Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً

كتاب الصلاة / فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً وهي اُمور:

أحدها: الوطن، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر[2801] وموجب للتمام مادام فيه أو فيما دون حدّ الترخّص منه، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدّ الترخّص، والمراد به: المكان الذي اتّخذه مسكناً[2802] ومقرّاً له دائماً[2803] ; بلداً كان أو قرية أو غيرهما، سواء كان مسكناً لأبيه واُمّه[2804] ومسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه، ولا يعتبر فيه بعد الاتّخاذ المزبور حصول ملك له فيه، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه، والظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيّات، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ، فلا يشترط الإقامة ستّة أشهر، وإن كان أحوط فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيّام.

(مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ وتوطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أصلاً أو كان ولم يكن قابلاً للسكنى، كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها، أو كان قابلاً له ولكن لم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدي، يزول عنه حكم الوطنيّة، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر، وأمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتّخاذه وطناً له دائماً ستّة أشهر، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن العرفي، وإن أعرض عنه[2805] إلى غيره، ويسمّونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعي غير ثابت، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مرّ عليه ولم ينو إقامة عشرة أيّام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطّن ستّة أشهر، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطّن بل بقصد التجارة مثلا.

(مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنّه منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفي ; بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً[2806] في كلّ منهما مقداراً من السنة ; بأن يكون له زوجتان مثلا كلّ واحدة في بلدة يكون عند كلّ واحدة ستّة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة[2807] أيضاً، بل لا يبعد الأزيد[2808] أيضاً.

(مسألة 3): لا يبعد أن يكون الولد تابعاً[2809] لأبويه أو أحدهما في الوطن، ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطّن فيه أبداً، فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً، إلاّ إذا قصد[2810] الإعراض[2811] عنه، سواء كان وطناً أصليّاً لهما ومحلاّ لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً[2812]، وأمّا إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطّنا فيها وهو معهما مع كونه بالغاً[2813] فلا يصدق وطناً له، إلاّ مع قصده بنفسه.

(مسألة 4): يزول حكم الوطنيّة بالإعراض والخروج، وإن لم يتّخذ بعد وطناً آخر، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة.

(مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب داراً في بلد وأراد
السكنى فيها أبداً[2814] يكون وطناً له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة[2815] كونه قاصداً لارتكاب حرام[2816] أو كان منهيّاً عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.

(مسألة 6): إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً ; بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق، فلا إشكال في زوال الحكم[2817] وإن لم يتحقّق الخروج والإعراض، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجدّ[2818]، وأمّا في الوطن الأصلي إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه، ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال[2819] ; لاحتمال صدق الوطنيّة ما لم يعزم على العدم، فالأحوط الجمع بين الحكمين.

(مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد، لكنّه مشكل[2820]، فلا يبعد[2821] الصدق العرفي بمثل ذلك، والأحوط[2822] في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.

الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد، من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار، ولا يكفي الظنّ بالبقاء فضلاً عن الشكّ، والليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الليلة الاُولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصحّ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى، ويجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط الجمع، ويشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة فيواحدة منها عشرة أيّام، ولايضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة[2823] في المحلّة منه[2824] إذا كانت المحلاّت منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متّصلة، إلاّ إذا كان كبيراً[2825] جدّاً[2826] بحيث لا يصدق وحدة المحلّ[2827]، وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنيّة ونحوها.

(مسألة 8): لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصحّ، بل لوقصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً، جرى عليه حكم المقيم، حتّى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً، كما إذا كان من نيّته[2828] الخروج نهاراً[2829] والرجوع قبل الليل[2830].

(مسألة 9): إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحلّ إلى أطرافه بقصد العود إليه، وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة، كما ذكرنا في البلد[2831]، فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ الإقامة كثيراً، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه.

(مسألة 10): إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها، نعم لوكان عازماً على البقاء لكن احتمل[2832] حدوث المانع لا يضرّ[2833].

