Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة /فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

كتاب الطهارة /فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة[1233] فعل كالصلاة والطواف، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل[1234]، أو شرط في تحقّق أمر[1235] كالوضوء للكون على الطهارة.

أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر[1236] والوضوء المستحبّ نفساً[1237] إن قلنا به،
كما لا يبعد[1238].

أ مّا الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة[1239] الواجبة، أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسيّة، بل وسجدتي السهو[1240] على الأحوط[1241]، ويجب أيضاً للطواف الواجب، وهو ما كان جزء للحجّ أو العمرة، وإن كانا مندوبين[1242]، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءً من أحدهما لا يجب الوضوء له.

نعم هو شرط في صحّة صلاته، ويجب[1243] أيضاً بالنذر والعهد واليمين، ويجب[1244] أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر[1245] أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته، وإلاّ وجبت المبادرة من دون الوضوء[1246]، ويلحق به[1247] أسماء الله[1248] وصفاته
الخاصّة دون أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)وإن كان أحوط، ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً، وإلاّ فلا يجب، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونـه على الطهارة لا يجب إلاّ إذا كان محدثاً، وإن نذر الوضوء التجديدي[1249] وجب وإن كان على وضوء.

( مسألة 1 ): إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوء رافعاً للحدث وكان متوضّئاً، يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأ مّل.

( مسألة 2 ): وجوب الوضوء[1250] لسبب النذر[1251] أقسام:

أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة.

الثاني: أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ[1252] القرآن إلاّ مع الوضوء[1253]، فحينئذ لا يجب عليه القراءة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ.

الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.

الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.

الخامس: أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة، وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربّما يستشكل في الخامس من حيث أنّ صحّته موقوفة[1254] على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محلّ إشكال لكن الأقوى[1255] ذلك[1256].

( مسألة 3 ): لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً[1257]، وإن كان لا يبعد عدم حرمته[1258].

( مسألة 4 ): لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث.

( مسألة 5 ): المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو
باليد الرطبة.

( مسألة 6 ): لافرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر
أو العكس.

( مسألة 7 ): لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في « قالوا » و « آمنوا » بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب[1259] إذا كتب، كما في الواو الثاني من « داوود » إذا كتب بواوين، وكالألف في « رحمن » و « لقمن » إذا كتب كرحمان ولقمان.

( مسألة 8 ): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من
القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم
مسّها أيضاً[1260].

( مسألة 9 ): في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب[1261].

( مسألة 10 ): لافرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب[1262]، بل وبدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب
محوه[1263] أوّلاً ثمّ الوضوء[1264].

( مسألة 11 ): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه ; لأنّه ليس خطّاً. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك، فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا اُحمي على النار.

( مسألة 12 ): لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته، وكذا المنطبع في المرآة. نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه[1265]، خصوصاً إذا كتب بالعكس، فظهر من الطرف الآخر طرداً.

( مسألة 13 ): في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلاً إشكال[1266]، أحوطه[1267] الترك[1268].

( مسألة 14 ): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال[1269]، ولا يبعد عدم الحرمة[1270]، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ، وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر[1271] حرمته[1272]، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.

( مسألة 15 ): لا يجب منع الأطفال[1273] والمجانين من المسّ إلاّ إذا كان ممّا يعدّ هتكاً. نعم الأحوط[1274] عدم التسبّب[1275] لمسّهم، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته.

( مسألة 16 ): لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف. نعم يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه وحمله.

( مسألة 17 ): ترجمة القرآن ليست منه، بأيّ لغة كانت، فلابأس بمسّها على المحدث. نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.

( مسألة 18 ): لايجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً; لأنّه هتك[1276].

وأمّا المتنجّس[1277] فالظاهر عدم البأس به[1278] مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضّئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، وإن كان الأولى تركه.

( مسألة 19 ): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز[1279] للمحدث أكله[1280]، وأمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.
________________________________________________________________

