Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في الحيض

كتاب الطهارة / فصل في الحيض وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود[2032] أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة وحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ[2033]وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ[2034] أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين[2035]، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة[2036] وخمسين في غيرها[2037]،
والقرشيّة من انتسب إلى النضر بن كنانة، ومن شكّ في كونها قرشيّة يلحقها[2038] حكم غيرها[2039]، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.

( مسألة 1 ): إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض، يحكم بكونه[2040]حيضاً[2041]، ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.

( مسألة 2 ): لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين[2042] بين الحرّة والأمة، وحارّ المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان.

( مسألة 3 ): لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان ; الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها.

نعم فيما كان بعد العادة[2043] بعشرين يوماً الأحوط الجمع[2044] بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

( مسألة 4 ): إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان
يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي جريان أحكام الحيض إشكال[2045]، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي[2046].

( مسألة 5 ): إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت بكونه دماً[2047] واشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة.

فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات[2048]، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض، وإلاّ فإن كان في أيّام العادة فكذلك، وإلاّ فيحكم بأنّه استحاضة، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة[2049] في الفرج والصبر قليلاً[2050] ثمّ إخراجها، فإن
كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة، وإن كانت منغمسة به فهو حيض.

والاختبار المذكور واجب[2051]، فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة، بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، وإلاّ فتبني على الطهارة، لكن مراعاة الاحتياط أولى[2052]. ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها[2053]، كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج، وإن اشتبه بدم القرحة[2054] فالمشهور[2055] أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، وإلاّ فمن القرحة، إلاّ أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر، لكن الحكم المذكور مشكل[2056]، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض[2057]، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة[2058]، إلاّ أن يكون الحالة السابقة هي الحيضيّة.

( مسألة 6 ): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره عشرة، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً لا يكون حيضاً، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، وليس لأكثره حدّ، ويكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً، والمشهور[2059] اعتبروا التوالي[2060] في الأيّام الثلاثة. نعم بعد توالي الثلاثة في الأوّل لا يلزم التوالي في البقيّة، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي، وهو محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج، والأقوى كفاية الاستمرار العرفيّ، وعدم مضرّيّة الفترات[2061] اليسيرة[2062] في البين، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة، بأن كان بين أوّل الدم وآخره ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، فلو لم تر في الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيّته ; لأنّه يصير ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً، والليالي المتوسّطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفيّ فيها أيضاً، بخلاف ليلة
اليوم الأوّل وليلة اليوم الرابع، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

( مسألة 7 ): قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضيّة، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر، والمشهور[2063] على اعتبار هذا الشرط أي مضيّ عشرة من الحيض السابق في حيضيّة الدم اللاحق مطلقاً ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلاً ثمّ انقطع يوماً أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على العشرة، إنّ الطهر المتوسّط أيضاً حيض، وإلاّ لزم كون الطهر أقلّ من عشرة.

وما ذكروه محلّ إشكال[2064]، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة، وأمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.

( مسألة 8 ): الحائض: إمّا ذات العادة أو غيرها. والاُولى: إمّا وقتيّة وعدديّة، أو وقتيّة فقط، أو عدديّة فقط. والثانية: إمّا مبتدئة، وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت، وإمّا مضطربة، وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة، وإمّا ناسية، وهي التي نسيت عادتها، ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقرّ لها عادة، أي المضطربة بالمعنى الأوّل.

( مسألة 9 ): تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلين، فإن كانا متماثلين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام، وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام، وإن كانا متماثلين في الوقت دون العدد، فهي ذات العادة الوقتيّة، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة، وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلاً، وإن كانا متماثلين في العدد فقط، فهي ذات العادة العدديّة، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة، وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة اُخرى.

( مسألة 10 ): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية، وإن رأت مرّتين على خلاف الاُولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى[2065]. نعم، لو رأت على خلاف العادة الاُولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.

( مسألة 11 ): لا يبعد تحقّق العادة المركّبة[2066]، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن إشكال، خصوصاً في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال: إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاُولى، فالعمل بالاحتياط أولى[2067]. نعم إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة، بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك، وهي الرؤية كذلك مرّتين.

( مسألة 12 ): قد تحصل العادة بالتمييز[2068] كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة
أيّام مثلاً بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتيّة، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلاً وفي العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض، فتصير ذات عادة عدديّة.

