Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصوم / فصل في أحكام القضاء

كتاب الصوم / فصل في أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه. نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه، وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط[507]، ولو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، وأمّا مع الجهل بتاريخ الطلوع، بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، ولكن في وجوبه إشكال[508]، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من الله، أو من فعله على وجه الحرمة[509]،
أو على وجه الجواز، وكذا لا يجب على المغمى عليه[510]، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر[511]، إلاّ إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه قضاؤه، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه[512] وإن لم يأت بالمفطر[513]، ولا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده، وإن كان الأحوط القضاء[514] إذا كان قبل الزوال.

(مسألة 1): يجب على المرتدّ قضاء مافاته أيّام ردّته، سواء كان عن ملّة
أو فطرة.

(مسألة 2): يجب[515] القضاء على من فاته لسكر، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.

(مسألة 3): يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء.

(مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفق
مذهبه[516] فلا قضاء عليه[517].

(مسألة 5): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم، بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب[518] من غير سبق نيّة، وكذا من فاته للغفلة كذلك.

(مسألة 6): إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، ودار بين الأقلّ والأكثر، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع، من مرض أو سفر أو نحو ذلك، وكان شكّه[519] في زمان زواله، كأن يشكّ في أنّه حضرمن سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلا من شهر رمضان.

(مسألة 7): لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع. نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.

(مسألة 8): لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى، وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره.

(مسألة 9): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط[520] تقديم اللاحق، ولو
أطلق في نيّته انصرف إلى السابق[521] وكذا في الأيّام[522].

(مسألة 10): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر[523] ونحوهما. نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ[524].

(مسألة 11): إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره[525]، وأمّا لو ظهر له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره[526]، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط عدمه.

(مسألة 12): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحبّ النيابة[527] عنه[528] في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.

(مسألة 13): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ، وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، والأحوط مدّان، ولا يجزي القضاء عن التكفير. نعم الأحوط الجمع بينهما، وإن كان العذر غيرالمرض[529] كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط[530] الجمع بينه وبين المدّ[531]، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية.

(مسألة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل كان متعمّداً في الترك، ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر، وجب عليه الجمع[532] بين الكفّارة[533] والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر، بل ارتفع في أثناء السنة، ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً وعازماً على الترك أو متسامحاً، واتّفق العذر عند الضيق، فإنّه يجب حينئذ أيضاً الجمع، وأمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق، فلا يبعد[534] كفاية القضاء[535]، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره، فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها: أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفّارة فقط وهي الصورة الاُولى المذكورة في المسألة السابقة، وإمّا يوجب القضاء فقط[536]
وهي بقيّة الصور المذكورة فيها، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.

(مسألة 15): إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفّارة للاُولى وكفّارة اُخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلى آخرها ثمّ برئ، وإذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً، ويقضي للرابعة إذا استمرّ إلى آخرها أي الرمضان الرابع وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الاُولى إلى سنين عديدة، فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها، بل تكفيه كفّارة واحدة.

(مسألة 16): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.

(مسألة 17): لا تجب كفّارة العبد على سيّده، من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار، ففي الاُولى إن كان له مال وأذن[537] له السيّد[538] أعطى من ماله، وإلاّ استغفر بدلاً عنها، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً[539]، وإن عجز فالاستغفار.

(مسألة 18): الأحوط[540] عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً، وإن كان لا دليل[541] على حرمته[542].

(مسألة 19): يجب[543] على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر[544]، من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط[545] قضاء جميع ما عليه[546]، وإن كان من جهة الترك عمداً. نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض[547] أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل، وإلاّ فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً، ولا فرق في الميّت بين الأب والاُمّ[548] على الأقوى[549]، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة[550] عنه برضا الوارث مع القضاء، والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً[551] أو مجنوناً حين الموت، بل وإن كان حملاً[552].

(مسألة 20): لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب[553] عنه.

(مسألة 21): لو تعدّد الوليّ اشتركا[554]، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ.

(مسألة 22): يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت، وأن يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الوليّ.

(مسألة 23): إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء، ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.

(مسألة 24): إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ، بشرط أداء الأجير[555] صحيحاً[556]، وإلاّ وجب عليه.

(مسألة 25): إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به، أو شهدت به البيّنة، أو أقرّ به[557] عند موته[558]، وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أوبقاء شغل ذمّته، فالظاهر عدم الوجوب[559] عليه[560] باستصحاب بقائه. نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات، فالظاهر وجوبه على الوليّ[561].

(مسألة 26): في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان، أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط[562].

