Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أحكام المساقاة

أحكام المساقاة
«المساقاة» ان يتعامل الشخص مع مالك الاشجار او منافعها او من كان مختاراً في التصرف فيها، على ان يسقيها ويصلح شؤونها مدّة معينة، بحصة من ثمرها.

(مسألة 2254) لا تصحّ المساقاة فيما لا يثمر من الاشجار كالصفصاف والصنوبر، ولا اشكال فيها بالنسبة الى شجرة الحنّاء التي يستفاد من ورقها، او التي يستفاد من أزهارها.

(مسألة 2255) لا يشترط في المساقاة ذكر الصيغة، بل يكفي في صحتها ان يقوم صاحب الاشجار بتسليمها الى الساقي بقصد المساقاة، فيستلمها الساقي بهذا القصد.

(مسألة 2256) يشترط في المالك والساقي البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه.

(مسألة 2257) يشترط معلومية مدّة المساقاة، ولو عينت بدايتها، وجعل آخرها نضج الثمار من تلك السنة، كان صحيحاً.

(مسألة 2258) يجب في المساقاة تحديد سهم كل واحد من المتعاقدين بالنصف او الثلث ونحوهما، فلو التزما بان يكون للمالك مائة من الثمر، والباقي للساقي، لم يصح مساقاة وامّا مع عدم قصد المساقاة ان اجريا العقد كذلك بعنوان عقد مستقل يكون صحيحاً.

(مسألة 2259) يجب اجراء عقد المساقاة قبل ظهور الثمرة، ولو اجري العقد بعد ظهور الثمرة وقبل نضجها، وتوقف تحسينها او زيادتها على سقي او عمل آخر، كانت المعاملة صحيحة، والا كان فيها اشكال مساقاة، وان احتيج الى عمل من قبيل القطف والحفظ.

(مسألة 2260) لا تصح المساقاة في مثل البطيخ والخيار، ولكن يصح العقد في مثلهما كذلك مع عدم قصد المساقاة.

(مسألة 2261) تصح المساقاة فيما يسقى بماء المطر اوبالرطوبة من الارض، اذا احتاج الى اعمال اخرى من قبيل الحراثة وتسميد الأرض.

(مسألة 2262) يجوز للمتعاقدين في المساقاة، فسخ العقد برضاهما، وكذلك لو اشترط في ضمن العقد ان يكون لاحدهما او لهما حق الفسخ، لم يكن في الفسخ على وفق الشرط اشكال، بل لو اشترط في العقد شيئاً، ولم يتحقق، جاز لمن ينتفع بالشرط، فسخ المعاملة.

(مسألة 2263) لا تبطل المساقاة بموت المالك، وينوب عنه ورثته في ذلك.

(مسألة 2264) لو مات الساقي، ولم يشترط في العقد مباشرته السقي بنفسه، ناب عنه ورثته في ذلك، ولو لم يباشروا العمل ولم يستأجروا له شخصاً، قام الحاكم الشرعي باستئجار شخص من مال الميت، ويقوم بتقسيم المحصول بين ورثة الميت والمالك. ولو اشترط مباشرة الساقي عملية السقي بنفسه، وعدم استنابة شخص لذلك، انفسخ العقد بموته، ولو لم يشترط عدم الاستنابة، جاز للمالك فسخ العقد، او الرضى بقيام الورثة بعملية السقي بانفسهم او استئجار شخص لذلك.

(مسألة 2265) لو اشترط كون جميع المحصول للمالك، كانت المساقاة باطلة، وكانت الثمار للمالك، وليس للعامل مطالبته بالاجرة إذا كان عالماً بالفساد. ولو كان بطلان المساقاة لجهة اخرى، وجب على المالك دفع اجرة السقي والامور الاخرى للعامل بالمقدار المتعارف.

(مسألة 2266) لو سلّم الارض لآخر، حتى يزرع فيها شجراً، على ان تكون ملكاً لهما، كانت باطلة بعنوان المساقاة، وصحيحة ولازمة بوصفها عقداً مستقلا عقلائياً مع معلومية حدوده وشرائطه.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org