( مسألة 13 ): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين، فهل العادة أيّام الدم فقط، أو مع أيّام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأوّل[2069]، مثلاً إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني، فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية[2070]وتجعلها حيضاً لا ستّة، ولا بأن تجعل اليوم الخامس[2071] يوم النقاء، والسادس أيضاً حيضاً، ولا إلى الأربعة.

( مسألة 14 ): يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين، وعدم زيادة إحداهما على الاُخرى، ولو بنصف يوم أو أقلّ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني، لاتتحقّق العادة من حيث العدد. نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ، وكذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ، وأمّا التفاوت اليسير فلا يضرّ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، فالأولى مراعاة الاحتياط.

( مسألة 15 ): صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره[2072] يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق[2073] عليه تقدّم العادة أو تأخّرها، ولو لم يكن الدم بالصفات، وترتّب عليه جميع أحكام الحيض، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً ; لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام، تقضي ما تركته من العبادات. وأمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العدديّة فقط، والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنّها تترك العبادة، وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع[2074] بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً. نعم لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤيّة[2075]، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته.

( مسألة 16 ): صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً[2076]، سواء كان قبل الوقت أو بعده[2077].

( مسألة 17 ): إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً[2078]، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة، فالحيض أيّام العادة فقط، والبقيّة استحاضة.

( مسألة 18 ): إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً[2079]، وفي النقاء المتخلّل تحتاط[2080] بالجمع[2081] بين[2082] تروك الحائض وأعمال المستحاضة[2083]، وإن تجاوز المجموع[2084] عن العشرة[2085]، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً[2086].

وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات[2087]، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط[2088] جعل أوّلهما[2089] حيضاً[2090]، وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضـاً، وإن كان بعض
كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً، وتحتاط في النقاء[2091] المتخلّل[2092]، وما قبل الطرف الأوّل[2093] وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة[2094] تحتاط في جميع أيّام الدمين[2095] والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.

( مسألة 19 ): إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت[2096]، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة، ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً، وربّما يرجّح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.

( مسألة 20 ): ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد[2097] من العدد ولم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض[2098]، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت[2099].

( مسألة 21 ): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء كانا موافقين[2100] للعدد والوقت[2101]، أو يكون أحدهما مخالفاً.

(مسألة 22): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر[2102]، فإن كانت إحداهما في العادة والاُخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط[2103] في الاُخرى[2104]، وإن كانتا معاً في غير الوقت، فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً، وتحتاط في الاُخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً[2105]، والأحوط كونها الاُولى وتحتاط في الاُخرى.

( مسألة 23 ): إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجودالدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء[2106] واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة[2107]، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة[2108] صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام، إن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار[2109] بترك العبادة استحباباً[2110] بيوم[2111] أو يومين[2112] أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.

( مسألة 24 ): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار.

( مسألة 25 ): إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة، بل وإن ظنّت، بل وإن كانت معتادة[2113] بذلك على إشكال[2114].

نعم لو علمت العود[2115] فالأحوط[2116] مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء ; لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.

( مسألة 26 ): إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلاّ إذا حصلت منها نيّة القربة.

