Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام الذباحة والصيد

احكام الذباحة والصيد
(مسألة 2612) لو ذبح محلّل اللحم على الطريقة التي سيأتي ذكرها ـ سواء أكان وحشيّاً أم داجناً ـ جاز اكله وطهر بدنه بعد خروج روحه. واما الجلاّل ـ اذا لم يستبرأ بالنحو المذكور شرعاً ـ وموطوء الانسان، فلا يحلّ لحمه بعد ذبحه.

(مسألة 2613) الحيوان المحلّل اللحم المتوحش كالغزال وماعز الجبل والقطاة، والذي كان داجناً ثم توحش، كالبقر والابل التي هربت وتوحشت ـ اذا صيد بالنحو الذي سيأتي ذكره ـ كان طاهراً وحلالا. واما الداجن كالغنم والدجاج، والمتوحش اذا صار داجناً، يطهر ولكن لا يحل بالصيد.

(مسألة 2614) انما يحل مأكول اللحم المتوحش بالصيد، اذا تمكن من الهروب والطيران، وعليه فولد الغزال الذي لا يمكنه الفرار وفرخ القطاة الذي لا يستطيع الطيران، لا يحل ولكن يطهر بصيده، ولو صاد شخص غزالا ووليدها بطلقة واحدة، حلّت له الغزالة دون وليدها.

(مسألة 2615) لو مات محلّل اللحم، من غير ذي النفس السائلة، من حتفه، فهو طاهر، ولكن يحرم اكله.

(مسألة 2616) لو ذبح غير محلّل اللحم من غير ذي النفس السائلة كالحيّة لم تحلّ، الا ان ميتتها طاهرة.

(مسألة 2617) لا يطهر الكلب والخنزير بذبحه او صيده، ويحرم اكل لحمهما أيضاً. واما غير محلّل اللحم المفترس والذي يأكل اللحوم كالذئب والنمر، ان ذبح او صيد بالسهم ونحوه على الطريقة التي سيأتي ذكرها، كان طاهراً، ولكن يحرم اكل لحمهما، ولو تم صيده بكلب الصيد، فطهارته أيضاً محلّ اشكال.

(مسألة 2618) ما كان من قبيل الفيل والدب والقرد والفأر وكذلك الحية والتمساح التي تسكن باطن الارض لو كان لها نفس سائلة ومات حتف أنفها فهي نجسة وكذلك الحكم فيما اذا ذبحت الا في ابن عرس والتمساح فان طهارتهما مع التذكية لا تخلو من وجه.

(مسألة 2619) لو نزل الوليد ميتاً من بطن حيوان حىّ، او اخرج ميتاً، حَرُم اكله.

طريقة الذباحة

(مسألة 2620) طريقة ذبح الحيوان بان تفرى اوداجه الاربعة الكبرى من اسفل النتوء الواقع تحت الحلق، ولا يكفي مجرد احداث شقّ فيها.

(مسألة 2621) لو فرى بعض الاوداج الاربعة، وتريَّث حتى مات الحيوان، واستأنف فري بقية الاوداج، لم يُجدِ في حليته، بل لو لم يتريث الى هذا المقدار، ولكن لم يفرِ الاوداج الاربعة تباعاً وبشكل متعارف، ثم باشر فري بقية الاوداج قبل موت الحيوان، كان الاحوط استحباباً عدم اكل اللحم.

(مسألة 2622) لو افترس الذئب ونحوه خروفاً، فلم يبق من اوداجه الاربعة شيئاً، حرُم ذلك الحيوان، ولكن لو اكل بعض لحم الرقبة، وابقى الاوداج، او اقتلع موضعاً آخر من جسد الخروف، وبقي الخروف حيَّاً، فذبحه على الطريقة التي سيأتي ذكرها، كان طاهراً وحلالا.

شروط الذباحة

(مسألة 2623) هناك خمسة شروط لذبح الحيوان:

1 ـ يشترط في الذابح ـ سواء اكان رجلا ام امرأة ـ ان لا يكون كافراً معانداً او ناصبياً، كما يجوز للمميِّز ان يذبح الحيوان.