[1233]. لا يخفى عليك المسامحة، فإنّ الشرط في المذكورات الطهارة. ( صانعي ).
[1234]. في حال الجنابة، وأمّا في غيرها فغير ثابت. ( خميني ).
ـ في حال الجنابة، وأمّا في غيرها فغير ثابت، بل الظاهر عدمه، حيث إنّ المنساق إلى الذهن من أخبار الوضوء: الوضوء قبل الأكل وبعده، مع قطع النظر عن دلالتها على الكراهة على ترك الوضوء أو استحباب فعله، هو غسل اليد. ويؤ يّده بل يدلّ عليه ما قاله الصادق (عليه السلام) لهشام ( بعد نقل الرواية عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): « مَن سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه... (أ)» الحديث ) والوضوء هاهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده. ( صانعي ).
ـ أي في حال الجنابة. ( لنكراني ).
ـ المراد بالوضوء قبل الأكل ـ المأمور به في جملة من الروايات ـ هو غسل اليدين، بل يحتمل أن يكون هو المراد أيضاً ممّا ورد من أمر الجنب به قبل الأكل والشرب. ( سيستاني ).
[1235]. الوضوء من المحدّث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الأظهر، فما هو الشرط للأمور المتقدّمة إنّما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعدّ الكون على الطهارة في قبالها. ( سيستاني ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 24: 338 ابواب آداب المائدة الباب 49، الحديث 15.
[1236]. لا يصير الوضوء واجباً بالنذر ومثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور، وليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات وليس من الوضوء الذي لا غاية له. نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأمّل. ( خميني ).
ـ الواجب فيه هو الوفاء لا الوضوء. ( صانعي ).
ـ الوضوء لا يصير واجباً بالنذر ; لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء. ( لنكراني ).
ـ سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية. ( سيستاني ).
[1237]. استحبابه لملازمته مع حصول الطهارة، ممّا لا ينبغي الإشكال فيه. ( صانعي ).
ـ في استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأمّل وإشكال. ( لنكراني ).
[1238]. بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر. ( سيستاني ).
[1239]. وجوباً شرطياً لا شرعياً ولو غيرياً على الأقوى، وكذا في سائر المذكورات. ( خميني ).
ـ الوجوب فيها وفي سائر المذكورات شرطيّ لاشرعيّ، ولوغيريّاً. ( صانعي ).
[1240]. والأقوى عدم الوجوب لهما. ( خميني ـ صانعي ).
[1241]. وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما. ( خوئي ).
ـ الذي يجوز تركه. ( لنكراني ).
ـ الأولى. ( سيستاني ).
[1242]. على الأحوط. ( خميني ـ لنكراني ).
[1243]. بالمعنى المذكور في وجوب الوضوء بالنذر. ( لنكراني ).
[1244]. لا بمعنى كون الوضوء واجباً، بل بمعنى توقّف الجواز أو رفع الحرمة عليه. ( لنكراني ).
[1245]. قد مرّ عدم الوجوب به وكذا بتالييه، وكذا لا يجب لمسّ كتابة القرآن لو وجب مسّها، بل هو شرط لجواز المسّ، أو يكون المسّ حراماً فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً عن الحرام، وكذا الحال في جميع الموارد التي بهذه المثابة. ( خميني ).
ـ الوجوب في المورد وأمثاله المذكورة شرطيّ لا شرعيّ ولو غيريّاً كما مرّ، وقد مرّ أنّ الواجب في مثل النذر الوفاء لا المتعلّق بل هو باق على حكمه. ( صانعي ).
ـ فيما ثبت رجحان المسّ كالتقبيل. ( سيستاني ).
[1246]. الأحوط التيمّم حينئذ إلاّ أن يكون التأخير بمقداره أيضاً موجباً للهتك. ( سيستاني ).
[1247]. على الأحوط. ( خوئي ـ سيستانى ).
ـ في اللحوق إشكال سيّما في أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام). ( لنكراني ).
[1248]. في غير ما كان منقوشاً على مثل النقد الرائج، فالجواز فيه لا يخلو عن قوّة. وجه الجواز
رواية أبي الربيع (أ)، وموثّقة إسحاق بن عمّار (ب)، وصحيحة محمّد بن مسلم (ج). وأنّ القدر
المتيقّن من الإجماع غير ذلك، مع أنّ الإجماع ليس تعبّديّاً ; لاحتمال الاستناد إلى الدراية،
وهي عظمة اسم الله، والرواية وهي موثّقة عمّار (د) بإلغاء الخصوصيّة، لكنّ الأحوط الإلحاق. ( صانعي ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 2: 215، أبواب الجنابة، الباب 18، الحديث 4.
(ب) وسائل الشيعة 2: 214، أبواب الجنابة، الباب 18، الحديث 2.
(ج) وسائل الشيعة 2: 214، أبواب الجنابة، الباب 18، الحديث 3.
(د) وسائل الشيعة 2: 214، أبواب الجنابة، الباب 18، الحديث 1.
[1249]. أو مطلق الوضوء. ( لنكراني ).
[1250]. مرّ عدم وجوب عنوانه. ( خميني ).
[1251]. مرّ أنّه ليس سبباً لوجوبه، بل سبب لوجوب الوفاء به. ( صانعي ).
[1252]. بمعنى أنّ كلّ قراءة صدرت منه يكون مع الوضوء، لا بمعنى أن لا يقرأ بلا وضوء. ( خميني ).