( مسألة 27 ): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى، فالأحوط[2117] الغسل[2118] والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد[2119]الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء.
_________________________________________________________________
[2032]. أي أحمر يضرب إلى السواد. (خميني).
ـ الظاهر كونه أحمر يضرب إلى السواد. (صانعي).
[2033]. أو بعد إكمال تسع سنين ; للإجماع على عدم الحيضيّة قبله، وإن كان ذلك الدمّ واجداً لصفات الحيض وعلائمه. (صانعي).
[2034]. بل قبل إكمال تسع سنين. (صانعي).
[2035]. بل بإكمال ثلاث عشر سنة إن لم تحصل لها العلائم الاُخر. (صانعي).
[2036]. فيما ذكر إشكال، والأحوط للقرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الحدين. (خوئي).
ـ بل مطلقاً على الأقوى ـ وإن كان الأحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين ـ نعم الأظهر تحقّق اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق ببلوغها خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده. (سيستاني).
[2037]. بل فيها أيضاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو حصل لها الشك فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره، فإنّه أمارة مطلقاً من دون فرق بين القرشيّة و غيرها، و أمّا إذا تيقّن بأنّ الدم الذي تراه بعد بلوغها خمسين سنة هوالدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين لم تكن يائسة; لعدم حجية الأمارة مع العلم بالخلاف. (صانعي).
[2038]. فيه إشكال ; لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة. (لنكراني).
[2039]. فيه إشكال. (خميني).
[2040]. محلّ تأمّل وإشكال، وكذا أماريّته للبلوغ وإن لا يخلو من قرب إذا حصل الاطمئنان بحيضيّته. (خميني).
[2041]. فيه إشكال ولعل عدمه أظهر. (خوئي).
ـ محلّ إشكال. (لنكراني).
ـ فيه إشكال. نعم إذا اطمئن بكونه حيضاً ـ ولو باستخدام الوسائل العلمية ـ كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين. (سيستاني).
[2042]. بل بالخمسين علي ما مرّ منّا. (صانعي).
[2043]. بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات. (سيستاني).
[2044]. مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أوّل عادتها، وكان الدم بصفة الحيض، وأمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها. (خوئي).
[2045]. الظاهر أنّه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج. (خوئي).
ـ ولا يبعد عدم الجريان. (لنكراني).
ـ والأظهر عدمه. نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءً. (سيستاني).
[2046]. بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة. (سيستاني).
[2047]. وكونه من الرحم. (لنكراني).
[2048]. يأتي التفصيل، ويأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة. (خميني ـ صانعي).
ـ فيه تفصيل سيأتي. (خوئي).
ـ سيأتي التفصيل فيه بعداً. (لنكراني).
ـ الرجوع إلى العادة مقدّم على التمييز بالصفات، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع أيضاً كما سيجيء في المسائل الآتية. (سيستاني).
[2049]. وتركها مليّاً، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى. (خميني).
[2050]. بل وتركها مليّاً وإخراجها رقيقاً، كما في صحيحة خلف (أ)، نعم الظاهر عدم شرطيّة شيء منهما، بل المقصود منها العلم والوثوق بخروج الدمّ، وعدم تغييره عن حالة المتحقّق في الفرج من التطوّق والانغماس، كما لا يخفى على المتأمّل. (صانعي).
ـ بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها، ثم إخراجها برفق. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 2: 272، أبواب الحيض، الباب 2، الحديث 1.
[2051]. في وجوبه إشكال، والقدر المتيقن أنّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً.
(خوئي).
ـ وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها، فلا يحكم بصحّة طلاتها ظاهراً، ولا يجوز لها الإتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلاّ مع الاختبار. (سيستاني).
[2052]. بل لازم. (خميني ـ صانعي).
ـ بل لازمة. (لنكراني).
[2053]. لا يبعد اللحوق. (لنكراني).
ـ إلاّ مع حصول الاطمئنان. (سيستاني).
[2054]. أي غير المحيطة بناءً على لحوقها بالبكارة. (لنكراني).
[2055]. لا يبعد وجوب الاختبار والعمل على القول المشهور، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة. نعم لو تعذّر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض. (خميني ـ صانعي).
ـ وهو الظاهر. (لنكراني).
[2056]. بل ممنوع، فيجري عليها حكم الطاهرة إلاّ مع سبق الحيض. (سيستاني).
[2057]. لا يبعد جريان أحكام الطاهرة إلاّ إذا كانت مسبوقة بالحيض. (خوئي).
[2058]. مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهر، وإلاّ فتجمع بين وظائف الطاهرة والحائض، ومع العلم بحيضيّة الحالة السابقة تحكم بالحيضيّة. (خميني ـ صانعي).
ـ فيما كانت الحالة السابقة المعلومة هي العدم، وفي صورة الجهل تحتاط. (لنكراني).
[2059]. وهو المنصور، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. نعم لو رأت ثلاثة أيّام متواليات ثمّ انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية الأوّل وانقطع عليها، يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوماً بالحيضيّة حتّى أيّام النقاء على الأقوى. (خميني).
ـ ما ذهب إليه المشهور ـ مع كونه منصوراً ـ هو الأظهر. (صانعي).
ـ وهو الأقوى. (لنكراني).
[2060]. ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر. (خوئي).
ـ ولا تخلو عن قوّة. (سيستاني).