(مسألة 11): المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها، يجب عليه التمام، وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيّام كذلك.

(مسألة 12): لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام، إلاّ إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.

(مسألة 13): الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد والمفروض أنّهما قصدا العشرة لا يبعد[2834] كفايته[2835] في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما[2836] وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيّد هو العشرة، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطّلاع وإن لم يبق إلاّ يومين أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة، لكن الأحوط الجمع في الصورتين، بل لا يترك الاحتياط.

(مسألة 14): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى[2837] وإن لم يكن عالماً به حين القصد[2838]، بل وإن كان عالماً بالخلاف، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال ; لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.

(مسألة 15): إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام، بقي على التمام مادام في ذلك المكان، وإن لم يصلّ أصلاً أو صلّى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعيّة، لكن لم يتمّها وإن دخل[2839] في ركوع الركعة الثالثة، رجع إلى القصر، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعيّة ممّا لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعيّة بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد.

(مسألة 16): إذا صلّى رباعيّة بتمام بعد العزم على الإقامة، لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، وكذا لو صلاّها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة[2840] عن الإقامة ; وإن كان الأحوط[2841] الجمع بعد العدول حينئذ، وكذا في الصورة الاُولى.

(مسألة 17): لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام، وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً.

(مسألة 18): إذا فاتته الرباعيّة بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت، فإن كانت ممّا يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل، فالظاهر كفايته[2842] في البقاء على التمام[2843]، وأمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً ; وإن كان الأحوط الجمع حينئذ مادام لم يخرج، وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام.

(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه، وليس كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام، ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام، يجب عليه قضاؤها تماماً، وكذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال العزم عليها، ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول ; لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده.

(مسألة 20): لافرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها، أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.

(مسألة 21): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً، رجع إلى القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح[2844] ; لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.

(مسألة 22): إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحققت[2845] بإتيان رباعيّة تامّة كذلك، فمادام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.

(مسألة 23): كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً، ولوجوب أو جواز الصوم، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر، ولوجوب الجمعة[2846] ونحو ذلك من أحكام الحاضر.

(مسألة 24): إذا تحقّقت الإقامة[2847] وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة[2848] ولو ملفّقة[2849] فللمسألة صور:

الاُولى: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة اُخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الاُولى، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاُولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.

الثانية[2850]: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة، وحكمه وجوب القصر[2851]، إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ; ولو كان ما بقي أقلّ من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق[2852] ; ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة.

الثالثة[2853]: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر[2854] أيضاً[2855] في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة.

الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته ; بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم، بل أو أقلّ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً ; وإن كان الأحوط الجمع في الجميع، خصوصاً في الإياب ومحلّ الإقامة.

الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة، لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها، وحكمه أيضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.

السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها[2856]، وحكمه أيضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع كالسابقة.

السابعة[2857]: أن يكون متردّداً في العود وعدمه[2858] أو ذاهلاً عنه[2859]، ولا يترك الاحتياط[2860] بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام.

هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة[2861] بعد العشرة، أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة، وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة[2862] فقد مرّ[2863] أنّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة، فلا يضرّ بقصد إقامته ويتحقّق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له، وأمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء
نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد، فيشكل معه تحقّق[2864] الإقامة[2865]، والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر، إلاّ إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً.

(مسألة 25): إذا بدا للمقيم السفر، ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصّر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص[2866] إلى حال العزم على العود، ويتمّ عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى[2867] قصراً[2868]، وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر[2869] حتّى في محلّ الإقامة[2870] ; لأنّ المفروض الإعراض عنه[2871]، وكذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً.

(مسألة 26): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمّها وأجزأت، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزأ بها، وإن كان بعده بطلت[2872] ورجع إلى القصر[2873] ما دام لم يخرج[2874] وإن كان الأحوط[2875] إتمامها تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مرّ.

