Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في الستر والساتر

كتاب الصلاة / فصل في الستر والساتر

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة، فالأوّل يجب ستر العورتين[257] القبل والدبر عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد، من ذكر أو اُنثى ولو كان مماثلاً، محرماً أو غير محرم، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلاّ الزوج والزوجة، والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة[258]، بل يجب الستر عن الطفل المميّز[259]، خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم[260] إلاّ الوجه والكفّين[261] مع عدم التلذّذ والريبة[262]، وأمّا معهما فيجب الستر[263]، ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم، وبالنسبة إلى الوجه والكفّين، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط[264] ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقاً.

(مسألة 1): الظاهر وجوب[265] ستر الشعر الموصول[266] بالشعر[267]، سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط[268].

(مسألة 2): الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته.

(مسألة 3): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.

وأمّا الثاني أي الستر في حال الصلاة فله كيفيّة خاصّة، ويشترط فيه ساتر خاصّ ويجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين ; أي القبل من القضيب والبيضتين، وحلقة الدبر لا غير وإن كان الأحوط ستر العجان، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة، والواجب ستر لون البشرة[269]، والأحوط[270] ستر الشبح[271] الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، وأمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره، وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلاّ الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء[272] وإلاّ اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة.

(مسألة 4): لا يجب على المرأة حال الصلاة سترما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر[273].

(مسألة 5): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها[274]، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.

(مسألة 6): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها، حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط[275].

(مسألة 7): الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة[276]، وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً ولو اُعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها، بل وإن تخلّل[277] زمان[278] إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلاّ بفعل المنافي[279] ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها[280] ساتر[281] أو كان الوقت ضيّقاً[282]، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب السترفالأحوط[283] إعادتها[284].

(مسألة 8): الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناء على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة[285] في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

(مسألة 9): لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة، بل سجدتي السهو على الأحوط[286]، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط[287] فيها أيضاً، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

(مسألة 10): يشترط[288] ستر العورة في الطواف[289] أيضاً[290].

(مسألة 11): إذا بدت العورة كلاّ أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، ولكن
إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها[291] وصحّت أيضاً، وإن كان
الأحوط[292] الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به.

(مسألة 12): إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشّف في الأثناء، فالأقوى صحّة الصلاة، وإن كان الأحوط[293] الإعادة، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد[294] على الأحوط[295].

(مسألة 13): يجب الستر من جميع الجوانب ; بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلاّ من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح[296] أو على شبّاك[297] بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر، فالأقوى والأحوط وجوب الستر[298] من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته، وإن لم يكن هناك ناظر، فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.

(مسألة 14): هل يجب الستر عن نفسه ; بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً، أم المدار على الغير ؟ قولان، الأحوط الأوّل[299]، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوّة، فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا[300]، والأحوط البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً، وإلاّ فلا إشكال في البطلان.

(مسألة 15): هل اللازم أن يكون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها، مثلا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه، وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستّر عنده بساتر آخر أو لا تبطل ؟ وجهان، أقواهما الثاني، وأحوطهما الأوّل، وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ، إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده، على إشكال في الستر بها[301].

