Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام الحوالة

احكام الحوالة
(مسألة 2320) لو احال المدين الدائن الى شخص آخر ليأخذ طلبه منه، وقبل الدائن، صار المحال إليه بعد اتمام الحوالة مديناً، ولم يكن للدائن مطالبة المدين الاول بدينه.

(مسألة 2321) يشترط في اطراف الحوالة من المحيل والمحال والمحال إليه العقل والبلوغ والاختيار وعدم السفه، وكذلك عدم منعه من قبل الجهات القانونية من التصرف في امواله، ولكن لو كان المحيل ممنوعاً من التصرف، واحال الى من هو ليس مديناً له، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 2322) لو احال الى شخص مدين، فصحتها منوطة بقبوله على الأحوط وجوباً، وكذا لو أحال إلى غير مدين او الى من يطلبه بضاعة ببضاعة اخرى، كما لو كان يطلبه شعيراً، فاحال إليه بحنطة، فصحتها منوطة بقبول المحال إليه على الأقوى.

(مسألة 2323) يشترط في المحيل ان يكون مديناً حين الاحالة، وعليه لو اراد الاقتراض من شخص، لم يتمكن من احالته قبل الاقتراض، الى شخص، ليأخذ، ما سيقترضه المحيل لاحقاً.

(مسألة 2324) لا يشترط في صحة الحوالة تعيين المال بين الدائن والمحيل، وعليه لو كان مديناً لشخص بعشرة امنان من الحنطة وعشرة دنانير، وقال له: «خذ واحداً من هذين الامرين من فلان»، دون تعيين، كانت الحوالة صحيحة.

(مسألة 2325) لو كان مقدار الدين معلوماً واقعاً، ولكن المقترض والدائن كانا عند الحوالة يجهلان مقدار الدين او نوعه، كانت الحوالة صحيحة. فمثلا لو كان الدين مسجلا في الدفتر، واجريت الحوالة قبل النظر فيه، ثم نظر فيه بعد ذلك وبين المقدار للدائن، فالحوالة صحيحة.

(مسألة 2326) يجوز للدائن عدم قبول الحوالة، حتى مع عدم كون المحال إليه فقيراً، ولم يقصّر في اداء الحوالة.

(مسألة 2327) لو احال الى غير المدين، فقبل الحوالة، لم يتمكن من مطالبة المحيل مبلغ الحوالة قبل دفعها، ولو تصالح الدائن أيضاً، بمقدار اقل من الدين، جاز للمحال إليه مطالبة المحيل بنفس ذلك المقدار.

(مسألة 2328) لا يجوز لكلٍّ من المحيل والمحال إليه فسخ الحوالة بعد ابرامها، ولو لم يكن المحال إليه فقيراً حين الحوالة، اي كان له مال، غير ما استثني في الدين بحيث يمكنه سداد الدين، وان افتقر فيما بعد، لم يجز للدائن أيضاً فسخ الحوالة. وكذلك لو كان فقيراً اثناء الحوالة وعلم الدائن ذلك، او لم يعلم، ثم علم بعد ان صار غنياً.

(مسألة 2329) لو اشترط كلٌّ من المحيل والمحال والمحال إليه، لنفسه حق فسخ الحوالة، جاز له فسخها طبقاً للشرط.

(مسألة 2330) لو دفع المحيل دين الدائن، بطلب من المحال إليه، جاز له اخذه منه، وان كان بغير طلب منه، لم يكن له مطالبته به.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org