(مسألة 27): لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به، وهي كما مرّ: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام، وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه[563] وإن كان الأحوط الترك[564]، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه، إلاّ مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر، إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه، كما هو المشهور[565].
_______________________________________________________
[507]. لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه. (خوئي).
ـ مرّ أن الاحتياط الغير الإلزامي هو الإتمام، ومع عدمه القضاء. ومورد هذا الاحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر كما مرّ منه(قدس سره). (صانعي).
ـ قد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطر الإتمام، ومع عدمه القضاء. (لنكراني).
ـ مورد هذا الاحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترك تجديد النيّة وإتمام صوم ذلك اليوم. (سيستاني).
[508]. بل منع. (خميني).
ـ والأظهر عدمه. (خوئي ـ سيستاني).
ـ بل منع والأقوى عدم الوجوب. (صانعي).
ـ والأقوى العدم. (لنكراني).
[509]. مع عدم التفاته إلى انجراره إلى الجنون وأ مّا مع التفاته إليه لاسيّما مع كون ترك الصوم مقصوداً له فوجوب القضاء لا يخلو من قرب لانصراف أدلّة رفع القلم عن مثل ذلك فإنّ الشارع لا يحامي عن الناقض للشرع. (صانعي).
[510]. على التفصيل الذي مرّ في المجنون. (صانعي).
ـ تقدّم الاحتياط في المغمى عليه في بعض فروضه. (لنكراني).
[511]. أي عن عدم الإسلام عن قصور وإلاّ فعلى الكافر الساتر للحقّ عن علم الذي تمّت عليه الحجّة القضاء كالمرتدّ ; قضاءً للقواعد، فلا تفصيل فيه. (صانعي).
[512]. بناءً على ما هو المعروف من تكليف الكفّار بالفروع يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على الأظهر. (خوئي).
[513]. مرّ ان الأحوط لزوماً للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر ان يمسك بقيّة يومه بقصد ما في الذمّة وان يقضيه ان لم يفعل ذلك. (سيستاني).
[514]. إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه، وترك تجديد النيّة وإتمام الصوم. (خميني ـ صانعي).
ـ لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي أسلم فيه. (خوئي).
ـ مع عدم الإفطار قبله الأحوط النية والصوم، ومع عدمه القضاء. (لنكراني).
[515]. على الأحوط لو سبق منه النيّة وأتمّ الصوم، وعلى الأقوى في غيره. (خميني ـ صانعي).
[516]. أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة. (خميني).
ـ أو مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه. (سيستاني).
[517]. وكذا ما أتى به على وفق مذهب الحقّ مع تمشّي قصد القربة منه لأ نّه الحقّ مع أ نّه أولى بنفي القضاء كما لا يخفى. (صانعي).
[518]. أو إلى الزوال. (خميني ـ صانعي).
ـ بل إلى الزوال، والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك. (خوئي).
ـ بل إلى الزوال. (لنكراني).
ـ واما إذا استمر إلى الزوال فالأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء وكذا الحال فيما بعده. (سيستاني).
[519]. أي بعد أن كان معلوماً حينه، والاحتياط في هذه الصورة لا يترك. (لنكراني).
[520]. بل الأقوى. (خميني).
ـ سيجيء من الماتن(قدس سره) أ نّه لا دليل على حرمة التأخير، وهو الصحيح. (خوئي).
ـ لو لم يكن أقوى. (لنكراني).
[521]. لا وجه للانصراف نعم يكفي القصد الارتكازي والثمرة تظهر في الكفّارة. (صانعي).
[522]. إذا فرض اختصاص اللاحق بأثر. (سيستاني).
[523]. مرّ عدم صحّة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان. (سيستاني).
[524]. وقد مرّ منع إطلاقه. (سيستاني).
[525]. بل يقع مندوباً كما يعلم ممّا مرّ في التعليق على المسألة الاُولى من فصل النيّة. (سيستاني).
[526]. ممّا أخذ فيه عنوان قصديّ كصوم الكفّارة، واما الصوم المندوب فيجوز العدول إليه بل يقع منه بلا حاجة إلى العدول وتجديد النيّة كما يعلم ممّا مرّ، ولا فرق فيما ذكر بين ما قبل الزوال وما بعده. (سيستاني).
[527]. لم يثبت الاستحباب. (خوئي).
ـ الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء. (سيستاني).
