Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في حكم دائم الحدث

كتاب الطهارة / فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلاً أو
هو متّصل.

ففي الصورة الاُولى: يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلاّ لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت. نعم لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة.

وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلاّ أنّه لا يزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة[1762] في التوضّؤ في الأثناء والبناء، يتوضّأ ويشتغل بالصلاة[1763]
بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على
صلاته1، من غير فرق بين المسلوس2 والمبطون3، لكن الأحوط أن يصلّي صلاة اُخرى4 بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.

وأمّا الصورة الثالثة: وهي أن يكون الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج5، يكفي6 أن يتوضّأ لكلّ صلاة7، ولا



1. الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة ولا سيما في المسلوس، ورعاية الاحتياط أولى. ( خوئي ).

ـ الاكتفاء بوضوء واحد لكلّ صلاة مع عدم التجديد، لا يخلو من قوّة. ( صانعي ).

ـ الأظهر أنّه لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدها إلاّ أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل الآتي في الصورة الثالثة، ولكن الأحوط ولاسيّما للمبطون أن يجدد كلّما فاجأه الحدث اثناء الصلاة ويبني عليها إذا لم يكن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الأمرين زمناً طويلاً، كما أنّ الأحوط إذا احدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الاُخرى. ( سيستاني ).

2. بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد لا يخلو من قوّة. ( خميني ).

3. إلاّ في أنّ الحكم في المبطون على الأقوى وفي المسلوس على الأحوط. ( لنكراني ).

4. من دون فرق بين أن تكون قبل تلك الصلاة أو بعدها. ( لنكراني ).

5. النوعي. ( سيستاني ).

6. بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، هذا في المبطون. وأمّا المسلوس فيكفي له الوضوء لكلّ صلاة، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين، وإن حصل في أثناء الصلاة الأُولى، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. ( لنكراني ).

7. لا يبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين الصلاتين، فيجوز له إتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها وإن تقاطر في الأثناء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. ( خميني ).

ـ بل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات، ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من الأحداث. ( خوئي ).

ـ الظاهر عدم لزوم التجديد، فيجوز له الإتيان بالصلوات بوضوء واحد ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من الأحداث، أو حدث ما ابتلي به اختياراً، وذلك لموثّقة سماعة (أ)، وهي وإن كانت غير شاملة للمبطون، لكنّ عموم العلّة لشمول المبطون كافية. ( صانعي ).

ـ بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدة صلوات أيضاً ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء. ( سيستاني ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 1: 266، أبواب نواقض الوضوء، الباب 7، الحديث 9.

يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء.

وأمّا إن لم يكن كذلك: بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة. والظاهر أنّ صاحب سلس الريح[1764] أيضاً كذلك[1765].

( مسألة 1 ): يجب عليه المبادرة[1766] إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

( مسألة 2 ): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار، وأمّا النوافل[1767] فلا يكفيها وضوء فريضتها[1768]، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها.

( مسألة 3 ): يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط[1769]، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج.

( مسألة 4 ): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال[1770]، والأحوط[1771] المعالجة مع الإمكان بسهولة. نعم لو أمكن[1772] التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب[1773]، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال[1774].

( مسألة 5 ): في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال[1775]، حتّى حال الصلاة[1776]، إلاّ أن يكون المسّ واجباً[1777].

( مسألة 6 ): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط[1778] الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها لكن الأقوى عدم وجوبه.

( مسألة 7 ): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها.

( مسألة 8 ): ذكر بعضهم: أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة، وهذا وإن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفيّة السابقة.

( مسألة 9 ): من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، وسيجيء حكمها.

( مسألة 10 ): لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات. نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة[1779].

( مسألة 11 ): من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء[1780] بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن[1781] القول بانحلال النذر وهو الأظهر.
________________________________________________________________
[1762]. نوعاً. (سيستاني).
[1763]. وجوب الإتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي. (سيستاني).
[1764]. بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلاً فيه موضوعاً، كما لا يبعد دخوله فيه. (خميني ـ صانعي).
ـ وكذلك سلس النوم والاغماء. (سيستاني).
[1765]. هو من مصاديق المبطون. (لنكراني).
[1766]. الظاهر عدم وجوبها. (خوئي).
ـ في غير الفرع الثاني من الصورة الثالثة. (صانعي).
ـ لا وجه لوجوبها في الصورة الاُولى مع سعة الفترة، وكذا في الصورة الأخيرة التي أشار إليها بقوله: « وأمّا إذا لم يكن كذلك » والأقوى عدم وجوبها في الصورتين الثانية والثالثة أيضاً. (سيستاني).
[1767]. لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها. (خميني).
[1768]. مرّ آنفاً كفايته. (خوئي).
ـ في غير الصورة الثالثة، فالظاهر فيها الكفاية، كما مرّ ولما مرّ. (صانعي).
ـ بل يكفيها كما مرّ. (سيستاني).
[1769]. لا يترك. (لنكراني).
[1770]. أظهره عدم اللزوم. (خوئي).
[1771]. الأولى. (سيستاني).
[1772]. بلا عسر وحرج. (خميني ـ صانعي).
[1773]. على الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال. (خوئي).
ـ الأظهر عدم وجوبه مطلقاً. (سيستاني).
[1774]. على الأحوط. (خميني).
[1775]. جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط. (خميني).
[1776]. الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة. (خوئي ـ صانعي).
ـ الأقرب الجواز مطلقاً. (سيستاني).
[1777]. وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث. (لنكراني).
[1778]. استحباباً. (سيستاني).
[1779]. على الأحوط. (سيستاني).
[1780]. والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر ; لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث. (خوئي).
ـ والأقوى عدم لزومه وعدم انحلاله; لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يحدث منهما حدثاً آخراً، وذلك الحدث عن اختيار كما مرّ. (صانعي).
ـ والأقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، ولا انحلال للنذر. (سيستاني).
[1781]. ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلاّ إذا بال اختياراً حسب التعارف، ولا يبعد أن يكون هذا أقرب. (خميني).

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org