Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام الارث

احكام الارث
(مسألة 2754) الذين يرثون بالقرابة ثلاث طبقات:

الاولى: الاب والام واولاد الميت، ومع عدم الاولاد، فالاحفاد وان نزلوا، يرث منهم الاقرب فالاقرب، وبوجود الطبقة الاولى باحد افرادها، لا تصل النوبة الى الطبقة الثانية.

الثانية: الأجداد والجدات للأب والأُم وإن علوا والاخت والاخ، ومع انعدام الاخ والاخت، فاولادهما، فيرث ايهما اقرب الى الميت، ومع وجود الطبقة الثانية ولو بأحد افرادها لا تصل النوبة الى الطبقة الثالثة.

الثالثة: العم والعمّة، والخال والخالة وان علوا، واولادهم وان نزلوا، ومع وجود واحد من الاعمام والاخوال والعمّات والخالات على قيد الحياة، لا تصل النوبة الى اولادهم، ولكن لو كان للميّت عمّ من الاب، وابن عم من الاب والام، ولم يكن له وارث غيرهما، ورثه ابن عمه لابيه وامه، ولم يرث العم من الاب شيء.

(مسألة 2755) لو عدم عم الميّت وعمته وخاله وخالته واولادهم واولاد اولادهم، ورثه عم ابيه وامه وعمتهما وخالهما وخالتهما، ومع عدمهم، فاولادهم، ومع عدمهم، فعمّ جده وجدته وعمتهما وخالهما وخالتهما، ومع عدمهم، فاولادهم.

ارث الطبقة الاولى

(مسألة 2756) لو كان وارث الميت واحداً من الطبقة الاولى، كما لو كان له اب واحد او ام واحدة او ابن واحد او بنت واحدة، ورث جميع امواله، ولو كان له عدّة ابناء او بنات، قسمت التركة بينهم بالسويّة، وان كان له ابن وبنت، قسمت التركة ثلاثة اسهم، واعطي الابن سهمين والبنت سهماً واحداً، وان كانوا عدة ابناء وبنات قسمت التركة بينهم على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.

(مسألة 2757) لو ورث الميّت ابواه فقط، قسّم المال ثلاثة اسهم: سهمان للاب وسهم للام، ولكن لو كان للميت أَخوان او اربع اخوات او اخ وأُختان أيضاً، وكانوا باجمعهم لابيه، بان كان ابوهم اب للميت أيضاً، سواء اختلفت امهم او كانت واحدة، فانهم وان منعوا من الارث، مع وجود الاب والام، الا انه بوجودهم تأخذ الام السدس ويعطى الباقي للاب.

(مسألة 2758) لو ورث الميّت ابوه وامه وبنته فقط، قُسم المال خمسة اسهم: يأخذ منها الوالدان سهمين، والبنت ثلاثة اسهم، ولكن لو كان للميت اَخوان او اربع اخوات، او اخ واختان من الاب، قسِّم المال ستة اسهم: تأخذ الام منها سهماً، ويقسّم الباقي اربعة اسهم: يأخذ الاب ربعها، والبنت ثلاثة ارباعها، فمثلا لو قسّم مال الميت الى 24 سهماً تأخذ البنت منها خمسة عشر سهماً، والاب خمسة اسهم، والام اربعة اسهم.

(مسألة 2759) لو ورث الميت ابواه وابنه فقط، قسِّم المال ستة اسهم، يأخذ منها الوالدان سهمين، والابن اربعة اسهم، ولو كانوا عدّة ابناء او عدة بنات، قسمت تلك الاسهم الاربعة بينهم بالسوية، وان كانوا ابناً وابنة اقتسموا الاسهم الاربعة بينهم على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.

(مسألة 2760) لو ورث الميت ابوه وابنه فقط، او امه وابنه فقط، قسم المال ستة اسهم: سهم للاب او الام، وخمسة اسهم للابن.