[2061]. الظاهر أنّه يريد بها ما تكون متعارفة خارجاً ولو في بعض النساء. (خوئي).
[2062]. المتعارفة ـ كما ادّعيـ دون غيرها. (سيستاني).
[2063]. وهو الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[2064]. ما ذكره المشهور هو الأظهر. (خوئي).
ـ بل هو الأقوى. (لنكراني).
[2065]. فيه تأمّل. (خميني ـ صانعي).
ـ فيه إشكال، والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة. (خوئي).
ـ محلّ إشكال. (لنكراني).
ـ بل يجري عليها حكم المضطربة. (سيستاني).
[2066]. بل هو بعيد. (سيستاني).
[2067]. لا يترك الاحتياط حتّى إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا. (خوئي).
[2068]. فيه إشكال بل منع، وسيأتي منه قدّس سرّه المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره. (خوئي).
ـ الظاهر عدم حصولها به. (سيستاني).
[2069]. بل الثاني. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
ـ بل الأظهر الثاني، ورعاية الاحتياط أولى. (خوئي).
[2070]. بل متفرقة وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (سيستاني).
[2071]. بل هذا هو المتعيّن على مبناه من جعل العادة أيّام الدمّ خاصّة. (صانعي).
[2072]. الدم المتأخر إذا رأته في أثناء عادتها تتحيض به مطلقاً، وأمّا إذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتية وسيجيء. (سيستاني).
[2073]. الأولى رعاية الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدّم إن لم يكن الدم واجداً للصفات، وأمّا في فرض التأخّر فإن كان عن أوّل العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها فهو محكوم بالحيض، وإن كان عن آخر العادة ولو بأقلّ من يومين فلا يحكم بكونه حيضاً. (خوئي).
[2074]. وإن كان الأقرب كونها استحاضة، وإن استمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام. (خوئي).
[2075]. أو في الأثناء حين تحقّق العلم بالاستمرار. (سيستاني).
[2076]. إذا كان واجداً للصفات، وإلاّ فهو استحاضة، وإن كان الاحتياط أولى. (خوئي).
ـ وأمّا بلحاظ التحيض بمجرد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدّم في المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتية. (سيستاني).
[2077]. ولكن الفرق أنّه في صورة التأخّر تجعلها حيضاً بمجرّد الرؤية مطلقاً، وأمّا فيما إذا كان قبل الوقت فتجعلها كذلك إذا كان الدم بصفات الحيض، ومع العدم تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام. (لنكراني).
[2078]. هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض، وأمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض، فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو عن إشكال بل منع، وإن كان الأولى الاحتياط، وكذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات. (خوئي).
[2079]. هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة أو كان واجداً للصفات، وأمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في أيّام العادة. (خوئي).
[2080]. النقاء المتخلّل محسوب من الحيض، والظاهر أنّ لفظ المستحاضة من غلط النسخة إذ لا وجه لمراعاة أعمالها. (خميني ـ صانعي).
[2081]. بل هو محسوب من الحيض، والتعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة. (لنكراني).
[2082]. تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض، وكذا الحال في ما بعده. (خوئي).
[2083]. الصحيح: وأعمال الطاهرة. (سيستاني).
[2084]. مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين، وكذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة. (خميني).
ـ وكان النقاء أقلّ من العشرة، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة. (لنكراني).
[2085]. محلّ الكلام ما إذا لم يفصل بين الدمين أقلّ الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الأوّل أيضاً. (سيستاني).
[2086]. وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة، إلاّ إذا كان مقدار منه بصفات الحيض، ولم يزد بضميمة ما في العادة، مع النقاء المتخلّل على عشرة أيّام، وحينئذ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حيض. (خوئي).
ـ والآخر استحاضة مطلقاً إلاّ إذا كان ما في العادة متقدّماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض، فإنّه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الاُولى. (سيستاني).
[2087]. إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ويتقدّم على التميّز على الأقوى. (خميني).
ـ أو موافقاً لعدد الأيّام، إن كانت ذات عادة عدديّة على الأقوى. (صانعي).
ـ إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدّمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً، ولا مجال حينئذ للرجوع إلى التميّز. (لنكراني).
[2088]. بل الأظهر ذلك، لكنّها إذا كانت ذات عادة عددية وكان بعض الدم الثاني متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر. (خوئي).
ـ بل الأقوى، وتحتاط أيضاً في أيّام النقاء وفي الدم بعده إلى العشرة. غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، وفي الثاني بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. (لنكراني).
[2089]. وتحتاط إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أيّام ورأت ستّة أيّام، جعلت الثلاثة الاُولى حيضاً وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، وفي أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (خميني).
[2090]. بل الأقوى، سواءً كانا متصفين بصفات الحيض أم لا، وإن كان الأولى أن تحتاط في كلّ من الدمين خصوصاً في الفرض الثاني. (سيستاني).
