الاستيقاظ، فنام، ولم يستيقظ حتى طلع عليه الفجر، صحّ صومه.

(مسألة 1606) لو أجنب في ليل شهر رمضان، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل اذان الصبح وكان غافلاً عن وجوب الغسل عليه بعد الاسيقاظ، فنام ولم يستيقظ حتى طلع عليه الفجر، صحّ صومه.

(مسألة 1607) لو أجنب في ليل شهر رمضان، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل اذان الصبح، ولم يرد الاغتسال عند الاستيقاظ أو تردد في ذلك، فنام ولم يستيقظ، بطل صومه، وكان عليه القضاء والكفّارة.

(مسألة 1608) لو أجنب في ليل شهر رمضان، ونام ثم استيقظ، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل الاذان لو عاود النوم، وعزم على الاغتسال عند الاستيقاظ فنام، ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، قضى ذلك اليوم، وهكذا لو استيقظ بعد النوم الثاني فنام للمرة الثالثة، والاحوط استحباباً في كلتا الصورتين دفع الكفارة.

(مسألة 1609) النومة التي احتلم فيها، لم تحسب نوماً أوّلاً، فلو استيقظ من ذلك النوم، ونام ثانياً، عدّ الثاني نومه الأوّل.

(مسألة 1610) لو احتلم الصائم اثناء النهار، لم تجب عليه المبادرة إلى الاغتسال فوراً.

(مسألة 1611) لو استيقظ بعد اذان الصبح من شهر رمضان جنباً، صحّ صومه حتى لو حصل الاحتلام قبل الاذان.

(مسألة 1612) لو نوى قضاءً من شهر رمضان، وبقي على الجنابة إلى اذان الصبح، بطل صومه، حتى وان كان بقاؤه على الجنابة عن غير عمد.

(مسألة 1613) لو نوى قضاءً من شهر رمضان، فأصبح جنباً، وعلم حصولها قبل الاذان، وكان وقت القضاء مضيّقاً، كما لو كان عليه خمسة أيام، ولم يبق لشهر رمضان سوى خمسة أيام، صام ذلك اليوم وقضاه بعد انتهاء شهر رمضان على الاحوط وجوباً، وان كان في الوقت سعة، وجب عليه الصوم في يوم آخر، ولم يصح صيام ذلك اليوم.

(مسألة 1614) لو برئت الحائض أو النفساء قبل اذان الصبح من شهر رمضان وتعمدت عدم الاغتسال، أو كانت وظيفتها التيمم، ولم تتيمم عامدةً، بطل صومها.

(مسألة 1615) لو برئت الحائض أو النفساء قبل الفجر، وضاق الوقت عن الغسل، وكان الصوم الذي وجب عليها من شهر رمضان، وجب عليها التيمم، وصحّ صومها، وان كان صومها مستحباً أو واجباً لكفّارة أو نذر أو قضاء شهر رمضان مثلاً، صحّ صومها حتى إذا لم تتيمم، ولكن الاحوط استحباباً هو التيمم.

(مسألة 1616) لو برئت من الحيض أو النفاس قريب الفجر، ولم يبق من الوقت ما يكفيها للغسل أو التيمم، أو علمت بعد الاذان ببرئها قبله، صحّ صومها.

(مسألة 1617) لو برئت من الحيض أو النفاس بعد الفجر، أو رأت الدم اثناء النهار، بطل صومها حتى وان رأته قبيل الغروب.

(مسألة 1618) لو نسيت ان تغتسل للحيض أو النفاس، ولم تتذكر إلاّ بعد يوم أو أكثر، صح صيامها.

(مسألة 1619) لو برئت الحائض أو النفساء قبل الفجر من شهر رمضان وتهاونت في الاغتسال حتى طلع الفجر، ولم تتيمم عندما ضاق الوقت، بطل صومها، ولو لم تتهاون في ذلك، كما لو كانت تنتظر خروج شخص من الحمام لتدخل بعده ـ ونامت ولم تستيقظ حتى لو نامت في الأثناء ثلاث مرات ـ ولم تغتسل ولم تتيمم حتى الفجر صحّ صومها.

(مسألة 1620) لو جاءت المستحاضة بأغسالها على التفصيل المتقدم في أحكام الاستحاضة (في المسألة رقم 381 وما بعدها)، صحّ صومها.

(مسألة 1621) لو مس الميت، جاز له الصوم، وان لم يغتسل لمسّ الميت، كما لو مسّ الميت أثناء الصوم، لم يبطل صومه.

8 ـ الاحتقان بالمائع

(مسألة 1622) الاحتقان بالمائع ـ وان كان عن اضطرار وللعلاج ـ مبطل للصوم، ولكن لا بأس في استعمال التحاميل للعلاج، والاحوط وجوباً اجتناب استعمال التحاميل المعدة للانتعاش، مثل تحاميل الترياق (الأفيون) أو المغذي عن طريق هذا المجرى.