(مسألة 2761) لو ورث الميت ابوه او امه مع عدة ابناء وبنات، قسمت التركة ستة اسهم: سهم للاب او الام، وقُسِّم الباقي بين الاخوة والاخوات، على ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 2762) لو ورث الميِّت ابوه وبنته فقط، او امه وبنته فقط، قسِّمت التركة اربعة اسهم: سهم للاب او الام، والباقي للبنت.

(مسألة 2763) لو ورث الميِّت الاب وعدّة بنات، او الام وعدّة بنات، قسِّمت التركة خمسة اسهم: سهم للاب او الام، وتقسم الاربعة بين البنات بالسوية.

(مسألة 2764) لو لم يكن للميت اولاد، اخذ الحفيد او الحفيدة لابنه سهم الابن، واخذ الحفيد او الحفيدة لابنته سهم البنت، فمثلا لو كان للميت حفيد من ابنته، وحفيدة من ابنه، قسمت التركة ثلاثة اسهم: سهم يعطى لابن البنت، وسهمان لبنت الابن.

ارث الطبقة الثانية

(مسألة 2765) الطبقة الثانية، التي ترث بالقرابة، عبارة عن الجدّ والجدّة والاخ والاخت، ومع انعدام الاخ والاخت، فاولادهما.

(مسألة 2766) لو ورث الميت اخوه او اخته فقط، كانت التركة ارثاً له، ولو كانوا عدة اخوة من ابيه وامه، او عدة اخوات من ابيه وامه، اقتسموا التركة بينهم بالسوية، وان كانوا اخوة واخوات لامه وابيه، اقتسموا المال بينهم على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين، فمثلا لو كانوا اخوين واختاً واحدة من اب وام، قسِّم المال خمسة اسهم: سهمان لكل واحد من الاخوين، وسهم للاخت.

(مسألة 2767) لو كان للميت اخ واخت من ابيه وامه، لم يرثه اخوته واخواته من ابيه من الذين لا يرتبطون بالميت بواسطة الام، وان لم يكن له اخ واخت من ابيه وامه، وكانت له اخت او اخ من ابيه فقط، ورث المال باجمعه، وان كان له اخوة او اخوات من ابيه، اقتسموا المال بالسوية، وان كان له اخوة واخوات من ابيه، اقتسموا المال على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.

(مسألة 2768) لو ورث الميت اخت او اخ لامه فقط، ورث جميع التركة، وان كان له عدة اخوة من امه، او اخوات من امه او عدة اخوة واخوات من امه، اقتسموا التركة بينهم بالسوية.

(مسألة 2769) لو كان للميت اخ واخت من امه وابيه، واخ واخت من ابيه، واخ او اخت من امه، لم يرثه اخوه واخته من ابيه، وقسِّم المال ستة اسهم: سهم لاخيه او اخته من امه، والباقي لاخيه واخته من امه وابيه على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.

(مسألة 2770) لو كان للميت اخ واخت من امه وابيه، واخ واخت من ابيه، واخ واخت من امه، لم يرثه اخوه واخته من ابيه، وقسِّمت التركة ثلاثة اسهم، سهم لاخيه واخته من امه بالسوية، والباقي لاخيه واخته من امه وابيه، على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.

(مسألة 2771) لو ورث الميت اخوه واخته من ابيه واخ او اخت من امه، قسِّمت التركة ستة اسهم: سهم لاخيه او اخته من امه، والباقي لاخيه واخته من ابيه، على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.

