Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في السجود

كتاب الصلاة / فصل في السجود وحقيقته: وضع الجبهة[1159] على الأرض بقصد التعظيم. وهو أقسام: السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسيّة وللسهو وللتلاوة بزيادتها وللشكر وللتذلّل والتعظيم. أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معاً من الأركان، فتبطل بالإخلال بهما معاً، وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة ; عمداً كان أو سهواً أو جهلاً[1160]، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وكذا بزيادتها، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.

وواجباته اُمور:

أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين، والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة[1161]، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.

الثاني: الذكر، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلاّ أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل[1162] العظيم بالأعلى.

الثالث: الطمأنينة[1163] فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحبّ أيضاً[1164] إذا أتى به بقصد الخصوصيّة، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل، وإن كان سهواً وجب التدارك[1165] إن تذكّر قبل رفع الرأس، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده، ولو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً ; إلاّ إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس.

الرابع: رفع الرأس منه.

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.

السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً، و يجب تداركه إن كان سهواً، نعم لامانع من رفع ما عدا الجبهة[1166] في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف ; بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم[1167]، نعم الانحدار اليسير[1168] لا اعتبار به[1169] فلا يضرّ معه[1170] الزيادة على المقدار المذكور، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة
إلى الجبهة[1171]، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان.

التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة[1172].

العاشر: المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر.

(مسألة 1): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً، وما بين الجبينين عرضاً[1173]، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم[1174] قطعاً، والأحوط[1175] عدم الأنقص[1176]، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً، بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة[1177] إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم[1178].

(مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه، حتّى مثل الوسخ[1179] الذي على التربة إذا كان مستوعباً[1180] لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً خالياً عنه، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط[1181] إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاُولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف[1182] صدق السجود[1183] على الأرض أو نحوها عليه، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض.

(مسألة 3): يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنّه مع عدم إمكانه ; لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك، ينتقل إلى الأقرب من الكفّ، فالأقرب[1184] من الذراع[1185] والعضد.

(مسألة 4): لا يجب استيعاب[1186] باطن الكفّين أو ظاهرهما، بل يكفي المسمّى[1187] ولو بالأصابع[1188] فقط أو بعضها، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.

(مسألة 5): في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما، ولا يجب الاستيعاب، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن، والركبة مجمع[1189] عظمي الساق والفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.

(مسألة 6): الأحوط في الإبهامين[1190] وضع الطرف من كلّ منهما، دون الظاهر أو الباطن منهما[1191]، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً[1192] يضع سائر أصابعه[1193]، ولو قطعت جميعها يسجد على مابقي من قدميه، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام.

(مسألة 7): الأحوط[1194] الاعتماد على الأعضاء السبعة ; بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود[1195]، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل[1196]، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.

(مسألة 8): الأحوط[1197] كون السجود على الهيئة المعهودة، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان مادام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض، بل ومدّ رجله[1198] أيضاً[1199]، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال[1200] بعدم الصدق[1201] وأنّه من النوم على وجهه.

(مسألة 9): لو وضع[1202] جبهته[1203] على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً، كما يجوز جرّها[1204]، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً، فالأحوط الجرّ[1205] لصدق زيادة السجدة مع الرفع، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة[1206].

(مسألة 10): لو وضع[1207] جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، يجب عليه الجرّ[1208]، ولا يجوز رفعها ; لاستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجرّ ذلك، ومن هنا يجوز له[1209] ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك، وإذا لم يمكن إلاّ الرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة[1210]، وإن كان بعد تمامه، فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان الأحوط[1211] الإعادة أيضاً.

(مسألة 11): من كان بجبهته دمل أو غيره[1212]، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، وإلاّ حفر حفيرة[1213] ليقع السليم منها على الأرض، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين[1214] من غير ترتيب[1215] وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذّر سجد على ذقنه[1216]، فإن تعذّر اقتصر[1217] على الانحناء[1218] الممكن[1219].

(مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء[1220] للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد[1221]إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالّها، وإن لم يتمكّن من الانحناء[1222] أصلاً أومأ برأسه[1223]، وإن لم يتمكّن فبالعينين، والأحوط[1224] له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط[1225] وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها، وإن لم يتمكّن من الجلوس، أومأ برأسه، وإلاّ فبالعينين، وإن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً، أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.

(مسألة 13): إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً، أعاد الصلاة احتياطاً [1226]، وإن كان سهواً أعاد الذكر[1227] إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرّك سائر المساجد، وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها، فالظاهر عدم البأس به ; لكفاية اطمئنان بقيّة الكفّ[1228]، نعم لو سجد[1229] على خصوص الأصابع[1230] كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.

(مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة، فيجلس ويأتي بالاُخرى إن كانت الاُولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة[1231] فيأتي بالذكر[1232] وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.

(مسألة 15): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال التقيّة، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر[1233]، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة[1234] بأن يصلّي على البارية، أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها.

(مسألة 16): إذا نسي السجدتين أو إحداهما، وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة، وقضاها بعد السلام[1235] وتبطل الصلاة[1236] إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة[1237] إن كان المنسيّ اثنتين[1238]، وإن كان واحدة قضاها[1239].

(مسألة 17): لا تجوز الصلاة على ما لا تستقرّ[1240] المساجد عليه كالقطن المندوف، والمخدّة من الريش، والكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة ونحوها.

(مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض، وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة، فالظاهر[1241] تقديم الثاني[1242]، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ; ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته، ويحتمل التخيير.
____________________________________________________________
[1159]. بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي، ويأتي في (المسألة 8) ما يتعلّق بالهيئة المعتبرة في السجود. (سيستاني).
[1160]. الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[1161]. أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي. (سيستاني).
[1162]. على الأحوط. (خوئي).
[1163]. يجري فيها ما تقدّم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع. (سيستاني).
[1164]. على الأحوط. (صانعي).
[1165]. الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط. (خميني).
ـ الأظهر عدم وجوب تداركه إذا أتى به سهواً في حال عدم الاستقرار. (سيستاني).
[1166]. ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود. (سيستاني).
[1167]. شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط وأمّا التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر. (سيستاني).
[1168]. الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضاً. (خميني ـ صانعي).
[1169]. الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهراً، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهراً فلا اعتبار بالتقدير المزبور، وإن كان هو الأحوط الأولى. (خوئي).
[1170]. محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (لنكراني).
[1171]. اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلو عن قوّة وأمّا اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط. (صانعي ـ سيستاني).
[1172]. بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر. (سيستاني).
[1173]. لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية. (سيستاني).
[1174]. بل أنقص منه، حتّى بمقدار رأس الأنملة. (خميني ـ صانعي).
[1175]. والأولى. (لنكراني).
[1176]. الأظهر جوازه كطرف الانملة. (سيستاني).
[1177]. بل على المطبوخة أيضاً. (خوئي).
ـ بل المطبوخة أيضاً، كما مرّ. (صانعي).
ـ وكذا المطبوخة كما مرّ في محلّه. (سيستاني).
[1178]. أو بقدر رأس الأنملة. (صانعي).
[1179]. إذا كان له جسميّة عرفاً، لا مثل اللون. (خميني ـ صانعي).
ـ إذا كان جرماً ممّا لا يصحّ السجود عليه. (سيستاني).
[1180]. وكان ممّا له جسمية حائلة لا مجرّد تغيّر اللون. (لنكراني).
[1181]. بل الأقوى إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة. (سيستاني).
[1182]. من الواضح أنّ صدق السجود على الأرض لا يتوقّف على رفعها; لأنّ المفروض أنّها جزء من الأرض، فبمجرّد تحقّق هيئة السجود يصدق أنّه ساجد على الأرض; للصوق التراب بها. نعم، الإشكال من جهة توقّف الحدوث على الرفع وهو أيضاً ممنوع; لأنّ الحدوث يتحقّق بمجرّد تحقّق هيئة السجود، فالأقوى عدم وجوب الرفع، وإن كان أحوط. (لنكراني).
[1183]. أو توقّف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه. (خميني ـ صانعي).
[1184]. على الأحوط. (خوئي).
[1185]. على الأحوط. (سيستاني).
[1186]. بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفي، ومع التعذّر عنه ينتقل إلى مسمّى الباطن، ولو لم يقدر إلاّ على ضمّ الأصابع إلى الكفّ والسجود عليها يجتزئ به، ومع تعذّر ذلك كلّه ينتقل إلى الظاهر، ويجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفي ثمّ المسمّى. (خميني).