(مسألة 27): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محلّلة أو محرّمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة[2876] من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، وكما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها.

(مسألة 28): إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان، كالنذر[2877] أو الاستئجار أو نحوهما وجب[2878] عليه الإقامة[2879] مع الإمكان.

(مسألة 29): إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه، من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال[2880]، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة[2881]، نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت[2882].

(مسألة 30): إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا، بنى على عدمها، فيرجع إلى القصر.

(مسألة 31): إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما، رجع إلى القصر[2883] مع البناء على صحّة الصلاة[2884] ; لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك.

(مسألة 32): إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته، رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ، نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أوالثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع، ويكفيه[2885] في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.

(مسألة 33): إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ؟ بنى على أنّه صلّى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال[2886]، وإن كان لا يخلو من قوّة[2887]، خصوصاً إذا بنينا على أنّ
قاعدة[2888] الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الاُصول العمليّة.

(مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ[2889] فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين، بل وكذا لو كان قبل[2890] الإتيان بصلاة الاحتياط[2891] أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات، وإن كان الأحوط فيه الجمع، بل وفي الأجزاء المنسيّة[2892].

(مسألة 35): إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا ؟ فيه صورتان[2893]:

إحداهما: أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم.

الثانية: أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم، ففي الاُولى يرجع إلى التقصير[2894] وفي الثانية يبقى على التمام، والأحوط الجمع في الصورتين.

الثالث من القواطع: التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً ; إذا كان بعد بلوغ المسافة، وأمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد ; لرجوعه إلى التردّد في المسافرة وعدمها، ففي الصورة الاُولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محلّه يقصّر إلى ثلاثين يوماً، ثمّ بعده يتمّ مادام في ذلك المكان، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيّام، سواء أقام فيه قليلاً أو كثيراً، حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.

(مسألة 36): يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد، ثمّ لم يخرج، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً، حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اُخرى وهكذا، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلاّ مقدار صلاة واحدة.

(مسألة 37): في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة[2895] ; وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

(مسألة 38): يكفي في الثلاثين التلفيق ; إذا كان تردّده في أثناء اليوم، كما مرّ في إقامة العشرة ; وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.

(مسألة 39): لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة.

(مسألة 40): يشترط اتّحاد مكان التردّد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو متردّد، فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ولا يضرّ بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً، كما إذا كان متردّداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته[2896]، بل أو بعد ذلك اليوم[2897].

(مسألة 41): حكم المتردّد[2898] بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنّه يتمّ ذهاباً[2899]، وفي المقصد والإياب ومحلّ التردّد ; إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده، وفي القصر بالخروج إذا أعرض
عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد، وغير ذلك من الصور
التي ذكرناها.

(مسألة 42): إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا، بقي على القصر مادام كذلك، إلاّ إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي[2900] متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.