9 ـ تعمّد القيء

(مسألة 1623) لو تعمّد الصائم القيء ـ وان اضطر إلى ذلك بسبب المرض ونحوهـ بطل صومه، ولكن لو تقيّأ سهواً أو دون ارادة منه، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 1624) لو أكل في الليل طعاماً، يعلم انه سيتقيّأه دون ارادة منه، كان الاحوط وجوباً قضاء ذلك اليوم.

(مسألة 1625) لو تمكن الصائم من تجنب القيء، ولم يترتب عليه ضرر ومشقّة، وجب عليه اجتناب القيء.

(مسألة 1626) لو دخلت حشرة في حلق الصائم، وبلغت موضعاً لا يصح معه اطلاق الاكل على ابتلاعها، لم يجب عليه اخراجها، وصحّ صومه، وان لم تبلغ ذلك الموضع، وجب عليه اخراجها، وان ادّى ذلك إلى قيئه وبطلان صومه، وان ابتلعها، بطل صومه، ولزمته كفّارة الجمع وقضاء ذلك اليوم.

(مسألة 1627) لو ابتلع الشيء سهواً، وتذكر قبل وصوله إلى المعدة، فان بلغ موضعاً لم يُعد معه ادخاله المعدة أكلاً، لم يجب عليه اخراجه، وصحّ صومه.

(مسألة 1628) لو أيقن من خروج شيء من حلقه لو تجشأ، لم يجز له تعمد التجشأ، ولكن لو لم يكن على يقين من ذلك، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 1629) لو تجشأ، فخرج إلى حلقه أو فمه شيء دون اختياره، وجب عليه اخراجه، وان نزل إلى الجوف دون اختياره، صحّ صومه.

في احكام المفطرات

(مسألة 1630) لو أقدم على ما يوجب بطلان الصوم عامداً وباختياره، بطل صومه، ولو أقدم عليه نسياناً، صحّ صومه، ولكن لو نام الجنب، ولم يغتسل حتى طلع الفجر (على التفصيل المتقدم في المسألة رقم 1608)، بطل صومه.

(مسألة 1631) لو أقدم على ما يبطل الصوم سهواً، فتصور بطلان صومه، بذلك، فأقدم على ما يبطل الصوم ثانية، بطل صومه إن كان جاهلاً مقصّراً وإلاّ فيصح صومه.

(مسألة 1632) لو أُقحم شيء في حلق الصائم قسراً، أو غُمر رأسه في الماء إكراهاً، لم يبطل صومه، وكذا لو أجبروه على ابطال صومه، كما لو قيل له: إذا لم تأكل الحقنا بك ضرراً مالياً أو نفسياً، فأكل لدفع ذلك الضرر، لم يبطل صومه.

(مسألة 1633) يجب على الصائم عدم الذهاب إلى مكان يعلم انهم سيُقحمون في حلقه شيئاً أو يجبرونه على ابطال صومه، ولكن لو قصد الذهاب اليه ولم يذهب، أو ذهب ولم يُطعموه شيئاً، صحّ صومه، ولو أقدم على ما يبطل الصوم، اضطراراً، بطل صومه.

ما يُكره للصائم

(مسألة 1634) يُكره للصائم أمور منها:

1 ـ تقطير الدواء في العين، والاكتحال، مع وصول طعمه أو رائحته إلى الحلق.

2 ـ الاقدام على كلّ ما يوجب الضعف، كإخراج الدم، والاستحمام.

3 ـ السعوط، إذا لم يعلم وصوله إلى الحلق، ومع العلم لم يجز.

4 ـ شمّ الرياحين.

5 ـ استنقاع المرأة في الماء.

6 ـ استعمال التحاميل.

7 ـ تبليل الثياب التي لبسها.

8 ـ قلع الضرس، وكل ما يوجب خروج الدم من الفم.

9 ـ السواك بالرطب.

10 ـ القيام بكل ما يوجب تحريك الشهوة، ولم يقصد معه خروج المني، ولو كان بقصد خروج المني، وخرج بذلك، بطل صومه.

ما يجب به القضاء والكفّارة

(مسألة 1635) لو تعمد الصائم القيء في شهر رمضان، أو أجنب في الليل، واستيقظ ثلاثاً (على التفصيل المتقدم في المسألة رقم 1608)، وعاد إلى النوم ولم يستيقظ حتى الصباح، وجب عليه القضاء فقط، ولو احتقن أو رمس رأسه في الماء عامداً، عليه الكفارة أيضاً على الاحوط استحباباً، ولكن لو جاء بفعل آخر مما يوجب بطلان الصوم عامداً، وكان عالماً بإبطاله الصوم، وجب عليه القضاء والكفارة، ولا بد من الالتفات إلى انه إذا بطل الصوم من شهر رمضان لم يتمكن من الافطار; لوجوب الامساك، وعليه لو تعمد القيء، الذي يوجب عليه القضاء، ثم أكل بعدها لزمته الكفّارة.

