Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصوم / فصل في كفّارة الصوم

كتاب الصوم / فصل في كفّارة الصوم المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة[302]، إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع[303] حتّى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل والحقنة والقيء[304] على الأقوى[305]. نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث[306]، وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط[307]، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصّر[308] الغير الملتفت[309] حين الإفطار[310]. نعم إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على الله ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه[311] بالعالم في وجوب الكفّارة[312].

(مسألة 1): تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم:

الأوّل: صوم شهر رمضان، وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالإطعام، ويجب الجمع[313] بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك.

الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر[314] بعد الزوال، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام[315]، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً.

الثالث: صوم النذر المعيّن وكفّارته[316] كفّارة إفطار شهر رمضان[317].

الرابع: صوم الاعتكاف وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور.

هذا، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم[318]، ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضاً، وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره، واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة، أو مندوباً فإنّه لا كفّارة فيها، وإن أفطر بعد الزوال.

(مسألة 2): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع[319] وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً، وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى[320] تكريرها بتكرّره[321].

(مسألة 3): لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر، أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول[322]
ما يضرّه[323].

(مسألة 4): من الإفطار بالمحرّم[324] الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) [325]، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها[326] من حيث دخولها في الخبائث[327]، لكنّه مشكل[328].

(مسألة 5): إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي.

(مسألة 6): إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه[329] كفّارات بعددها[330]، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها.

(مسألة 7): الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.

(مسألة 8): في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط.

(مسألة 9): إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة[331]، وكذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة[332] الجمع[333].

(مسألة 10): لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار[334] على القدر المعلوم، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين[335].

(مسألة 11): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى[336]، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، وأمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري، من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار، ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني[337] وأقواهما الأوّل[338].

(مسألة 12): لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر، ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوط الكفّارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.

(مسألة 13): قد مرّ[339]: أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلاّ فهو مرتدّ[340]، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاّ له، وإن لم يكن مستحلاّ عزّر بخمسة وعشرين[341] سوطاً[342]، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة[343].

(مسألة 14): إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها، كان عليه كفّارتان[344]وتعزيران[345] خمسون سوطاً [346] فيتحمّل[347] عنها الكفّارة والتعزير، وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى[348] وإن كان الأحوط[349] كفّارة منها وكفّارتين منه[350]، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.

(مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها[351].

(مسألة 16): إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً[352].

(مسألة 17): لا تلحق بالزوجة[353] الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان، فليس عليه إلاّ كفّارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.

(مسألة 18): إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمّل[354] عنها الكفّارة[355] ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال[356].

(مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر[357] بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق[358]، ولو عجز[359] أتى بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرّة بدلاً عن الكفّارة، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها[360].

(مسألة 20): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت، صوماً كانت أو غيره، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.

(مسألة 21): من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر.

(مسألة 22): الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع، فلا تجب المبادرة إليها. نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.

(مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام، من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.

(مسألة 24): مصرف كفّارة الإطعام: الفقراء، إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم، كلّ واحد مدّاً، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك، ولا يكفي[361] في
كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين[362] أو أزيد، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لابدّ من ستّين نفساً.

نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون، ولو كانوا أطفالاً صغاراً، يجوز[363] إعطاؤه[364] بعدد الجميع، لكلّ واحد مدّاً.

(مسألة 25): يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه[365].

