Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في بعض أحكام المسجد

كتاب الصلاة / فصل في بعض أحكام المسجد الأوّل: يحرم[608] زخرفته[609]، أي تزيينه بالذهب[610]، بل الأحوط ترك نقشه بالصور[611].

الثاني: لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً[612] ولم يبق آثار مسجديّته، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق، فلا يخرج[613] عن المسجديّة أبداً[614]، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه[615] ووجوب احترامه، وتصرف آلاته في تعميره، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.

الثالث: يحرم تنجيسه، وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة، ولو صلّى مع السعة أثم، لكن الأقوى صحّة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة[616]، وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه[617]، ولا بأس بإدخال النجاسة الغيرالمتعدّية إلاّ إذا كان موجباً للهتك، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا، وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير[618] إذا لم يتمكّن، وإذا كان جنباً وتوقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها[619] بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل[620] وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة[621].

(مسألة 1): يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه[622] في سائر المقامات[623]، لكن الأحوط[624] إزالة النجاسة أوّلاً، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الرابع: لا يجوز إخراج الحصى[625] منه[626]، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر[627]. نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.

الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد[628] إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط[629].

السادس: يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخّر عنهم في الخروج منها.

السابع: يستحبّ الإسراج فيه وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله، ويصلّي على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن يكون على طهارة[630].

الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.

التاسع: يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.

العاشر: يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد.

الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شرفاً، وأن يجعل لها محاريب داخلة.

الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلاّ أن يصلّي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة[631] والنوم إلاّ لضرورة، ورفع الصوت إلاّ في الأذان ونحوه، وإنشاد الضالّة، وخذف الحصى، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء، والتكلّم في اُمور الدنيا، وقتل القمّل، وإقامة الحدود، واتّخاذها
محلاّ للقضاء والمرافعة، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال[632]والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.

(مسألة 2): صلاة المرأة في بيتها أفضل[633] من صلاتها في المسجد.