ـ الأحوط هو الاستيعاب العرفي. (لنكراني).
[1187]. لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع الامكان ومع عدمه يجتزئ بالمقدار الممكن. (سيستاني).
[1188]. فيه إشكال، والإحتياط لا يترك. (خوئي).
[1189]. بل هي منتهى كل من عظمي الساق والفخذ ويجوز الاكتفاء بوضع الأوّل بل هو الأحوط الاولى لئلا يخرج بالتمدد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود. (سيستاني).
[1190]. جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوّة. (خوئي ـ صانعي).
[1191]. الظاهر كفاية وضعهما أيضاً. (سيستاني).
[1192]. ولم يمكنه العلاج في وضعه. (صانعي).
ـ ولم يمكن وضعه ولو بعلاج. (سيستاني).
[1193]. هذا الحكم وما بعده مبنيّ على الاحتياط. (خوئي ـ صانعي).
ـ على الأحوط فيه وفيما بعده. (سيستاني).
[1194]. لا يترك الاحتياط باعتماد ما عليها، وترك مجرّد المماسّة. (خميني).
[1195]. وفي توقفه على الاعتماد ولو في الجملة نظر. (سيستاني).
[1196]. بل هو متعذر أو متعسر. (سيستاني).
[1197]. لا يترك خصوصاً في بعض الموارد، كالانكباب على الوجه، بل ومدّ الرجل أيضاً. (لنكراني).
[1198]. لا يترك الاحتياط بتركه، كما أنّ الظاهر عدم صدق السجود على الانكباب على الوجه. (خميني).
[1199]. أي على نحو الانفراج بينهما لأن يصل صدره وبطنه ولو في الجملة إلى الأرض. (سيستاني).
[1200]. وهو الصحيح. (سيستاني).
[1201]. الظاهر صحّة هذا القول. (خوئي).
ـ وهو الظاهر. (صانعي).
[1202]. من غير عمد في هذه المسألة والمسألة الآتية، وإن كان الوضع العمدي في الشقّ الأوّل من هذه المسألة غير مضرّ إذا لم يكن بعنوان الصلاة. (خميني).
[1203]. أي من غير عمد أو معه بشرط أن لا يكون بعنوان الصلاة. (لنكراني).
[1204]. فيه إشكال، والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة على أرض غير مرتفعة، والأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها. (خوئي).
[1205]. بل هو المتعيّن إلاّ إذا التفت إلى ذلك بعد تمام الذكر الواجب فإنّ الظاهر جواز الاكتفاء به حينئذ وان كان الجر واعادة الذكر أحوط، هذا في الساهي وأمّا المتعمد فالظاهر بطلان صلاته. (سيستاني).
[1206]. بل الأقوى الرفع ووضع الجبهة على أرض غير مرتفعة من دون الإعادة. (صانعي).
ـ لا يبعد كفاية الإتيان بالذكر على هذا الحال وإتمام الصلاة معه. (سيستاني).
[1207]. أي من غير تعمد وأمّا المتعمد فالظاهر بطلان صلاته. (سيستاني).
[1208]. بل يجب عليه الرفع والوضع ثانياً، ولو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة، والأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد إتمامها. (خوئي).
[1209]. فيه إشكال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود. (سيستاني).
[1210]. لا يبعد كفاية الإتيان بالذكر على هذا الحال وإتمام الصلاة معه. (سيستاني).
[1211]. لا يترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس. (خميني).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[1212]. أي ممّا يشترك معه في عدم إمكان وضعه على الأرض ـ ولو من غير اعتماد ـ لتعذر أو تعسر أو تضرر. (سيستاني).
[1213]. لا ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعاً وكذا كل ما يفيد فائدتها. (سيستاني).
[1214]. ويجوز له وضع كليهما بعلاج كالحفيرة أو نحوها، والمراد بالجبينين ما يكتنف الجبهة بالمعنى الاخص ممّا لا يخرج عن حد الجبهة بالمعنى الاعم ـ أي السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر ـ لا ما يكتنفها بمعناها الاعم. (سيستاني).
[1215]. الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن، ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة، لم يبعد تقديم الثاني. (خوئي).
[1216]. تقدّم الجبينين بالمعنى المتقدّم على الذقن مبني على الاحتياط كما ان الأحوط تقديم الذقن على الجبينين بالمعنى الآخر، ومع تعذر الجميع يضع شيئاً من وجهه على الأرض ولو لم يمكن يومئ برأسه وإلاّ فبعينيه من غير حاجة إلى الانحناء. (سيستاني).
[1217]. والأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه، ومع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود. (لنكراني).
[1218]. الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس على الأرض، ومع التعذّر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته. (خميني ـ صانعي).
[1219]. بل وجب عليه الإيماء، والأحوط الجمع بين الأمرين. (خوئي).
[1220]. تقدّم الكلام في جميع ما ذكره قدّس سرّه هنا في فصل القيام. (سيستاني).
[1221]. واضعاً للجبهة عليه باعتماد، محافظاً على ما وجب من الذكر والطمأنينة وغيرهما. (خميني ـ صانعي).