(مسألة 1636) لو أبطل الصائم صومه بفعل جهلاً منه بحكم المسألة عن تقصير، وجبت عليه الكفّارة، ولو لم يستطع على تعلم المسألة، أو لم يكن ملتفتاً إلى المسألة، أو ايقن من عدم ابطاله للصوم، لم تجب عليه الكفّارة.

كفّارة الصوم

(مسألة 1637) يجب على من لزمته كفّارة الافطار في شهر رمضان ان يعتق رقبة، أو ان يصوم شهرين (على النحو المذكور في المسألة الآتية)، أو ان يُطعم ستين مسكيناً، أو اعطاء كل واحد منهم مدّاً من الطعام، أي الحنطة أو الشعير ونحوهما، وإذا تعذّر يكفّر ما امكنه من الطعام ولو تعذّر عن ذلك، كفاه الاستغفار، ولو بقول: «استغفر الله» مرة واحدة، والاحوط استحباباً في الفرض الاخير، أن يكفّر عند التمكّن.

(مسألة 1638) لو اختار كفّارة الصيام شهرين متتابعين، وجب عليه صيام واحد وثلاثين يوماً تباعاً، ولو فرّق بين الباقي ولم يتابع صومه، كان جائزاً.

(مسألة 1639) لو أراد كفارة الصيام شهرين، لم يجز له أن يشرع فيه في زمان يقع فيه يوم يحرم صيامه كعيد الاضحى قبل اتمام صيام واحد وثلاثين يوماً متتابعاً.

(مسألة 1640) لو اراد صيام شهرين متتابعين، فباشر الصيام، ثم أفطر يوماً لغير عذر، أو صادف يوماً يجب صيامه لنذر مثلاً، وجب عليه استئناف الصوم من جديد.

(مسألة 1641) لو باشر صيام شهرين متتابعين، ثم عرض له عذر من قبيل الحيض أو النفاس أو السفر الذي يضطر اليه، امكنه اكمال صومه بعد ارتفاع العذر، ولم يجب عليه استئناف الصوم من جديد.

(مسألة 1642) لو أبطل صومه بفعل المحرّم، سواء أكان محرماً بالأصل كشرب الخمر أو الزنا، أم بالعارض كمقاربة الزوجة حال حيضها، وجبت عليه كفّارة الجمع، أي يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويُطعم ستين مسكيناً، أو يعطي كلّ واحد منهم مدّاً من الطعام كالحنطة أو الشعير أو الخبز، ونحو ذلك، وان لم يتمكن من أي واحدة منها، اكتفى بأي واحدة تمكن منها.

(مسألة 1643) لو كذب الصائم على الله أو رسوله(صلى الله عليه وآله)، وجبت عليه كفّارة الجمع، على التفصيل المذكور في المسألة المتقدمة.

(مسألة 1644) لو تكرر الجماع من الصائم في شهر رمضان، وجبت عليه كفّارة واحدة، ولكن لو كان الجماع محرَّماً، وجبت عليه كفّارة الجمع.

(مسألة 1645) لو تكرر من الصائم في شهر رمضان ما يبطل الصوم غير الجماع، كفى في الجميع كفّارة واحدة.

(مسألة 1646) لو جامع الصائم عن حرام، ثم واقع زوجته، كفته كفّارة جمع واحدة.

(مسألة 1647) لو أبطل صومه بشيء مباح، كما لو شرب الماء، ثم جاء بفعل محرّم ومبطل للصوم، كما لو أكل حراماً، كفته كفّارة واحدة.

(مسألة 1648) لو تجشأ الصائم فخرج إلى فضاء الفم شيء، ثم ابتلعه عامداً، بطل صومه، ولزمه القضاء والكفّارة، ولو كان ذلك الشيء حراماً، كما لو كان دماً أو شيئاً خارجاً عن صورة الطعام، لزمه القضاء وكفّارة الجمع.

(مسألة 1649) لو نذر صيام يوم معيّن، ثم أبطل صومه في ذلك اليوم عامداً، وجب عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

(مسألة 1650) لو أخبره شخص بحلول الغروب، فافطر اعتماداً على خبره، ثم ظهر له عدم الغروب، وجب عليه القضاء والكفّارة، ولكن لو كان المخبر عادلاً، وجب عليه القضاء فقط.