(مسألة 43): المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة، لا يقصّر إلاّ بعد الخروج عن حدّ الترخّص[2901] كالمقيم، كما عرفت[2902] سابقاً.
______________________________________________________
[2801]. إذا نزل فيه واما المرور عليه اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً تأمّل. (سيستاني).
[2802]. الظاهر عدم اعتبار شيء من القيود في الوطن الأصلي، بل المكان الذي هو مسقط رأسه ووطن أبويه وطنه ولو قصد الإعراض عنه، ولا يخرج عن الوطنيّة إلاّ بالإعراض العملي. (خميني).
ـ الظاهر عدم اعتبار شيء من القيود في الوطن الأصلي، بل المكان الذي هو مسقط رأسه ووطن أبويه وطنه، ولو قصد الإعراض عنه، ولا يخرج عن الوطنيّة إلاّ بالإعراض العمليّ، نعم في المستجدّ يعتبر الدوام وقصد التوقيت مضرّ. (صانعي).
[2803]. لا يعتبر الدوام فيه، بل يعتبر أن لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفاً. (خوئي).
ـ لا يعتبر قصد الدوام في الوطن ولو كان مستجداً بل يكفي عده مقراً ومسكناً له عرفاً بحيث لا يزول عنه هذا العنوان بمجرد اتخاذ مسكن موقت في مكان آخر عشرة أيّام أو نحوها والضابط عدم عده مسافراً فيه، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغة ولا عبرة بمفهومه العرفي المستحدث ومنه يظهر الحال فيما ذكره بعده. (سيستاني).
[2804]. الظاهر أنّه لا يعتبر في الوطن الأصلي شيء، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فيه، وإن كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقّق الإعراض العملي. نعم، يعتبر في المستجدّ الالتفات إلى الدوام واتخاذه مقرّاً له كذلك، كما أنّه يعتبر الإقامة بالمقدار المذكور في المتن. (لنكراني).
[2805]. ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعي هو الصحيح، وإنّما يتحقّق بوجود منزل مملوك له في محلّ قد سكنه ستّة أشهر متصلة عن قصد ونيّة، فإذا تحقّق ذلك أتمّ المسافر صلاته كلّما دخله، إلاّ أن يزول ملكه. (خوئي).
[2806]. قد عرفت عدم اعتبار التأبيد. (سيستاني).
[2807]. لا يخلو من إشكال، والأزيد أشدّ إشكالاً. (لنكراني).
[2808]. مشكل. (خميني).
[2809]. ليس المناط في التابعية في ذلك كونه ولداً ولا غير بالغ شرعاً، بل المناط هو التبعيّة العرفيّة وعدم الاستقلال في التعيّش والإرادة، فربما كان الولد الصغير المميّز مستقلاّ فيهما غير تابع عرفاً، وربما يكون بعض الكبار غير مستقلّ، كالبنات في أوائل بلوغهنّ، بل ربما يكون التابع غير الولد فتتحقّق التبعيّة بالنسبة إلى الأجنبي أيضاً، فضلاً عن القريب. هذا كلّه في الوطن المستجدّ، وأمّا الوطن الأصلي فقد مرّ الكلام فيه. (خميني ـ صانعي).
[2810]. وتحقّق الإعراض عملاً. (لنكراني).
[2811]. أي خرج عنه معرضاً. (سيستاني).
[2812]. المعيار عده عرفاً تبعاً لهما وعدمه فربّما يعد مع البلوغ تابعاً وربّما لا يعد قبله. (سيستاني).
[2813]. ليس المناط في تبعية الولد وعدمها البلوغ وعدمه، بل المدار على عدّه في العرف تبعاً، وهو يختلف باختلاف الموارد. (لنكراني).
[2814]. مرّ الكلام فيه. (سيستاني).
[2815]. في المثالين مناقشة. (خميني).
[2816]. لو قلنا أنّه يوجب حرمة البقاء وكذا الحال في المثال الثاني. (سيستاني).
[2817]. التعبير لا يخلو عن مسامحة إذ لم يتحقّق الحكم لعدم تحقّق موضوعه. (سيستاني).
[2818]. الأقوى بقاؤه فيه; فضلاً عن الوطن الأصلي، والاحتمال المذكور في غاية الضعف.(خميني ـ صانعي).