(مسألة 2772) لو ورث الميت اخوه واخته من ابيه، وعدّة اخوة واخوات من امه، قسمت التركة ثلاثة اسهم: سهم لاخوته واخواته من امه يقتسمونه بينهم بالسوية، والباقي لاخيه واخته من ابيه، على ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 2773) لو ورث الميت اخوه واخته وزوجته، ورثت الزوجة على التفصيل الذي يذكر في ارث الزوجة والزوج، كما يرث الاخ والاخت على النحو الذي تقدم في المسائل السابقة، وكذلك لو ماتت المرأة وورثها اخوها واختها وزوجها، اخذ الزوج نصف التركة، ويرث الاخ والاخت على نحو ما تقدّم في المسائل السابقة، ولا ينقص شيء من سهم الاخ والاخت من الام بسبب ارث الزوجة أو الزوج، بل ينقص من سهم الاخ والاخت من الاب والام او الاب فقط، فمثلا لو كان ورثة الميتة، زوجها واخوها واختها من امها، واخوها واختها من امها وابيها، ورث الزوج النصف، واخذ الاخ والاخت، من الام، سهماً من الاسهم الثلاثة من اصل التركة، والباقي للاخ والاخت من الاب والام، وعليه لو كانت تركته ستة دنانير، أخذ الزوج ثلاثة دنانير، والاخ والاخت من الام دينارين، والاخ والاخت من الاب والام ديناراً واحداً.

(مسألة 2774) لو مات اخوته واخواته قبله، اعطي سهمهم من الارث الى اولادهم، فيقسم سهم اولاد الاخ والاخت من الام بينهم بالسوية، وسهم اولاد الاخ والاخت من الاب او من الاب والام على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.

(مسألة 2775) لو ورث الميت جدّه او جدته، سواء من الاب او الام، كانت التركة باجمعها له، ومع وجود الجد، لا يرث اب الجد.

(مسألة 2776) لو ورث الميت جدّه وجدّته، من ابيه فقط، قسّم المال ثلاثة اسهم: سهمان للجد، وسهم للجدّة، ولو كان الوارث جده وجدّته، من امه فقط، قسمت التركة بينهما بالسوية.

(مسألة 2777) لو ورث الميت جده او جدته من ابيه، وجده او جدته من امه، قسّمت التركة ثلاثة اسهم: سهمان للجد او الجدة من الاب، وسهم للجد او الجدّة من الام.

(مسألة 2778) لو ورث الميت جدّه وجدّته من ابيه، وجدّه وجدته من امه، قسّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للجدّ والجدّة من الام يقتسمانه بينهما بالسوية، وسهمان للجدّ والجدّة من الاب على ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 2779) لو ورث الميت زوجته وجده وجدته لابيه، وجدّه وجدّته لامه، ورثت الزوجة على التفصيل الآتي في ارث الزوج والزوجة، والجد والجدة من الام يأخذان سهماً من الاسهم الثلاثة المخرجة من اصل التركة، ويقتسمانه بينهما بالسوية، والباقي يقسّم بين الجد والجدّة من الاب على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين، ولو كان الوارث هو الزوج والجد والجدة، اخذ الزوج نصف التركة، كما يأخذ الجد والجدّة سهمهما من الارث على نحو ماتقدَّم في المسائل السابقة.

ارث الطبقة الثالثة

(مسألة 2780) تتألف الطبقة الثالثة من العم والعمّة والخال والخالة واولادهم، على التفصيل المتقدم، حيث انها ترث مع انعدام افراد الطبقة الاولى والثانية باجمعهم.

(مسألة 2781) لو ورث الميت عمّه او عمته، من ابيه وامه او من ابيه او من امه، كانت التركة باجمعها له، ولو كانوا عدّة اعمام او عمّات، وكان الجميع من ابيه وامه، او من ابيه، اقتسموا التركة بينهم بالسوية. ولو كانوا اعماماً وعمات من ابيه وامه، او من ابيه، كان للذكر مثل حظّ الانثيين، فلو ورث الميت مثلا عمّان وعمة، قسّمت التركة خمسة اسهم: سهم للعمة، واقتسم العمان الباقي بالسوية.

(مسألة 2782) لو ورث الميت عدة اعمام من الام او عدّة عمات من الام، اقتسموا التركة بينهم بالسوية، ولو كان له عدة اعمام وعمات من الام، كان الاحوط وجوباً التصالح بينهم في قسمة التركة.