(مسألة 26): المدّ ربع الصاع وهو ستّمائة مثقال[366] وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة وخمسة وسبعون مثقالاً.
__________________________________________________________
[302]. على الأحوط في الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمّة(عليهم السلام)، وفي الارتماس والحقنة وعلى الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة. نعم القيء لا يوجبها على الأقوى. (خميني).
[303]. إنّما تجب الكفّارة في صوم شهر رمضان بالإفطار فيه بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة متعمداً وفي قضائه بعد الزوال بأحد الأربعة الأوّل ولا تجب بالافطار فيهما بغير ذلك على الأظهر، نعم تجب الكفّارة بالافطار في الصوم المنذور المعيّن مطلقاً. (سيستاني).
[304]. الأقوى في القيء عدم الوجوب، وفي الارتماس والحقنة بل الكذب الأحوط ثبوت الكفّارة، وفي غيرها ثابتة على الأقوى. (لنكراني).
[305]. على الأحوط في هذه الأربعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها في غير الكذب منها، نعم الحقنة بعنوان التغذي كما قيل إنّها ممكنة في المعتادين بالترياق ومثله ففيها بحث آخر. (صانعي).
[306]. تقدّم أنّ الكفّارة فيه مقتضى الاحتياط الوجوبي. (لنكراني).
[307]. لا يترك في المقصّر. (لنكراني).
[308]. لا يترك الاحتياط فيه. (خميني).
[309]. المراد من المقصّر الغير الملتفت التقصير قبل الإفطار والغفلة حينه، وإلاّ فاجتماعهما في آن واحد غير صحيح، لكونه اجتماعاً بين المتنافيين، وكيف كان فلا يترك الاحتياط فيه بالكفّارة. (صانعي).
[310]. ولا يترك الاحتياط في حقّ الملتفت المتردد في المفطريّة. (سيستاني).
[311]. بل الأحوط لحوقه. نعم لواعتقد أ نّه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر فلا يبعد اللحوق. (خميني).
ـ إذا كان معتقداً لحرمته على الصائم بما هو صائم، وأ مّا مع اعتقاد الحرمة على الإطلاق فاللحوق محلّ تأ مّل بل منع. (صانعي).
ـ بل الأحوط إلاّ فيما إذا علم بارتباطه بالصوم، فإنّ الظاهر اللحوق. (لنكراني).
[312]. فيه إشكال بل منع. (سيستاني).
[313]. على الأحوط. (خميني ـ لنكراني).
ـ على الأحوط، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (خوئي).
ـ لا يجب وان كان أحوط، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية. (سيستاني).
[314]. بالجماع على الأقوى والأحوط في غيره، وإن كان عدم الكفّارة في غير الجماع لا يخلو عن قوّة. (صانعي).
[315]. متتابعات على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
[316]. أي كفّارة النذر. (صانعي).
[317]. الأظهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين. (خوئي).
ـ الأظهر اجزاء كفّارة اليمين. (سيستاني).
[318]. إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف، وإلاّ فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان. (لنكراني).
[319]. يختصّ تكرر الكفّارة بتكرر الجماع بشهر رمضان والظاهر تكرر الكفّارة بتكرر الاستمناء أيضاً. (خوئي).
[320]. بل الأقوى عدم تكرّرها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (خميني).
ـ الأقوائية ممنوعة بل عدم التكرار بتكرّره لا يخلو من قوّة. (صانعي).
ـ الأقوائية ممنوعة. (لنكراني).
[321]. بل الأقوى عدم التكرار ولكن الاحتياط فيه وفي الاستمناء في محلّه. (سيستاني).
[322]. في هذا المثال ونظائره تأ مّل وإشكال. (خميني).
[323]. في هذا المثال ونظائره وفي حرمة مطلق ما يضرّ بأي مرتبة تأ مّل وإشكال. (صانعي).
ـ في المثال مناقشة ; لأنّ المحرّم على تقديره هو عنوان الإضرار لا الأكل. (لنكراني).
ـ لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حدّ الإتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الاعضاء. (سيستاني).
[324]. بناءً على ثبوت الكفّارة في الكذب ـ كما عرفت أ نّه مقتضى الاحتياط ـ لا يكون في البين إلاّ كفّارة واحدة لا كفّارة الجمع. (لنكراني).
[325]. لا تجب الكفّارة به وان كان مفطراً على الأحوط كما تقدّم. (سيستاني).
[326]. لكن القول به غير تمام وإلاّ لم يبتلعها بعض الناس. (صانعي).
[327]. الظاهر بطلان هذا القول. (خوئي).
[328]. بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم. (سيستاني).
[329]. مرّ أنّ الأقوى عدم تكرّرها بتكرّره. (خميني).
ـ مرّ أنّ عدم التكرّر فيه لا يخلو من قوّة. (صانعي).
ـ على الأحوط كما مرّ. (لنكراني).
[330]. بل بعدد ما يوجب الكفّارات. (صانعي).
ـ مرّ ان الأقوى عدم التكرر مطلقاً. (سيستاني).
[331]. الظاهر أ نّه لا يكفي. (خوئي).
ـ بناءً على التكرّر بتكرّر الجماع الظاهر التكرّر هنا أيضاً. (لنكراني).
[332]. بل يكفيه إحدى الخصال مطلقاً. (خميني).
[333]. في وجوب كفّارة الجمع حينئذ إشكال بل منع، وأ مّا إذا كان الإتيان بالحرام جماعاً فعليه كفّارة الجمع على الأحوط، زائدة على كفّارة الإفطار أوّلاً. (خوئي).
ـ بل كفّارة واحدة من الخصال الثلاث. (صانعي).
ـ بل تكفيه كفّارة واحدة إذا كانا غير الجماع، ومع كون كليهما أو خصوص الثاني الجماع الظاهر التكرّر، وكون الكفّارة الثانية كفّارة الجمع. (لنكراني).