ـ بل الأظهر خلافه فلا يزول الحكم بمجرد التردد وكذا الأمر في الوطن الاصلي. (سيستاني).
[2819]. والأظهر عدم الزوال بل الحال كذلك في المستجد. (خوئي).
ـ أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملي، بل في المستجدّ لا يبعد ذلك أيضاً. (لنكراني).
[2820]. الإشكال في صدق التوطّن عرفاً لا يضرّ بوجوب التمام إذا لم يصدق عليه عنوان المسافر مع كونه منزلاً له ومحلاًّ لأهله. (خوئي).
ـ بل قد مرّ أنّ التوقيت مضرّ في المستجدّ، ويعتبر فيه قصد الدوام، لكنّه مع ذلك لا يضرّ بوجوب التمام ; لعدم صدق المسافر عليه مع كونه منزلاً له ومحلاًّ لأهله، فإنّ القصر واجب على المسافر دون غيره ممّن يدخل على أهله ويرد منزله. (صانعي).
ـ الاستيطان المذكور في الروايات ليس إلاّ بمعنى أخذ المكان مقراً على النحو الذي سبق ذكره فلا وجه لاعتبار قصد التأبيد مطلقاً. (سيستاني).
[2821]. فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط وإن كان عدم إجراء حكم الوطنيّة، خصوصاً في بعض الموارد لا يخلو من قرب. (خميني).
[2822]. لا يترك. (لنكراني).
[2823]. على الأحوط، وإن كانت صحّة قصدالإقامة في البلد لاتخلومن قوّة. (صانعي).
[2824]. فيه نظر. (سيستاني).
[2825]. مرّ حكم البلاد الكبيرة. (لنكراني).
[2826]. الاعتبار إنّما هو بوحدة البلد، وكبره لا ينافيها كما تقدّم. (خوئي).
[2827]. عدم الصدق مع وحدة البلد مشكل بل ممنوع، ولا يعتبر في الإقامة إلاّ الوحدة العرفيّة المتحقّقة في البلد الكبير، مع انفصال المحلاّت فضلاً عن الاتّصال، وأ مّا الزائد على هذا النحو من الوحدة فلا دليل عليه، بل ظاهر الأخبار والفتاوى عدم اعتباره. (صانعي).
ـ بل بحيث يعد الانتقال من موضع منه إلى آخر ادامة لعملية السفر أو انشاءً لسفر جديد. (سيستاني).
[2828]. فيه إشكال، خصوصاً مع تكرّر ذلك في أيّام الإقامة، وكون زمان الخروج في كلّ يوم أكثر من زمان الإقامة فيه، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحقّق الإقامة بذلك. نعم، لا يقدح نيّة الخروج ساعة أو ساعتين ولو مع التكرّر. (لنكراني).
[2829]. فيه إشكال بل منع ; إذا أراد صدور ذلك في خلال الإقامة مكرّراً، نعم لا بأس بنحو ساعة وساعتين ممّا لا يضرّ عرفاً بإقامة عشرة أيّام في البلد. (خميني).
ـ إذا لم يكن الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له، فلا يضر قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل بشرط عدم التكرر بحدّ تصدق الاقامة في أزيد من مكان واحد. (سيستاني).
[2830]. تحقّق قصد الإقامة إذا كان من نيّته الخروج في تمام النهار من أوّل الأمر لا يخلو من إشكال، والقدر المتيقن من الخروج الذي لا يضرّ بالإقامة ما كان يسيراً كالساعة والساعتين مثلاً، وفي غير ذلك لا يترك الاحتياط بالجمع. (خوئي).
[2831]. قد مرّ حكمه. (لنكراني).
[2832]. احتمالاً لا يعتني به العقلاء. (خميني ـ صانعي).
ـ احتمالاً غير معتدّ به عند العقلاء. (لنكراني).
ـ احتمالا لا يعباً به العقلاء حتّى لا ينافي العزم. (سيستاني).
[2833]. بشرط أن يكون الاحتمال موهوماً، وإلاّ فلا يتحقّق معه قصد الإقامة على الأظهر. (خوئي).
[2834]. الأقوى عدم الكفاية فيه، وفي الفرع الآتي. (خميني ـ صانعي).
[2835]. بل بعيد، والظاهر عدم الكفاية. (لنكراني).
ـ الظاهر عدم كفايته وكذا الحال في التابع لرفقائه. (سيستاني).
[2836]. بل هو بعيد جدّاً، وعليه فلا تجب إعادة ما صلّياه قصراً، وكذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه. (خوئي).