(مسألة 1651) لو أبطل صومه عامداً، ثم سافر بعد الظهر أو قبله فراراً من الكفّارة، لم تسقط عنه الكفّارة، بل لو عرض له سفر قبل الظهر، لم تسقط عنه الكفّارة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 1652) لو أبطل صومه عامداً، ثم عرض له عذر من قبيل الحيض أو النفاس أو المرض، لزمته الكفّارة على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1653) لو أيقن من ان اليوم هو الأوّل من شهر رمضان، فأفطر عامداً، ثم ظهر انه آخر شعبان، لم تجب عليه الكفّارة.

(مسألة 1654) لو شك في انه آخر يوم من شهر رمضان أو أول شهر شوال، وأفطر عامداً، ثم اتضح انه الأوّل من شوال، لم تجب عليه الكفّارة، وان كان الاحوط دفعها.

(مسألة 1655) لو أكره زوجته في شهر رمضان على الجماع، وكانا صائمين، وجبت عليه كفّارتها أيضاً، وان كان الجماع برضاها، وجبت الكفّارة على كلٍّ منهما.

(مسألة 1656) لو أكرهت الزوجة، زوجها الصائم على الجماع، لزمتها كفّارته.

(مسألة 1657) لو أكره الصائم في شهر رمضان زوجته على الجماع، بحيث لم يكن لها أي اختيار في ذلك، ولكنها رضيت اثناء الجماع، وجب على الرجل كفّارتان، وعلى المرأة كفّارة واحدة.

(مسألة 1658) لو جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة حال نومها، وجبت عليه كفّارة واحدة، وصح صوم المرأة، ولم تجب عليها الكفّارة.

(مسألة 1659) لو اكره الزوج زوجته، او اكرهت الزوجة زوجها على فعل ما يبطل الصوم غير الجماع، لم تجب الكفّارة على أيٍّ منهما.

(مسألة 1660) لو لم يصم لعذر كالسفر أو المرض، لم يجز له اكراه زوجته الصائمة على الجماع، ولكن لو أكرهها، وجبت عليه كفّارتها.

(مسألة 1661) لا يجوز للمكلف التقصير في اداء الكفّارة، ولكن لا تجب على الفور.

(مسألة 1662) لو وجبت عليه الكفّارة، ولم يؤدّها حتى مضت عليها سنوات، لايُضيف اليها شيء.

(مسألة 1663) لو وجب عليه اطعام ستين مسكيناً، وكان هناك ستون مسكيناً، لم يجز له اعطاء كلّ واحد منهم أكثر من مدّ، أو ان يطعم فقيراً واحداً أكثر من مرّة، ولكن لو علم ان للمسكين عائلة، جاز له ان يعطيه مدّاً عن كلّ واحد من افراد عائلته ولو كانوا صغاراً.

(مسألة 1664) لو أبطل صومه بالجماع بعد الظهر من قضاء يوم من شهر رمضان عامداً، وجب عليه اعطاء عشرة مساكين مُدّاً من الطعام، ولو تعذر ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتاليات على الأحوط وجوباً، ولو أبطل بغير الجماع الأحوط استحباباً اعطاء الكفارة.

الموارد التي يجب فيها قضاء الصوم فقط

(مسألة 1665) يجب قضاء الصوم دون الكفّارة في الموارد الآتية:

1 ـ لو تعمّد القيء في شهر رمضان، أو رمس رأسه في الماء أو احتقن، على التفصيل المذكور في المسألة رقم (1635).

2 ـ لو كان جُنباً في الليل من شهر رمضان ولم يستيقظ من النوم الثالث حتى طلع عليه الفجر، على التفصيل المذكور في المسألة رقم (1608).

3 ـ لو لم ينو الصيام، أو كان مرائياً في صومه، أو نوى عدم الصوم مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات.

4 ـ لو نسي الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، وصام على هذه الحالة يوماً أو أكثر.

5 ـ لو أقدم على ما يبطل الصوم في شهر رمضان دون ان يتفحص من طلوع الفجر، ثم اتضح طلوعه، أو تفحص وحصل له ظن بطلوع الفجر وأقدم على ما يبطل الصوم، ثم اتضح له الطلوع، وجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولكن لو ايقن أو ظن عدم طلوع الفجر بعد الفحص بالنظر، وأكل شيئاً، ثم اتضح طلوع الفجر، لم يجب عليه القضاء، بل لو شك بعد الفحص في طلوع الفجر، وجاء بما يبطل الصيام، ثم اتضح طلوع الفجر، لم يجب عليه القضاء، وأمّا لو كان تفحصه بطريق آخر غير النظر، وجب عليه قضاء ذلك اليوم.

6 ـ لو أخبره شخص بعدم طلوع الفجر فصدر منه ما يبطل الصوم اعتماداً على اخباره ثم اتضح طلوع الفجر.