ـ بل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضاً. (سيستاني).
[334]. مع عدم العلم سابقاً بعددها، وإلاّ فمشكل. (لنكراني).
[335]. لا وجه لذلك أصلاً، نعم له الاكتفاء بإطعام ستّين مسكيناً. (خوئي).
ـ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء بها. (سيستاني).
[336]. بل على الأحوط فيه وفيما يليه. (خميني ـ صانعي).
ـ بل على الأحوط فيه وفيما بعده. (لنكراني).
[337]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي).
ـ لا ينبغي ترك هذا الاحتياط فيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه لاسيّما إذا كان بقصد سقوط الكفّارة. (سيستاني).
[338]. الأقوائية ممنوعة. (صانعي).
[339]. وقد مرّ الكلام فيه. (صانعي).
[340]. مرّ الكلام فيه وفيما بعده في أوّل كتاب الصوم. (سيستاني).
[341]. مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع. (خميني).
ـ مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير جماع امرأته وأ نّه منوط بنظر الحاكم والإمام. (صانعي).
[342]. وقد مرّ الكلام فيه وفيما بعده ]في أوّل كتاب الصوم، فالتعليقة الثانية والثالثة[. (خوئي).
[343]. بل الأحوط الأقوى عدم قتله فيها فضلا عن الثالثة لعدم الدليل على قتله إلاّ موثق سماعة(أ) والاعتماد على مثله في إثبات مثل القتل و الدم الذي يجب فيه الاحتياط ويكون عظيماً وذا أهمية مشكل بل ممنوع، وأ مّا الاستدلال بصحيح يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»(ب). كالاستدلال على الرابعة بما رواه الشيخ عنهم(عليهم السلام) مرسلا «إنّ اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»(ج) فقد حققنا في تعليقتنا على تحرير الوسيلة للإمام الخميني سلام الله عليه في المسألة السادسة من فصل أقسام حدّ الزنا وأشرنا اليه في المسألة السادسة من الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة، عدم تمامية الاستدلال بهما أيضاً. (صانعي).
[344]. على الأحوط. (سيستاني).
[345]. على الأحوط. (خوئي).
[346]. نصف الحدّ كما في النصّ. (صانعي).
ـ بل يعزر بما يراه الحاكم كما مرّ. (سيستاني).
[347]. في التعبير بالتحمّل نظر. (لنكراني).
[348]. إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوى ثبوت كفّارتين له وكفّارة لها، وإن كان الإكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة في ذلك، فالأقوى ثبوت كفّارتين له وليست عليها كفّارة، وكذا الحال في التعزير على الظاهر. (خميني).
ـ وإن كان الأقوى كفّارة منها وكفّارتين منه. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 10: 249، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 2، الحديث 2.
(ب) وسائل الشيعة 28: 19، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 5، الحديث 1.
(ج) المبسوط 1: 129.
[349]. لا يترك. (لنكراني).
[350]. لا يترك. (خوئي).
[351]. على فرض تحقّقها. (صانعي).
[352]. بل تتحمل عنه كفّارته وتعزيره كالزوج. (صانعي).
[353]. لا يبعد لحوق الأمَة بالزوجة. (لنكراني).
[354]. لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط. (خميني).
[355]. بل يتحمل عنها الكفّارة دون التعزير على الأقوى، وذلك لأنّ الكفّارة عليه فيما كانا صائمين كانت على الظاهر لإكراهه الزوجة الذي يكون حراماً المتحقّق في هذه الصورة أيضاً ; وأ مّا التعزير فبما أ نّه كان من باب نصف الحدّ فلابدّ من الاقتصار على مورده وهو ما كانا صائمين. (صانعي).
[356]. إلاّ أنّ الجواز غير بعيد. (خوئي).
ـ لكن الجواز موافق للقواعد. (صانعي).
ـ لا يبعد الجواز من هذه الجهة. (سيستاني).
[357]. بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق، ومع عدم التمكّن منه استغفر الله ولو مرّة، والأحوط التكفير إن تمكّن بعد ذلك. (خميني).
ـ بل يتعيّن عليه التصدّق بما يطيق ومع عدم التمكّن يستغفر الله مرّة والأحوط التكفير بعد ذلك إن تمكّن وإن كان عدم وجوبه لا يخلو من قوّة. (صانعي).
[358]. الأحوط اختيار التصدّق وضم الاستغفار إليه. (خوئي).
ـ بل هو المتعيّن في كفّارة الافطار في شهر رمضان كما يتعيّن صيام ثمانية عشر يوماً في سائر موارد الكفّارة المخيّرة ومع تعذرهما يتعيّن عليه الاستغفار. (سيستاني).
[359]. أي عن أحد فردي التخيير. (لنكراني).
[360]. على الأحوط. (خوئى ـ سيستاني).
ـ احتياطاً. (لنكراني).
[361]. مع التمكّن من الستّين. (خميني ـ لنكراني).
ـ إلاّ مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتّفق التمكّن منه بعد ذلك. (سيستاني).
[362]. مع التمكّن من الستين كما هو الغالب. (صانعي).
[363]. مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم. (خميني).
[364]. مع الانضمام إلى الكبير، وبدونه يحسب الإثنان بواحد. (لنكراني).
ـ بل اعطاؤهم بالتسليم إلى وكيلهم أو وليهم سواء كان هو المعيل الفقير أم غيره. (سيستاني).
[365]. إلاّ بعد الثالث والعشرين كما يأتي. (صانعي).
ـ إلاّ بعد الثالث والعشرين. (لنكراني).
ـ إلاّ في موارد يأتي بيانها في (المسألة 5) من شرائط وجوب الصوم. (سيستاني).
[366]. تحديد المد والصاع بالوزن محلّ إشكال كما مرّ في مستحبات الوضوء ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org