Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: من لا يمكنه التصرف في ماله

من لا يمكنه التصرف في ماله
(مسألة 2267) لا يجوز لغير البالغ او البالغ غير الرشيد التصرف في امواله، فصحّة التصرف في المال تتوقف على الشرطين.

علامة البلوغ احد اربعة امور:

1 ـ نبات الشعر الخشن فوق العانة.

2 ـ خروج المني، وان قيل ان المني لا يخرج من المرأة.

3 ـ رؤية المرأة دم الحيض.

4 ـ ولو لم يتحقق اي واحد من هذه الامور، كان ملاك البلوغ باكمال خمس عشرة سنة قمرية في الرجل، واكمال ثلاث عشرة سنة قمرية في المرأة.

(مسألة 2268) لا يُعدّ نبات الشعر الخشن على الوجه وخلف الشفاة وفوق الصدر وتحت الابطين، وغلظة الصوت، علامة على البلوغ، الا اذا ايقن بحصول البلوغ بها.

(مسألة 2269) لا يجوز للمجنون والسفيه، الذي ينفق ماله في الامور التافهة، التصرّف في ماله.

(مسألة 2270) لا تصح تصرفات المجنون ادوارياً، حال جنونه.

(مسألة 2271) يجوز للمريض مرض الموت بيع ماله او اجارته، او انفاق اي مقدار من ماله على نفسه واسرته وضيفه وفيما لا يُعدّ اسرافاً، ولكن تصح هبته او مصالحته او وصيته في ماله، اذا لم يزد على الثلث.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org