Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في أحكام الأوقات

كتاب الصلاة / فصل في أحكام الأوقات

(مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطل، وإن كان جزء منه قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظنّ[135] لغير ذوي الأعذار[136]، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى[137]، وكذا على أذان العارف[138] العدل[139].

وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال[140]، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولاشهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلاّ إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

(مسألة 2): إذا كان غافلاً عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها
في الوقت بتمامها صحّت، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبيّن الحال، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال1، فلا يترك الاحتياط بالإعادة 2.

(مسألة 3): إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين، وأذان العدل 3 العارف 4، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت، ووجب الإعادة، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت5، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط 6 كما مرّ 7، ولا فرق في الصحّة في الصورة الاُولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء، بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلاً حين التبيّن، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.

(مسألة 4): إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء، من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه 8 من عمى أو حبس أو نحو ذلك، فلا يبعد كفاية الظنّ9 لكن الأحوط10 التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.



1. الأقوى عدم الصحّة. (خميني ـ صانعي).

ـ بل منع. (سيستاني).

2. بل وجوبها هو الأقوى. (خوئي).

3. مرّ الإشكال في اعتباره. (خميني).

4. تقدّم الكلام فيه آنفاً. (سيستاني).

5. في الصحة إشكال والأحوط لزوماً إعادتها. (خوئي).

6. بل على الأقوى، كما مرّ. (صانعي).

ـ بل الأقوى كما مرّ. (سيستاني).

7. مرّ الكلام فيه. (خميني).

ـ بل الأقوى كما مرّ. (خوئي).

8. الأظهر أنّ جواز الإكتفاء بالظنّ يختصّ بالموانع النوعية، ولا بأس بترك الاحتياط بالتأخير في مواردها. (خوئي).

9. مرّ التفصيل في المسألة الاُولى. (خميني).

ـ قد مرّ التفصيل. (لنكراني).

10. لا يترك بل هو الأقوى في الموانع الشخصية. (سيستاني).

(مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لا يكفي في الحكم بالصحّة، إلاّ إذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت، إذ لا أقلّ[141] من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.

(مسألة 6): إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة[142]، وإلاّ وجبت الإعادة بعد الإحراز.

(مسألة 7): إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة[143]، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلاً أم لا، بنى على الصحّة، وكذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا.

هذا كلّه إذا كان حين الشكّ عالماً بالدخول[144]، وإلاّ لا يحكم بالصحّة[145] مطلقاً، ولا تجري
قاعدة الفراغ ; لأنّه لا يجوز[146] له حين الشكّ الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة.

(مسألة 8): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر[147]، وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمداً بطل، وكذا لو كان جاهلاً[148] بالحكم[149]، وأمّا لو شرع في الثانية قبل الاُولى غافلاً أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكّر، إن كان محلّ العدول باقياً وإن كان في الوقت المختصّ بالاُولى على الأقوى[150] كما مرّ[151]، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة، وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ وبنى[152] على أنّها الاُولى[153] في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختصّ[154] على الأقوى، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ فيحكم بالصحّة، ويأتي بالاُولى، وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

(مسألة 9): إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها، فتذكّر في الأثناء عدل، إلاّ إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة[155]، فإنّ الأحوط[156] حينئذ إتمامها[157] عشاء، ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

(مسألة 10): يجوز العدول[158] في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً، وأمّا إذا كان احتياطيّاً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة، وإن كانت احتياطيّة أيضاً ; لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة[159] دون اللاحقة، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى اُخرى، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإنّ اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلاّ لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.

(مسألة 11): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلاّ في مسألة إدراك الجماعة[160] وكذا من فريضة إلى اُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحبّ في سعة وقت الحاضرة[161].

(مسألة 12): إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها، ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها، فالظاهر جواز[162] العدول منها إلى العصر ثانياً، لكن لا يخلو عن إشكال[163]، فالأحوط[164] بعد الإتمام الإعادة أيضاً.

(مسألة 13): المراد بالعدول: أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.

(مسألة 14): إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء، وإلاّ لم يجب[165]، وإن علم بحدوث العذر قبله، وكان له هذا المقدار، وجبت المبادرة إلى الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر، وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة، لابدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب، وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة، والأقوى الأوّل[166]، وإن كان هذا القول أحوط[167].

(مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين[168] وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها[169]، وإن لم يبق إلاّ مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر، وأربع ركعات في السفر[170]، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية[171]، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.

(مسألة 16): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً، كما في الإغماء والجنون الأدواري، فهل يجب الإتيان بالاُولى[172] أو الثانية أو يتخيّر، وجوه[173].

(مسألة 17): إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة، إذا أدرك مقدار ركعة[174] أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

(مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب، إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته، بل تبطل[175] على الأقوى[176].