7 ـ لو أخبره شخص بطلوع الفجر، ولم يحصل له يقين من اخباره أو تصور انه يمزح، فجاء بما يبطل الصيام، ثم اتضح ان الفجر كان طالعاً.

8 ـ لو أفطر اعتماداً على قول العادل، ثم اتضح عدم الغروب.

9 ـ لو كان الجوّ صحواً، وايقن بسبب الظلام من الغروب، فأفطر، ثم اتضح عدم الغروب، ولكن لو ظن الغروب بسبب الغيوم فأفطر، ثم اتضح عدم الغروب، لم يجب عليه القضاء.

10 ـ لو تمضمض للتبرد أو لا لشيء، وسبقه الماء إلى الجوف. ولكن لو نسي أنه صائم وابتلع الماء، أو تمضمض للوضوء، وسبقه الماء إلى الجوف، لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1666) لو أدخل في فمه شيئاً غير الماء، وسبقه إلى الجوف، أو أدخل الماء إلى انفه، وسبقه إلى الجوف، لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1667) يكره الاكثار من المضمضة للصائم، ولو أراد ابتلاع اللعاب بعد المضمضة، كان الافضل أن يبصق ثلاثاً قبل ابتلاع اللعاب.

(مسألة 1668) لو علم أنه إذا تمضمض فسوف يسبقه الماء إلى الجوف دون اختياره، أو سيبتلعه نسياناً، لم تجز له المضمضة.

(مسألة 1669) لو شك في الغروب لم يجز له الافطار، ولكن لو شك في الفجر جاز له القيام بما يبطل الصيام، حتى قبل الفحص.

أحكام قضاء الصوم

(مسألة 1670) لو أفاق المجنون، لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال جنونه.

(مسألة 1671) لو أسلم الكافر الغير المعاند، لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره، ولكن لو ارتد مسلم، ثم عاد إلى الإسلام ثانية، وجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال الارتداد.

(مسألة 1672) يجب قضاء الصوم الذي بطل بسبب السكر، حتى وان كان الذي اسكره قد تناوله للعلاج، بل لو نوى الصيام ثم سكر، واستمر في صيامه سكراناً حتى أفاق، وجب عليه على الاحوط اتمام اليوم، وقضاؤه من جديد.

(مسألة 1673) لو أفطر عدّة أيام لعذر، ثم شك في وقت ارتفاع العذر، امكنه البناء على الاقل مما احتمله عند القضاء، فلو سافر مثلاً قبل شهر رمضان، وشك في عودته في اليوم الخامس أو السادس من شهر رمضان، جاز له قضاء صيام خمسه أيام فقط، وكذلك لو شك في وقت طرو العذر، فلو سافر مثلاً في أواخر شهر رمضان ثم عاد بعد شهر رمضان، ولم يعلم انه سافر في اليوم الخامس والعشرين أو السادس والعشرين، امكنه البناء على الأقل والصيام خمسة أيام.

(مسألة 1674) لو كان عليه قضاء من عدّة رمضانات، جاز له تقديم قضاء أي منها، ولكن لو كان وقت قضاء شهر رمضان الاخير مضيقاً، كما لو كان عليه قضاء خمسة أيام منه ولم يبق لشهر رمضان الآتي سوى خمسة أيام، قدّم قضاءها على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1675) لو وجب عليه قضاء من عدّة رمضانات، وكان بعضها مختلفة الآثار كوجوب الكفارة لابد من التعيين ولو ارتكازاً.

(مسألة 1676) لو صام قضاءً عن شهر رمضان، وكان في سعة من الوقت، جاز له ابطال صومه قبل الزوال.

(مسألة 1677) لو ناب عن غيره في قضاء شهر رمضان، جاز له ابطال الصوم بعد الزوال، وان كان الاحوط عدم ابطاله.

(مسألة 1678) لو عرض له عذر من مرض أو حيض أو نفاس، فلم يصم شهر رمضان، ومات قبل انتهاء شهر رمضان لم يجب القضاء عنه، بل هو مستحب.

(مسألة 1679) لو مرض فلم يصم شهر رمضان، وامتد مرضه إلى شهر رمضان اللاحق لم يجب عليه قضاء ما فاته، ووجب عليه عن كلّ يوم إطعام مسكين بمدٍّ من الطعام أي الحنطة أو الشعير ونحوهما، وأمّا إذا كان العذر غير المرض، كما لو سافر، وطال سفره إلى شهر رمضان المقبل، وجب عليه القضاء، والاحوط استحباباً ان يطعم مسكيناً عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أيضاً.