[2837]. الظاهر عدم الكفاية. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر عدم الكفاية كما عرفت. (لنكراني).
ـ في الكفاية تأمّل بل منع. (سيستاني).
[2838]. فإنّه قاصد لواقع المقام عشرة أيام وإن لم يقصد عنوانه، نعم إذا قصد الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف أنّه لم ينقص، لم يكفِ ذلك في الحكم بالتمام، والفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى. (خوئي).
[2839]. محلّ إشكال، والأحوط في هذه الصورة الجمع. (لنكراني).
[2840]. لعلّ كلمة «ولو» زائدة إذ لا يتصور الإتمام لشرف البقعة مع الالتفات إلى الاقامة. (سيستاني).
[2841]. لا يترك في الصورتين، وإن كان تعيّن القصر لا يخلو من وجه. (خميني).
ـ لا يترك في الصورتين، ولا تتصوّر الثانية بدون فرض الغفلة. (لنكراني).
ـ لا يترك في الصورة الثانية وكذا في الاُولى إذ لم يكن الإتمام مستنداً إلى نيّة الاقامة الارتكازية. (سيستاني).
[2842]. بل الظاهر عدم كفايته. (سيستاني).
[2843]. فيه إشكال بل منع، فإنّ الظاهر من الرواية استناد إتمام الصلاة إلى نية الإقامة حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر، والمفروض أنّ لزوم التمام في القضاء ليس كذلك. (خوئي).
[2844]. فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (سيستاني).
[2845]. بمعنى استقرار حكم التمام بذلك ولو قبل اكمال العشرة وهو المراد من العبارة في صدر (المسألة 24) وما بعده. (سيستاني).
[2846]. على الأحوط فيه وعلى تأمّل في إطلاق ما بعده. (سيستاني).
[2847]. أي استقرّ حكم التمام بالعزم على الإقامة وإتيان صلاة تامّة، من غير مدخليّة لبقاء العشرة. (خميني ـ صانعي).
ـ أي تحقّقت نيّة الإقامة واستقرّ حكم التمام بها، وبالإتيان بالصلاة الرباعية. (لنكراني).
[2848]. لا وجه لهذا التقييد مع تعرضه لحكم غيره أيضاً في بعض الصور. (سيستاني).
[2849]. وحقّ العبارة أن يقال: «أو إليها ولو ملفّقة» لاشتمال بعض الصور على المسافة التلفيقيّة. (لنكراني).
[2850]. في هذه الصورة إذا كان خارجاً عن محلّ إقامته إلى مادون المسافة، فإن كان من أوّل الأمر عازماً على مقصد يكون بينه وبين محلّ الإقامة مسافة، فلا إشكال في القصر، لكنّه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة، وإن بدا له بعد الخروج إلى ما دون المسافة الذهاب إلى مسافة، فحكمه التمام قبل العزم على طيّ المسافة والقصر بعد التلبّس بالسير، والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبّس ; وإن كان الأقرب هو القصر. (خميني).
[2851]. المراد وجوب القصر مع كون المقصود هي المسافة من محلّ الإقامة، سواء أراد العود إلى بلده أو بلد آخر، ولا مجال للتلفيق هنا مع عدم إرادة العود إلى محلّ الإقامة، ولا إشكال في وجوب القصر مع الشروع في السير بعد العزم، وأمّا قبله فالاحتياط بالجمع لا يترك. (لنكراني).
[2852]. هذا ليس من صور التلفيق ; لعدم الرجوع إلى ما ذهب منه، بل هو من المسافة الامتداديّة، ففيها القصر على أيّ حال. (خميني).
ـ تقدّم أنّ الأقوى خلافه. (خوئي).
ـ في الابتناء عليها نظر بل منع وان كان المبنى صحيحاً كما مرّ. (سيستاني).
[2853]. وجوب القصر في الذهاب والمقصد محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط بالجمع ; وإن كان وجوب التمام فيهما لا يخلو من وجه. (خميني).
[2854]. إذا لم يكن الذهاب إلى أربعة فراسخ أو أزيد ففي وجوب القصر في الذهاب والمقصد إشكال، ولا يترك الاحتياط بالجمع. (لنكراني).