ـ صحّة هذا النذر محلّ إشكال، إلاّ أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر منه تكون مع الوضوء. ( لنكراني ).
ـ بل مثل أن ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن، وأما ما ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه. ( سيستاني ).
[1253]. بمعنى نذر الوضوء حينما أراد القراءة لا نذر عدم القراءة مع عدمها، فإنّه غير صحيح ; لعدم الرجحان في متعلّقه بل يكون مرجوحاً، وبالجملة النذر متعلّق بالإثبات لا بالنفي. ( صانعي ).
[1254]. لا يتوقّف عليه إلاّ مع نذره مجرّداً عن جميع الغايات، بمعنى كونه ناظراً إلى ذلك مقيّداً لموضوع نذره، وأمّا مع عدم النظر فيصحّ نذره، فيجب عليه إتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات. ( خميني ).
ـ ليست موقوفة، مع كون المنذور الوضوء من دون نظر إلى غاية من غاياته ; لصحّته مع الإتيان بواحدة منها، وإنّما التوقّف يكون فيما تعلّق النذر به، مع النظر إلى عدم تلك الغايات، هذا مع أنّه على الاستحباب النفسي الصحّة أيضاً محلّ إشكال ; لكون ترتّب الطهارة على الوضوء قهريّاً، فكيف ينذر عدمه ؟ ! نعم نذر الوضوء المستحبّ نفساً موقوف على اثباته، مع أنّه يمكن القول بكفاية الملازمة مع الكون على الطهارة في صحّة النذر كذلك. ( صانعي ).
ـ ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ، إلاّ أنّ صحّة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه. ( لنكراني ).
ـ بل غير موقوفة عليه فيجب الإتيان به بوجه قربي. نعم إذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحّته على الاستحباب النفسي، وقد مرّ الكلام فيه. ( سيستاني ).
[1255]. محلّ إشكال. ( خميني ).
[1256]. من حيث ملازمة الوضوء مع الطهارة كما مرّ. ( صانعي ).
[1257]. بل الأظهر ذلك في ما إذا عد الشعر من توابع البشرة عرفاً، وأمّا في غيره فلا بأس بترك الاحتياط. ( خوئي ).
[1258]. إذا لم يكن من توابع البشرة. ( سيستاني ).
[1259]. هذا إذا لم تعد الكتابة من الأغلاط. ( خوئي ـ صانعي ).
ـ بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك. ( سيستاني ).
[1260]. على الأحوط كما سيجيء. ( سيستاني ).
[1261]. بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض يصدق عليه القرآن عرفاً، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك أم لا. نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة. (سيستاني).
[1262]. وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الأحوط. ( سيستاني ).
[1263]. عقلاً ويحرم مسّه للوضوء، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصبّ من غير مسّ، ولابدّ من التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم يمكن محوه. ( خميني ـ صانعي ).
ـ ومع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مسّ. ( لنكراني ).
[1264]. إذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس. ( سيستاني ).
[1265]. على الأحوط. ( سيستاني ).
[1266]. لا إشكال في الجواز. ( سيستاني ).
[1267]. وأقواه الجواز. ( خميني ـ صانعي ).
[1268]. وأظهره الجواز. ( خوئي ).
ـ والظاهر هو الجواز. ( لنكراني ).
[1269]. لا يترك الاحتياط. ( خميني ).
ـ والأحوط الترك. ( لنكراني ).
[1270]. بل هو بعيد، والأظهر الحرمة. ( خوئي ).
[1271]. الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر، والأحوط تركه مع بقائه. ( خميني ـ صانعي ).
[1272]. فيه إشكال، وإن كان الأحوط تركه. ( خوئي )
ـ بل الأقوى عدم حرمته. ( سيستاني ).
[1273]. الغير المميّزين. ( صانعي ).
[1274]. فيما لم يكن للتعليم، وإلاّ فهو جائز. نعم إمساس يدهم على القرآن حرام على الأحوط مطلقاً. ( صانعي ).
[1275]. الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم. نعم الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه. ( خميني ).
ـ في إطلاقه إشكال، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم. ( لنكراني ).
ـ وإن كان الأظهر جوازه، بل لا إشكال في جواز مناولتهم إيّاه التعلم ونحوه وان علم أنّهم يمسونه. ( سيستاني ).
[1276]. في إطلاقه إشكال، والمدار على الهتك في النجس والمتنجّس. ( خميني ).
ـ أي فيما إذا كان هتكاً. ( لنكراني ).
ـ إطلاقه ممنوع، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس. ( سيستاني ).
[1277]. فالظاهر أنّه مثل النجس في تحقّق الهتك به مطلقاً ; لأنّه قذر شرعاً، فيكون وضعه وضع القذر الموجب للهتك عرفاً. ( صانعي ).
[1278]. المدار في الحرمة على صدق الهتك، وقد يتحقّق ذلك في بعض أفراد المتنجّس، بل في بعض أفراد الطاهر أيضاً. ( خوئي ).
[1279]. إذا كان أكله مستلزماً لمسّ الكتابة. ( لنكراني ).
[1280]. إذا استلزم المسّ للكتابة. ( خميني ـ صانعي ).
ـ إذا استلزم المسّ، وإلاّ جاز. ( سيستاني ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org