Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في صلاة ليلة الدفن

كتاب الصلاة / فصل في صلاة ليلة الدفن وهي ركعتان ; يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسيّ إلى (هُمْ فِيها خالِدُونَ)[2593]، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، ويقول بعد السلام: «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان»، ويسمّي الميّت.

ففي مرسلة الكفعميّ و«موجز» ابن فهد قال النبيّ: «لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الاُولى الحمد وآية الكرسيّ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً، فإذا سلّم قال: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة» ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصيّة في إتيان أربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.

(مسألة 1): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الاُجرة، وإن كان الأولى[2594] للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة، وللمؤجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت.

(مسألة 2): لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً، أو إذا أذن له المستأجر، وأمّا إذا اُعطي دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين، إلاّ إذا أذن المستأجر، ولا يلزم مع إعطاء الاُجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي.

(مسألة 3): إذا صلّى ونسي آية الكرسيّ في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة، لكن لا يجزي عن هذه الصلاة، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة.

(مسألة 4): إذا أخذ الاُجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة، يجب عليه[2595] ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب، ولو لم يتمكّن من ذلك، فإن علم برضاه[2596] بأن يصلّي هديّة أو يعمل عملاً آخر أتى بها، وإلاّ تصدّق بها عن صاحب المال[2597].

(مسألة 5): إذا لم يدفن الميّت إلاّ بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن[2598] وإن كان الأولى[2599] أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت.

(مسألة 6): عن الكفعمي: أنّه بعد أن ذكر في كيفيّة هذه الصلاة ما ذكر قال: وفي
رواية اُخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الاُولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشراً، ثمّ الدعاء المذكور، وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين ; بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين كان أولى.

(مسألة 7): الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضاً بناء على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلاّ فلا إشكال.
__________________________________________________________
[2593]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي ـ سيستاني).
[2594]. لكنّه يخرج حينئذ عن حقيقة الإجارة والاستنابة. (لنكراني).
[2595]. في صورة الاستئجار لا التبرّع. (لنكراني).
[2596]. تقدّم ما يرتبط بالمقام في فصل (المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده). (سيستاني).
[2597]. مع اليأس عن الوصول إليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الأحوط. (سيستاني).
[2598]. هذا في الكيفية الاُولى المذكورة في أوّل الفصل وأمّا الكيفية الثانية الآتية في المسألة اللاحقة فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أوّل ليلة بعد الموت. (سيستاني).
[2599]. أي ضمّ هذه أيضاً. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org