Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة /فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته

كتاب الطهارة /فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته فصل

في مستحبّات التخلّي ومكروهاته[1211]

أ مّا الأوّل[1212]: فأن يطلب خلوّة أو يبعد حتّى لا يُرى شخصـه، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رخواً، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يستر رأسه، وأن يتقنّع ويجزي عن ستر الرأس، وأن يسمّي عند كشف العورة، وأن يتّكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرّج رجله اليمنى، وأن يستبرئ بالكيفيّة التي مرّت، وأن يتنحنح قبل الاستبراء، وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول: « اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبّث الشيطان الرجيم »، أويقول: « الحمد لله الحافظ المؤدّي » والأولى الجمع بينهما، وعند خروج الغائط: « الحمد لله الذي أطعمنيه طيّباً في عافية، وأخرجه خبيثاً في عافية »، وعند النظر إلى الغائط: « اللّهمّ ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام »، وعند رؤية الماء: « الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً ». وعند الاستنجاء: « اللّهمّ حصّن فرجي وأعفّه، واستر عورتي، وحرّمني على النار ووفّقني لما يقرّبني منك، ياذا الجلال والإكرام ». وعند الفراغ من الاستنجاء: « الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عنّي الأذى ».

وعند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: « الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى، وهنّأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى ». وعند الخروج أو بعده: « الحمد لله الذي عرّفني لذّته، وأبقى في جسدي قوّته، وأخرج عنّي أذاه يا لها نعمةً، يا لها نعمةً، يا لها نعمةً لا يقدر القادرون قدرها ». ويستحبّ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، وأن يجعل المسحات إن استنجى بها وتراً، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى، ويستحبّ أن يعتبر ويتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذيّة عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه، وإراحته منها.

وأمّا المكروهات[1213]: فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده، أو دخوله في بناءً أو وراء حائط، واستقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً، والجلوس في الشوارع[1214] أو المشارع، أو منزل القافلة، أو درب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، والبول قائماً، وفي الحمّام، وعلى الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، وفي الماء خصوصاً الراكد وخصوصاً في الليل، والتطميح بالبول، أي البول في الهواء، والأكل والشرب حال التخلّي بل في بيت الخلاء مطلقاً، والاستنجاء باليمين وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله[1215]، وطول المكث في بيت الخلاء، والتخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً[1216] وإلاّ كان حراماً، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلاّ أن يكون مستوراً، والكلام في غير الضرورة إلاّ بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

( مسألة 1 ): يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراماً[1217] إذا كان مضرّاً[1218]، وقد يكون واجباً[1219] كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة، وقد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.

( مسألة 2 ): يستحبّ البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع، وبعد خروج المنيّ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

( مسألة3 ): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها[1220]
ثمّ أكلها.
_______________________________________________________________________

[1211]. في ثبوت الاستحباب والكراهة لبعض ما في الباب إشكال. ( خميني ).
ـ في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الاُمور المذكورة في هذا الفصل إشكال، والفرصة لا تسع للتعرّض له. ( لنكراني ).
[1212]. الحكم بالاستحباب في أكثر الموارد المذكورة محلّ نظر وإشكال ; لضعف أكثر ما استدلّ به سنداً ودلالةً، لاسيما مع ظهور بعضها في الإرشاد ; لمكان ما فيها من التعليل. ( صانعي ).
[1213]. الحكم بالكراهة في كثير منها مبنيّ على التسامح في السند والدلالة، كما مرّ في المستحبّات. ( صانعي ).
[1214]. الاجتناب فيه وفيما بعده إلى الشجرة المثمرة ولو في غير أوان الثمر هو الأحوط، بل الحرمة لا تخلو من وجه ; لكون التصرّف كذلك تصرّفاً فيما يكون حقّاً للغير، وهو غير جائز، فالشوارع حقّ لمرور المارّ، ولذلك الإضرار به حرام وموجب للضمان فكذلك غيره. هذا مضافاً إلى ما فيها من النواهي، ومضافاً إلى النواهي الحكوميّة، ومع ما في التخلّي في تلك المواضع من الإضرار من حيث المحيط والعفونة، ولا يخفى عليك عدم جريان ما ذكرناه في وجه الحرمة من التصرّف في حقّ الغير وملكه، ومن الإضرار فيما يكون محلّ الجلوس ملكاً لنفسه. ( صانعي ).
ـ إذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتضي التحريم، وكذا الحال فيما بعده. ( سيستاني ).
[1215]. إن لم يكن هتكاً ولا يوجب تنجّسه، وإلاّ فحرام. ( صانعي ).
ـ مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس، وإلاّ فيحرم. ( سيستاني ).
[1216]. قد مرّ ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي. ( سيستاني ).
[1217]. في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية، وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال ومنع. نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه وعلى الأحوط إذا كان معتدّاً به، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية. ( خميني ).
[1218]. في إطلاقه نظر أو منع. ( سيستاني ).
[1219]. الوجوب في هذا الفرع كالاستحباب في بعده مقدّميّ عقليّ. ( صانعي ).
[1220]. بالتطهير إن كان ظاهره نجساً، وأمّا الباطن فطهارته بالغسل ولو في الماء الكثير مشكل، إلاّ مع صدق الغسل المعتبر في رفع القذارة عرفاً. ( صانعي ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org