Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

كتاب الصلاة / فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع :

الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ وقد مرّ تفصيله.

الثاني: الشكّ بعد الوقت، سواء كان في الشروط أوالأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان، وقد مرّ الكلام فيه أيضاً.

الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين[2370]، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعيّة أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً، وأمّا لو شكّ بين الاثنتين والخمس، والثلاث والخمس بطلت ; لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة، نعم لو شكّ في المغرب بين الثلاث والخمس، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الاُولى، والاثنتين في الثانية، ولو شكّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعد في الأثناء ; حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ; لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام.

الرابع: شكّ كثير الشكّ وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه، إلاّ إذا كان مفسداً[2371] فيبني على عدم وقوعه، فلو شكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، ولو شكّ بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً[2372]، وإن شكّ أنّه ركع أم لا يبني على أنّه ركع وإن شكّ أنّه ركع ركوعين، أم واحداً بنى على عدم الزيادة[2373]، ولو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، ولو شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أنّه صلّى ركعتين، وهكذا، ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ[2374] يختصّ الحكم به، فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ، وكذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشكّ، ويبني على الاثنتين، وإذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشكّ، من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ ممّا لا حكم له دون غيره فلو اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك اختصّ الحكم به، ولا يتعدّى إلى غيره.

(مسألة 1): المرجع في كثرة الشكّ العرف[2375]، ولا يبعد تحققّه إذا شكّ[2376] في صلاة واحدة
ثلاث مرّات، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض، من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.

(مسألة 2): لو شكّ[2377] في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى على عدمه[2378]، كما أنّه لو كان كثير الشكّ وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها[2379].

(مسألة 3): إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشكّ في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك، وان بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه، من البطلان أو غيره من سجود السهو.

(مسألة 4): لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع، وإلاّ بطلت الصلاة[2380].

نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به[2381] ما لم يكن إلى حدّ الوسواس[2382].

(مسألة 5): إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً، اقتصر على ذلك المورد.

(مسألة 6): لا يجب على كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، وإن كان أحوط فيمن كثر شكّه.

الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي[2383]، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشكّ آخر.

السادس: شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر[2384]، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات[2385] لا في الأفعال[2386] حتّى في عدد السجدتين، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ، فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة، عادلاً أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، والظانّ منهما[2387] أيضاً يرجع إلى المتيقّن[2388]، والشاكّ لا يرجع[2389] إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ[2390].

(مسألة 7): إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم، إلاّ إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.

(مسألة 8): إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين ; بأن يكون بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، ورجع الشاكّ[2391] منهم إلى الإمام[2392]، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ وإن حصل للإمام.

(مسألة 9): إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع، عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ، وإن اختلف شكّه مع شكّهم، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته، وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما[2393] إلى ذلك القدر المشترك ; لأنّ كلاّ منهما ناف للطرف الآخر من شكّ الآخر، لكن الأحوط[2394] إعادة الصلاة[2395]بعد إتمامها، وإذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشكّ، لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك، يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، ثمّ رجوع البعض[2396] الآخر إلى الإمام[2397]، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، إلاّ إذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الآخر.

السابع: الشكّ في ركعات النافلة[2398]، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر[2399] أو ركعتين كسائر النوافل، أو رباعيّة كصلاة الأعرابيّ، فيتخيّر عند الشكّ بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، إلاّ أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ، والأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً.

ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الأصل، وأمّا الشكّ في أفعال النافلة فحكمه حكم الشكّ في أفعال الفريضة، فإن كان في المحلّ أتى به، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، ونقصان الركن مبطل لها[2400] كالفريضة، بخلاف زيادته، فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى، وعلى هذا فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره.

(مسألة 10): لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ في النافلة، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.

(مسألة 11): إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت[2401]، واستحبّ إعادتها، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.

(مسألة 12): إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم، إلاّ إذا كانت موقّتة وخرج وقتها.

(مسألة 13): الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ[2402] في التخيير بين
البناء على الأقلّ أو الأكثر، وإن كان الأحوط[2403] العمل بالظنّ[2404] ما لم يكن موجباً للبطلان.

(مسألة 14): النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة.

فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وان استلزم زيادة الركن ; لما عرفت من اغتفارها في النوافل، وإن لم يمكن أعادها ; لأنّ الصلاة وإن صحّت إلاّ أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر[2405].

(مسألة 15): ما ذكر من أحكام السهو والشكّ والظنّ يجري في جميع الصلوات الواجبة[2406] أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ[2407]، وتبطل بنقصان الركن وزيادته[2408] لا بغير الركن، والشكّ في ركعاتها موجب للبطلان ; لأنّها ثنائيّة.

(مسألة 16): قد عرفت سابقاً: أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان، كما إذا ظنّ الخمس في الشكّ بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس، وأمّا الظنّ المتعلّق بالأفعال ففي كونه كالشكّ أو كاليقين[2409] إشكال[2410]، فاللازم مراعاة الاحتياط، وتظهر الثمرة فيما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ أو ظنّ بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير، وأمّا الظنّ بعدم الإتيان وهو في المحلّ، أو الظنّ بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشكّ أو كاليقين ; إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأوّل، ويجب المضيّ في الثاني، وحينئذ فنقول:

إن كان المشكوك قراءة أو ذكراً أو دعاء يتحقّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظنّ ثمّ يعيد الصلاة ; مثلا إذا شكّ في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهّد أو القيام وظنّ الاثنتين، يبني على ذلك ويتمّ الصلاة ثمّ يحتاط بإعادتها، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهّد وظنّ أنّها واحدة، يرجع ويأتي باُخرى ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، وهكذا في سائر الأفعال، وله أن لا يعمل[2411] بالظنّ، بل يجري عليه حكم الشكّ، ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، وأمّا الظنّ المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلا يكون معتبراً إلاّ في القبلة والوقت في الجملة، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين[2412] فيها، وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلّيّة لا تخلو عن إشكال[2413].

(مسألة 17): إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية، يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشكّ وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

(مسألة 18): يجب[2414] تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له.

كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلاً بحيث لا يمكنه قصد القربة، أو اتّفق له الشكّ أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه، وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه، وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ ; مثلا إذا شكّ في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به، أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صحّ عمله، إذا كان بانياً[2415] على أن يسأل[2416] بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره ; بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
_______________________________________________________
[2370]. تقدّم أنّ الأحوط عدم ترك الصيغة الثانية وإن أتى بالاُولى. (سيستاني).
[2371]. أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو. (سيستاني).
[2372]. إذا كان شكه بعد الدخول في الركوع وإلاّ فيبني على الخمس ويهدم القيام ويتشهد ويسلم ولا شيء عليه. (سيستاني).
[2373]. لا يختصّ البناء على ذلك بكثير الشكّ. (خوئي).
ـ أي فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات. (سيستاني).
[2374]. بحيث كانت الكثرة من خواصه وسماته وإلاّ كما إذا تحقّق مسمى الكثرة في فعل معيّن كالركوع ثمّ شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً وهكذا الحال في سائر الامثلة المذكورة في المتن. (سيستاني).
[2375]. ويكفي في صدقها عرفاً عروض الشك له أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين معه في وجود ما يقتضي اغتشاش الحواس وعدمه، ولا يعتبر الاستدامة بحدّ يعدّ كثرة الشكّ عادة له نعم يعتبر المعرضية لذلك ومنه يظهر النظر فيما افاده الماتن قدّس سرّه. (سيستاني).
[2376]. بل هو بعيد، نعم يتحقّق ذلك بكون المصلي على حالة لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلاّ ويشكّ في واحدة منها. (خوئي).
[2377]. أي بنحو الشبهة الموضوعية. (لنكراني).
[2378]. إذا كان الشكّ من جهة الاُمور الخارجية لا الشبهة المفهوميّة، وأمّا فيها فيعمل عمل الشكّ. (خميني).
[2379]. في الشبهة المصداقيّة، وأمّا في المفهوميّة فيرجع إلى أحكام الشكّ. (صانعي).
ـ إذا لم يكن الشك من جهة الشبهة المفهومية. (سيستاني).
[2380]. على الأحوط. (سيستاني).
[2381]. إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاء واعتناء بشكّه، فالأحوط تركه، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي).
[2382]. بل مطلقاً. (سيستاني).
[2383]. بل كل شك زائل. (سيستاني).
[2384]. الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان، منهما لا يرجع إلى المتيقن على الأظهر. (خوئي).
[2385]. بل مطلقاً على الأظهر. (سيستاني).
[2386]. رجوعه فيها ـ أيضاً ـ لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات. (خوئي).
ـ محلّ تردّد، بل الرجوع لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
[2387]. بل يعمل الظانّ بظنّه. (خميني ـ صانعي).
[2388]. بل يعمل على طبق ظنّه لفرض اعتباره. (لنكراني).
[2389]. الأقوى هو الرجوع إليه. (خميني ـ صانعي).
ـ الرجوع لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
[2390]. بل يعمل الظان بظنّه والشاك يرجع إلى الظان على الأظهر. (سيستاني).
[2391]. بل يعمل بشكّه على الأقوى، أو بظنّه إن حصل له. (خميني ـ صانعي).
ـ فيما إذا حصل له الظنّ، وبدونه يكون الرجوع محلّ إشكال. (لنكراني).
[2392]. فيه إشكال إذا لم يحصل الظنّ للإمام. (خوئي).
ـ ان حصل الظن للامام وإلاّ عمل بشكّه. (سيستاني).
[2393]. هذا الاحتمال وجيه فيه وفيما بعده. (سيستاني).
[2394]. بل الأحوط الإعادة في الشاك بين الثلاث والأربع، حيث إنّه يبني على الأقلّ، وأمّا الشاك الآخر الذي يبني على الأكثر فمقتضى الاحتياط فيه الإتيان بصلاة الاحتياط. (لنكراني).
[2395]. لا بأس بتركه لقوّة الاحتمال المزبور. (خوئي).
[2396]. مرّ أنّ الأقوى عدم الرجوع، بل يعمل البعض بشكّه على الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[2397]. مرّ الإشكال فيه آنفاً. (خوئي).
ـ تقدّم منعه. (سيستاني).
[2398]. بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه، وإلاّ بطلت الصلاة على الأظهر. (خوئي).
[2399]. الأحوط اعادتها إذا شك فيها. (سيستاني).
[2400]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
[2401]. على الأحوط، وقد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشكّ. (خوئي).
ـ على الأحوط. (سيستاني).
[2402]. محلّ تأمّل، فالأحوط العمل بالظنّ، بل لا يخلو من رجحان. (خميني ـ صانعي).
[2403]. لا يترك. (لنكراني ـ سيستاني).
[2404]. بل هو الأظهر. (خوئي).
[2405]. إذا تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاء على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
ـ فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاءً. (خوئي).
ـ برجاء المطلوبية. (سيستاني).
[2406]. على ما مرّ. (خوئي).
[2407]. مرّ عدم وجوب قضاء التشهد. (سيستاني).
[2408]. تقدّم ان البطلان بزيادته مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2409]. الظاهر أنّ الظنّ في الأفعال كالظنّ في الركعات، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (لنكراني).
[2410]. والأظهر أنّه كالشكّ. (خوئي).
ـ الأقرب أنّه بحكم الشك. (سيستاني).
[2411]. الأحوط هو الوجه الأوّل. (خميني ـ صانعي).
ـ مقتضى ما ذكرنا من الاعتبار لزوم العمل بالظنّ وعدم جواز تركه. (لنكراني).
[2412]. بل شهادة الثقة. (صانعي).
[2413]. بل لا تخلو من قرب. (خميني ـ صانعي).
ـ الإشكال ضعيف جدّاً بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد. (خوئي).
ـ بل الظاهر أنّها لا إشكال فيها. (لنكراني).
ـ ولكنّه ضعيف. (سيستاني).
[2414]. تقدّم الكلام فيه وفيما بعده في (المسألة 28 و 49) من التقليد. (سيستاني).
[2415]. لا تتوقّف الصحّة على هذا البناء، ولا جواز البناء في الفرع الآتي على البناء على السؤال، نعم يجب عليه تعلّم الحكم ليعمل على طبقه. (خميني ـ صانعي).
[2416]. أي يتعلّم ولو بالمراجعة إلى الأدلّة إذا كان مجتهداً، وكذا في الفرع الآتي. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org