2 ـ ان يذبح الحيوان بالحديد، وعند تعذر الحديد، وخيف على الحيوان من الموت، جاز ذبحه بشيء حاد يقطع اوداجه (كالزجاج والحجر الحادّ)، بل اذا لم يكن عنده حديد، ولم يبلغ ذبح الحيوان حدّ الضرورة، جاز ذبحه بما تقدم او بالاستيل.

3 ـ ان يكون مقدم جسم الحيوان عند الذبح باتجاه القبلة، ولو علم المسلم وجوب الاستقبال، فتعمد عدم الاستقبال، حرم اكل الذبيحة، ولكن لو نسي او جهل المسألة او اشتبه في القبلة او جهل ناحيتها، او عجز عن توجيه الحيوان الى القبلة، لم يكن فيه اشكال.

4 ـ ان يذكر اسم الله، بنية الذبح، عند ارادة الذبح او وضع السكين على رقبة الحيوان، فلو ذكر اسم الله لا بنية الذبح، لم يحل اكله وكان حراماً، ولكن لو لم يذكر اسم الله نسياناً، لم يكن فيه اشكال.

5 ـ ان تصدر من الحيوان حركة بعد ذبحه، حتى ولو كانت بمقدار تحريك العين او الذيل، او ضرب الارض برجله، ليعلم انه كان حيّاً.

(مسألة 2624) يكفي في الحلية ذبح الحيوانات بالاجهزة الشائعة حالياً في بعض البلدان، اذا توفرت فيها شروط التذكية من قبيل التسمية وكون الآلة من حديد وما الى ذلك، كما لا تخلو تذكيتها بذلك من وجه.

(مسألة 2625) اللحم والدجاج المذبوح المستورد من البلدان غير الاسلامية، اذا لم يعلم ذبحه على الطريقة الاسلامية، فهو محكوم بالحرمة، ولا يحلّ اكله.

(مسألة 2626) لو اتضح بعد ذبح الحيوان ان واحداً من اوداجه لم يقطع، او شك في فري الاوداج الاربعة، كانت الذبيحة محرّمة، ولم يحلّ اكلها.

كيفية نحر الابل

(مسألة 2627) لو اريد نحر البعير، ليحل بعد خروج روحه، وجب ـ مضافاً الى مراعاة الشروط الخمسة المتقدمة في الذباحة ـ طعنه بالسكين او شيء آخر من الحديد، في الحفرة الواقعة بين رقبته وصدره.

(مسألة 2628) الافضل عند طعن البعير في رقبته ان يكون واقفاً، ولو طعن فى رقبته حال بروكه على الارض، او استلقائه على جنبه مستقبلا القبلة، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 2629) لو ذبح البعير بدلا من نحره، او نحر البقر والغنم ونحوها بدلا من ذبحها، حرم لحمها، ولكن لو ذبح البعير وقطعت اوداجه الاربعة، ثم نحر قبل خروج روحه، كان حلالا، وكذلك لو نُحر البقر والغنم ونحوها ثم فريت اوداجها قبل خروج روحها، كانت حلالا.

(مسألة 2630) لو نَفَر الحيوان او سقط في بئر واحتمل موته فيه، ولم يمكن ذبحه على الطريقة الاسلامية، فان امكن جرحه بشيء كالسيف من الآلات الحادة، فتخرج روحه بسبب ذلك الجرح، كان حلالا، ولم يحتج الى استقبال القبلة، ولكن تجب مراعاة الشروط الاخرى.

مستحبات الذبح

(مسألة 2631) تستحب عند الذبح امور:

1 ـ يستحب عند ذبح الخروف ربط قائمتيه الاماميتين مع واحدة من قوائمه الخلفية، وترك واحدة، وعند ذبح البقرة، تربط جميع قوائمها، مع ترك ذيلها من غير ربط، وعند نحر البعير تضمّ قائمتيه الاماميتين الى بعضهما من الاسفل الى الركبتين او الى ما تحت الصدر، وترك قائمتيه الخلفيتين، ويستحب ترك الدجاجة بعد ذبحها لتخفق بجناحيها وتضرب برجليها.

2 ـ ان يستقبل الذابح القبلة.

3 ـ وضع الماء امام الحيوان قبل ذبحه.

4 ـ السعي الى الحاق اقل الاذى بالحيوان، كشحذ السكّين جيداً، والتعجيل في ذبحه.