(مسألة 1680) لو عرض له مرض حال صيام شهر رمضان، ثم ارتفع هذا العذر بعد شهر رمضان، وعرض له عذر آخر منعه من القضاء حتى حل شهر رمضان اللاحق، وجب عليه قضاء ما فاته من الصوم، وهكذا لو عرض له اثناء شهر رمضان عذر غير المرض، ثم ارتفع بعد شهر رمضان، وعرض له مرض منعه من القضاء إلى شهر رمضان اللاحق، وجب عليه القضاء أيضاً، والاحوط استحباباً في كلتا الصورتين الاطعام عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أيضاً.

(مسألة 1681) لو لم يصم شهر رمضان لعذر، ثم ارتفع العذر بعد شهر رمضان، ولم يقض ما فاته عامداً، وجب عليه القضاء، والاطعام عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام، أي الحنطة أو الشعير ونحوهما.

(مسألة 1682) لو تهاون في قضاء الصوم حتى ضاق الوقت، فعرض له عذر، وجب عليه القضاء، واعطاء المسكين مدّاً من الطعام أي الحنطة أو الشعير ونحوهما عن كلّ يوم، بل إذا عقد العزم على قضاء الصوم بعد ارتفاع العذر، وقبل ان يتمكن من القضاء عرض له عذر آخر في ضيق الوقت، كان عليه القضاء، والاحوط وجوباً ان يدفع للفقير مدّاً من الطعام عن كلّ يوم.

(مسألة 1683) لو امتد به المرض لسنوات طويله، ثم برئ وكان الوقت يتسع للقضاء، وجب عليه قضاء شهر رمضان الاخير، وان يعطي للفقير عن كلّ يوم من السنوات الماضية، مدّاً من الطعام، أي الحنطة أو الشعير ونحوهما.

(مسألة 1684) لو وجب عليه الاطعام عن كلّ يوم بمدّ، جاز له اعطاء فقير واحد كفّارة عدّة أيام.

(مسألة 1685) لو أخّر قضاء شهر رمضان عدّة سنوات، لم يسقط عنه القضاء، ووجب عليه اعطاء الفقير مدّاً من الطعام عن كلّ يوم.

(مسألة 1686) لو أفطر في شهر رمضان عامداً، وجب عليه قضاؤه، والصوم شهرين عن كلّ يوم، أو يطعم ستين مسكيناً، أو يعتق رقبة، ولو لم يقضه حتى حلّ شهر رمضان من السنة المقبلة، وجب عليه أيضاً اعطاء الفقير مُدّاً من الطعام عن كلّ يوم.

(مسألة 1687) لو ترك الصوم عامداً، وجاء بما يبطله كما لو جامع عدّة مرّات، وجبت عليه كفّارة واحدة.

(مسألة 1688) يجب على أكبر الذكور قضاء الصوم عن والده أو والدته بعد موتهما، على التفصيل المتقدم في المسألة رقم (1357).

(مسألة 1689) لو فات عن الوالدين صوم آخر غير شهر رمضان، كصوم النذر مثلاً، كان على أكبر الذكور قضاؤه أيضاً على الاحوط وجوباً.

أحكام صوم المسافر

(مسألة 1690) من قصّر صلاته في السفر، لم يجب عليه الصوم، ومن كان حكمه اتمام الصلاة، من قبيل كثير السفر أو مَن كان سفره سفر معصية، وجب عليه الصوم.

(مسألة 1691) يجوز السفر في شهر رمضان، نعم لو كان فراراً من الصوم فهو مكروه.

(مسألة 1692) لو وجب على المكلف صيام يوم معيَّن من غير شهر رمضان، لزمه عدم السفر في ذلك اليوم على الاحوط استحباباً، ولو سافر نوى الاقامة عشرة ايام وصام ذلك اليوم على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1693) لو نذر صيام يوم ولم يعيِّنه، لم يجز له الوفاء به اثناء السفر، ولو نذر صيام يوم معيِّن اثناء السفر، وجب عليه الوفاء به في السفر، وكذلك لو نذر صيام يوم معيَّن، سواء أكان مسافراً أم لا، وجب عليه الوفاء به حتى إذا كان مسافراً.

(مسألة 1694) يمكن للمسافر في المدينة المنورة ان يصوم ثلاثة أيام استحباباً لطلب الحاجة.

(مسألة 1695) لو جهل بطلان الصوم في السفر وصام اثناء السفر، فان علم حكم المسألة اثناء النهار، بطل صيامه، وان استمر جهله إلى المغرب، كان الصيام صحيحاً.

(مسألة 1696) لو نسي انه مسافر أو نسي بطلان الصوم في السفر، فصام اثناء السفر، وتذكر قبل المغرب بطل صومه وان استمر نسيانه إلى المغرب كان صومه صحيحاً.