(مسألة 16): الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك[302] ولو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار، نعم يجزي حال الاضطرار[303] على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار[304]، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.
____________________________________________________________________
[257]. تقدّم ما يرتبط به في أحكام التخلّي. (سيستاني).
[258]. بل ولا ذات عدّة. (خوئي).
[259]. الذي يدرك قبح كشف العورة ويسترها العقلاء عنده. (صانعي).
[260]. وكذا الطفل غير المميز ومن بحكمه والأحوط لزوماً ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل المميز إذا بلغ مبلغاً يمكن ان يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة. (سيستاني).
[261]. هذا في غير المسنة التي لا ترجو النكاح وأمّا هي فيجوز لها ابداء الشعر والذراع ونحوهما ـ ممّا يستره الخمار والجلباب عادة ـ من غير ان تتبرّج بزينة. (سيستاني).
[262]. بل ومع عدم المعرضيّة للفساد في المجتمع. (صانعي).
[263]. لا يبعد جواز ابداء الوجه والكفين إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام وكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم ونحو ذلك. (سيستاني).
[264]. لا يترك. (خوئي).
[265]. بل الأحوط وجوبه، وكذا في القرامل والحليّ. (خميني).
ـ عدم الوجوب غير بعيد، ولكنّ الستر أحوط. (صانعي).
ـ في الظهور تأمّل. نعم، هو أحوط، وكذا في القرامل والحليّ. (لنكراني).
[266]. لا يبعد عدم وجوبه، إلاّ إذا كان محسوباً من الزينة، وكذا الحال في القرامل والحلي. (خوئي).
[267]. إذا عدّ زينة لها وكذا الحال في المستعار غير الموصول والقرامل من غير الشعر والحلي، نعم ما يعد من الزينة الظاهرة كالخاتم والسوار لا يجب ستره على الأظهر. (سيستاني).
[268]. لا يبعد جواز تركه. (صانعي).
[269]. وان كان عارضياً كما مرّ. (سيستاني).
[270]. لا يترك. (خوئي).
ـ بل لا يبعد ذلك. (لنكراني).
[271]. بل الأقوى إذا كان الجسم مرئياً. (سيستاني).
[272]. بل الوجه العرفي وهو ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وفي لزوم ستر المقدار القليل من الشعر الذي لا يستره عادة تأمّل. (سيستاني).
[273]. مرّ الكلام فيه في المسألة الاُولى. (صانعي).
[274]. مرّ الكلام فيه. (سيستاني).
[275]. الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة، وأمّا الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره. (خوئي).
ـ لا بأس بتركه. (سيستاني).
[276]. الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها. (خوئي).
[277]. لا يخلو من إشكال. (خميني).
[278]. صحّة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع. (خوئي).
ـ فيه إشكال. (لنكراني).
[279]. لا يبعد عدم البطلان في هذه الصورة. (سيستاني).
[280]. إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة. (خميني).
[281]. هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت (خوئي).
ـ أي في تمام الوقت، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة. (لنكراني).
[282]. ولو بعدم التمكّن من الساتر مع سعة الوقت ولو بمقدار ركعة، فمع التمكّن من تحصيله والإتيان بالصلاة ولو بركعة في الوقت، يجب عليها الصبر كذلك والإتيان مع الساتر ولو في ركعة. (صانعي).
[283]. بل الأقوى. (خميني ـ لنكراني).
[284]. الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور (خوئي).
ـ الأظهر عدم وجوب الاعادة مع الجهل قصوراً. (سيستاني).
[285]. مرّ حكمها آنفاً. (خوئي ـ سيستاني).
[286]. الأظهر عدم وجوب الستر فيهما. (خوئي ـ سيستاني).
ـ وإن كان عدم الشرطيّة فيهما لا يخلو من قوّة. (صانعي).
[287]. لا يترك. (سيستاني).
[288]. على الأحوط لزوماً. (خوئي).
ـ الظاهر عدم الاشتراط. (لنكراني).
[289]. وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط فيه. (خميني).
[290]. بالحدود المتقدّمة على الأحوط. (سيستاني).
[291]. الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (خوئي).
ـ والأحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو اعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة. (سيستاني).
[292]. لا ينبغي تركه خصوصاً في الصورة الثانية، بل لا يترك فيها. (خميني).
ـ لا يترك فيما كان العلم في الأثناء حال الانكشاف ولو لحظة. (لنكراني).
[293]. لا يترك في الفرض المتقدّم. (لنكراني).
[294]. إذا كان مقصراً، وأمّا القاصر فالأظهر أنّه كالناسي. (سيستاني).
[295]. بل لا يخلو عن قوّة إذا كان جاهلاً مقصّراً، وأ مّا القاصر فكونه كالناسي لا يخلو من وجه. (صانعي).
[296]. يتوقّع وجود الناظر تحتها ولو لم يكن فعلاً. (خميني ـ صانعي).
[297]. أو على ما يحكي كالجسم العاكس. (سيستاني).
[298]. إذا كان هناك توقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا يجب. (لنكراني).
[299]. لا يترك ومنه يظهر حكم المثال الثاني. (سيستاني).
[300]. الظاهر البطلان في المثال، ولعل الوجه فيه ظاهر. (خوئي).
[301]. الظاهر عدم كفاية الستر باليد. (خوئي).
ـ الظاهر كون الإشكال في صورة صدق الستر باليد والثوب معاً، وأ مّا مع صدق الستر بالثوب والاستعانة باليد فلا إشكال في الكفاية، كما أ نّه مع صدق الستر باليد في تلك الحالة لا إشكال ظاهراً في عدم الكفاية ; قضاءً لما اختاره في المسألة الآتية، فالمورد من فروعها. (صانعي).
[302]. الأحوط فيه في حال الاختيار اعتبار صدق اللباس عليه عرفاً وان كان الأظهر كفاية ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين بل والطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه أنّه عار وأمّا مع الاضطرار فيكفي التلطخ بالطين. (سيستاني).
[303]. بل لا يجزي على الأقوى، فالأقوى لمن لا يجد ما يصلّي فيه ولو مثل الحشيش والورق إتيان صلاة فاقد الساتر. (خميني).
ـ بل لا يجزئ، فإن لم يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى جواز إتيان صلاة فاقد الساتر، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده. (لنكراني).
[304]. بل الأظهر ذلك في الحشيش وما أشبهه من الصوف والقطن ونحوهما. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org