(مسألة 19): إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد، يجب ترك المستحبّات محافظة على الوقت بقدر الإمكان، نعم في المقدار الذي لابدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات.

(مسألة 20): إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان[177]، وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك، ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم لو كان في الوقت المختصّ بالعصر يمكن البناء[178] على الإتيان، باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت.
______________________________________________________________________
[135]. إذا كان العذر مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز معه التعويل على الظنّ، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم أو الاطمئنان. (لنكراني).
[136]. إذا كانت الأعذار من الأعذار العامّة كالغيم ونحوه يجوز التعويل على الظنّ، دون الأعذار الخاصّة كالعمى والحبس، فإنّ الأحوط فيها التأخير إلى حصول العلم بدخول الوقت. (خميني).
ـ سيأتي الكلام فيهم في المسألة الرابعة. (سيستاني).
[137]. إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه. (لنكراني).
[138]. الأحوط عدم الاعتماد عليه. (خميني).
[139]. بل الثقة، ولا يلزم العدالة. (صانعي).
ـ المعيار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائي ومنه الأذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن على الوقت ولو مع فقد الشرطين، ومنه يظهر الحال فيما بعده. (سيستاني).
[140]. لا يبعد القول بكفايتها، بل بشهادة مطلق الثقة. (خوئي).
ـ لا يبعد القول بكفايتها، بل بكفاية الثقة. (صانعي).
ـ بل ممنوعة. (لنكراني).
[141]. لا لأجل ذلك، بل لجريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى ما مضى. (خوئي).
[142]. إلاّ إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإنّ الأقوى عدم الصحّة فيه.(خميني ـ صانعي).
ـ فيما إذا علم بوقوع تمام الصلاة في الوقت، وفي غيره محلّ إشكال. (لنكراني).
ـ بل هو الأظهر لجريان قاعدة التجاوز بضميمة ما دلّ على ان المراعي يكفي في حقّه الدخول في الأثناء. (سيستاني).
[143]. وجوبها محلّ تأ مّل بل منع ; لإطلاق قاعدة الفراغ والتجاوز، وعدم اختصاصها بحال الذكر، كما حقّق في محلّه. (صانعي).
ـ على الأحوط ولا يبعد الحكم بالصحّة. (سيستاني).
[144]. الأظهر عدم دخالته في الحكم بالصحّة. (سيستاني).
[145]. بل يحكم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الاُخرى، وتعليله لعدم جريان القاعدة، واستبعاده في غير المحلّ. (خميني).
ـ لا فرق في الحكم بالصحّة بينهما ; قضاءً للقاعدة، وما علّله لعدم الجريان في هذه الصورة محض استبعاد، نعم مع الشكّ لا يجوز الدخول في صلاة اُخرى مؤقتة بذلك الوقت، ألا ترى الحكم بصحّة الصلاة مع الشكّ في الطهارة بعد الفراغ، وإن كان يلزمه تحصيلها لصلاة اُخرى. (صانعي).
ـ بل يحكم بالصحّة لقاعدة الفراغ، وتعليله غير صحيح، فهو كالشاك في الطهارة في الصلاة الماضية، فإنّه يبني عليها بالإضافة إليها ويلزم إحرازها بالإضافة إلى ما يأتي. (لنكراني).
[146]. في البيان قصور يظهر وجهه بالتأ مّل. (خوئي).
[147]. بل بتأخير العصر والعشاء، فإنّ الترتيب شرط للمتأخّر، والفرق أنّه لو صلّى الظهر والمغرب ولم يصلّ العصر والعشاء عمداً وقعتا صحيحتين مع عدم تحقّق التقديم; لعدم إمكانه قبل الوجود.(خميني).
[148]. هذا إذا كان مقصراً، وإلاّ فالأظهر هو الحكم بالصحّة. (خوئي).
ـ فيه إشكال والأظهر الصحّة في الجاهل القاصر. (سيستاني).
[149]. جهلاً عن تقصير. (صانعي).
[150]. قد مرّ الإشكال فيما إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة. (لنكراني).
[151]. مرّ حكم المختار في المسألة وفروعها في المسألة الثالثة من (فصل أوقات اليوميّة ونوافلها). (صانعي).
[152]. بل يبني على أنّها الثانية إذا لم تقع بتمامها في الوقت المختصّ بالاُولى، وإلاّ تكون باطلة.(لنكراني).
[153]. بل تقع الثانية وسقط الترتيب ووجب الإتيان بالاُولى. (خميني).
ـ بل الثانية كما مرّ. (سيستاني).
[154]. لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختصّ، بل لا يترك حتّى الإمكان وإن كان الوجه ما ذكره. (خميني).
[155]. الأظهر صحّتها عشاءً في هذه الصورة. (سيستاني).
