Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل فيما يستحبّ من اللباس

كتاب الصلاة / فصل فيما يستحبّ من اللباس وهي أيضاً اُمور:

أحدها: العمامة مع التحنّك.

الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه.

الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ.

الرابع: لبس السراويل.

الخامس: أن يكون اللباس 1 من القطن أو الكتّان.

السادس: أن يكون أبيض.

السابع: لبس الخاتم من العقيق.

الثامن: لبس النعل العربيّة.

التاسع: ستر القدمين للمرأة.

العاشر: سترالرأس في الأمة والصبيّة، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ.

الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه2.

الثاني عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.

الثالث عشر: ستر ما بين السرّة والركبة.

الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.

1. النصّ فيه وفي السادس وارد(أ) في اللباس، واستفادة استحباب الصلاة فيهما مشكل، بل ممنوع. (صانعي).

2. وأجوده وأجمله. (صانعي).

-----------------------------------------------
(أ) وسائل الشيعة 5: 28، أبواب أحكام الملابس، الباب 15 ـ16.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org