(مسألة 2783) لو ورث الميت اعمام وعمات وكان بعضهم من ابيه، وبعضهم من امه، وبعضهم من امه وابيه، لم يرثه من كان من ابيه فقط، وعليه لو كان للميت عم او عمة من امه، قسِّمت التركة ستة اسهم: سهم للعم او العمة من الام، والباقي للعم والعمة من الاب والام، على أن يكون للذكر مثل حظّ الانثيين. ولو كان له عم وعمة من امه، قسّمت التركة ثلاثة اسهم: سهمان للعم والعمة من الاب والام على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين، وسهم للعم والعمة من الام، والاحوط وجوباً ان يتصالحوا بينهم.

(مسألة 2784) لو ورث الميت خاله او خالته، كانت التركة باجمعها له، ولو كان الوارث اخوال وخالات، وكانوا باجمعهم من اب وام او من اب او ام، قسّمت التركة بينهم بالسوية، والاحوط ان يتصالحوا في قسمة التركة.

(مسألة 2785) لو ورث الميت خاله او خالته من امه، وخاله وخالته من امه وابيه، وخاله وخالته من ابيه، لم يرث الخال والخالة من الاب، وقسّمت التركة ستة اسهم: سهم للخال او الخالة من الام، والباقي للخال والخالة من الاب والام يقتسمونه بينهم بالسوية.

(مسألة 2786) لو ورث الميت خاله وخالته من ابيه، وخاله وخالته من امه، وخاله وخالته من امه وابيه، لم يرثه خاله وخالته من ابيه، وقسِّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للخال والخالة من الام بالسوية، والباقي للخال والخالة من الاب والام يقتسمونه بالسوية أيضاً.

(مسألة 2787) لو ورث الميت خاله او خالته، وعمه أو عمته، قسِّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للخال او الخالة، والباقي للعم او العمة.

(مسألة 2788) لو ورث الميت خاله او خالته وعمه وعمته، وكان العم والعمة من ابيه وامه او من ابيه، قسّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للخال أو الخالة، ومن الباقي سهمان للعم وسهم للعمة، وعليه لو قسّمت التركة تسعة اسهم، اخذ الخال او الخالة ثلاثة اسهم، واربعة اسهم للعم، وسهمان للعمة.

(مسألة 2789) لو ورث الميت خاله او خالته وعمّه او عمته من امه، وعمه وعمته من ابيه وامه او من ابيه، قسمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للخال او الخالة، والسهمان المتبقيان يقسّمان ستة اسهم، سهم منها للعم او العمة من الام، والباقي للعم والعمة من الاب والام او من الاب، على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين، وعليه لو قسمت التركة تسعة اسهم، كان للخال او الخالة ثلاثة اسهم، وسهم للعم او العمة من الام، وخمسة اسهم للعم والعمة من الاب والام او من الاب.

(مسألة 2790) لو ورث الميّت خاله او خالته وعمه وعمته من امه، وعمه وعمته من ابيه وامه او من ابيه، قسِّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للخال او الخالة، ويقسم السهمان الباقيان ثلاثة اسهم: سهم للعم والعمة من الام، يتصالحان فيه على الاحوط وجوباً، ويقسم السهمان الآخران بين العم والعمة من الاب والام او من الاب، على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين، وعليه لو قسمت التركة تسعة اسهم، اخذ الخال او الخالة ثلاثة اسهم، وسهمان للعم والعمة من الام، واربعة اسهم للعم والعمة من الاب والام، او من الاب.

(مسألة 2791) لو ورث الميت عدّة اخوال وعدّة خالات، وكانوا جميعاً من الاب والام، او من الاب او من الام، وكان له اعمام وعمات أيضاً، قسِّمت التركة الى ثلاثة اسهم: سهمان للاعمام والعمات يقسمونه بينهم على نحو ما تقدّم في المسألة السابقة، وسهم يقتسمه الاخوال والخالات بينهم بالسويّة.