ما يكره في الذبح

(مسألة 2632) تكره في الذبح امور:

1 ـ ادخال السكين خلف الحلق، واخراجها من الامام ليتمّ قطعه
من خلف.

2 ـ ان يذبح الحيوان بمرأى حيوان آخر.

3 ـ ان يتمّ الذبح في الليل، او قبل الظهر من يوم الجمعة، الا اذا مسّت الحاجة إليه.

4 ـ ان يتولى ذبح حيوان قام بتربيته، والاحوط عدم سلخ الجلد قبل خروج الروح، وعدم قطع النخاع الواقع في مؤخرة الرأس، كما يحرم فصل رأسه قبل خروج الروح، ولكن لا يؤدي ذلك الى حرمة اكله.

احكام الصيد بالسلاح

(مسألة 2633) لو صيد مأكول اللحم المتوحّش بالسلاح، حلّ اكله بخمسة شروط:

1 ـ ان يكون السلاح حادّاً مثل السكّين والسيف او مثل الرمح والسهم، ليخرق جسم الحيوان، ولو تمّ صيده بفخّ او خشبة وحجر ونحو ذلك، لم يحلّ اكله، ولو صيد بالبندقية، واخترقت الرصاصة جسم الحيوان، كان حلالا.

2 ـ يجب في الصياد ـ سواء اكان رجلا ام امرأة ـ ان لا يكون كافراً معانداً، او ناصبياً. ولو كان الطفل مميزاً، جاز له صيد الحيوان وحل اكل لحمه.

3 ـ ان يستعمل السلاح قاصداً صيد الحيوان، فلو استهدف شيئاً، واتفق ان اصابت الرصاصة حيواناً، حرم اكله.

4 ـ ان يذكر اسم الله عند استعمال السلاح، ولو تعمد عدم التسمية، لم يحلّ الصيد، واما في صورة النسيان، فيحلّ.

5 ـ ان يصل الى الحيوان ميتاً، او اذا كان حيّاً لم تكف المدّة لذبحه، فلو أسعفه الوقت، وتمكن من ذبح الحيوان فلم يذبحه حتى زهقت روحه، حَرُم اكله.

(مسألة 2634) لو اشترك شخصان في صيد حيوان، فسمّى احدهما، وتعمد الآخر عدم التسمية، لم يحلّ ذلك الحيوان.

(مسألة 2635) لو رمى الحيوان بسهم وسقط في الماء، وعلم ان لسقوطه في الماءِ مع السهم دخل في موته، او شك في موته بسبب السهم فقط، لم يحل اكله.

(مسألة 2636) لو صاد حيواناً بكلب او سلاح مغصوب، كان الصيد حلالا وملكاً له، ولكنه آثم، ويجب عليه دفع اجرة الكلب او السلاح لصاحبه.

(مسألة 2637) لو صاد حيواناً او ذبحه، ثم اخرج من بطنه وليداً حيّاً، فذبحه على الطريقة الاسلامية، كان حلالا، والا كان حراماً.

(مسألة 2638) لو صاد حيواناً او ذبحه، ثم اخرج من بطنه وليداً ميّتاً، وقد اكتملت خلقته وظهر الشعر او الصوف عليه، كان طاهراً وحلالا.

الصيد بالكلب المعلَّم

(مسألة 2639) لو صاد الكلب المعلّم حيواناً متوحشاً، من مأكول اللحم، كان طاهراً وحلالا، بستة شروط:

1 ـ ان يكون الكلب معلّماً بحيث متى ما ارسل الى القبض على الصيد قبض عليه، وان مُنع امتنع، ولكن لو منع عند الاقتراب من الصيد فلم يمتنع لم يكن فيه اشكال. والاحوط وجوباً الامتناع من اكل فريسته اذا كان من عادته اكلها قبل وصول صاحبه، واما اذا حصل ذلك اتفاقاً، لم يكن فيه اشكال.

2 ـ ان يرسله صاحبه، فلو قام الكلب بصيد الفريسة من دون ارسال، لم يحلّ اكلها، بل لو طاردها من تلقاء نفسه، ثم ناداه صاحبه بالاسراع، فزاد من سرعته، كان الاحوط وجوباً، عدم اكل تلك الفريسة.