[528]. لا معنى للنيابة في الأداء بعد عدم وجوبه وعدم وجوب القضاء أيضاً، كما أ نّه لو كان المراد هي النيابة في أداء القضاء أي فعله، لا مجال له أيضاً. (لنكراني).
[529]. أي المستمرّ إلى رمضان آخر. (لنكراني).
[530]. لا يترك فيه وفيما بعده من الصورتين. (لنكراني).
[531]. لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده. (خوئي).
ـ لا يترك الاحتياط بالجمع فيه وفيما بعده من الصورتين. (سيستاني).
[532]. مضافاً إلى كفارة الإفطار عن عمد في خصوص هذه الصورة. (لنكراني).
[533]. بمدّ لكلّ يوم مضافاً إلى الكفّارة للإفطار العمدي. (خميني ـ صانعي).
ـ أي كفّارة التأخير المعبّر عنها بالفدية وثبوتها حينئذ مبني على الاحتياط، نعم لا إشكال في ثبوت كفّارة الإفطار العمدي لو فرض كون الفوت مع الإفطار على تفصيل تقدّم في محلّه. (سيستاني).
[534]. فيه إشكال. (خميني ـ صانعي).
[535]. لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب الفدية أيضاً. (خوئي).
ـ كفايته محلّ إشكال ولاسيّما إذا لم يكن له عذر عرفي في التأخير، بل لا يبعد وجوب الكفّارة عليه في هذه الصورة. (سيستاني).
[536]. مرّ الإشكال في كفايته في الصور المشار إليها. (سيستاني).
[537]. اعتبار الإذن منه محلّ تأ مّل. (خميني).
[538]. بل وإن لم يأذن. (لنكراني).
ـ اعتبار إذنه غير واضح. (سيستاني).
[539]. الأحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار إليه. (خوئي).
ـ تقدّم عدم بدليته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها. (سيستاني).
[540]. بل الأقوى. (لنكراني).
[541]. قوي في حرمته. (صانعي).
[542]. فيه منع، فالحرمة لا تخلو من قوّة. (خميني).
[543]. على الأحوط، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ـ ولو من تركة الميّت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية. (سيستاني).
[544]. قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلاّ ما هو على وجه الطغيان، فإنّه لا يبعد فيه عدم الوجوب وإن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك هذا الاحتياط. (خميني).
[545]. لا يترك كما مرّ في باب الصلاة. (لنكراني).
[546]. لا يترك. (خوئي).
[547]. أو الحيض أو النفاس بناءً على تعميم الحكم بالنسبة إلى الاُم. (سيستاني).
[548]. بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الاُمّ على وليّها. (خميني).
ـ الظاهر اختصاص الحكم بالأب. (خوئي).
ـ مرّ أنّ الحكم في الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط. (لنكراني).
[549]. بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الاُم. (سيستاني).
[550]. لا يترك الاحتياط بالتصدّق عن كلّ يوم بمدّ في هذه الصورة. (خوئي).
[551]. فيه وفيما بعده إشكال بل منع. (سيستاني).
[552]. وجوب القضاء عليهم مع رفع القلم عنهم محلّ تردّد وإشكال. (صانعي).
[553]. على ترتيب طبقات الإرث. (سيستاني).
[554]. الظاهر أنّ الوجوب على النحو الكفائي كما تقدّم في الصلاة. (خوئي).
ـ بل الأظهر أنّه على نحو الوجوب الكفائي. (سيستاني).
[555]. بل بمجردّ الإيصاء على الظاهر قضاءً لقصور أدلّة القضاء على الولي عن مثل ذلك. (صانعي).
[556]. ولو بمعونة أصالة الصحّة. (لنكراني).
ـ إذا كانت الوصية نافذة فلا شيء على الولي مطلقاً على الأظهر. (سيستاني).
[557]. الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط. (خميني).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
[558]. في ثبوت وجوب القضاء على الوليّ بإقراره إشكال، بل منع، إلاّ إذا كان مفيداً للاطمئنان، فإنّه عندئد يثبت وجوب القضاء على الوليّ. (خوئي).
ـ في نفوذ إقراره إشكال بل منع. (سيستاني).
[559]. بل الأقوى وجوبه عليه. (خميني ـ صانعي).
ـ محلّ إشكال، بل الظاهر الوجوب. (لنكراني).
[560]. لا يبعد الوجوب فيه، بل هو الأظهر. (خوئي).
ـ بل هو غير ظاهر. (سيستاني).
[561]. بل الظاهر عدم وجوبه عليه، إلاّ أن يكون هو على يقين من ثبوته على الميّت فشكّ في إتيانه كما تقدّم. (خميني ـ صانعي).
[562]. بل لا يخلو من قوّة. (خميني ـ صانعي).
ـ ولكن الأظهر هو الأوّل. (سيستاني).
[563]. فيه تأ مّل لا يترك الاحتياط. (خميني).
[564]. لا يترك. (لنكراني).
[565]. والمنصور كما مرّ. (خميني ـ صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org