(مسألة 2792) لو ورث الميت خال او خالة من الام وعدة اخوال وخالات من الاب والام او من الاب، واعمام وعمات، قسمِّت التركة ثلاثة اسهم: سهمان يقسمه الاعمام والعمات على نحو ما تقدّم، فلو كان للميت خال او خالة من الام، قسم السهم الآخر الى ستة اسهم: سهم للخال او الخالة من الام، والباقي يعطى للاخوال والخالات من الاب والام او من الاب يقتسمونه بالسوية. ولو كان له عدة اخوال من الام، او عدة خالات من الام، او اخوال وخالات من الام، قسم ذلك السهم الى ثلاثة اسهم، سهم للاخوال والخالات من الام يقتسمونه بالسوية، والباقي للخال والخالة من الاب والام او من الاب، يقتسمانه بالسوية أيضاً.

(مسألة 2793) لو لم يكن للميت عم وعمة وخال وخالة، اخذ المقدار الذي يأخذه العم والعمة اولادهما، والمقدار الذي يأخذه الخال والخالة، اولادهما.

(مسألة 2794) لو ورث الميت العم والعمّة والخال والخالة من الاب، والعم والعمة والخال والخالة من الام، قسِّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للعم والعمة والخال والخالة من الام يقتسمونه بينهم بالسوية، ولكن الاحوط وجوباً بالنسبة الى عم ام الميت وعمتها من الام المصالحة عند التقسيم، ويقسم السهم الآخر ثلاثة اسهم: قسم لخال اب الميت وخالته بالسوية، والسهمان الآخران لعم وعمة اب الميت، على ان يكون للعم ضعف ما للعمة.

ارث الزوج والزوجة

(مسألة 2795) لو ماتت الزوجة، ولم يكن لها ولد، ورث زوجها نصف مالها، وكان النصف الآخر ارثاً لسائر الورثة. ولو كان لها ولد منه او من زوج آخر، ورث الزوج ربع تركتها، وكان الباقي لسائر الورثة.

(مسألة 2796) لو مات الزوج، ولم يكن له ولد، ورثت الزوجة ربع التركة، والباقي لسائر الورثة، ولو كان له ولد منها، او من زوجة اخرى، ورثت الثمن، والباقي لسائر الورثة. كما ترث الزوجة من جميع الاموال المنقولة، ولا ترث من عين الارض وغير المنقولات الاخرى، وترث من قيمة البناء والشجر، كما لا يبعد ارثها من قيمة الارض، بل لا يخلو من وجه وقوّة، وان كان الاحوط المصالحة في خصوص الارض، على الاخص ارض الدار، وعلى الاخص بالنسبة الى غير ذات الولد من الزوج المورّث، وهذا الاحتياط مطلوب، ونوع عمل بفتوى مشهور فقهاء الشيعة.

(مسألة 2797) لو ارادت المرأة ان تتصرف في عين لا ترث منها، وجب عليها استئذان الورثة، وكذلك لا يجوز للورثة التصرف فيما ترث المرأة من قيمته دون اذنها حتّى يدفعوا اليها سهمها، ولو باعوه قبل ان يعطوها سهمها توقّفت صحة المعاملة على اجازتها، وفي صورة عدم الاجازة بطلت المعاملة بالنسبة الى سهمها.

(مسألة 2798) لو حصل نماء وزيادة عينية في الاموال، التي ترث المرأة من قيمتها قبل اعطائها سهمها، ورثت من قيمة النماء كإرثها من قيمة العين.

(مسألة 2799) لو كان للميت اكثر من زوجة، ولم يكن له اولاد، قسّم ربع التركة، واذا كان عنده اولاد، قسّم ثمن التركة بين الدائمات منهن بالسوية على ما تقدم شرحه، حتى لو لم يقارب واحدة منهن او بعضهن.