(مسألة 3): الأفضل[634] للرجال إتيان النوافل في المنازل[635]، والفرائض في المساجد[636].
________________________________________________________________
[608]. على الأحوط. (لنكراني).
[609]. على الأحوط. (خمينيـ صانعي).
ـ على الأحوط وأمّا تزيينه بالصور فالظاهر جوازه. (سيستاني).
[610]. على الأحوط، ولا يبعد الجواز. (خوئي).
[611]. وإن كان الجواز في صورة غير ذي الروح غير بعيد. (صانعي).
[612]. إذا كان من المساجد التي لها أحكام خاصّة كالمسجد الحرام وغيره، وأ مّا المساجد الاُخرى فمع خرابها واندراسها، بحيث لا يمكن الانتفاع بها في الجهة المقصودة، يجوز إجارتها للزراعة والمتجر ونحوهما، مع المحافظه على الآداب اللاّزمة وعلى أحكام السجلاّت، وتصرف فائدتها فيما يماثلها، ومع عدم القابليّة للإجارة تباع ويصرف ثمنها في التبديل بما يماثلها على قدر الإمكان، ومع عدم القابليّة لذلك أيضاً يجعل الثمن فيما هو أقرب إلى غرض الوقف، وإلاّ ففي مصالح المسلمين. (صانعي).
[613]. إطلاقه محلّ تأمّل. (لنكراني).
[614]. في إطلاقه تأمّل. (خميني).
ـ إلاّ في بعض الفروض، مثل ما كان خرابه على وجه لا يمكن الصلاة فيه أبداً ولا يرجى عوده ; للغوية البقاء وكونها عبثاً، وهل حكم الشارع بالبقاء إلاّ حكماً بلا فائدة وبلا مصلحة مع ذلك العلم ؟ وهل يفيد البقاء إلاّ التعب للناس أمراً آخر ؟ (صانعي).
[615]. تقدّم الكلام فيها في (المسألة 13) من فصل في أحكام النجاسة. (سيستاني).
[616]. تقدّم التفصيل فيه في (المسألة 5) من الفصل المشار اليه. (سيستاني).
[617]. لا يبعد جوازه بل وجوبه، إلاّ إذا لم يكن الإتمام مخلاّ بالفوريّة العرفيّة. (خمينيـ صانعي).
ـ الظاهر تخيير المصلّي بين إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فوراً. (خوئي).
ـ بل لا يبعد وجوبه فيما إذا كان الإتمام منافياً للفورية العرفية. (لنكراني).
[618]. إذا كان موجباً للهتك، وإلاّ فالأقوى عدم وجوبه. (خميني ـ صانعي).
ـ مرّ الكلام فيه في (المسألة 19) من فصل في أحكام النجاسة. (سيستاني).
[619]. وان وجبت المبادرة إلى الغسل حفظاً للفورية بقدر الامكان كما مرّ منه قدّس سرّه. (سيستاني).
[620]. لكنّه ضعيف جدّاً. (خوئي).
ـ هذا هو الأوجه، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك. (لنكراني).
[621]. بل لا يبعد، مع منافاة الغسل للفوريّة العرفيّة. (صانعي).
[622]. على الأحوط. (خوئي).
[623]. على إشكال في إطلاقه. (سيستاني).
[624]. لا يترك. (خمينيـ لنكراني).
[625]. على الأحوط، ومع الإخراج ردّه إلى ذلك المسجد على الأحوط، ومع عدم الإمكان فإلى مسجد آخر. (خميني).
[626]. على الأحوط في غير المتّخذ منها فرشاً، وأ مّا في المتّخذ كذلك فلا يجوز ; لكونه على خلاف الوقف وغرض الواقف. (صانعي).
ـ إذا كانت جزءً للمسجد، ومع الإخراج فالأحوط ردها إليه فإن لم يمكن فالى مسجد آخر. (سيستاني).
[627]. هذا مع عدم التمكّن من ردّه إلى ذلك المسجد. (خوئي).
ـ والأحوط أن يكون الردّ إلى مسجد آخر بعد عدم إمكان الردّ إلى المسجد الذي أخرج الحصى منه. (لنكراني).
[628]. حتّى إذا كان مأموناً من التلويث لمنافاة الدفن جهة الوقف. نعم إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل. (خوئي).
ـ مرّ الكلام فيه في (المسألة 12) من الدفن. (سيستاني).
[629]. بل على الأقوى. (صانعي).
[630]. للمكث فيه. (صانعي).
[631]. بل ربّما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية. (سيستاني).
[632]. إذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وإزعاجهم الحضور فيه وإلاّ فلا بأس به بل ربّما يكون راجحاً. (سيستاني).
[633]. الأفضليّة محلّ منع، بل الظاهر من إطلاق الأدلّة ومن عبارات بعض الأصحاب أفضليّة الصلاة في المسجد مطلقاً، من دون فرق بين الرجال والنساء، وما استدلّ به على الفرق من خبر يونس بن ظبيان ففيه: أنّ الظاهر كونه قضيّة شخصيّة ومربوطة بنساء طائفة يونس ; لما فيه من التعبير بالخطاب بقوله(عليه السلام): « خير مساجد نسائكم البيوت »(أ)، وإن أبيت عن الظهور فلا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال، ومن خبر هشام بن سالم(ب).
ففيه: أ نّه لا دلالة فيه على أفضليّة البيت على المسجد كما لا يخفى، وإنّما يدلّ على أفضليّة المخدع من البيت، والبيت من الدار، الظاهر في الأفضليّة من حيث التستّر، فتدبّر جيّداً. (صانعي).
ـ تقدّم الكلام فيه آنفاً. (سيستاني).
[634]. إطلاقه بل أصله محلّ إشكال. (لنكراني).
[635]. في إطلاقه إشكال ، بل أصله لا يخلو من كلام. (خميني).
ـ إطلاقه محلّ إشكال كما يأتي منه قدّس سرّه في أحكام النوافل بل لا يبعد أفضلية المساجد مطلقاً، نعم مراعاة السرّ في التنقل أفضل. (سيستاني).
[636]. لا يبعد عدم الفرق في أفضليّة الصلاة في المساجد بين الفرائض والنوافل ; قضاءً لإطلاق أدلّة الفضيلة، ولا دليل على الفرق إلاّ النبويين العامّيين(ج). (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 5: 237، أبواب أحكام المساجد، الباب 30، الحديث 4.
(ب) وسائل الشيعة 5: 237، أبواب أحكام المساجد، الباب 30، الحديث 1.
(ج) كنز العمال 7: 772، الحديث 21337 و21340، سنن البيهقي 3: 93.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org