[2855]. هذا في خصوص إيابه عن المقصد، وأمّا فيه وفي الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر. (خوئي).
[2856]. وكذا عن السفر بعد العود. (سيستاني).
[2857]. الأقوى هو البقاء على الإتمام في هذه الصورة بشقّيها، حتّى ينشئ سفراً جديداً. (خميني ـ صانعى).
[2858]. إذا كان تردّده أو غفلته تردّداً في السفر أو غفلة عنه فالظاهر وجوب التمام عليه في جميع المواضع الأربعة. (خوئي).
[2859]. الأقوى كفاية التمام في جميع الصور ما لم ينشئ السفر. (سيستاني).
[2860]. مع عدم قصد مسافة جديدة يتمّ. (لنكراني).
[2861]. أو إليها ولو ملفّقة كما عرفت. (لنكراني).
[2862]. قد مرّ حكم ذلك، وفي حكمه عزمه على الخروج بعد نيّة الإقامة وقبل الإتيان بصلاة أربع ركعات. (خوئي).
[2863]. قد مرّ ما هو الأقوى. (خميني).
ـ ومرّ ما هو الحقّ فيه. (لنكراني).
[2864]. بل الظاهر عدم تحقّقها، فيتعيّن عليه القصر والأحوط الجمع. (خميني).
[2865]. عدم تحقّقها في الأزيد غير بعيد، وأ مّا الليلة الواحدة فالظاهر فيها التحقّق. (صانعي).
ـ الأظهر عدم التحقّق فيتعيّن عليه التقصير وكذا في الصورة الشك في كون خروجه على نحو يضر بالاقامة في محلّ واحد وعدمه. (سيستاني).
[2866]. تقدّم عدم اعتباره في محلّ الاقامة. (سيستاني).
[2867]. فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (خوئي).
[2868]. مرّ الاحتياط فيه. (سيستاني).
[2869]. مع عدم بلوغ أربعة فراسخ لا يترك الاحتياط بالجمع. (لنكراني).
[2870]. هذا إذا كان رجوعه إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره، وأمّا في غيره كمن قصد المقام في النجف ثمّ خرج إلى الكوفة قاصداً للمسافة فبدا له ورجع للزيارة ناوياً للعود إلى سفره من طريق الكوفة، فالبقاء على القصر فيه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع. (خوئي).
[2871]. وكون العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد كما سيأتي التصريح به في (المسألة 41). (سيستاني).
[2872]. ان كان قبل الدخول في الركوع صحّت وإلاّ فيجوز له قطعها ويتعيّن حينئذ الإتيان بها قصراً. (صانعي ـ سيستاني).
[2873]. هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة، وإلاّ فحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة.(خوئي).
[2874]. هذه الجملة من غلط النسّاخ أو سهو القلم. (خوئي).
ـ لعلّه في الأصل: وان لم يخرج. (سيستاني).
[2875]. لا يترك فيما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة. (لنكراني).
[2876]. لو قلنا إنّه يوجب حرمة الاقامة حينئذ وكذا الحال في نهي الوالد عنها. (سيستاني).
[2877]. الظاهر عدم وجوب الإقامة في النذر ونحوه. (لنكراني).
ـ لا تجب الاقامة في النذر المعيّن ولكن يجب عليه القضاء كما مرّ. (سيستاني).
[2878]. لا تجب الإقامة في النذر المعيّن. (خميني).
[2879]. هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معين بالاستئجار، وأمّا إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه. (خوئي).
ـ ظهر حكم النذر فيما مرّ في المسألة التاسعة والثلاثون من صلاة المسافر. (صانعي).
[2880]. أظهره الجواز. (لنكراني).
[2881]. بل الأظهر ذلك. (خوئي).
[2882]. إلاّ إذا كان التأخر عن عصيان فيجب عقلا فراراً من العقوبة. (سيستاني).
[2883]. فيه إشكال، فالأحوط الجمع. (خميني).
ـ فيه إشكال، فالأحوط الجمع، وإن كان التمام غير بعيد. (لنكراني).