[2091]. بل هو من الحيض كما مرّ. (خميني ـ صانعي).
[2092]. مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض. (لنكراني).
[2093]. الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت إلاّ إذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاً أو بعضاً. (سيستاني).
[2094]. الأظهر أنّه حيض مع متمّمه ممّا سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه إلاّ في الصورة المتقدّمة، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشرة الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمّم الدم الأوّل السابق على العادة. (سيستاني).
[2095]. لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاً، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضاً بأن لا يزيد المجموع مع النقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً، وإلاّ فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ. (خوئي).
[2096]. هذا وإن كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يترك الاحتياط مطلقاً. (خميني).
ـ محلّ إشكال، فتحتاط مطلقاً. (لنكراني).
[2097]. الزيادة قد تكون بحسب آخر الوقت كما فيما كانت عادتها رؤية الدمّ إلى آخر الشهر، لكن في بعض الأشهر سبعة وفي بعضها ستة مثلاً، فرأت الدمّ من اليوم الرابع والعشرين من شهر إلى ثاني الشهر المقبل، وقد تكون من حيث أوّل الوقت وتقدّم الحيض على العادة. (صانعي).
ـ أي قبل الوقت، وإلاّ فلا معنى لظاهر العبارة. (لنكراني).
[2098]. إذا كان الجميع واجداً للصفات. (خوئي).
[2099]. لعلّ مراده تقديم الوقت، وإلاّ فلا معنى ظاهر للعبارة. (خميني).
ـ إمّا سابقاً عليه إذا كانت ذات عادة وقتية أخذاً فقط مع صدق الاستعجال، وإمّا لاحقاً به إذاكانت ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط. (سيستاني).
[2100]. لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد. (خميني ـ صانعي).
ـ موافقة كليهما للوقت غير متصوّرة. (لنكراني).
[2101]. لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة. (خوئي).
ـ بأن يكون أحدهما موافقاً للوقت والآخر للعدد. (سيستاني).
[2102]. لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع، وإن كان الأولى لها أن تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيّام العادة. (سيستاني).
[2103]. والظاهر كونها حيضة مستقلّة، وكذا في الفرع البعدي. (لنكراني).
[2104]. وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه وفيما بعده. (خوئي).
[2105]. الأظهر أن لا يحكم بحيضية شيء من الدمين. نعم إذا علم إجمالاً بحيضية أحدهما لابدّ من الاحتياط في كلّ منهما. (خوئي).
ـ بل تحتاط فيهما. (صانعي).
[2106]. بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه. (خوئي).
ـ وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها، فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على استمرار الدم من دون الاستبراء. (سيستاني).
[2107]. إذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة اثناء حيضها ـ كما ادعي تعارفه عند بعض النساء ـ فعليها الصبر أزيد من تلك الفترة. (سيستاني).
[2108]. لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلاّ إذا كان في أيام العادة. (خوئي).
[2109]. إذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة، وأمّا إذا كان في اثنائها فلا إشكال في بقائها على التحيض إلى إكمالها ولا مجال للإستظهار فيها، ثمّ إنّ مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي تمادي بها الدم، كما هو محلّ كلام الماتن ظاهراً، وأمّا مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيّام حيضها فمحلّ إشكال بل منع. (سيستاني).
[2110]. بل وجوباً ما لم تطمئن التجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة، والأولى لها الاحتياط بعد العادة بالجمع بين الوظيفتين. (صانعي).
ـ بل احتياطاً، والأحسن الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (لنكراني).
[2111]. لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. (خميني).
[2112]. الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيام العادة، ثمّ هي مخيرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه، وأمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (خوئي).
[2113]. لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع والعود، بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض. (خميني).
ـ إلاّ إذا كان الاعتياد موجباً لحصول الاطمئنان. (لنكراني).
[2114]. لكنّه ضعيف. نعم لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيام النقاء كما تقدّم. (خوئي).
ـ لكنّه ضعيف في الظنّ وقويّ في المعتاد، فلابدّ لها من الاحتياط بالعمل بالوظيفتين في أيّام النقاء. (صانعي).
ـ ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان. (سيستاني).
[2115]. والانقطاع قبل العشرة، أو اطمئنت بهما من منشأ عقلائي. (سيستاني).
[2116]. والأقوى لزوم ترك العبادة ; لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض. (خميني ـ صانعي).
ـ تقدّم أنّه محسوب من الحيض. (لنكراني).
[2117]. فيه إشكال. (خميني).
ـ والأقوى العمل بالحالة السابقة فيما لم تكن معتادة، كما أنّ الأقوى الغسل والصلاة وترتيب آثار تماميّة الحيض بالانقطاع في المعتادة، وأدلّة الاستبراء غير شاملة للعاجز عنه، كما لا يخفى. (صانعي).
ـ في كون ذلك احتياطاً إشكال. (لنكراني).
[2118]. والأقوى إنّها تبقى على التحيض حتّى تعلم بالنقاء. (سيستاني).
[2119]. بل الأحوط ذلك. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org