Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في أعداد الفرائض ونوافلها

كتاب الصلاة / فصل في أعداد الفرائض ونوافلها الصلوات الواجبة ستّة[1]: اليوميّة، ومنها الجمعة[2] والآيات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر[3] أو عهد أو يمين أو إجارة، وصلاة الوالدين[4] على الولد الأكبر[5]، وصلاة الأموات.

أمّا اليوميّة فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر من الرباعيّات ركعتان[6]، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.

وأمّا النوافل: فكثيرة، آكدها الرواتب اليوميّة، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون
ركعة[7]: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة، ويجوز فيهما القيام[8]، بل هو الأفضل، وإن كان الجلوس أحوط[9]، وتسمّى بـ«الوتيرة»، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل، وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة، وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات.

فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة[10] على الأقوى[11].

(مسألة 1): يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلاّ الوتر[12]، فإنّها ركعة، ويستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع[13] على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحبّ في مفردة الوتر.

(مسألة 2): الأقوى استحباب[14] الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء[15]، ولكنّها
ليست من الرواتب[16]، يقرأ فيها في الركعة الاُولى بعد الحمد: (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ)(أ).

وفي الثانية بعد الحمد: (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلاّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّة فِي ظُلُماتِ الاَْرْضِ وَلا رَطْب وَلا يابِس إِلاّ فِي كِتاب مُبِين)(ب).

ويستحبّ أيضاً بين المغرب والعشاء[17] صلاة الوصيّة[18]، وهي أيضاً ركعتان، يقرأ في اُولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرّة سورة إذا زلزلت الأرض، وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرّة.

(مسألة 3): الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلا أتى بالظهر.

(مسألة 4): النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار، والأولى[19] حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، فيأتي بنافلة الظهر مثلا ستّ عشر ركعة، وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين كلّ مرّة ركعة.
________________________________________________
[1]. أي في عصر الغيبة وسيجيء حكم صلاة العيدين في فصل مختصّ بها. (سيستاني).
[2]. على ما هو الأقوى من كونها أحد فردي الواجب التخييري بل هي أفضلهما. (سيستاني).
[3]. في عدّ الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة ; لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً. (خميني).
ـ في عدّ الملتزم بنذر وشبهه منها مسامحة، لما مرّ من عدم وجوب المنذور، بل الواجب هو الوفاء بمثل النذر والإجارة، بل وفي عدّ صلاة الوالدين منها أيضاً مسامحة، حيث إنّ الواجب على الولد الأكبر الأداء وجبران ما فات منهما، ولذا يجزيه استئجاره الغير أو تبرّع الغير بالإتيان به، ولا يقصد الأجير العمل للولد، بل ينوي الوالدين وينوب عنهما في الصلاة، كما هو واضح. (صانعي).
ـ قد مرّ مراراً أنّ الواجب بسبب هذه الاُمور هي عناوين خاصّة، ولا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتّحدة معها، فالواجب في نذر الصلاة مثلاً عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة. (لنكراني).
[4]. بل خصوص الوالد دون الاُمّ. (خوئي).
[5]. على كلام يأتي في محلّه. (سيستاني).
[6]. وكذا عند الخوف على تفصيل مذكور في محلّه. (سيستاني).
[7]. ويجوز الإقتصار فيها على بعض أنواعها، بل يجوز الإقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصّة، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين وإذا أراد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الإتيان به بقصدالقربة المطلقة حتّى في الإقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.(سيستاني).
[8]. فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه. (خوئي).
ـ محلّ إشكال، والأحوط الاتيان بهما جالساً. (صانعي).
[9]. لا يترك. (سيستاني).
[10]. والأحوط إتيانها رجاءً. (لنكراني).
[11]. الأحوط إتيانها رجاء. (خميني).
ـ فيه إشكال، والأحوط الإتيان بها رجاء. (خوئي).
[12]. لا يبعد جواز الإتيان بها متصلة بالشفع. (سيستاني).
[13]. الأولى الإتيان به رجاءً. (لنكراني).
ـ يؤتى به فيها رجاءً. (سيستاني).
[14]. فيه إشكال، والأولى الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب وكذا الحال في صلاة الوصيّة. (خوئي).
[15]. بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[16]. لكن إتيان نافلة المغرب بهذا الوجه جائز، بل الظاهر اجزائها عنهما. (صانعي).
ـ ولكن يجوز الإتيان بها بعنوان نافلة المغرب أيضاً فتجزي عنهما جميعاً، وإذا أتى بها من غير قصد النافلة لم تجز عنها فله الإتيان بالنافلة بعدها لأنّ النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوينها على الأقوى. (سيستاني).
[17]. بل بين المغرب وسقوط الشفق الغربي، وكذا في صلاة الوصيّة. (لنكراني).
[18]. يأتي بها رجاء. (خميني).
ـ يأتي بها رجاءً ويجوز ان يجعلها من نافلة المغرب. (سيستاني).
[19]. فيه تأمّل والأحوط الإتيان بها رجاءً في المرة الثانية سواء المختار وغيره. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الأنبياء (21): 87 ـ 88.
(ب) الأنعام (6): 59.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org