Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في ماء الحمّام

كتاب الطهارة / فصل في ماء الحمّام ماء الحمّام بمنزلة الجاري، بشرط اتّصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة، إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ[284]، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه[285]، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال[286]بالخزانة، بشرط كونها كرّاً[287] وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام[288] أيضاً، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع[289] بمثل المزمّلة يطهر، وكذا لو غسل فيه شيء نجس، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور.
________________________________________________________
[284]. على الأحوط. ( خميني ).
[285]. فيه إشكال مع علوّ الحياض عن الخزانة. ( صانعي ).
[286]. والامتزاج. ( خميني ).
ـ مع تساوي سطحهما. وأمّا مع الاختلاف لا يطهر في الحمّام فضلاً عن غيره إلاّ مع الامتزاج. ( صانعي ).
ـ مع الامتزاج فيه وفيما بعده. ( سيستاني ).
[287]. وبشرط الامتزاج أيضاً. ( لنكراني ).
[288]. محلّ إشكال، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة. ( خميني ).
[289]. بالشرط المذكور. ( لنكراني ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org