(مسألة 2800) لو تزوج الرجل في مرض موته، بقصد الاضرار بالورثة، بطل عقده، ولو كانت المرأة عالمة بقصده، لم ترثه، ولم يكن لها حق في المهر، سواء دخل بها ام لم يدخل، اذ لا شرطية للدخول بما هو. وكذلك لو تزوجت المرأة في مرض موتها، بهذا القصد، وكان الرجل عالماً بقصدها، لم يرثها. ولكن لو لم يعلم كل من الرجل والمرأة بقصد الآخر، كان في المسألة تفصيل يستدعي بحثه في محله.

(مسألة 2801) لو طلق المرأة ـ على نحو ما تقدم في احكام الطلاق ـ طلاقاً رجعياً، وماتت اثناء العدة، ورثها الزوج، وكذلك لو مات الزوج اثناء عدة المرأة، ورثته المرأة، ولكن لو مات احدهما بعد انقضاء عدة الطلاق الرجعي او في عدّة الطلاق البائن لم يرثه الآخر.

(مسألة 2802) لو طلق الرجل زوجته اثناء المرض، ومات قبل اتمام اثني عشر شهراً قمرياً، ورثته بثلاثة شروط:

1 ـ عدم زواجها من شخص آخر في تلك المدّة.

2 ـ عدم بذلها مال لزوجها حتى يطلقها بسبب كرهها له، بل لو لم تعطه شيئاً، فطلقها بطلب منها، كان ارثها منه محل اشكال.

3 ـ ان يموت الرجل اثناء المرض الذي طلّقها فيه، متأثراً بذلك المرض، او لسبب آخر، وعليه لو بري من ذلك المرض، ومات بسبب آخر، لم ترثه المرأة.

(مسألة 2803) لو اشترى الرجل ثوباً، لتلبسه زوجته، دخل بعد موت الرجل في امواله، حتّى لو كانت قد ارتدته، الا اذا كان قد وهبه لها.

مسائل متفرقة في الارث

(مسألة 2804) يختصّ اكبر الابناء بالقرآن والخاتم والسيف وثوب الميت الذي ارتداه او الذي خاطه او اشتراه للارتداء، حتّى وان لم يرتده، وهو ما يسمى بـ «الحبوة»، ويعدّ من سهم ارثه، ولو كان لدى الميت من هذه الاشياء الاربعة اكثر من واحد، كما لو كان له قرآنان او خاتمان، وكان يستعملهما، او اعدّهما للاستعمال، كانا من مختصات اكبر الابناء، وعدّا من سهم ارثه.

(مسألة 2805) لو كان للميت اكثر من ولد اكبر، كما لو كان متزوجاً من امرأتين، وانجبتا له ولدين في وقت واحد، وجب تقسيم الحبوة بينهما بالسوية.

(مسألة 2806) المسلم يرث الكافر، ولكن الكافر المعاند الديني لا يرث المسلم، حتى لو كان أباه او ابنه.

(مسألة 2807) لو قتل احد اقربائه عامداً، وبلا حقّ، لم يرثه، ولو قتله خطأً، كما لو رمى حجراً في السماء، واتفق سقوطه على واحد من اقربائه فقتله، ورثه، الا انه لا يرث من دية القتل.

(مسألة 2808) لو ارادوا تقسيم التركة وكانت الزوجة حاملا ـ وان كان في الطبقة الاولى وارث آخر كالاولاد او الولدين ـ وجب عزل سهم ولدين ذكرين للحمل، بل لو احتملوا كون الحمل اكثر من ذلك، عزلوا له اكثر من ذلك، حتّى يعطي السهم الواقعي بعد ولادته، وتقسيم الباقي بين الورثة، الا اذا امكن التعرف على عدد الاجنّة في الرحم بواسطة الاجهزة الحديثة وهل هو ذكر او انثى او توأم؟ فعندها يعزل السهم الواقعي قبل الولادة.
عنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org