3 ـ يشترط في من يرسل الكلب ـ سواء اكان رجلا ام امرأة ـ ان لا يكون كافراً معانداً او ناصبياً. كما يجوز للطفل المميز ارسال الكلب الى الصيد.

4 ـ ان يذكر اسم الله عند ارسال الكلب نحو الفريسة، فلو تعمّد عدم التسمية، حرم الصيد، واما ان كان عدم التسمية لنسيان، لم يكن فيه اشكال، ولو تعمد عدم التسمية عند الارسال، ثم سمى قبل وصول الكلب الى الفريسة، كان الاحوط وجوباً اجتناب تلك الفريسة.

5 ـ ان تزهق روح الفريسة بسبب الجرح الناتج من عضّ الكلب، فلو قام الكلب بخنق الفريسة او بفعل الهرب والخوف، لم تحلّ.

6 ـ ان يصل المرسل الى الفريسة وهي ميتة، او تكون حيّة بمقدار لا يكفي لذبحها، وعليه لو وصل اليها واسعفه الوقت لذبحها، فلم يذبحها، لم تحل.

(مسألة 2640) لو ارسل الكلب، ثم وصل الى الحيوان حيّاً، وامكنه ذبحه، ثم تعجل في اخراج السكين وانتهى وقت الذبح فمات ذلك الحيوان، كان حلالا، واما اذا تعذر اخراج السكين لضيق في حمالته او التصاقها بها، فاستغرق اخراجها وقتاً طويلا حتى مات الحيوان، لم يحل، وكذلك لو لم يكن معه شيء يذبح به الفريسة، فماتت، وجب عدم اكلها.

(مسألة 2641) لو ارسل عدة كلاب، واشتركت في صيد فريسة، وتوفرت فيها الشروط المتقدمة جميعاً، كان الصيد حلالا، ولو اختلت بعض الشروط في واحد منها، كان حراماً.

(مسألة 2642) لو ارسل كلبه لصيد فريسة بعينها، فصاد فريسة اخرى، كانت طاهرة وحلالا، وكذلك لو صادهما معاً.

(مسألة 2643) لو ارسل عدّة اشخاص، كلباً معلماً، وتعمّد احدهما عدم التسمية، حرم اكل ذلك الصيد.

(مسألة 2644) لو صاد الباز او حيوان آخر غير الكلب المعلّم حيواناً، لم يحلّ، ولكن لو ادرك المرسل الفريسة حيَّة، ثم ذبحها على الكيفية المتقدّمة، كانت حلالا.

صيد السمك

(مسألة 2645) لو صاد السمكة ذات الفلس من الماء حية، ثم ماتت خارج الماء، كانت طاهرة، وحلّ اكلها، ولو صيدت في الماء حيّة، وماتت في الشبكة، حلّ اكلها، ولو ماتت بغير صيد، كانت طاهرة، ولكن يحرم اكلها. وغير ذات الفلس وان صيدت من الماء حية، وماتت خارجه، لم يحلّ اكلها.

(مسألة 2646) لو وقعت السمكة خارج الماء او قذفها الموج، او غار الماء فبقيت في اليابسة، وعلم انفصالها عن الماء حية، حلّ اكلها.

(مسألة 2647) لا يشترط الاسلام في صائد السمك، كما لا تجب التسمية عليه، ولكن يجب على المسلم احراز اخراجه من الماء حيّاً، وموته خارج الماء.

(مسألة 2648) لو شك في موته خارج الماء، وكان في يد المسلم، فهو حلال، ولو كان في يد الكافر، فهو حرام، حتى مع دعواه اخراجه من الماء حيّاً.

(مسألة 2649) يجوز اكل السمك حيّاً.

(مسألة 2650) لو تمّ شىّ السمكة حية، او قتلت خارج الماء او داخله حيّة، لم يشكل اكلها.

صيد الجراد

(مسألة 2651) لو قبض على الجراد بيده او بوسيلة اخرى حيّاً، حلّ اكله بعد موته، ولا يشترط الاسلام في من يصيد الجراد، كما لا تجب التسمية عليه، ولكن لو كان الجراد ميّتاً في يد الكافر، ولم يعلم صيده حيّاً، لم يحلّ اكله، حتى لو ادّعى صيده حيّاً.

(مسألة 2652) يحرم اكل الجرادة اذا لم يكن لها جناح ولم تستطع الطيران.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org