[2884]. هذا مناف للعلم الإجمالي، بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر إذا صلّى الظهر تماماً، ولا يبعد الحكم بالبقاء على التمام، لكن الاحتياط بإعادة ما صلاّه قصراً وبالجمع بين القصر والتمام في بقية صلواته لا ينبغي تركه. ولا فرق في ذلك بين صورة الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما.(خوئي).
ـ بل يعيدها قصراً ويبني على القصر في غيرها من الصلوات. (سيستاني).
[2885]. فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط. (خميني).
[2886]. ولا يترك الاحتياط بالجمع. (لنكراني).
[2887]. في القوّة إشكال، والأحوط الجمع. (خميني).
[2888]. لا أثر لكون القاعدة من باب الأمارات أو من باب الاُصول في المقام. (خوئي).
[2889]. تقدّم ان الأحوط عدم تركه وان أتى بالسلام الأوّل فيشكل ما ذكره من الكفاية. (سيستاني).
[2890]. الرجوع إلى القصر فيما إذا كان أحد طرفي الشك أو أطرافه هي الاثنتين لا يخلو عن قوّة، وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع. (لنكراني).
[2891]. الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض. (خميني ـ صانعي).
ـ إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر. (خوئي).
ـ فيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه. (سيستاني).
[2892]. لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها. (خوئي).
[2893]. الصورة الاُولى ليست من المفروض ; لأنّ الظاهر من التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا وهو غير ما في الفرض، وأمّا إن كان المراد من التقييد أنّه قصد بقاء العشرة التي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم، فالظاهر البقاء على التمام ; لأنّه قصد العشرة وقيّدها بقيد توهّماً، وإن رجع قصده إلى التعليق، فحكمه القصر وإن كان خارجاً عن المفروض أيضاً. (خميني).
ـ بل لا يتصوّر فيه إلاّ صورة واحدة، ولا مجال للتقييد، سواء كان المراد منه هو تقييد العشرة المنويّة بكونها منوية للرفقاء، أو كان المراد هو تعليق نيّة إقامتها على نيّة إقامتهم للعشرة، فإنّ الأوّل لا يرجع إلاّ إلى قيد وهميّ، والثاني خارج عن الفرض، وإن كان حكمه القصر. (لنكراني).
ـ بل صورة واحدة ومرجع الاُولى إلى الثانية. (سيستاني).
[2894]. بل يبقى على التمام وقد تقدّم نظيره في قصد المسافة ولا أثر للتقييد في أمثال المقام. (خوئي).
[2895]. فيه إشكال بل منع، والأحوط الجمع في اليوم الواحد بعده. (خوئي).
ـ لا قوّة فيه، ولا يترك الاحتياط لا بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين. (لنكراني).
ـ بل عن ضعف. (سيستاني).
[2896]. إذا كان الخروج في أوّل اليوم والعود في الليل، فلا يخلو من إشكال، فضلاً عمّا إذا كان العود بعد المبيت، بل هو ممنوع إذا كان مكرّراً. (خميني).
[2897]. الاعتبار إنّما هو بصدق البقاء ثلاثين يوماً في محلّ واحد، وفي صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع. (خوئي).
ـ فيه إشكال، بل منع خصوصاً مع التكرار، بل فيما إذا خرج أوّل النهار وعاد في الليل أيضاً إشكال. (لنكراني).
ـ فيه إشكال بل منع، وقد تقدّم في الخروج عن محلّ الاقامة ما يظهر منه الحال في المقام. (سيستاني).
[2898]. مرّ حكمه. (خميني).
[2899]. قد مرّ حكم المقيم، والمقام مثله. (لنكراني).
[2900]. أو مرّ على وطنه. (لنكراني).
[2901]. بل يقصر قبله أيضاً كما مرّ. (خوئي).
ـ فيه إشكال بل منع. (سيستاني).
[2902]. وعرفت الإشكال فيه. (خميني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org