[156]. وإن لا يبعد صحّتها عشاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (خميني).
ـ وإن كان الأقوى صحّتها عشاءً إذا كان في الوقت المشترك. (صانعي).
ـ والظاهر صحّتها عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها. (لنكراني).
[157]. والأظهر جواز قطعها والإتيان بها بعد المغرب. (خوئي).
[158]. لا يخلو عن إشكال. (سيستاني).
[159]. هذا فيما إذا لم يكن منشأ الاحتياط فيهما واحداً، وأمّا فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة. (خوئي).
[160]. وإلاّ فيمن أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة اُخرى حتّى تجاوز نصفها، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثمّ يعيد صلاة الظهر مع سورة الجمعة. (خوئي).
ـ يأتي منه قدّس سرّه في العشرين من فصل النيّة ذكر مورد آخر وسيأتي الكلام فيه. (سيستاني).
[161]. في سعة وقت فضيلتها لا مطلقاً. (سيستاني).
[162]. إذا لم يدخل في ركن بقصد الثانية، ولكن لابدّ حينئذ من إعادة الذكر الواجب الآتي بعنوان الثانية ; أي المعدول إليه، فلو تبيّن بعد إتيان القراءة ـ مثلا ـ بعنوان الظهر عدل إلى العصر وأتى بالقراءة للعصر تمّت صلاته، بخلاف ما لو دخل في الركوع فتبيّن، فإنّ الظاهر بطلان صلاته. (خميني).
[163]. مع الإتيان ببعض الأفعال كالقراءة مثلاً وعليه إعادته بنيّة العصر، وأ مّا مع عدمه فلا إشكال ظاهراً في الصحّة ; لعدم الدليل على قادحيّة النيّة. (صانعي).
ـ إذا لم يأت بشيء من الأجزاء بنيّة الظهر أو أتى به وتداركه بنيّة العصر صحّت صلاته، نعم إذا كان ركعةً يحكم بالبطلان وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط هذا مع صدق العدول إلى الظهر حقيقة وأمّا مع الخطأ في التطبيق فلا إشكال في الصحّة مطلقاً. (سيستاني).
[164]. هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا أتى بركن بعد العدول، وأمّا إذا أتى بجزء غير ركنيّ فاللازم الاتيان به ثانياً، فلا حاجة معه إلى الإعادة، وأمّا مع عدم الاتيان بشيء فلا إشكال فيه. (خوئي).
ـ بل البطلان ولزوم الإعادة مع زيادة مثل الركوع، لا يخلو عن قوّة. (صانعي).
ـ هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا كان التبيّن بعد الإتيان بركن، وفي غيره يكون مقتضى الاحتياط الجمع بين الإتيان بالأجزاء المأتيّ بها بقصد السابقة ثانياً والإتمام ثمّ الإعادة، لكن مراعاة هذا الاحتياط غير لازمة. (لنكراني).
[165]. في الامثلة المذكورة ونظائرها، وأمّا في النوم فيجب القضاء وان كان مستوعباً. (سيستاني).
[166]. بل الأقوى كفاية التمكّن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء، وإن لم يتمكّن فيه من شيء من مقدّماتها ; لصدق الفوت حينئذ مع التمكّن من تحصيل الشرائط قبل الوقت. نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكّنها من الصلاة والطهارة أيضاً كما مرّ. (خوئي).
[167]. لا يترك ولو بمضي مقدار الطهارة الترابية. (سيستاني).
[168]. مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة، وكذا في الصلاة الواحدة والفروع الآتية. (خميني).
ـ أي مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة. (لنكراني).
[169]. بإتيان الثانية. (سيستاني).
[170]. بل وثلاث ركعات لكن بتقديم العشاء وإدراك ركعة من المغرب في الوقت كما تقدّم في (المسألة 4) من أوقات اليومية. (سيستاني).
[171]. الظاهر أنّه يكفي في إدراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية. (سيستاني).
[172]. هذا هو المتعيّن كما مرّ. (لنكراني).
[173]. أوجهها أوّلها كما تقدّم. (خميني ـ صانعي).
ـ مرّ أنّ الأقوى هو الوجه الأوّل. (خوئي).
ـ الأظهر أوّلها كما تقدّم. (سيستاني).
[174]. مع الطهارة ولو ترابيّة. (خميني).
ـ أي مع الطهارة ولو الترابيّة. (لنكراني).
[175]. بل تصحّ إذا أدرك ركعة. (لنكراني).
[176]. بل الأقوى صحّتها مع إدراك ركعة من الوقت، بل لا يبعد صحّتها مطلقاً وإن عصى بتفويت الوقت، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (خميني).
ـ الظاهر صحّتها إذا أدرك ركعة من الوقت. (سيستاني).
[177]. ولكن يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها على الأظهر. (سيستاني).
[178]. بل الأحوط قضاء الظهر. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org