ـ على نحو يصدق عليه السجود، وإلاّ اقتصر على الإيماء. (خوئي).
ـ ووضع الجبهة عليه دون العكس. (لنكراني).
[1222]. مرّ حكم جميع ذلك في مبحث القيام. (خوئي).
[1223]. وليجعل ايماء سجوده أخفض منه لركوعه. (صانعي).
[1224]. بل الأقوى. (صانعي).
[1225]. لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود، ومع إمكانه يجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محالّها على الأقوى. (خميني).
ـ لا بأس بتركه بعد كون الإيماء بدلاً عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة، وبعد كون المفروض عدم التمكّن من الانحناء أصلاً، فلا يمكن له إيجاد شيء من مراتب السجود. (لنكراني).
[1226]. وإن كان عدم وجوب الإعادة لا يخلو من وجه، وكذلك الأمر في سائر المساجد، هذا في العمد، وأ مّا السهو فعدم وجوب إعادة الذكر أوجه. (صانعي).
ـ إذا كان مخلا بالاستقرار المعتبر في السجود، وفي هذه الصورة تجب الاعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر، ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد. (سيستاني).
[1227]. احتياطاً ورجاء. (خميني).
ـ على الأحوط. (خوئي).
ـ على الأحوط الأولى. (سيستاني).
[1228]. في التعليل نظر. (سيستاني).
[1229]. فيما يكفي فيه السجود عليه كما في حال الاضطرار. (لنكراني).
[1230]. فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها، وأمّا في حال الاختيار فقد مرّ الاحتياط. (خميني).
ـ مرّ الإشكال في كفايته. (خوئي).
ـ تقدّم الإشكال في كفايته في حال الاختيار. (سيستاني).
[1231]. لا دخالة للعود القهري في تحقّق السجدة، بل السجدة كانت محقّقة بوقوع الجبهة على
الأرض أوّلاً، وعليه فالإتيان بالذكر بقصد الجزئيّة، بل وبقصد الرجاء زيادة في الصلاة وموجب للبطلان. (صانعي).
ـ العود القهري ليس متممّاً للسجدة بل هو أمر زائد عليها، فلا يقصد الجزئية بالذكر. (سيستاني).
[1232]. على الأحوط، ولا يبعد أن لا يكون العود متمّماً للسجدة. (خوئي).
[1233]. أو تأخير الصلاة ولو بالإتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقيّة. (سيستاني).
[1234]. غير مخالفة للتقيّة في جهة من الجهات، ولو من حيث عدم تحقّق الاُلفة والوحدة بين المسلمين. (صانعي).
[1235]. وسجد سجدتي السهو. (خميني).
[1236]. ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الأحوط. (سيستاني).
[1237]. الأحوط قبل صدور المنافي ـ عمداً وسهواً ـ الرجوع وتدارك السجدتين، ثمّ التشهّد والتسليم، ثمّ إعادة الصلاة. (خميني).
ـ البطلان إنّما هو فيما إذا تذكّر بعد السلام وبعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً، وأمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود إلى السجدتين، كما إذا تذكّر قبل السلام. (لنكراني).
ـ بل تصحّ ويجب التدارك مع عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً ـ كالحدث ـ ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط، ولو تذكّره بعد الإتيان بالمنافي فإن كان المنسي سجدتين بطلت الصلاة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في بحث الخلل. (سيستاني).
[1238]. بل تصحّ ويجب التدارك ما لم يحصل المنافي و بذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة. (خوئي).
ـ بل تصحّ، ويجب التدارك ما لم يحصل المنافي، وعليه سجدتا السهو للتسليم في غير محلّه، وبذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة. (صانعي).
[1239]. وسجد سجدتي السهو. (خميني).
[1240]. ولم تستقرّ بالوضع. (خميني ـ صانعي).
[1241]. فيما إذا كان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ، وفي غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ. (لنكراني).
[1242]. مع كون الدوران بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائداً على التحديد الشرعي، وأمّا مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها الميسورة، فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد، والاجتزاء بالإيماء، وأنّ الأحوط ضمّ الوضع على الجبهة إليه. (خميني).
ـ بل الظاهر أنّه إذا تمكن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعين ذلك وإلاّ وجب الإيماء كما مرّ. (خوئي).
ـ إذا تمكّن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفاً لزمه ذلك وان توقف على رفع المسجد ـ بكلتا اليدين أو احداهما ـ لوضع الجبهة عليه، وأمّا إذا لم يتمكّن من الانحناء بالحدّ المذكور فوظيفته الايماء ومعه لا يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ولا وضع اليدين على الأرض وان كان ذلك أحوط كما مرّ. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org