(مسألة 1697) لو سافر بعد الزوال، وجب عليه إكمال الصوم، ولو سافر قبل الزوال، لم يرجع عن نيَّة الصوم إلاّ حين بلوغه حدّ الترخص (أي تواري الجدران وخفاء الأذان)، فلو أبطل صومه قبل ذلك، وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط.

(مسألة 1698) لو عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو إلى محل اقامته، ولم يصدر منه ما يبطل الصوم، وجب عليه صيام ذلك اليوم، وان كان قد صدر منه ما يبطل الصوم، لم يجب عليه صومه.

(مسألة 1699) لو عاد إلى وطنه أو محل اقامته بعد الزوال، لم يجز له صيام ذلك اليوم.

(مسألة 1700) يكره للمسافر، ومن له عذر يمنعه من الصيام، مقاربة زوجته في نهار شهر رمضان، كما يكره له الشبع من الاكل والشرب.

من يسقط عنه وجوب الصوم

(مسألة 1701) لا يجب الصوم على من يعجز عنه أو يعسر عليه لكبر في السن، وفي الصورة الثانية يجب عليه ان يكفِّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أي الحنطة أو الشعير ونحوهما يعطيه للفقير.

(مسألة 1702) لو لم يصم لعدم تمكنه من الصوم بسبب كبر السن ثم تمكن بعد انقضاء شهر رمضان من الصوم، لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1703) لا يجب الصوم على ذي العطاش الذي لا يتحمل العطش أو كان شاقاً عليه، ولكن يجب عليه في الحالة الثانية أن يكفّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أي الحنطة والشعير ونحوهما للفقير، وكذا في الحالة الاُولى على الأحوط وجوباً والاحوط وجوباً ان لا يشرب أكثر من مقدار الحاجة، ولو تمكن فيما بعد من الصيام لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1704) لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ جنينها، وفي الحالة الثانية تكفّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أي الحنطة والشعير أو نحوهما للفقير، وكذا في الحالة الأولى على الأحوط وجوباً، ويجب عليها قضاء الصوم في كلتا الحالتين.

(مسألة 1705) لا يجب الصوم على المرضعة إذا كان لبنها قليلاً سواءا كانت ام الطفل او مرضعة باجرة او بدونها، وأضرّ الصوم بها أو بالرضيع، وفي الحالة الثانية تكفّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام، أي الحنطة والشعير، ونحوهما للفقير، وكذا في الحالة الاُولى على الأحوط وجوباً كما يجب عليها القضاء في الحالتين، ولكن لو تبرّعت بالرضاع أو استؤجرت له، كان الاحوط وجوباً دفع الرضيع لها وتصوم.

طريق ثبوت اليوم الأوّل من شهر رمضان

(مسألة 1706) تثبت بداية شهر رمضان بواحد من أربعة أمور:

1 ـ رؤية الإنسان الهلال بنفسه.

2 ـ إخبار جماعة برؤية الهلال إذا أورث اليقين، وهكذا كلّ ما يورث اليقين.

3 ـ إخبار ثقتين برؤية الهلال، إلاّ إذا اختلفا في صفة الهلال، أو كانت شهادتهما مخالفة للواقع، كما لو قالا: ان بطن دائرة الهلال كانت باتجاه الافق، فلا تثبت بداية الشهر حينئذ، وأمّا لو اختلفا في تحديد بعض الخصوصيات، كما لو قال احدهما: كان الهلال مرتفعاً، وقال الآخر: لم يكن مرتفعاً، تثبت بداية الشهر.

4 ـ مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان، دليل على بداية شهر رمضان، كما يدل مضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان، على بداية شوال.

(مسألة 1707) لا تثبت بداية شهر رمضان بحكم الحاكم بل لا بد لكل شخص من تحصيل الحجة الشرعية على ثبوت بداية الشهر بنفسه.

(مسألة 1708) لا تثبت بداية الشهر بقول المنجمين، إلاّ إذا حصل اليقين للشخص من كلامهم.

(مسألة 1709) لا عبرة بارتفاع الهلال، أو بقائه طويلاً في اثبات الليلة الثانية، نعم تثبت برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، أنّه بداية الشهر.

(مسألة 1710) لو لم يثبت عنده اليوم الأوّل من شهر رمضان، فلم يصمه، ثم شهد شخصان عادلان برؤية الهلال في الليلة السابقة، وجب عليه قضاء ذلك اليوم.

(مسألة 1711) لو شوهد الهلال في مدينة، لا تبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل والنّهار عرفاً وان اختلفا في ساعة إلى ثلاث ساعات.

(مسألة 1712) لو تردد في كون اليوم هو الآخر من شهر رمضان أو الأوّل من شوال، وجب الصوم، ولو علم قبل الغروب انه من شوال، وجب عليه الافطار.

(مسألة 1713) لو عجز السجين عن العلم بحلول شهر رمضان، عمل بظنه، ولو تعذر ذلك أيضاً، صحّ منه الصيام في أي شهر، ووجب عليه الصوم بعد مضي أحد عشر شهراً من صومه السابق، ولكن لو تجدّد له الظن فيما بعد، وجب العمل بظنه.

الصوم الحرام والمكروه

(مسألة 1714) يحرم صوم العيدين، وكذلك يوم الشك المتردد في كونه آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان، لو نوى صيامه من شهر رمضان.

(مسألة 1715) لا يجوز على المرأة الصوم استحباباً، إذا أضرّ بحق زوجها، وكذلك لو منعها زوجها من الصوم استحباباً (لا بسبب الاضرار بحقه) على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1716) لا يجوز للولد الصوم المستحب اذا كان بقصد ايذاء الأب او الام أو الجد ولو لم يقصد الايذاء ولكن كان موجباً لتأذيهم فهو مكروه بل لا يجوز اذا لم يكن موجباً لاذيتهم ولكن منعوه عن الصوم المستحب على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1717) لو علم عدم اضرار الصوم به، وجب عليه الصوم، حتى مع ذهاب الطبيب إلى اضراره به، ولو أيقن أو ظن بإضرار الصوم به، لم يجز له الصوم، حتى مع إقرار الطبيب بعدم اضراره، وعلى فرض صومه، لا يقع صحيحاً.

(مسألة 1718) لو احتمل إضرار الصوم به، وحصل له الخوف بسبب هذا الاحتمال، لم يجز له الصوم، وعلى فرض صومه لا يقع صحيحاً.

(مسألة 1719) لو رأى عدم إضرار الصوم به، فصام ثم ظهر له بعد المغرب اضراره، كان صومه صحيحاً.

(مسألة 1720) يكره الصوم في يوم عاشوراء، واليوم الذي يشك في كونه يوم عرفة أو عيد الاضحى.([15])

الصوم المستحب

(مسألة 1721) يستحب صوم كلّ يوم من أيام السنة عدا ما ذكر من الايام المحرمة والمكروهة، وقد تمّ التأكيد على بعض الايام أكثر، منها:

1 ـ يوم الخميس الأوّل والآخر من كلّ شهر، ويوم الاربعاء الأوّل من العشرة الثانية من كلّ شهر، ومع عدم صيام هذه الايام، يستحب قضاؤها، ومع التعذر يستحب التكفير عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام للفقير، أو ما مقداره 6/12 حمصة من الفضة.

2 ـ اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر.

3 ـ صيام شهري شعبان ورجب، أو بعضهما، وان كان يوماً واحداً.

4 ـ صيام يوم النوروز، واليوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، واليوم الأوّل إلى التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)، إلاّ إذا أوجب الصوم الضعف وعدم القدرة على قراءة أدعية عرفة، فيكره الصوم حينئذ، ويوم عيد الغدير (الثامن عشر من ذي الحجة)، واليوم الأوّل والثالث من محرم، ويوم مولد النبي الاكرم(صلى الله عليه وآله)(السابع عشر من ربيع الأوّل)، ويوم المبعث النبوي الشريف (السابع والعشرين من رجب). ولو صام الشخص استحباباً لم يجب عليه اتمامه، بل إذا دعاه مؤمن إلى الطعام، استحب له اجابة دعوته والافطار اثناء اليوم.

الموارد التي يستحب فيها الامتناع عن مبطلات الصوم

(مسألة 1722) يستحب في شهر رمضان، لستة، الامتناع عن مبطلات الصوم، حتى مع عدم الصوم:

1 ـ المسافر إذا صدر منه ما يبطل الصوم، ثم وصل إلى وطنه أو محل اقامته قبل الزوال.

2 ـ المسافر الذي يصل إلى وطنه أو محل إقامته بعد الزوال.

3 ـ المريض الذي يصدر منه ما يبطل الصوم، ويبرأ منه قبل الزوال.

4 ـ المريض الذي يبرأ بعد الزوال.

5 ـ الحائض أو النفساء إذا برئت اثناء اليوم.

6 ـ الكافر إذا اسلم اثناء اليوم.

(مسألة 1723) يستحب للصائم اداء صلاتي المغرب والعشاء قبل تناول الافطار، إلاّ إذا كان هناك من ينتظره، أو كان شديد الشهية إلى الطعام بحيث لا يتمكن من الصلاة مع حضور القلب، ولكن يسعى جاهداً إلى أداء الصلاة في وقت فضيلتها.
__________________________________________________________
[15]ـ وهناك غير ما ذكر من الايام التي يحرم أو يكره الصوم فيها، مذكورة في المطولاّت.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org